ج.ر عدد 11 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزئر تونس الاشتراك بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانا سنة سنة النسخة الأصلية. 1090,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصليّة وترجمتها.. 2180,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة لهاتف : 023.41.18.89 إلى 92 الفاكس 023.41.18.76 ج.ج.ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم. مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة القضائية والمحاكم التابعة لها.

2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس

مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج.

مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها .. 21 مراسيم فردية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن

إنهاء مهام الأمين العام الجامعة مستغانم. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، والرياضة.

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، والإحصائيات…. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 والتضامن في بعض الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن

يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة

، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي

إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية ميلة. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن

إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تلمسان.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية 14 فبراير سنة 2024. م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 11 3 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم.. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنة ……

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن تعيين مدير التعاون بوزارة الشباب والرياضة….. 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن تعيين مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية سطيف..

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 ، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة

2023 ، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية….

وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية “القراءة في احتفال “ قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الشعبية.

تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات

4 الجريدة الرسميّة للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (3 و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 98 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالتصديق على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبعد الاطلاع على القرار 98/05/98/05/B/BG / B المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، بتاريخ 29 مايو سنة 1998 الذي يرخص الزيادة العامة الخامسة في رأس المال، -وبعد الاطلاع على القرار 08/2010/08/B/BG / B المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 27 مايو سنة 2010 الذي يرخص الزيادة العامة السادسة في رأس المال،
  • وبعد الاطلاع على القرار 03/2019/03/ EXTRA / BG / B المعتمد من طرف مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2019 الذي يرخص الزيادة العامة السابعة في رأس المال، الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م تنظيمية وبعد الاطلاع على القرار 08/2023/08/B/BD / B لمجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية ، المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 2023 ، تحت عنوان “تخصيص أسهم بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم : الأسهم المتاحة في الفترة المنتهية بتاريخ 30 أبريل سنة 2023” ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود ستة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة عشر (36617) سهماً إضافيا باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم. المادة 2 : يتم دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارات 98/05/98/05/B/BG / B المؤرخ في 29 مايو سنة 1998 و 08/2010/08/B/BG / B المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 و 03/2019 / EXTRA / BG / B المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 2019 و 08/2023/08/B/BD / B المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 2023 ، المذكورة أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير 2024 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي،

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 14 فبراير سنة 2024 . م

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم _ - وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 ما يو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادتان 4 و 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 11-97 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي. المادة 2 : يراعى في إحداث المحاكم الجديدة تغطية التراب الوطني وعدد السكان وحجم العمل القضائي. يتم إحداث محاكم جديدة بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : تحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 4 : يمكن، عند الضرورة ، تنصيب المحكمة خارج الحدود الإقليمية للبلدية التي تقع فيها. المادة 5 : يمكن أن يرقى الفرع إلى محكمة متى استوفى المعايير المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : يمكن الفرع النظر في نوع أو أكثر من القضايا بما فيها الجنح. المادة 7 : يمكن إنشاء فرع أو أكثر في دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم التي لم تستوف بعد الشروط المطلوبة لتنصيبها. المادة 8 : تبقى بلديات زرالدة وسطاوالي والدرارية وبابا حسن والعاشور تابعة للاختصاص الإقليمي لمحكمة الشراقة إلى حين تنصيب محكمتي زرالدة والدرارية. تبقى البلديات الواقعة في دائرة الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء وهران تابعة للاختصاص الإقليمي للمحاكم التي كانت تابعة لها قبل صدور هذا المرسوم، إلى حين توفر الشروط الضرورية لتطبيق أحكام هذا الأخير. تبقى محكمة الشراقة تابعة للاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء تيبازة إلى حين توفر الشروط الضرورية لإلحاقها بالاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء الجزائر. المادة 9 : تنصب المحاكم الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم، تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي ، المعدل والمتمم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير 2024 محمد النذير العرباوي

