قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ديوان وزير السكن .1606
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شروق، مدير الديوان الامضاء باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة فاروق طبال المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.