مرسوم تنفيذي رقم 91-08 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-08 مؤرخ في 10 رجب عام بموجب قانون المالية لسنة 1991. 101

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مقرر

    « تتمم أحكام النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر ، تحرر كما يأتي : "المادة 9 مكرّر : يجب أن تتم إجباريا، عمليات القرض و / أو »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-368

    مرسوم تنفيذي رقم 91-368 مؤرخ في 29 ربيع الأول 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1937 عام نقل

  • مرسوم رئاسي رقم 91-267

    مرسوم رئاسي رقم 91-267 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 1465

  • مرسوم رئاسي رقم 91-180

    مرسوم رئاسي رقم 91-180 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1991 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة اعتمادات إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 995 الداخلية. 999

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-181

    مرسوم تنفيذي رقم 91-181 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن نقل

  • مرسوم رئاسي رقم 91-243

    مرسوم رئاسي رقم 91-243 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1353

  • مرسوم رئاسي رقم 91-85

    مرسوم رئاسي رقم 91-85 مؤرخ في 21 رمضان

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.