مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 800
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار (5.200.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-99 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار (5.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 2.000.000 المختلفة. 530.000 مجموع القسم الاول 2.530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات .... 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث. 03-34 الادارة المركزية - اللوازم: 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة.
المصالح 516.000 630.000 220.000 400.000 4.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ...... 900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع القسم الرابع 2.670.000 لميزانية وزارة التجارة 5.200.000 الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم تنفيذي رقم 88-265
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.