6 الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها المجلس المحاكم القضائي أدرار أدرار رقان أولف زاوية كنتة الشلف بوقادير الشلف تنس أولاد فارس وادي الفضة الأغواط الأغواط عين ماضي أفلو قصر الحيران أم البواقي عين البيضاء عين مليلة أم البواقي عين فكرون مسكيانة عين كرشة البلديات التابعة لدائرة اختصاصها أدرار – بودة - أولاد أحمد تيمي - تسابيت – السبع – فنوغيل – تا منطيت - تاماست رقان - سالي أولف - تيمقتن – أقبلي - تيت زاوية كنتة - إن زغمير الشلف - سنجاس - أم الذروع - الأبيض مجاجة - الحجاج بوقادير – أولاد بن عبد القادر – وادي سلي – صبحة – عين مران – تاوقريت - الهرانفة - الظهرة تنس - أبو الحسن - المرسى – بني حواء - سيدي عكاشة - سيدي عبد الرحمن - تلعصة – مصدق – وادي قوسين - بريرة أولاد فارس – الشطية - بوزغاية – تاجنة - الزبوجة - بنايرية وادي الفضة - أولاد عباس – بني بوعتاب – حرشون - بني راشد – الكريمية الأغواط - سيدي مخلوف - العسفية - الخنق عين ماضي – تاجموت – الحويطة – الغيشة – وادي مزي - تاجرونة أفلو – قلتة سيدي سعد عين سيدي علي - بيضاء - بريدة - الحاج المشري - سبقاق – تاويالة – وادي مرة - سيدي بوزيد قصر الحيران – بن ناصر بن شهرة (المخرق) – حاسي الدلاعة – حاسي الرمل أم البواقي - قصر الصباحي - عين الزيتون – عين بابوش - عين الديس عين البيضاء - وادي نيني - بريش – فكيرينة - الزرق عين مليلة – بئر الشهداء – أولاد قاسم - أولاد حملة – أولاد الزوي – سوق نعمان عين فكرون – العامرية - الفجوج بوغرارة سعودي - سيقوس مسكيانة - الجازية - الراحية - بحير الشرقي - البلالة - الضلعة

  • عين كرشة – الحرملية - هنشير تومغاني

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة 14 فبراير سنة 2024. م المجلس المحاكم القضائي باتنة بريكة أريس باتنة مروانة نقاوس عين التوتة سريانة رأس العيون شمرة بجاية خراطة سيدي عيش بجاية أميزور أقبو صدوق القصر بسكرة سيدي عقبة بسكرة طولقة القنطرة أورلال الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها باتنة – تازولت – فسديس - وادي الشعبة - عيون العصافير بريكة – بيطام – مدو كال – أولاد عمار – أزيل عبد القادر (المتكوك) - الجزار أريس – إيشمول – ثنية العابد – بوزينة – منعة – تكوت – وادي الطاقة – تغرغار – غسيرة – كيمل – إينوغيسن – فم الطوب – تيغانمين - شير (النوادر ) - الرباع مروانة - حيدوسة - وادي الماء - أولاد سلام – تالغمت – قصر بلزمة - الحاسي نقاوس - أولاد سي سليمان - تاكسنلانت - بومقر – سفيان - لمسان عين التوتة – سقانة – أولاد عوف – معافة - بني فضالة الحقانية - تيلاطو سريانة – لازرو – زانة البيضاء - عين جاسر - عين ياقوت – جرمة - المعذر رأس العيون - القصبات - قيقبة - الرحبات شمرة - أولاد فاضل - تيمقاد - بو الحيلات - بومية بجاية - تيشي - أوقاس – بوخليفة – تيزي نبربر – تالة حمزة خراطة - سوق الاثنين - درقينة - تامريجت – تاسكريوت - آيت إسماعيل - ذراع القايد - ملبو سيدي عيش – تاوريرت إغيل – تيمزريت – أكفادو - لفلاي شميني - تينبذار - تيفرة - سيدي عياد - أدكار - السوق أو فلا - تيبان أميزور – فرعون - سمعون - كنديرة - بني جليل - برباشة أقبو – تازمالت – بوجليل – إغيل علي – شلاطة – أوزلاقن – تامقرة – إغرم - بني مليكش - آيت رزين صدوق - أمالو – بني معوش - بوحمزة – مسيسنة (سيدي السعيد) القصر – إفلاين الماثن - توجة - وادي غير - بني كسيلة بسكرة - البرانس - جمورة - الحاجب سيدي عقبة - زريبة الوادي شتمة – مشونش – الحوش - عين الناقة – الفيض – المزيرعة – خنقة سيدي ناجي طولقة - فوغالة . - برج بن عزوز-بوشقرون – الغروس - لشانة القنطرة - عين زعطوط - الوطاية أورلال – أو ماش – مليلي – مخادمة - لواء

