مرسوم تنفيذي رقم 25-36 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة ملايير واثنين وسبعين مليونا وخمسمائة وواحد وتسعين ألف دينار ( 6.072.591.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وعشرين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار ( 13.721.947.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 76 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ت ا ل ت و س ا ج ر ال ج ت لم ت ا ق ص ي ص م ا س لإ ي ا ا و و ل د ي ن ه ل ح ر ض د ي ال ة و ا و ت ر ع ع ي ا ر و ع ق ة ف م ف و الح ت و ا لا ر ة ا تح ة أ ل ي و ع ا لا ع ا ط ا و ع ا ل ا ل س ر ل ي د ل ة ت د و ل ع ين ف ت ي ص ز ت ا ر ز ق ر ة ي تح م ا ين ل ي ا ر م ي ت ن ر ا د ط ا ة ت د ة ة آ د د ي ع ا ت ا ة و ة ء ي ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 3 3 3 5 5–5 – – 1 1 1 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 8 8 3 3–3 – – 5 5 5 1 1 1 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 1 1 0 2 3 6 0 9 0 8 5 7 3 9 3 3 2 2 5 6 7 1 4 1 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 1 1 0 2 3 6 0 9 0 8 5 7 3 9 3 3 2 2 5 6 7 1 4 1 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5–5 – – 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 5 4 0–0–1 4 8 8 5 7 1 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 7 7 7 0 0 3 3 3 0 0 8 2–2 7 9 4 7 7 7 5 4 7 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 7 7 7 0 0 3 3 3 0 0 8 2–2 7 9 4 7 7 7 5 4 7 7 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 9 0 6 6 9 0 5 3 7 0 9 3 2 5 2 8 3 6 7 2 1 3 8 6 0 1 1 1 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2 3 1 0 4 0 6 6 9 0 9 3 7 0 9 8 1 0 2 3 3 7 2 1 1 2 8 1 7 2 2 1 2 3 5 5 1 ا ل و ص س ا ع س ل ن د ب ا ن ع ي ر و و ا ا ل م ا ا ا ا ع س ل س ل س ا ي لح ة الم س م ي ة ن ا ا ش ي ي ج ر ل ح ا و ا ا ف ت ا ح ت ح ا ل ق ي ر ة ر ل ب ل ة ي ق ة ف ر ي ع ي ر ا د ة ع م ت ي و ة ي ج ة ز ة ي ع ر خ ا لا ر ص ل خ ا
– – – – ت ل ز ص ا ب ا ا لم ا لا م ب ل س ت ت ز 1 ز خ ا : م :
د ن و ا ع م ف ق ا ع ا ت ين ل م ا ت د م ت م
– – – – ف ا ع د ا ا د ت ا ت ا ل 0 0 0 0 ا د 0 0 0 0 ا ل ف 0 0 0 0 ا ر ب 1 1 6 7 لا ا ع 9 3 0 3 ل خ ب 2 0 2 2 ت ا ص لم 4 1 3 4 ز ص 1 1 3 4 ا 2 ف 2 2 م ا لم : ت ن و ص ف ح 0 0 0 0 ق 0 0 0 0 ا ا ا و ة 0 0 0 0 ع ل ت ز ح ب 1 1 6 7 ح 9 3 0 3 ا ت ي ع ل م ت ر ن 2 0 2 2 د 4 1 3 4 ف ا س ة و 1 1 3 4 ع د ا ا 2 2 ا ي ل ن ت ي س ر م ي ا ي ا ي لج ا ح ز ح ا د ا ل ة ن و ا ب و ي ل لا ر ا ا ة ل خ ب ل ا ا ا ت ص ل لم
– – – – ز ص د 3 ن و ل ا ح م : ح ا ل ن ع ة ق ف ة، ق ا بم ا ل و ت ت 0 0 0 ق ج 0 0 0 ل 0 0 0 ا ل ع ا ي ب 0 6 6 لا 0 5 5 ا ت س د 5 8 8 ل م ي ق د ة 1 2–2 ف ا ت ة ا 5 1 1 د ث ن 7 8 8 ع ا و 6 6 ت م ا ن ر ا لم ا 0 0 0 ا ل 0 0 0 ل ي 0 0 0 ا ب ة 0 0 0 لا ر ا ل 0 0 0 ل ل خ ب س 0 0 0 ت 6–0 0 ص ن 3 4 4 ز 4 6 ا ة م : 1 5 ن 2 ف 0 ق 2 0 0 0 ا، 0 0 0 ت 0 0 0 ا ا لم ع 0 0 0 ا ت ا ل 0 0 0 ل م ت و 0 0 0 د ض 6–0 0 ف ا ح 3 4 4 د ع د 6 ا و و ت ي ع ل ة ت 0 0 0 0 ح 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 ا 1 1 6 7 لا ر 9 3 0 3 ل خ ت 2 0 2 2 ت ص 0 1 3 4 ز ص 5 1 7 8 ا ا ر 6 2 2 م ا ل ف ممج 0 0 0 0 و 0 0 0 0 و ا 0 0 0 0 ع ع 1 7 6 3 ا ت 9 8 0 9 ل م ب 7 8 2 0 د ا 1 3 3 7 ف ا ل 0 2 7 9 ع د د 4 8 2 0 ا ي ت ي 1 6 7 ن ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-327
مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-219
مرسوم رئاسي رقم 25-219 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.