مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة قرارات، مقررات، 1996 ، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتخضع حقوق المستخدمين وواجباتهم للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية، السارية عليهم في تاريخ حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة.
المادة 6
فتح المادةتلغى ابتداء من 30 يونيو سنة 1996 ، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-346 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى فردية عبيدي ناصر ، المولود في 2 مارس سنة 1967 بابن مهيدي (الطارف).
عبد القادر بن امحامد، المولود في 29 مايو سنة 1961 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا :
ناصري عبد القادر .
عبد الخالقي بغداد، المولود في 14 يوليو سنة 1974 ببرج منايل (بومرداس).
عبد الله بن علي المولود في 27 أبريل سنة 1966 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا :
فلاقي عبد الله.
عبد الرحمن يامنة، زوجة بوعبدلي عبد القادر، المولودة في 5 فبراير سنة 1969 بقصر البخاري (المدية).
أشهبون شعيب المولود في 19 مارس سنة 1970 بالقليعة تيبازة).
أشراط محمد المولود في سنة 1926 بدوار بوضريف، جماعة باب برت شفشاون (المغرب) وابنته القاصرة : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / * أشراط لطيفة، المولودة في 22 أكتوبر سنة 1977 بمرسى بن مهيدي (تلمسان).
- أحمد بن ميمون المولود في 2 مايو سنة 1955 بندرومة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : كبير أحمد .
- أحمد بن محمد، المولود في 25 يناير سنة 1970 بابن باديس ( سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : خالدي أحمد .
عائشة بنت محمّد ، زوجة عبدي رابح، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1966 بالشراقة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : أزرياح عائشة.
علال ميلود، المولود في 2 ديسمبر سنة 1956 بتا قدمت (تيارت).
عمر بن الحسين، المولود في 8 غشت سنة 1958 بعين الدفلى، ويدعى من الآن فصاعدا : رودالي عمر.
عمر بن محمد، المولود في 2 أكتوبر سنة 1964 بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا :
عياشي عمر.
أعرابي توفيق، المولود في 7 ديسمبر سنة 1964 بحامة العناصر (الجزائر).
عرامي حبيب، المولود في 22 أكتوبر سنة 1965 بعزابة (سكيكدة).
عائشة بنت بن ابراهيم محمد بن أمبارك، زوجة بوديسة حسان، المولودة في 26 يونيو سنة 1957 بنانتير (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن أمبارك عائشة.
- بن عاشر بن شرقي، المولود في 26 مارس سنة 1958 باسطاوالي ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا :
عمري بن عاشر .
بقادير غوتي، المولود في 13 يناير سنة 1954 بتلمسان.
- بن عبد الله عائشة، المولودة في 28 غشت سنة 1961 بغليزان .
بن داود هوارية، زوجة قرمالة مصطفى المولودة في 11 أبريل سنة 1954 بمعسكر .
- بن جوينة راضية، المولودة في سنة 1955 بأولاد حسن الدوامة، أولاد عليان (المغرب).
العدد 36 25 محرم عام 1417 بن غيلام فاطمة، زوجة سكران غالي، المولودة في 29 يوليو سنة 1960 بمستغانم.
برابح حكيمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1969 بتلمسان.
- بوعبد الله بن عبد الرحمن، المولود في 24 أبريل سنة 1970 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مومني بوعبد الله.
- بوصاع فاطمة، زوجة محمودي عبد الله، المولودة في 14 يناير سنة 1950 بقوراية تيبازة).
بوسيالي عبد القادر ، المولود في 2 يوليو سنة 1956 باسطاوالي (تيبازة).
شعيب دادي عبد القادر ، المولود في أول مايو سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : الوزري عبد القادر .
شعيب دادي علي المولود في 15 يوليو سنة 1964 بوادي العلايق (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
الوزري علي.
شريفي عبد القادر ، المولود في 20 أكتوبر سنة 1948 ببني لنت، مهدية (تيارت).
- ذراعية الواهمة، زوجة ضروي عمار، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1944 بوادي القرع (تونس).
الهراوي محمد ، المولود في 11 سبتمبر سنة 1962 بالقليعة (تيبازة).