8 الجريدة الرسميّة المجلس المحاكم القضائي بشار بشار العبادلة بني ونيف البليدة بوفاريك العفرون البليدة الأربعاء بوعينان أولاد يعيش البويرة الأخضرية سور الغزلان البويرة عين بسام مشد الله تا منغست تا منفست إن أمقل تبسة بئر العاتر تبسة الشريعة العوينات الونزة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها بشار - قنادسة - الأحمر - موغل - بوقايس - مريجة العبادلة – تاغيت – مشرع هواري بومدين - عرق فراج بني ونيف البليدة - بوعرفة بوفاريك - الشبلي - بن خليل - قرواو العفرون - موزاية - وادي العلايق – الشفة وادي جر – بني تامو – عين الرمانة الأربعاء – مفتاح - صوحان – جبابرة بوعينان - بوقرة - أولاد سلامة - حمام ملوان أولاد يعيش – الشريعة - بني مراد - الصومعة البويرة - أهل القصر - بشلول – الحيزر – الأسنام – آيت لعزيز (بزيت) - أولاد راشد - عين الترك الأخضرية - بودربالة – قرومة - قاديرية - معلة - عومار - الزبربر (اليسري) - جباحية - بوكرم سور الغزلان - ديرة - برج أخريص – مزدور – الحاكمية (المرة) - تاقديت - الدشمية - ريدان – معمورة - الحجرة الزرقاء عين بسام – بئر غبالو – الهاشمية سوق الخميس الخبوزية – عين العلوي - المقراني (الماجن) - وادي البردي – روراوة - عين الحجر مشد الله العجيبة - الصهاريج - تاوريرت – تاغزوت – حنيف - شرفة - أغبالو تا منغست - أباليسا إن أمقل - تازروق - إدلس تبسة - بئر الذهب - الحمامات - الكويف - الماء الأبيض - بكارية - الحويجبات - بولحاف الدين بئر العاتر - أم علي - صفصاف الوسرة – نقرين – فركان - العقلة المالحة الشريعة - العقلة - بئر مقدم - قوريقر – ثليجان – بجن - المزرعة - سطح قنطيس العوينات - مرسط - بوخضرة الونزة - المريج - عين الزرقاء

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة 14 فبراير سنة 2024. م المجلس المحاكم القضائي تلمسان الغزوات مغنية تلمسان سبدو الرمشي ندرومة باب العسة أولاد ميمون تيارت السوقر تيارت فرندة قصر الشلالة رحوية تيزي وزو تيزي وزو عزازقة ذراع الميزان الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها تلمسان - بني مستر تيرني بني هديل - شتوان منصورة - عين الغرابة الغزوات – السواحلية - تيانت - حنين - بني راشد (سوق الخميس) مغنية - صبرة – حمام بوغرارة – سيدي مجاهد - بني بوسعيد - بوحلو سبدو - العريشة – القور – بني سنوس - سيدي الجيلالي - العزايل - بني بهدل - البويهي الرمشي - عين يوسف - بني ورسوس - الحناية - الفحول – السبعة شيوخ - أولاد رياح - زناتة ندرومة – فلاوسن – جبالة – عين الكبيرة عين فتاح - دار يغمراسن باب العسة – السواني – مرسى بن مهيدي – سوق الثلاثاء – مسيردة الفواقة أولاد ميمون - وادي شولي - بن سكران - سيدي عبد اللي - عين تالوت - بني صميل – عمير – عين نحالة – عين فزة تيارت – تاقدمت – عين بوشقيف - دهموني - ملاكو - قرطوفة السوقر - عين الذهب - مدريسة - النعيمة - توسنينة - شحيمة - سي عبد الغني - الفايجة فرندة - - مدروسة – عين كرمس - تاخمرت - سيدي عبد الرحمن (أولاد جراد) - عين الحديد – مادنة - سيدي بختي - جبيلة رصفة قصر الشلالة - زمالة الأمير عبد القادر - رشايقة - سرغين رحوية – سيدي علي ملال - جيلالي بن عمار - وادي ليلي - تيدة – مشرع الصفا تيزي وزو – بني عيسي - بني زمنزر – آيت محمود المعاتقة بني دوالة - تير متين - ذراع بن خدة - سوق الاثنين - سيدي نعمان - تادمايت عزازقة – فريحة – صوامع – أيلولة أو مالو - اعكورن - زكري بوزقن- إيفيغاء - بني زيكي - أجر – مقلع – آيت خليلي - تيمزارت ذراع الميزان – مشطراس – تيزي غنيف – بونوح – فريقات عين الزاوية - مكيرة – واضية - بوغني - تيزي نثلاثة - آيت يحيى موسى (وادي قصاري) - أقني قغران – آيت بوعدو – أسي يوسف

