مرسوم تنفيذي رقم 91-08 مؤرخ في 10 رجب عام بموجب قانون المالية لسنة 1991. 101
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وستة ملايين وثلاثمائة وستين ألف دينار ( 606.360.000 دج ( والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ( المادة (134) ، حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية . 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح 41.230.000 المختلفة 14.080.000 03-31 رئيس الحكومة -- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.000.000 21-31 المندوب للتخطيط - الأجور الرئيسية 29.134.000 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 5.115.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون الناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 41-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - 42-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الأجور الرئيسية . 3.500.000
- التعويضات والمنح المختلفة .. 2.110.000 43-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها للبيان 90-31 رئيس الحكومة - أجور الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد .... 5.000 مجموع القسم الاول 99.174.000 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة - ريوع حوادث العمل .... 32 21 المندوب للتخطيط - ربوع حوادث العمل . 20.000 10.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 22-33 المندوب للتخطيط - المنح الاختيارية 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي 41-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح العائلية . 700.000 35.000 6.210.000 560.000 30.000 4.445.000 60.000 42-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح الاختيارية للبيان 43-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الضمان الاجتماعي 800.000 مجموع القسم الثالث 12.840.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم ... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة 06-34 رئيس الحكومة - التغذية 21-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث .. 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم . 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة 41-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - تسديد النفقات 42-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الادوات والاثاث 43-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - اللوازم 44-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التكاليف الملحقة 45-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الالبسة 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 4.500.000 2.200.000 1.950.000 1.700.000 250.000 1.000.000 955.000 1.030.000 921.000 850.000 50.000 200.000 100.000 . 150.000 150.000 10.000 1.800.000 رقم الابواب العناوين 90-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات 91-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - حظيرة السيارات 92-34 رئيس الحكومة - الايجارات 93-34 المندوب للتخطيط - الايجارات 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 260.000 80.000 للبيان للبيان الخبرة - التعويضات 8.000 98-34 المندوب للتخطيط - النفقات القضائية - - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 18.174.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني . 21-35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني . 35-41 المندوب للاصلاح الاقتصادي - صيانة المباني .
مجموع القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 02-36 إعانة للمجمع الجزائري للغة العربية 21-36 إعانة للديوان الوطني للاحصائيات 1.400.000 320.000 للبيان القسم الخامس 1.720.000 20.000.000 1.000.000 67.000.000 51-36 إعانة للمؤسسات العمومية التابعة للامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء 17.990.000 61-36 إعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للثقافة 216.400.000 62-36 إعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس 12.000.000 36 71 إعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 رئيس الحكومة -- مصاريف مختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات . 03-37 رئيس الحكومة – الدفع الجزافي ... 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي. 7.600.000 القسم السادس 341.990.000 750.000 500.000 2.684.000 50.000 2.038.000 رقم الابواب العناوين 41-37 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الدفع الجزافي . 37 51 مصاريف تسيير هياكل الامانة الدائمة للمجلس حقوق الشهداء .. 61-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للثقافة 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات الاعتمادات المخصصة (دج ) 300.000 الاعلى للمجاهدين وذوي 42.810.000 30.000.000 والبصريات البيان مجموع القسم السابع 79.132.000 مجموع العنوان الثالث 553.060.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين ...... 50.000 21-43 المندوب للتخطيط - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين 250.000 41-43 المندوب للاصلاح الاقتصادي - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين البيان 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الانشطة المسرحية 41.000.000 62-43 المجلس الوطني الثقافة تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 53.300.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية .
والتدخلات للبيان مجموع القسم الرابع البيان مجموع العنوان الرابع 53.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 606.360.000
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مقرر
« تتمم أحكام النظام رقم 91-08 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بالمادة 9 مكرر ، تحرر كما يأتي : "المادة 9 مكرّر : يجب أن تتم إجباريا، عمليات القرض و / أو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-368
مرسوم تنفيذي رقم 91-368 مؤرخ في 29 ربيع الأول 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1937 عام نقل
-
مرسوم رئاسي رقم 91-267
مرسوم رئاسي رقم 91-267 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 1465
-
مرسوم رئاسي رقم 91-180
مرسوم رئاسي رقم 91-180 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل 1991 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة اعتمادات إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 995 الداخلية. 999
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-181
مرسوم تنفيذي رقم 91-181 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن نقل
-
مرسوم رئاسي رقم 91-243
مرسوم رئاسي رقم 91-243 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1353
-
مرسوم رئاسي رقم 91-85
مرسوم رئاسي رقم 91-85 مؤرخ في 21 رمضان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.