مرسوم تنفيذي رقم 92-225 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة " أحارا " الكتل 223 ب و 235 أ و 244 ب، المبرم في 25 يناير سنة 1992 بين الشركة الوطنية "سونطراك " وشركات " أناداركو الجيريا كوربوريشن " ، و " لاسمو أويل الجيريا المحدودة "، و " ما يرسك أويل الجيريات أ / س ९९ 1217 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيوافق وينفذ ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، اتفاق التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة " أحارا " ( الكتل 223 ب و 235 أ و 244 ب ) المبرم بالجزائر العاصمة في 25 يناير سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " سونطراك " وشركات " أناداركو الجيريا كوربوريشن " ، و " لاسمو أويل ( الجيريا ) المحدودة "، و "ما يرسك أويل الجيريات أ / س " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.