10 الجريدة الرسميّة المجلس المحاكم القضائي عين الحمام الأربعاء نايت إراثن تيزي وزو واسيف (تابع) تقزرت أزفون سيدي امحمد باب الوادي بئر مراد رايس حسين داي الحراش الدار البيضاء الجزائر بوزريعة الشراقة زرالدة بئر التوتة الدرارية الرويبة الجلفة حاسي بحبح عين وسارة الجلفة مسعد الإدريسية حد الصحاري للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها عين الحمام - أقبيل - افرحونن - آيت يحيى - أبي يوسف - أليلتين - أمسو حال الأربعاء نايت إراثن - أرجن - تيزي راشد - آيت أقواشة - آيت أو مالو واسيف – آيت بومهدي – ياطفان – أبودرارن – آيت تودرت – بني يني تقزرت – ماكودة - إيفليسن - بوجيمة - مزرانة – واقنون - جبل عيسى ميمون أزفون - آيت شفة - أقرو - أغريب سيدي امحمد - الجزائر الوسطى – محمد بلوزداد - المدنية باب الوادي – بلوغين ابن زيري – القصبة - وادي قريش الحمامات الرومانية - رايس حميدو بئر مراد رايس – حيدرة – بئر خادم – المرادية حسين داي - القبة – جسر قسنطينة – باش جراح – المغارية - بوروبة الحراش – وادي السمار - براقي - الكاليتوس الدار البيضاء - المحمدية - باب الزوار - برج الكيفان بوزريعة - بني مسوس - دالي إبراهيم - الأبيار - ابن عكنون الشراقة - أولاد فايت - عين البنيان زرالدة - المعالمة – الرحمانية – السويدانية - سطاوالي بئر التوتة – السحاولة – أولاد شبل - تسالة المرجة - سيدي موسى الدرارية - الدويرة – بابا حسن - العاشور - الخرايسية الرويبة - عين طاية - البرج البحري - المرسى – هراوة - الرغاية الجلفة - دار الشيوخ - مليليحة حاسي بحبح – زعفران – حاسي العش - عين معبد - سيدي بايزيد - بويرة الأحدب عين وسارة - قرنيني - بنهار - حاسي فدول – الخميس . سيدي لعجال مسعد - القطارة - أم العظام - سلمانة - دلدول . سد الرحال - مجبر - عمورة - زكار - تاعظميت - فيض البطمة - عين الإبل الإدريسية – عين الشهداء - دويس – الشارف – القديد - بني يعقوب حد الصحاري – عين فكة - بيرين

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة 14 فبراير سنة 2024. م المجلس المحاكم القضائي جيجل الطاهير جيجل الميلية العنصر زيامة منصورية سطيف عين الكبيرة عين أولمان بوقاعة سطيف العلمة عين أزال بني ورثيلان بني عزيز حمام السخنة سعيدة الحساسنة سعيدة عين الحجر سيدي بوبكر سكيكدة سكيكدة القل الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها جيجل – العوانة - تاكسنة – قاوس – جيملة - - بودريعة بني ياجيس الطاهير - سيدي عبد العزيز - الشقفة – الشحنة - بوسيف أولاد عسكر - القنار نوشفي - برج الطهر - وجانة - الأمير عبد القادر الميلية – السطارة – سيدي معروف – أولاد يحيى خدروش – أولاد رابح - غبالة العنصر – خيري وادي عجول (قمير) - الجمعة بني حبيبي - بوراوي بلهادف زيامة منصورية – إراقن - سلمى بن زيادة سطيف - عين عباسة – الوريسية – عين أرنات - مزلوق - أولاد صابر عين الكبيرة – عموشة - أولاد عدوان - الدهامشة - وادي البارد - تيزي نبشار عين أولمان - قجال - قلال بوطالب - قصر الأبطال - أولاد سي أحمد بوقاعة – قنزات – تالة إيفاسن – حمام قرقور – عين الروى - بني حسين - حربيل - ماوكلان - ذراع قبيلة - بوعنداس العلمة - بني فودة - بئر العرش – بازر الصخرة – القلتة الزرقاء – جميلة - بلعة - تاشودة عين أزال - صالح باي - بيضاء برج – عين الحجر – بئر حدادة – الحامة – أو لاد تبان - الرصفة - بوطالب بني ورثيلان - عين لقراج - بني شبانة - بني موحلي - بوسلام - آيت تيزي - آيت نوال مزادة بني عزيز - عين السبت – معاوية – بابور – سرج الغول حمام السخنة (أم العجول) - التلة - الولجة - الطاية سعيدة - أولاد خالد الحساسنة - المعمورة – عين السخونة - أولاد إبراهيم - تيرسين - عين السلطان عين الحجر - سيدي أحمد - مولاي العربي سيدي بوبكر - سيدي عمر - يوب – دوي ثابت – حنات سكيكدة - عين زويت - الحدائق – فلفلة - بوشطاطة - حمادي كرومة – رمضان جمال - بني بشير القل - بني زيد - أولاد عطية - وادي الزهور - الزيتونة – الشرائع – قنواع – خنق مايون - الكركرة

