قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 869
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل حكيمي | نائب مدير التنشيط التربوي، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير للمناهج والبرامج.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد مسعود حميدي نائب مدير المناهج والبرامج الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة ..
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد عمرو هجرس، نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 .
ليلى عسلاوي 19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزيرة الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة . 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد بن دايخة، نائب مدير لتطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد بن دايخة نائب مدير تطوير أنشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد فريد الغبريني، نائب مدير للدراسات والتقديرات المستقبلية.
تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد فريد الغبريني، نائب مدير الدراسات والتقديرات المستقبلية، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 | مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير للتجهيزات الاجتماعية والتربوية.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير التجهيزات الاجتماعية والتربوية، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة ، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد عمارة، نائب مدير للتعاون.
تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عمارة، نائب مدير التعاون الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على | جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود | اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي إن وزيرة الشبيبة والرياضة، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1411 الموافق أول يناير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قدورة، نائب مدير للتنظيم.
تقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد سيد علي قدورة، نائب مدير التنظيم، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 ليلى عسلاوي 19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية إن وزيرة الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-328 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة *
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 91-13 مؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 ، يتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات غير المحرقات.
ان محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 18 تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين تقرر ما يلي :
المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزيرة الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقرارات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 | مارس سنة 1992.
ليلى عسلاوي وبلاغات وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين | نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الاعضاء الدائمين والاعضاء الاضافيين في مجلس النقد والقرض وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 رمضان عام 1410 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 1411 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادة 44 الفقرة " ك ९९ منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر لسة 1990ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض، المؤرخة في يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الاولى : يحدد هذا النظام كيفيات التوطين والتنظيم المالي للصادرات من غير المحرقات ويضبط التزامات المصدر وادارة الجمارك وبنوك التوطين في هذا المجال.
المادة 2 : يخضع لتعيين التوطين المسبق، تصدير البضائع في شكل بيع بات أو في شكل وديعة وكذلك تصدير الخدمات الى الخارج، مع مراعاة الصادرات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةلا يشترط التوطين المصرفي في عقود تصدير ما يأتي :
الصادرات المؤقتة الا اذا ترتب عليها دفع مقابل الخدمات بترحيل العملات الصعبة الى الوطن
- صادرات مقابل دفع قيمة تساوي 30.000 دج أو تقل عنها وتتم بواسطة ادارة البريد والمواصلات.
المادة 4
فتح المادةيتمثل التوطين المصرفي المتعلق بتصدير السلع أو الخدمات فيما يأتي :
بالنسبة للمصدر المقيم هو أن يختار ، قبل التصدير، بنكا له صفة الوسيط المعتمد يلتزم لديه بالقيام بالعمليات والاجراءات المصرفية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . - أما بالنسبة للبنك الوسيط المعتمد هو تسجيل عقد تصدير السلع والخدمات في شبابيكه، وبهذه الصفة يلتزم أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بالعمليات والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لحساب المصدر.
المادة 5
فتح المادةيفتح المصدر ملف التوطين بتقديم أصل العقد التجاري ونسختين منه ) أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه ) الى بنك وسيط معتمد ، وبعد التأكد من تطابق الأصل مع النسختين، تعاد اليه احداهما تحمل رقم ملف التوطين وختم البنك، ولا يمكن أن يتم التوطين الا بعد ترخيص المصالح المختصة في بنك الجزائر عندما يكون تسديد التصدير مطلوبا في مدة تتعدى عشرين ومائة ( 120 ) يوم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يبين في العقد التجاري أو في أية وثيقة أخرى تقوم مقامه وتثبت بيع سلع وخدمات للخارج ما يأتي :
أسماء المتعاقدين وعناوينهم، البلدان المتجهة اليها السلع أو الخدمات طبيعة السلع والخدمات
- نوعية السلع سعر بيع السلع والخدمات المنصوص عليها في عملة العقد، آجال تسليم السلع وآجال انجاز الخدمات طبيعة العقد فيما يخص تحمل المخاطر والتكاليف اللاحقة ( التسليم في ميناء الشحن و خالص القيمة والتأمين والنقل ) .
- تاريخ استحقاق الدفع.
ريد
المادة 7
فتح المادةيجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تتأكد قبل فتح ملف التوطين أن الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بتصدير السلع والخدمات متوفرة.
يجب أن تمسك شبابيك البنوك المؤهلة للقيام بتوطين الصادرات قائمة ملفات التوطين المفتوحة لديها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحمل التصريحات الجمركية المتعلقة بالصادرات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، عبارة " تصدير غير مستوطن " .
المادة 9
فتح المادةينبغي على المصدر أن يبين في التصريح الجمركي مراجع التوطين المصرفي في عقد التصدير.
المادة 10
فتح المادةترسل مصالح الجمارك الى بنك توطين التصدير بعد الجمركة نسخة " البنك ९९ من التصريح الجمركي.
المادة 11
فتح المادةيجب على المصدرين ترحيل ناتج .
صادراتهم عند تاريخ استحقاق الدفع.
كما يجب أن لا يتعدى أجل تسديد الصادرات عشرين.
ومائة ( 120 ) يوم من تاريخ شحن البضائع الا بترخيص من بنك الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيستحق الدفع في الحالة الخاصة بالصادرات المودعة برسم الأمانة كلما تحققت المبيعات من طرف المودع أو العميل. وعلى المصدر أن يقدم لبنك التوطين المعني بالعملية، كشفا حسابيا بالمبيعات مصحوبا بنسخ الفواتير المسحوبة على حساب المشترين الأجانب.