القاضي محمد المولود في سنة 1945 بصفد (فلسطين) وابنتاه القاصرتان : * القاضي ليندة المولودة في 14 يونيو سنة 1976 بواضية المركزية (تيزي وزو)، القاضي ريم، المولودة في 17 مايو سنة 1982 ببوغني (تيزي وزو).
- النواجحة محمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1946 بالبطاني (فلسطين) وأولاده القصر : * النواجحة أشرف المولود في 25 يونيو سنة 1975 بالأخضرية (البويرة) النواجحة سوزان، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1976 بتيزي وزو، 25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية النواجحة أسامة المولود في 14 سبتمبر سنة 1977 بغزة (فلسطين)، * النواجحة سناء، المولودة في 25 يونيو سنة 1979 بتيزي وزو، * النواجحة سلامة المولود في 2 يناير سنة 1987 بتيزي وزو، * النواجحة سهاد المولودة في 19 يناير سنة 1989 بتيزي وزو.
الساعدي باسم المولود في 16 أبريل سنة 1972 ببغداد (العراق).
- الساعدي نادية، المولودة في 20 يوليو سنة 1970 ببغداد (العراق).
فطيمة بنت عبد السلام، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1966 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا :
لمان فطيمة.
- فاطمة بنت محمد، زوجة دراوسي مخلوف المولودة في 3 مايو سنة 1964 باسطاوالي (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : أزرياح فاطمة.
فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة بن دالة محمود، المولودة في 20 أبريل سنة 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : سايح فاطمة الزهراء.
قضقاضي محمد، المولود في 4 مارس سنة 1934 بمشتة لعرج (تونس) وأولاده القصر : * قضقاضي فؤاد، المولود في 27 يناير سنة 1975 بالقالة (الطارف)، * قضقاضي حكيمة، المولودة في 21 غشت سنة 1976 بالقالة ( الطارف)، * قضقاضي حسان، المولود في 12 يونيو سنة 1979 بالقالة (الطارف)، * قضقاضي عادل، المولود في 11 يوليو سنة 1981 بالقالة (الطارف)، * قضقاضي سميحة، المولودة في 4 مايو سنة 1983 بالقالة (الطارف).
حبيب بن محمد، المولود في 9 فبراير سنة 1970 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا :
لعروسي حبيب.
- حاج صالح نجاة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1970 بقسنطينة.
- حدو فضيلة، زوجة بلي علي المولودة في 30 ديسمبر سنة 1954 ببئر خادم (الجزائر).
حفيظة بنت عبد الرحمن، المولودة في سنة 1968 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا :
مومني حفيظة.
- حاوساوي زهرة ، المولودة في 21 يناير سنة 1935 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
حسن بن محمد، المولود في 17 غشت سنة 1957 ببوهارون تيبازة ويدعى من الآن فصاعدا :
أزرياح حسن.
حياتي أحمد ، المولود في 3 أبريل سنة 1969 بوهران.
حياتي حبيب، المولود في 17 يوليو سنة 1966 بوهران.
جوالي محمد ، المولود في 27 مايو سنة 1957 بالشبلي، بوفاريك (البليدة).
- حورية أحمد ، المولود في سنة 1943 بتاقدمت (تيارت).
حسين بن محمد، المولود في 5 ديسمبر سنة 1957 ببوهني، المحمدية ( معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : جبور حسين.
- كبداني حياة زوجة الصافي بن صافي المولودة في 16 سبتمبر سنة 1965 ببني صاف عين تموشنت).
قويدر بن ميلود المولود في 25 يناير سنة 1953 بعين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : بتيوي قويدر لبران ابراهيم، المولود في 11 يوليو سنة 1961 بتاو (النيجر).
الهوارية بنت علي زوجة بوعبد الله بودالي، المولودة في 8 فبراير سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : مرزاق الهوارية.
