قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتمم قائمة المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية. 1674
المادة الأولى
فتح المادةيتمم جدول المنتجات الخاضعة للحقوق التعويضية كالتالي :
قائمة المنتجات الخاضعة لحق تعويضي .
الزيوت المصفاة :
للبنود التعريفية التالية : 15 07 90-00 20 % 15 08 90 00 20 % 15 09 90 00 20 % 15 10 20 % 15 11 90 00 20 % 15 12 19 00 20 % 15 12 29 00 20 % 15 13 19 00 20 % 15 002913 20 % 15 14 00-90 20 % 15 15-00-19 20 % 15 15 00-29 20 % 15 15 00-30 20 % 15 15 90-40-20 % 15 15 90-50 20 % | 15 15 90-60 20 % 15 15 90-90 20 % المياه المعدنية المشروبات الغازية أنواع الجعة | الخمور والكحول للبنود التعريفية التالية : 22 01 40 % 02-22 40 % 22-03 40 % | 22-04 40 % | 22-05 40 % 06-22 40 %
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 الوزير المنتدب للتجارة وزير الصناعة والمناجم فضيل باي عبد النور كرمان الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي وزارة الثقافة والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.