مرسوم تنفيذي رقم 47292- مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان واثنا عشر ألف دينار (212.000 دج) 2364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات في الباب رقم 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان واثنا عشر الف دينار (212.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، في الباب رقم 34-92 الادارة المركزية – الايجار .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.