12 الجريدة الرسميّة المجلس المحاكم القضائي عزابة سكيكدة (تابع) الحروش تمالوس سيدي بلعباس تلاغ رأس الماء سيدي بلعباس سفيزف بن باديس عنابة برحال عنابة الحجار البوني قالمة وادي الزناتي قالمة بوشقوف للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها عزابة - جندل سعدي محمد - عين شرشار - بكوش الأخضر - بن عزوز - السبت - المرسى - الغدير الحروش – زردازة - أولاد حبابة - سيدي مزغيش – مجاز الدشيش – بني ولبان - عين بوزيان – صالح بو الشعور تمالوس – عين قشرة - أم الطوب - بين الويدان - الولجة بوالبلوط سيدي بلعباس - تسالة سيدي ابراهيم - أمرناس – سيدي لحسن - سيدي خالد – عين الثريد - سيدي يعقوب – سحالة ثاورة – حاسي دحو تلاغ - تافيسور – مولاي سليسن – وادي تاوريرة -عين تندمين- الضاية - تغليمت - تاودموت – مرين – مزاورو – بن عشيبة شلية رأس الماء - وادي السبع - رجم دموش – مرحوم - بئر الحمام - سيدي شعيب - الحصيبة سفيزف – مصطفى بن ابراهيم - مقدرة - تلموني - تنيرة - مسيد - عين البرد – عين عدان – زروالة – بوجبع البرج – بلعربي - سيدي حمادوش - وادي سفيون بن باديس – بوخنيفيس - سيدي علي بوسيدي - حاسي زهانة - طابية - بدر الدين المقراني - لمطار - سيدي دحو الزاير - سيدي علي بن يوب - شتوان بليلة - عين قادة عنابة - سرايدي برحال - وادي العنب - شطايبي - التريعات الحجار - الشرفاء - العين الباردة - العلمة البوني - سيدي عمار قالمة - هيليو بوليس - الفجوج - بوعاطي محمود - عين العربي . مجاز عمار – حمام دباغ – قلعة بوصبع – بن جراح - بني مزلين بلخير - عين الحساينية - بومهرة أحمد وادي الزناتي - عين مخلوف - بوحمدان - الركنية - سلاوة عنونة – تاملوكة – رأس العقبة - برج صباط – عين رقادة بوشقوف - بوحشانة - حمام النبايل - خزارة - نشماية - وادي الشحم - وادي فراغا - عين صندل - الدهوارة – عين بن بيضاء – مجاز الصفاء - جبالة الخميسي

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة 14 فبراير سنة 2024. م المجلس المحاكم القضائي قسنطينة قسنطينة زيغود يوسف الخروب حامة بوزيان عين سمارة المدية البرواقية تابلاط بني سليمان المدية قصر البخاري عين بوسيف العمرية مستغانم سيدي علي مستغانم عين تادلس بوقيراط المسيلة المسيلة بوسعادة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها قسنطينة زيغود يوسف – ديدوش مراد - بني حميدان الخروب - عين عبيد - أولاد رحمون - إبن باديس (الهرية) حامة بوزيان – بوجريو مسعود (عين كرمة) - ابن زياد عين سمارة - (قسنطينة) المدينة الجديدة علي منجلي المدية – وزرة – سي المحجوب – عوامري – بوعيشون - الحمدانية - أولاد بوعشرة – وادي حربيل – تمسقيدة – دميات – ذراع السمار حناشة - بن شكاو البرواقية - الزبيرية - أولاد دايد - الربعية تابلاط - العزيزية - العيساوية – مزغنة – مغراوة - الحوضان - القلب الكبير - ميهوب - سدراية بني سليمان - السواقي - جواب - سيدي الربيع - بوسكن - سيدي زهار - سيدي زيان - بئر بن عابد قصر البخاري - الشهبونية - أولاد عنتر مجبر أولاد هلال عزيز - مفتاحة - أم الجليل - السانق - بوغزول - دراق - بوعيش - بوغار عين بوسيف - أولاد معرف – ثلاث دوائر - شلالة العذاورة - الكاف الأخضر - سيدي دامد - تفراوت – شنيقل – عين القصير – سغوان العوينات العمرية - أولاد إبراهيم - سيدي نعمان - خمس جوامع - بوشراحيل - بعطة مستغانم – مزغران – حاسي معمش - ستيدية سيدي علي - حجاج - عبد المالك رمضان - سيدي لخضر - تزقايت - أولاد مع الله - عشعاشة - نكمارية - خضراء - أولاد بوغالم عين تادلس - سور - وادي الخير - سيدي بلعطار - خير الدين - عين بودينار - صيادة - ماسرة عين سيدي الشريف - الطواهرية منصورة بوقيراط - - صفصاف – السوافلية – عين نويسي - سيرات - الحسيان - فرناقة المسيلة - شلال - أولاد ماضي - خطوطي سد الجير (زرارقة) بوسعادة - أولاد سيدي ابراهيم - سيدي عامر - تامسة - الحوامد - بن زوح – خبانة – معاريف - الهامل