لعروسي محمد المولود في سنة 1911 ببني عرفجة تازة (المغرب) وأولاده القصر 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * كريم بن محمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1980 بسيدي بلعباس، * أحمد بن محمد ، المولود في 6 غشت سنة 1982 بسيدي بلعباس، * عبد القادر بن محمد، المولود في 5 سبتمبر سنة 1985 بسيدي بلعباس ، * شريفة بنت محمد، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1988 بسيدي بلعباس، ويدعى أولاده من الآن فصاعدا : لعروسي كريم لعروسي أحمد العروسي عبد القادر، لعروسي شريفة.
- المعيز عثمان، المولود في 5 أبريل سنة 1968 بتغنيف (معسكر).
ليلى بنت محمّد، زوجة رحيلي نور الدين، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1966 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ليلي.
معمر بن محمد، المولود في 3 يونيو سنة 1965 باسطاوالي (تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا :
أزرياح معمر .
- ماعي علي المولود في 4 مارس سنة 1968 بالمدية.
ماعي حليمة، المولودة في 26 يناير سنة 1967 بالمدية.
مصري صليحة، المولودة في 30 غشت سنة بالمدية .1971 مرايدي عبد القادر ، المولود في 2 نوفمبر سنة 1964 بثنية الأحد (تيسمسيلت).
ميمون فضيلة، المولودة في أول يوليو سنة 1963 ببوهارون (تيبازة).
محمد بن محمد، المولود في 9 يناير سنة 1956 ببوهارون تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا :
أزرياح محمد .
مراد بن مسعود، المولود في 6 يناير سنة 1969 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علال مراد.
موسى حليمة، المولودة في 16 يناير سنة 1965 بأولاد علي (أدرار). / العدد 36 25 محرم عام 1417 ه ناصري بغدادية، المولودة في 26 مارس سنة 1955 بعين تموشنت.
نهاري عبد الكريم، المولود في 15 فبراير سنة 1960 بالرمشي (تلمسان).
نور الدين بن محمد الحبيب، المولود في 18 مارس سنة 1968 بالبويرة، ويدعى من الآن فصاعدا :
بن سعيد نور الدين.
عمر بن حمد ، المولود في 12 يوليو سنة 1957 بإفري، عين فزة (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا :
انديش عمر.
الرحيوي فتيحة، المولودة في 3 مارس سنة 1973 باسطاوالي (تيبازة).
رحمة بنت محمّد ، زوجة بن عابد عابد، المولودة في 23 غشت سنة 1940 بحاسي الغلة، المالح عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : رياحي رحمة.
ريفي زوليخة، أرملة مصطفاوي مصطفى المولودة في 20 فبراير سنة 1941 بأغلال عين تموشنت).
- سامية بنت لحسن، المولودة في 3 يونيو سنة 1972 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : أعراب سامية.
سبايبي يوسف المولود في 21 مارس سنة 1959 بتلمسان.
سلام فتيحة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1954 ببابا حسن تيبازة).
- سلام محمد المولود في 19 أبريل سنة 1960 بالدويرة تيبازة).
طالب محفوظ المولود في 29 نوفمبر سنة 1965 ببني صاف. ( عين تموشنت).
تاتو حورية المولودة في 2 نوفمبر سنة 1970 ببوفاريك (البليدة).
- يزيد بن عمارة، المولود في 18 ديسمبر سنة 1968 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : علوي يزيد.
زهور بنت أحمد، أرملة عبد اللاوي بن ديدة، المولودة في 22 أبريل سنة 1929 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد اللاوي زهور.
ساعود أحمد، المولود في 15 سبتمبر سنة 1949 باللقبة، حماه (سوريا) وولداه القاصران : 25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية * ساعود غسان نجيب، المولود في 20 فبراير سنة 1978 بقسنطينة، * ساعود فادية المولودة في 2 غشت سنة 1979 بعنابة.
المرعي غدير ، المولود في 15 مارس سنة 1974 بالحراش ( الجزائر).
الحاج عمر أحمد المولود في 30 أبريل سنة 1965 بصور ( لبنان ) " .
جبوقجي سنيحة، زوجة الجميلي عبد العزيز، المولودة في سنة 1946 بحلب (سوريا).
خليل نائلة، المولودة في 28 أبريل سنة 1969 بعزابة (سكيكدة).
