قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ترقية الشباب وادماجهم. $ 868
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عزيز بشير بن سالم، مدير ترقية الشباب وإدماجهم، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم تنفيذي رقم 91-328
- مرسوم تنفيذي رقم 91-328
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.