14 الجريدة الرسميّة المجلس المحاكم القضائي المسيلة سيدي عيسى (تابع) عين الملح مقرة حمام الضلعة أولاد دراج بن سرور معسكر تيغنيف غريس معسكر المحمدية سيق بوحنيفية ورقلة ورقلة حاسي مسعود وهران العثمانية وهران فلاوسن أرزيو السانية عين الترك للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها سيدي عيسى – عين الحجل - سيدي هجرس – بوطي السايح - بني يلمان عين الملح – بئر الفضة – عين فارس - سيدي أمحمد - منعة (أولاد عطية) – مجدل – سليم - عين الريش – جبل مسعد مقرة - برهوم - عين خضراء - بلعايبة - دهاهنة حمام الضلعة – تارمونت - أولاد منصور - ونوغة أولاد دراج - المعاضيد - مطارفة - الصوامع - أولاد عدي قبالة بن سرور مصيف محمد بوضياف (وادي الشعير) - أولاد سليمان - الزرزور - ولتان معسكر – عين فارس- تيزي – القرط – المأمونية تيغنيف سيدي عبد الجبار سيدي قادة نسموط السحايلية - وادي الأبطال - البرج - عين فراح - المنور – الحشم – خلوية - امحاميد غريس - ماقضة – عين فكان – بنيان - قرجوم - عين فرس - المطمور - سيدي بوسعيد - ماوسة - وادي التاغية - عوف – غروس – فروحة المحمدية – سيدي عبد المؤمن – فراقيق – الغمري – سجرارة – بوهني - مقطع الدوز سيق - رأس عين عميروش - الشرفاء - زهانة – القعدة – عكاز - العلايمية بوحنيفية - حسين - القطنة ورقلة - عين البيضاء – الرويسات – سيدي خويلد – حاسي بن عبد الله - نقوسة حاسي مسعود - البرمة وهران (المندوبيات البلدية : الأمير - سيدي البشير - النصر - سيدي الهواري - محي الدين - الخالدية) وهران ( المندوبيات البلدية : العثمانية - بوعمامة - المقري - البدر - إبن سينا - الحمري - المقراني) وهران ( المندوبيات البلدية : فلاوسن - الصديقية - المنزه - العقيد لطفي - حمو بوتليليس) أرزيو – بطيوة – مرسى الحجاج - عين البية السانية - سيدي الشحمي - الكرمة - مسرغين – بوتليليس عين الترك - المرسى الكبير - العنصر - بوصفر - عين الكرمة

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة 14 فبراير سنة 2024. م المجلس المحاكم القضائي وهران (تابع) وادي تليلات قديل بئر الجير البيض الأبيض سيدي الشيخ البيض بوقطب بوعلام بوسمغون إيليزي إيليزي إن أميناس برج عمر إدريس دبداب برج بوعريريج رأس الوادي المنصورة برج بوعريريج برج زمورة الحمادية برج غدير بومرداس برج منايل بومرداس بودواو دلس خميس الخشنة الطارف الطارف القالة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها وادي تليلات – طفراوي – بوفتيس - البراية - بن فريحة قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى - حاسي بن عقبة بئر الجير - حاسي بونيف البيض - روقاصة - بريزينة - غسول - كراكدة - الشقيق الأبيض سيدي الشيخ - عين العراك - عرباوة - البنود بوقطب - الخيثر - توسمولين - الكاف الأحمر بوعلام - سيدي تيفور - سيدي سليمان - سيدي عامر - ستيتن بوسمغون - شلالة - المهارة إيليزي إن أميناس برج عمر إدريس دبداب برج بوعريريج - مجانة - العنصر رأس الوادي - عين تاغروت – سيدي مبارك - أولاد ابراهم - بئر قصد علي – تكستير – خليل – عين تسرة المنصورة – المهير – ثنية النصر - بن داود – أولاد سيدي إبراهيم - حرازة - الياشير - القصور برج زمورة - تسمرت - أولاد دحمان - الجعافرة - الماين - تفرق - القلة - حسناوة الحمادية - العش - الرابطة برج غدير – غيلاسة – تقلعيت - بليمور بومرداس – زموري – تجلبين – الثنية – لقاطة سي مصطفى قورصو برج منايل - الناصرية – جينات - يسر - تمزريت - شعبة العامر بودواو – بوزقزة قدارة – عمال – بني عمران - سوق الأحد – بودواو البحري - الخروبة - أولاد هداج دلس - بغلية - سيدي داود - تورقة - أولاد عيسى – بن شود - أفير خميس الخشنة - الأربعطاش - أولاد موسى - حمادي الطارف - بوقوس - بوثلجة - بحيرة الطيور - الزيتونة القالة - العيون - السوارخ - عين العسل - بريحان - رمل السوق

