مرسوم تنفيذي رقم 92-225

مرسوم تنفيذي رقم 92-225 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1412 الموافق 2 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة " أحارا " الكتل 223 ب و 235 أ و 244 ب، المبرم في 25 يناير سنة 1992 بين الشركة الوطنية "سونطراك " وشركات " أناداركو الجيريا كوربوريشن " ، و " لاسمو أويل الجيريا المحدودة "، و " ما يرسك أويل الجيريات أ / س ९९ 1217 تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.