مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رمضان عام 1410 الموافق 31 مارس سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشبيبة. 647
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الصحة بقرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-81 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1989.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش فردية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة | عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين.
السيد بغداد بوداعة، أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد بغداد بوداعة بصفته أمينا عاما لوزارة الشبيبة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.