ويجب أن يتم بيع المنتوج أو اعادة توريده في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ ارساله. 19 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةتتم عملية الرقابة المالية للصادرات على أساس الوثائق التي يسلمها المصدر لبنك التوطين بواسطة مصالح الجمارك، والبنك المستقبل للأموال وادارة البريد والمواصلات عند الاقتضاء، ( التسديد عن طريق الحوالات أو التحويلات البريدية الدولية ) .
المادة 14
فتح المادةيجب على المصالح الجمركية أن ترسل كل الوثائق اللازمة لرقابة عملية التصدير الى شباك بنك توطين ملف التصدير، لاسيما ما يأتي :
التصريح الجمركي، ( استمارة البنك )، الوثائق التصحيحية الخاصة بالتصدير،
- الوثائق المتعلقة باعادة استيراد السلع.
المادة 15
فتح المادةيجب على البنك الذي قام بالعمليات المالية مع الخارج وبترحيل الاموال، أن يرسل اشعار ترحيل الاموال ونسخة الفاتورة النهائية الى بنك توطين عملية التصدير.
المادة 16
فتح المادةعندما يتم تحصيل ناتج الصادرات عن طريق البريد، يجب على ادارة البريد والمواصلات أن تعلم بنك التصدير بكل ترحيل الى الوطن يحدث في هذا الشأن لحساب المصدر.
كما يجب على المصدر أن يرسل الى بنك توطينه اشعار التحويل ( الصكوك البريدية أو قيسمات الحولات ) التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات، وذلك قصد اثبات ترحيل الأموال عن طريق البريد.
المادة 17
فتح المادةتعتبر الزامية الترحيل الى الوطن تامة بمجرد التنازل عن عائدات الصادرات لفائدة بنك الجزائر أو عندما يكون هذا الناتج موضوع تسديد بالعملة الصعبة عن طريق البريد.
المادة 18
فتح المادةحتمية الترحيل الى الوطن تخص قيمة السلع ومبلغ التكاليف الملحقة عندما يضم الى سعر بيع السلع ) بيع بالتكلفة والتأمين وأجرة الشحن أو خالص عند الوصول (...) أو عندما يقدم المصدر تسبيقا لحساب المشتري الأجنبي.
المادة 19
فتح المادةيستفيد المصدرون بعد ترحيل ناتج صادراتهم الى الوطن من كل هذا الناتج أو من جزء منه بالعملة الصعبة طبقا للتنظيم المعمول به.
لا تخول الصادرات غير الخاضعة للتوطين القبلي، الحق في هذه الاستفادة.
المادة 20
فتح المادةيراقب بنك التوطين ملف التصدير | اعتمادا على ما يأتي :
- النسخة الخاصة بالبنك من التصريح الجمركي تسلمها مصالح الجمارك من جهة، من جهة أخرى، اثبات الترحيل الى الوطن الذي يحوزه و / أو وصل من البنك الذي يستقبل الاموال عن طريق ادارة البريد والمواصلات.
المادة 21
فتح المادةيجب على المصدر أن يقدم للبنك المتلقي للدفع نحو بنك التوطين : المبين في التصريح الجمركي، ما يأتي :
- كل المعلومات التي تسمح بتوجيه ما تم تسديده الى ملف التوطين المناسب مع تحديد المقتطع من الدخل عند المنبع المخصص لتسديد العمولات ومصاريف الاشهار، اذا اقتضى الامر ذلك،
- كل اثبات يتعلق بالعمليات التي تؤثر في وتعود حتمية ترحيل ناتج الصادرات الى الوطن | التصفية اللاحقة لملف التوطين ( التعديلات المحدثة بالتضامن على المصدر وعلى البنك الحائز سندات التصدير.
لاحقا في تصدير البضائع وفق شروط البيع المحددة في العقد الاول ........ الخ ) .
المادة 22
فتح المادةيجب على البنك الوسيط المعتمد أن يراقب الصادرات الموطنة كل ثلاثة أشهر، كما يجب عليه أن يسهر على احترام أجال استحقاق تسديد العمليات المنصوص عليها في العقد التجاري.
المادة 23
فتح المادةيقوم بنك التوطين في نهاية فترة مراقبة ملفات التوطين وتصفيتها بما يأتي :
1 ) يقوم بتصفية الملف اذا كان كاملا ومطابقا للاحكام التنظيمية
ب ) يجب عليه أن يرسل الملاحظات اللازمة الى المصدر المقيم، حتى يتسنى له ضبط الملف، اذا كان فيه بعض الخلل ( نقص أو زيادة في التسديد ) وفي حالة تقصير المصدر وبعد فوات مهلة شهر، يتم تبليغ الملف لمديرية مراقبة الصرف في بنك الجزائر.
المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع
المادة 24
فتح المادةيجب على البنوك أن ترسل تقريرا عن نتائج تصفية الملف الى بنك الجزائر ( مديرية مراقبة الصرف ) خلال الشهر الموالي للأشهر الثلاثة المخصصة للرقابة.
المادة 25
فتح المادةيجب على البنوك الوسيطة المعتمدة أن تحتفظ بملفات التوطين وبكل وثائق الاثبات الاخرى لتصدير السلع أو الخدمات في الارشيف مدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ تصفيتها.
المادة 26
فتح المادةتلغى كل أحكام نظام الصرف والتجارة الخارجية المخالفة لهذا النظام.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س1991 سنة عبد الرحمن رستمي حاج ناصر عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.