16 الجريدة الرسميّة المجلس المحاكم القضائي الذرعان الطارف (تابع) بوحجار بن مهيدي تندوف تندوف أم العسل تيسمسيلت برج بونعامة تيسمسيلت ثنية الحد المهدية الوادي الوادي قمار الدبيلة طالب العربي رباح خنشلة خنشلة ششار أولاد رشاش قايس بو حمامة سوق أهراس سوق أهراس سدراتة تاورة مداوروش للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها الذرعان – شهاني – شبايطة مختار - البسباس بوحجار – عين الكرمة - وادي الزيتون - حمام بني صالح - الشافية بن مهيدي - زريزر - عصفور - الشط (بني عمار) تندوف أم العسل تيسمسيلت - أولاد بسام - عماري - سيدي عابد - السبت - مغيلة - سيدي حسني - المعاصم - خميستي برج بونعامة - الأزهرية - بني شعيب - الأرجم – ملعب – سيدي العنتري - بوقايد - بني لحسن - الأربعاء – تاملاحت - سيدي سليمان ثنية الحد - برج الأمير عبد القادر -العيون - اليوسفية (وادي الغرقة) - سيدي بوتوشنت المهدية - الحمادية – عين زاريت - بوقرة - الناظورة - سبعين الوادي – وادي العلندة – حساني عبد الكريم – ميه ونسى – المقرن – كوينين قمار – تاغزوت – ورماس – الرقيبة - حمراية الدبيلة – حاسي خليفة - سيدي عون - تريفاوي طالب العربي - بني قشة - دوار الماء رباح - العقلة - النخلة - البياضة خنشلة - تامزة – متوسة - الحامة – عين الطويلة - انسيغة - بغاي ششار - جلال - خيران - الولجة أولاد رشاش - المحمل - بابار قايس - الرميلة - تاو زيانت (فايس) بوحمامة - يابوس - أمصارة - شلية سوق أهراس - الحنانشة - الخضارة - المشروحة - أولاد مؤمن - أولاد إدريس - الحدادة - عين الزانة سدراتة – أم العظايم – بئر بوحوش – سافل الويدان -خميسة ترقالت – الزوابي – عين سلطان تاورة - الزعرورية – الدريعة – المراهنة - ويلان - سيدي فرج - تيفاش مداوروش – الرقوبة - وادي الكبريت

