مرسوم تنفيذي رقم 25-41 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 19.647.828.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 19.647.828.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة و ا م لم ا ا ج ق ت لم ت ا و ؤ ت م ال س لإ ا س ص ص و و ا لم لم ض د ي د س ر ع ع ي ا ر و ص ؤ ا د ف م ا لإ س ا و ا لا ر ة ت ا ع ا لإ ا ب غ لم و ع د ل ا ل د ر س ة ت ا و ع اع ة ا ا ل ع ز تح م ر ز ا ت ن ر ي ا ي ار م ا ف ر ت د ة ة ش ة ا ت ئ ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7 7 9 9 9 3 3–3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 7 7 9 9 9 3 3–3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 5 8 0 8 2 1 1 2 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 6 5 8 0 8 2 1 1 2 4 3 3
– – – –
– – – – 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 1 6–6 7 9 9 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 1 6–6 7 9 9 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 2 7 0 7 8 1 0 1 7 2 1 3 4 6 6 6 3 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8 2 7 0 7 8 1 0 1 7 2 1 3 4 6 6 6 3 3 9 و ت ا ل ا لم ر ن و ت الم ق ا ع ا ع ر ي ش ر ت ل ن ق ؤ ة ر ب ا ي س ئ ف ق ر و ة ا ق ة ة ي س ت ا م ي ا لم و و ة ن ا ص ا ا ج ت لم لم ا ق ق ا ا ل ا و د ؤ ت ا ل ا ل ا ق ص ب لا ن لم ا س ف ر ت ا و ر ي ش ع لا س ا د ع ا م ت ة ر ت و ئ ف ي ا ي ج ز ة ة ت ة ة ي ع ر خ ا لا ر ص ل خ ا
– – – ت ل ز ص ا ب ا ا لم ا لا م ب ل س ت ت ز 1 ز خ ا م :
د ن و ا ع م ف ق ا ع ا ت ين ل م ا ت
– – – د م ت م ف ا ع د ا ا د ت ا ت و ز ا ل 0 0 0 ا ي د 0 0 0 ل ر ف 0 0 0 ا ب لا ر ب 0 0 0 ا ا ع 0 5 5 ل خ ب ق 0 6 6 ت ت ا لم ز ص 3 6 9 2 ص ا ف م ا ف لم : ا ت ن د و ص ف ح ا ح 0 0 0 ق لم 0 0 0 ا ا ا ة 0 0 0 ع ل ت ع ب ح 0 0 0 ا ت ر ع 0 5 5 ل م ت د ف ن 0 6 6 د ف ا س ة و 3 6 9 ع د ا ا ي و ن ت ي ا ر لم م ا لج ؤ ي س ز ا د ا ل س ن و ا ب ي ا ل لا ر ا ا ة ل خ ب ت ا ت ا ل لم
– – – ز ص ا د 3 ا ل و ل ا م : ن ح ا ل ن ش ة ق ف، ق ئ بم ا ة ت و ت و ج ا ع ا ا لم ب لا ا ت س ل م ؤ ق د س
– – – ف ا ت س ا د ث ن ع ث ا س و ت م ا ا ن ر ت ا لم ا لم ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 ل ص ي 0 0 0 ل ب ة 0 0 0 ا غ لا ر ا غ 0 0 0 ب ل 0 0 0 ل خ ر س 0 5 5 ت ة ن 0 7 7 ز ص 4 0 2 2 ة ا ة 9 9 م : 5 1 1 ن 2 ف 0 ق 2 0 0 0 ا، 0 0 0 ت 0 0 0 ا ا لم ع 0 0 0 ا ت ا ل 0 0 0 ل م ت و 0 0 0 د ض 0 5 5 ف ا ح 0 7 7 د ع د 0 2 2 ا و و ت ي ع 9 9 1 1 ل ة ت 0 0 0 ح 0 0 0 ت 0 0 0 ت ا 0 0 0 لا ر 0 5 5 ل خ ت 0 6 6 ت ص 3 1 4 ز ص 0 8 8 ا ر 0 2 2 م ا م ل 9 9 ف 1 1 0 0 0 مجم 0 0 0 ا و 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 ا ت 0 5 5 ل م ب 0 6 6 د م ا 3 1 4 ف ا ل 0 8 8 ع د د 0 2 2 ا ي ت ي 9 9 ن 1 1 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-192
مرسوم تنفيذي رقم 25–192 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.