أسرات هيبريوارك، زوجة جنيت سعيد، المولودة في 25 فبراير سنة 1960 بأديس أبابا (اثيوبيا).
مصطفى قيصر ، المولود في 4 أكتوبر سنة 1943 بحولا (لبنان) وأولاده القصر : * مصطفى رانيا ، المولودة في 5 مايو سنة 1975 بطرابلس (ليبيا)، * مصطفي منال المولودة في 19 أكتوبر سنة 1976 بالنبطية (لبنان) * مصطفى أحمد ، المولود في 8 مارس سنة 1979 بالكويت * مصطفى ميساء ، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1989 بتلمسان.
أبو رياش محمد، المولود في 15 يونيو سنة 1945 بوادي حنين، يافا (فلسطين).
عبد الحكيم بن محمد ، المولود في 13 ديسمبر سنة 1970 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : مومن عبد الحكيم.
- شهاب محمد ، المولود في 4 يناير سنة 1958 بقبريخة (لبنان) وابنته القاصرة : * شهاب رندة المولودة في 16 ديسمبر سنة 1988 بحسين داي (الجزائر).
نبية بنت مزيان، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1967 ببوتليليس وهران) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن مزيان نبية.
- الهوارية بنت مزيان، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1967 ببوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مزيان الهوارية.
بوزايدي محمد فؤاد، المولود في 3 مارس سنة 1931 بتبرسق، باجة (تونس) وولداه القاصران :
بوزايدي فطومة، المولودة في 4 فبراير سنة 1977 ببوفاريك (البليدة)
- بوزايدي محمد يوسف، المولود في 22 فبراير سنة 1980 ببوفاريك (البليدة).
ميمون بن أحمد ، المولود في 9 ديسمبر سنة 1927 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخريس ميمون.
شدود عصام المولود في 23 سبتمبر سنة 1966 بوهران ناصر بن موحة، المولود في 7 أكتوبر سنة 1950 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : موحة ناصر .
بوسعيد عمرو المولود في سنة 1924 بدوار أزكيران بني باعياش ، الحسيمة (المغرب) وولداه القاصران : * أعمر لخضر، المولود في 7 يونيو سنة 1975 بعين المانعة (سعيدة)، * أعمر كريم، المولود في 28 فبراير سنة 1978 بعين المانعة (سعيدة) ويدعى الولدان أعمر لخضر أعمر كريم من الآن فصاعدا : بوسعيد لخضر، بوسعيد كريم.
رزق فايدة، زوجة عبد المجيد محيى الدين المولودة في 13 يونيو سنة 1961 بمخيم النويعمة أريحة (فلسطين).
- بن يوسف بن عبد السلام، المولود في 12 غشت سنة 1965 بمليانة ( عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام بن يوسف.
قهوجي نضال المولود في 25 يناير سنة 1965 بدمشق (سوريا) وأولاده القصر : * قهوجي نائل، المولود في 21 أكتوبر سنة 1991 بالحمامات، بولوغين (الجزائر) 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * قهوجي سامي، المولود في 15 غشت سنة 1993 بزرالدة (تيبازة) * قهوجي رمزي ريان، المولود في 26 مارس سنة 1995 بالحمامات بولوغين (الجزائر).
- الهواري بن حوماد، المولود في 12 نوفمبر سنة 1947 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا:عمري الهواري.
أحمد بن حماد، المولود في 11 مايو سنة 1952 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عمري أحمد .
- محمد بن حوماد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1944 بوهران، وأولاده القصر : / العدد 36 25 محرّم عام 1417ه * شهرزاد بنت محمد المولودة في 27 أبريل سنة 1976 بوهران محمد زكريا بن محمد ، المولود في 18 أبريل سنة 1978 بوهران * كريم بن محمد ، المولود في 22 سبتمبر سنة 1982 بوهران * فاطمة الزهرة بنت محمد، المولودة في 15 يوليو سنة 1986 بوهران.
ويدعون من الآن فصاعدا : عمري محمد، عمري شهرزاد، عمري محمد زكريا عمري كريم، عمري فاطمة الزهرة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.