مرسوم تنفيذي رقم 91-552 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2836
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وواحد وعشرين مليونا وسبعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 121.703.000 دج ( والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
يسيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 51.800.000 المختلفة. 10.198.000 مجموع القسم الاول 61.998.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 120.000 مجموع القسم الثاني 120.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 2.500.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 12.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.470.000 مجموع القسم الثالث 15.970.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 5.575.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 650.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.350.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 640.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 20.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 550.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ......... 10.000 مجموع القسم الرابع 8.795.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 01 إعانة لمعهد المواصلات بوهران 30.000.000 مجموع القسم السادس 30.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 3.400.000 مجموع القسم السابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 121.283.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين - الرواتب المسبقة - ونفقات التكوين. 420.000 مجموع القسم الثالث 420.000 مجموع العنوان الرابع 420.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات 121.703.000 2838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-241
مرسوم رئاسي رقم 92 241 92 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي 1412 للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد اعتماد البحري الحرفي. 1244 سابقا . الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير وزارة \ البريد والمواصلات 1246 : 1 9 ذي الحجة عام 1412 ه فهرس (
-
مرسوم رئاسي رقم 92-485
مرسوم رئاسي رقم 92-485 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2403 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2404 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2405
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-472
مرسوم تنفيذي رقم 47292- مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.