مرسوم تنفيذي رقم 92-413 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس " . 2100
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس" المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 5 : يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم ايداع عن كل صفحة يقدر ب :
- 40 دج بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي،
- 65 دج، بالنسبة لبلدان البحر الابيض المتوسط الأوروبية،
- 70 دج بالنسبة للبلدان العربية 75 دج بالنسبة للبلدان الافريقية والبلدان الاوروبية الأخرى 90 دج، بالنسبة لبلدان آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 6 : يترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو ناسخة هاتفية خاصة، سواء في النظام الداخلي أو الدولي دفع المرسل اليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية : 00, 5 دج، عن صفحة واردة 00, 20 دج عن التسليم بواسطة موزع خاص 40, 1 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل لوصول الوثيقة الى المرسل اليه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-253
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 92-413 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 ، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم تنفيذي رقم 90-403
- مرسوم تنفيذي رقم 91-381
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-253
مرسوم تنفيذي رقم 95-253 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 الإلكتروني ( بيروفاكس ). غشت سنة 1995 ، يتعلق بخدمة البريد 12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.