مرسوم تنفيذي رقم 92-413 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-413 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس " . 2100

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-413

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-253

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 92-413 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 ، المذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-253

    مرسوم تنفيذي رقم 95-253 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 الإلكتروني ( بيروفاكس ). غشت سنة 1995 ، يتعلق بخدمة البريد 12

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.