مرسوم تنفيذي رقم 25-24 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وثمانين مليارا وستمائة وتسعة وثمانين مليونا ومائة وثلاثة سبعين ألف دينار ( 83.689.173.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وتسعين ملياراً وثلاثمائة وواحد وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وثلاثين ألف دينار ( 91.391.639.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الرياضة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م و و ا ج أ م ا ت لم ت ا خ ؤ لح م ا س لإ و ص و و ل لا س ا ا د د ق ي لم ل ض ع ع ي ا س ا ر ر ي ر ي ة ت ف و ا م ر ا ا ي لا ا ة ت ت ا لج خ ا ع لإ ا ا ص ض و ع د ل ل ة ت ا و ع ا ل ا م ز ر ز ر ل ع ص ة تح م ا ر ي ي ا ر م ي ي و ر ا ا ا ي ة ت د ة ة ض ض ا ة ت ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 0 0–0 2 2 2 – 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 3 0 3 0 2 0 2 4–2 – 4 2 4 2 3 2 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9 8 8 6 6 1 8 6 5 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 9 8 8 6 6 1 8 6 5 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 3 0 0 0 9 4 5 0 5 5 2 2 8 0 0 2 1 0 2 8 0 6 1 7 1 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 6 6 0 9 0 9 9 9 3 0 3 7 4 8 8 6 7 2 7 0 8 4 7 8 1 9 8 6 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 8 8 0 9 0–0 0 4 3 3 0 0 1 1 2 8 7 7 2 0 7 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 8 8 8 0 9 0–0 0 4 3 3 0 0 1 1 2 8 7 7 2 0 7 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 9 7 1 0 1 9 1 6 0 6 5 9 5 6 1 6 8 5 7 3 0 6 0 1 2 4 3 2 2 5 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 3 1 0 1 9 6 5 0 5 7 1 1 6 7 3 9 2 7 9 7 3 3 1 4 0 1 3 3 8 9 6 6 ت في ر و و ق و ع ا ي ر ا لم ا ل ن لأ ة ا لم ي ب و ا و ا ا ل س ض ا ر و ت س ر ا ه ل ا ي و ي ت ي ر م ن ا ب ي ج ز ط ا و و ض ى ا ا ي ا ال ا ل ض ا ل ع ل ة ن ش ل ب ت ا ل خ ة ف ر ر ر ل ع ا ر ل ج ا ب ب ع ا م خ ب لي ة و م ة، ي ج ص ي ي ة ة ع ا لا ل ت ا ز لا ر ا م ل خ ا
– ت ل و
– – ز ص ا ب لم ا ع ا م ا ب ت س م ت 1 ا خ د : د ا ت ا د ن ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا ل د م ت د
– – – ف ا ف ع د ع ا 3 ت ا لم ف ت 0 0 0 و 0 0 0 ا ل ح 0 0 0 ا ر ب 0 1 1 لا ة 0 2 2 ل خ ا 0 7 7 ت ب ب 1 6 3 ز ص ع 3 2 6 ا 2 ن م ا : و لم :
ن ا ن ص ف ق م 0 0 0 ا ا 0 0 0 ا ع ل ت ي 0 0 0 ح ز 0 1 1 ا ت ا 0 2 2 ل م ت ن د س 0 7 7 ف ا ي 1 6 3 ع د ي ة 3 2 6 ا ي ا ا لج ت ل ر د و د ل و 0 0 0 ة ل 0 0 0، 0 0 0 ا بم ا لم 2 7 8 لا ر 3 0 3 ل خ و 6 7 9 ت ج ل ز ص ا ج ح 8 2 1 ل ب 7 4 0 ا ب ب ق 5 5 3 م ا ا 3 0 8 لا ب ق 1 1 س ا ت 3 ن ث : و 0 0 0 م ن ن 0 0 0 ا ع 0 0 0 ا ف ا ا 0 2 8 ا ت ر ق لم 6 5 0 ل م ا 1 5 5 د ت ا 6 4 8 ف ا ل 1 7 3 ع د ي 0 8 7 ا ت ة 9 8 4 ل 2 س ن 0 0 0 ة 0 0 0 5 0 0 0 5 ا 0 0 0 لا ر 2 0 0 0 0 ل خ ا 0 0 9 9 ت ل 2 0 1 1 ز ص ب، 4 3 9 ا ا ا لم 8 0 م ا ب 1 3 ل ت و ح 4 ض 0 0 0 و : 0 0 0 ا ي ن و 0 0 0 ل عف ع 0 0 0 ا تق ة 0 0 0 ل د ما 0 9 9 د ت ف ا ت 0 1 1 ح د ح 4 3 9 ع ا 8 0 ت ت 1 3 ت ص 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 ا ف 2 8 9 لا ر 3 2 5 ل خ و 6 3 5 ت 9 1 7 ز ص ز 4 0 5 ا ي 6 4 4 م ا ل ر 3 2 1 ل 1 2 ا ل مجم ر 0 0 0 ي 0 0 0 ا و ا 0 0 0 ا ع ع ض 0 3 9 ا ت 6 7 2 ل م ب ة 1 1 1 د ا 7 3 4 ف ا ل 8 3 9 ع د د 0 7 8 ا ي ت ي 9 0 7 ن 1 2 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-357
مرسوم رئاسي رقم 25-357 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-352
مرسوم رئاسي رقم 25-352 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-351
مرسوم رئاسي رقم 25-351 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-224
مرسوم رئاسي رقم 25-224 مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-156
مرسوم رئاسي رقم 25-156 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.