مرسوم تنفيذي رقم 04-429 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. 37
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون العضوي رقم 04 – 12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه ، ينتخب القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء زملاؤهم على النحو الآتي :
أ ) ينتخب قضاة المحكمة العليا :
- قاضيين اثنين (2) من المحكمة العليا، من بينهما قاض واحد (1) للحكم و قاض واحد (1) من النيابة العامة.
ب ) ينتخب قضاة مجلس الدولة :
- قاضيين اثنين (2) من مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من محافظي الدولة.
ج ) ينتخب قضاة المجالس القضائية :
قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.
د ينتخب قضاة المحاكم الإدارية :
- قاضيين اثنين (2) من المحاكم الإدارية، من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من محافظي الدولة.
ه ) ينتخب قضاة المحاكم :
قاضيين اثنين (2) من المحاكم من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من قضاة النيابة.
المادة 3
فتح المادةيعتد بالوظيفة الفعلية التي يمارسها القاضي يوم تقديم طلب ترشحه للتسجيل في قائمة المترشحين. أما بالنسبة للقاضي الموجود في وضعية إلحاق ، فيعتد بالرتبة التي يحوزها وكذا آخر وظيفة مارسها لتحديد الفئة التي يترشح لتمثيلها
المادة 4
فتح المادةيتولى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم و مراقبة انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 5
فتح المادةيحدد المكتب الدائم ويعلن تاريخ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الإنابة الجارية، ويتلقى في أجل الشهر الأول الموالي للإعلان طلبات الترشح.
المادة 6
فتح المادةبعد إقفال باب الترشيحات، يعد المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، حسب الترتيب الأبجدي .
المادة 7
فتح المادةيكون كل رفض للترشح مسببا ويبلغ للمعني في أجل عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ ورود طلب الترشح إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
يجوز تقديم طلب التماس إعادة النظر أمام المكتب الدائم في أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغ الرفض.
يفصل المكتب الدائم في الالتماس في أجل خمسة
(5) أيام من تاريخ تقديمه.
المادة 8
فتح المادةيضبط المكتب الدائم القوائم النهائية للمترشحين ويرسلها إلى المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد 9 و 10 و 11 أدناه.
ينشر رؤساء المكاتب الانتخابية قوائم المترشحين على مستوى الجهات القضائية التابعة لها قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المحدد للانتخابات.
المادة 9
فتح المادةينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب مختلط يكلّف بعملية تصويت قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة والقضاة الملحقين.
يتشكل المكتب من :
الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، أكبر قضاة مجلس الدولة سنا، نائبا للرئيس، أكبر قضاة المحكمة العليا سنا، عضوا.
يعين عضوا (2) هذا المكتب بموجب مقرر يصدر، حسب الحالة ، عن الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة.
يشترط ألا يكون العضوان المعينان مترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 10
فتح المادةينشأ على مستوى كل مجلس قضائي مكتب انتخاب يكلّف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المجلس والمحاكم التابعة له.
يتشكل المكتب من :
قاض من المجلس برتبة رئيس غرفة على الأقل، رئيسا،
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المجلس، نائبا للرئيس،
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المحاكم عضوا.
يعين أعضاء المكتب بموجب مقرر مشترك بين رئيس المجلس القضائي والنائب العام .
يشترط ألا يكون أعضاء المكتب مترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. 26 ديسمبر سنة 2004 م
المادة 11
فتح المادةينشأ على مستوى كل محكمة إدارية مكتب انتخاب يكلّف بعملية التصويت الخاصة بقضاة المحكمة الإدارية.
يتشكل المكتب من :
قاض من المحكمة الإدارية برتبة رئيس غرفة على الأقل، رئيسا.
- أكبر القضاة سنا من بين قضاة المحكمة الإدارية، نائبا للرئيس.
- قاض من المحكمة الإدارية، عضوا.
يعين أعضاء المكتب بموجب مقرر مشترك بين رئيس المحكمة الإدارية ومحافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية يشترط ألا يكون أعضاء المكتب مترشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء .
المادة 12
فتح المادةيعين حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 من هذا المرسوم قضاة احتياطيون للاستخلاف عند الاقتضاء، في حالة غياب أو حدوث أي مانع لأحد أعضاء المكتب.
المادة 13
فتح المادةيقوم رئيس كل مكتب انتخاب بتعليق قائمة تشكيلته الأصلية والاحتياطية بمكتب الانتخاب.
