مرسوم رئاسي رقم 89-182 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1149
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ( 1.480.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار ( 1.480.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 31 – 13 " المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 220.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1 1.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.480.000 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ربيع الأول عام 1410 مرسوم رئاسي رقم 89 - - 183 مؤرخ في 3 ربيع الاول | | | | توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-260 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن الجدول ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا ومائة الف دينار ( 45.100.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره خمسة واربعون مليونا ومائة الف دينار ( 45.100.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 مصالح إدارة السجون - الاجور الرئيسية 12.100.000 22-31 مصالح إدارة السجون - التعويضات مجموع والمنح المختلفة 33.000.000 الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة العدل 45.100.000 الاربعاء 4 ربيع الأولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم تنفيذي رقم 88-260
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.