مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-389
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-120 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 90-204 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكوران »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-389
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-244
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-121
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-119
- يلغي مرسوم رقم 84-123
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.