الفصل الثالث — كيفيات سير العملية الانتخابية
المادة 14
فتح المادةيقدم أعضاء المكتب الانتخابي للقضاة الناخبين يوم الانتخاب قائمة المترشحين حسب الفئة التي ينتمي إليها كل قاض ناخب مرفقة بظرف حسب المواصفات المحددة طبقا للمادة 15 (الفقرة الأولى ) أدناه.
يقوم القضاة الناخبون في حدود عدد القضاة المطلوب انتخابهم طبقا للمادة 2 أعلاه، بإجراء اختيار بين المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة يكون الانتخاب بالإبقاء على اسمي المترشحين
(2) اللذين يقع عليهما الاختيار والشطب على باقي أسماء المترشحين.
وتتم العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع السري.
المادة 15
فتح المادةتوضع أوراق التصويت داخل ظرف أبيض غير شفاف وغير مدمغ وعلى نموذج واحد.
تودع أوراق التصويت يوم الانتخاب في الصندوق الانتخابي تحت إشراف ومراقبة أعضاء المكاتب الانتخابية المذكورة في المواد 9 و 10 و 11 أعلاه .
يوقع كل قاض ناخب قبالة اسمه في قائمة الناخبين التي يضبطها ويصادق عليها المكتب الدائم بالتنسيق مع رؤساء الجهات القضائية والمصالح المؤهلة للإدارة المركزية في وزارة العدل.
تجري العملية الانتخابية في اليوم المحدد وتدوم من الساعة الثامنة (8.00) صباحا إلى الثالثة (15.00) زوالا ويجوز أن يمدد المكتب الدائم الوقت بساعتين
(2) على الأكثر، بناء على طلب من رئيس المكتب الانتخابي المعني.
المادة 16
فتح المادةيجوز للقاضي الذي يتعذر عليه الانتخاب شخصيا أن يقدم وكالة لقاض يختاره يكون مسجلا في نفس القائمة الانتخابية.
تحرّر الوكالة وتوقع في ورقة حرة من الوكيل، ويجب أن تحدد اسم الوكيل والموكل والجهة القضائية التي ينتمي إليها كل منهما، ويؤشر عليها رئيس جهة قضائية.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الوكالات الممنوحة لنفس القاضي وكالة واحدة.
المادة 17
فتح المادةتبدأ عملية الفرز مباشرة بعد انقضاء الوقت المقرر للعملية الانتخابية ، ويجوز أن تجرى بحضور المترشحين أو أي قاض مسجل بالمكتب الانتخابي.
المادة 18
فتح المادةيعد كل مكتب انتخابي بعد عملية الفرز محضرا بالفرز يتضمن على الخصوص :
عدد الأصوات المعبر عنها، عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، عدد الأوراق الملغاة عدد الأوراق البيضاء.
تعتبر ملغاة الأصوات المعبر عنها في أوراق ممزقة أو التي تحمل أية ملاحظة و كذلك الأوراق التي تتضمن عددا من المترشحين يفوق عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم أو يقل عنه.
يعتبر تصويتا أبيضا الأظرفة التي لا توجد بداخلها أوراق .
تحرر المحاضر على ثلاث (3) نسخ تحفظ الأولى بالمكتب الانتخابي وتسلم الثانية إلى المكتب الدائم وترسل الثالثة إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 19
فتح المادةيجوز أن يتضمن محضر الفرز الاحتجاجات التي يعبر عنها المترشحون، إن وجدت.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر
المادة 20
فتح المادةيسلّم محاضر فرز الأصوات أحد أعضاء المكاتب الانتخابية إلى المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء مرفقة بأوراق التصويت.
المادة 21
فتح المادةيقوم المكتب الدائم بجمع النتائج النهائية و وضع قوائم تتضمن أسماء المترشحين وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل واحد منهم حسب الترتيب التنازلي وذلك بعد دراسة الاحتجاجات الواردة في محاضر الفرز.
ويحرر محضر بذلك، وترسل نسخة منه إلى وزير العدل، حافظ الأختام .
المادة 22
فتح المادةيعد منتخبا المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يعتبر منتخبا المترشح الأكثر أقدمية في سلك القضاء.
وفي حالة التساوي في الأقدمية، يعتبر منتخبا المترشح الأكبر سنا .
المادة 23
فتح المادةيعلن المكتب الدائم النتائج النهائية للفائزين ويرسلها إلى وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 24
فتح المادةتنشر نتائج الانتخابات على مستوى كل جهة قضائية.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 25
فتح المادةفي انتظار انتخاب المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، يكلّف المكتب الانتخابي المختلط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها حسب الكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم لاسيما منها إعلان تاريخ الانتخابات ودراسة طلبات الترشح وجمع محاضر الفرز وإعلان النتائج النهائية.
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-95 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.