مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة بمصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر أن تحرره عند تأسيسها.
المادة 2
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية، المؤسسة في شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري أن تمتلك، عند تأسيسها، رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل :
أ) مليارين وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج ) بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه،
ب) وخمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) فيما يتعلق بالمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية، التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج، أن تمنح لفروعها، التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي، على الأقل، الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع.
يجب تحرير هذا الترخيص وفق نفس الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتمنح البنوك والمؤسسات المالية العاملة، طبقا للأمر المذكور أعلاه، أجلا يقدر بسنتين للتقيد بالأحكام التنظيمية وذلك اعتبارا من تاريخ إصدار هذا النظام.
عقب انقضاء الأجل الوارد في الفقرة الأولى أعلاه، يسحب الاعتماد من البنوك أو المؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام وهذا بموجب المادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
محمد لكصاسي نظام رقم 04-02 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي.
إن محافظ بنك الجزائر، -بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 62 (الفقرة ج ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط العامة لتكوين الاحتياطي الإلزامي.
المادة 2
فتح المادةتلزم البنوك، حسب مفهوم المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتكوين الاحتياطي الإلزامي.
المادة 3
فتح المادةرغم أحكام المادة 2 أعلاه، لا تلزم بتكوين الاحتياطي الإلزامي كل من البنوك الموجودة في حالة إفلاس وتلك الموجودة في حالة تسوية قضائية.
المادة 4
فتح المادةيتم تكوين الاحتياطي الإلزامي للبنوك من مجموع الاستحقاقات المجمعة و/ أو المقترضة بالدينار والاستحقاقات المرتبطة بالعمليات خارج الميزانية باستثناء الاستحقاقات إزاء بنك الجزائر.
يمكن طرح الاستحقاقات المقترضة من البنوك الأخرى وفقا للشروط التي يحددها بنك الجزائر .
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة الاحتياطي الإلزامي 15% ويمكن أن تساوي 0%.
يمكن ضبط نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب طبيعة الاستحقاقات، لا سيما الاستحقاقات ذات أجل استحقاق طويل.
المادة 6
فتح المادةيتشكّل الاحتياطي الإلزامي من الأرصدة الدائنة للحسابات الجارية للبنوك المفتوحة في سجلات بنك الجزائر المسجلة خلال فترة تكوين الاحتياطي.
المادة 7
فتح المادةيتمثل مستوى الاحتياطي الإلزامي، المتكون في الحسابات الجارية، في المتوسط الحسابي للأرصدة اليومية المسجل خلال فترة تكوين الاحتياطي الإلزامي.
المادة 8
فتح المادةتعد فترة تكوين الاحتياطي الإلزامي بشهر واحد. وتبدأ من اليوم الخامس عشر التقويمي من كل شهر وتنتهي في اليوم الرابع عشر من الشهر التالي.
المادة 9
فتح المادةيمكن موجودات الاحتياطي أن تعطى عليها فوائد. لا يمكن أن تتجاوز نسبة الفائدة النسبة المتوسطة لعمليات إعادة تمويل بنك الجزائر.
ويمكن أن تساوي هذه النسبة 0%. 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 أبريل سنة 2004 م
المادة 10
فتح المادةتدفع الفائدة في أجل أقصاه اليوم الواحد والعشرين من كلّ شهر، أي سبعة أيام بعد انقضاء فترة تكوين الاحتياطي.
المادة 11
فتح المادةعندما لا يستوفي بنك، كليا أو جزئيا، شرط تكوين الاحتياطي الإلزامي المفروض عليه، تطبق عليه عقوبة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد الاحتياطي بنسبة تتراوح بين نقطتين (2) وخمس (5) نقاط .
يتم تحديد سعر عقوبة التأخير المذكورة أعلاه بموجب تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
المادة 12
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن ، يرخص، على أساس غير تمييزي، بطرح بعض أنماط من الموجودات من فئة الاستحقاقات التي تدخل في عملية حساب الاحتياطي الإلزامي.
المادة 13
فتح المادةتستخرج العناصر، التي تدخل في حساب الاحتياطي الإلزامي من محاسبة البنوك المقفلة في الفترة الأخيرة للتصريح بالوضعيات المحاسبية الشهرية قبل نهاية فترة تكوين الاحتياطي الإلزامي.
المادة 14
فتح المادةترسل البنوك لبنك الجزائر، تصريحا يبرز العناصر الخاضعة للاحتياطي عند نهاية الشهر الأخير وهذا قبل نهاية فترة تكوين الاحتياطي في حالة ما لم تقدم هذه التصريحات في إطار الالتزامات التنظيمية المتعلقة بتبليغ الوضعيات المحاسبية الشهرية.
المادة 15
فتح المادةفي حالة انعدام التصريحات خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يكون مستوى الاحتياطي الإلزامي المطبق هو مستوى الفترة السابقة تضاف إليها نسبة 10%.
المادة 16
فتح المادةيبلغ بنك الجزائر اللجنة المصرفية عن كل تقصير تم تسجيله في عملية تكوين الاحتياطي الإلزامي والعقوبات المتعلقة به والمطبقة.
المادة 17
فتح المادةيمكن اللجنة المصرفية، طبقا للمعايير التي تكون قد حدّدتها مسبقا، أن ترخص لبنك بعدم تكوين الاحتياطي الإلزامي لفترة لا تتجاوز (6) ستة أشهر.
المادة 18
فتح المادةيحدّد، عند الاقتضاء، بنك الجزائر بموجب تعليمة وفي إطار المبادىء المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه، الشروط الحقيقية لتكوين الاحتياطي الإلزامي.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004.
محمد لكصاسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.