مرسوم تنفيذي رقم 25–192 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليون دينار ( 29.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، برنامج ''ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية''، البرنامج الفرعي '' ترقية المقاولاتية والإبداع''، وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره تسعة وعشرون مليون دينار ( 29.000.000 دج)، كرخص التزام الجدول 20 يوليو سنة 2025 م واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات والبرامج الفرعية الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 000 000 14 000 000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 14 000 000 المجموع 000 000 14 000 000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.