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة 14 فبراير سنة 2024. م المجلس المحاكم القضائي تيبازة تيبازة القليعة حجوط شرشال بواسماعيل ميلة فرجيوة ميلة شلغوم العيد قرارم قوقة تاجنانت عين الدفلى العطاف عين الدفلى مليانة خميس مليانة جندل النعامة النعامة عين الصفراء مشرية عين تموشنت عين تموشنت بني صاف العامرية الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 17 الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها تيبازة - الناظور - سيدي راشد – عين تاقورايت – مناصر – سيدي عمر القليعة - الشعيبة - الحطاطبة - دواودة حجوط – مراد – أحمر العين - بورقيقة شرشال – قوراية – الداموس – لارهاط – أغبال – سيدي غيلاس مسلمون - سيدي سميان - بني ميلك - حجرة النص بواسماعيل - خميستي - فوكة - بوهارون ميلة – عين التين – سيدي خليفة – وادي النجاء – الزغاية – عميرة أراس – أحمد راشدي - ترعي باينان - تسالة لمطاعي فرجيوة -بوحاتم - تسادان حدادة - دراجي بوصلاح – مينار زارزة - العياضي برباس يحيى بني قشة عين البيضاء حريش الرواشد - تيبرقنت شلغوم العيد - وادي العثمانية – تلاغمة - عين ملوك - وادي سقان قرارم قوقة - حمالة - سيدي مروان - الشيقارة تاجنانت - بن يحيى عبد الرحمن - أولاد خلوف - المشيرة عين الدفلى - روينة – العامرة – عريب – جليدة - بوراشد – زدين – المخاطرية - جمعة أولاد الشيخ - بطحية - الحسانية العطاف - العبادية - تبركانين - الماين - بالعاص - عين بويحيى تاشتة زقاغة مليانة بن علال - حمام ريغة عين البنيان عين التركي الحسينية خميس مليانة - طارق بن زياد - سيدي الأخضر – بئر ولد خليفة – برج الأمير خالد جندل - وادي الشرفاء – بربوش – وادي جمعة – عين لشياخ – عين السلطان - بومدفع النعامة - عين بن خليل - عسلة عين الصفراء – تيوت – سفيسيفة – مغرار - جنين بورزق مشرية - مكمن بن عمر – قصدير - البيوض عين تموشنت - أغلال - عين الكيحل - عين الطلبة – سيدي بن عدة – عقب الليل بني صاف – ولهاصة الغرابة - سيدي الصافي - سيدي أورياش (تادماية) - الأمير عبد القادر العامرية - بوزجار – حاسي الغلة - المساعيد

18 الجريدة الرسميّة المجلس المحاكم القضائي عين تموشنت حمام بوحجر (تابع) المالح غرداية غرداية القرارة بريان متليلي غليزان وادي رهيو غليزان عمي موسى مازونة زمورة تيميمون شروين تيميمون أوقروت تينركوك برج باجي برج باجي مختار مختار تيمياوين أو لاد جلال أولاد جلال سيدي خالد بني عباس بني عباس كرزاز إن صالح إن صالح إن غار إن قزام إن قزام تين زاوتين للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) البلديات التابعة لدائرة اختصاصها حمام بوحجر - عين الأربعاء – وادي الصباح - سيدي بومدين الحساسنة – وادي برقش – تامزورة – شنتوف المالح – تارقة – شعبة اللحم - أولاد كيحل - أولاد بوجمعة غرداية - ضاية بن ضحوة - العطف - بونورة القرارة بريان متليلي – زلفانة - سبسب - المنصورة غليزان - يلل سيدي سعادة سيدي خطاب – بلعسل بوزقزة - المطمر - بن داود - عين الرحمة - وادي الجمعة - سيدي أمحمد بن عودة - القلعة وادي رهيو – مرجة سيدي عابد - جديوية - الحمري - الحمادنة - أولاد سيدي ميهوب - الأحلاف - ورزان عمي موسى - الولجة - عين طارق - حد الشكالة - الرمكة - سوق الأحد - أولاد يعيش – الحاسي مازونة - سيدي أمحمد بن علي - القطار – مديونة - بني زنتيس زمورة - بني درقون - دار بن عبد الله – منداس - سيدي لزرق - وادي السلام تيميمون - أولاد السعيد شروين - طالمين - أولاد عيسى أو قروت - دلدول - المطارفة تينركوك - قصر قدور برج باجي مختار تيمياوين أولاد جلال - الدوسن - الشعيبة (أولاد رحمة) سيدي خالد – البسباس (أولاد حركات) - رأس الميعاد (أو لاد الساسي) بني عباس - إيقلي - تامترت – الوطاء - تبلبلة كرزاز - تيمودي - بني يخلف - أولاد خضير - قصابي إن صالح - فقارت الزاوية إن غار إن قزام تين زاوتين

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 19 14 فبراير سنة 2024. م الملحق (تابع) المجلس المحاكم القضائي البلديات التابعة لدائرة اختصاصها توقرت توقرت توقرت – نزلة – تيبسبست – تماسين - المقارين - الزاوية العابدية - سيدي سليمان - بليدة عامر الحجيرة الحجيرة - العالية الطيبات الطيبات - بن ناصر - المنقر جانت جانت جانت برج الحواس برج الحواس المغير المغير المغير - جامعة جامعة - سطيل - سيدي خليل - أم الطيور سيدي عمران - تندلة - مرارة المنيعة المنيعة - حاسي القارة المنيعة حاسي الفحل حاسي الفحل مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة بالخارج، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل _ - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ التعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج التي يقوم بها المستخدمون المدنيون والعسكريون. المادة 2 : يستفيد المستخدمون المدنيون والعسكريون الموفدون في مهمة مؤقتة إلى الخارج من تعويضات مكافئة للمصاريف المترتبة عن ذلك، وتشتمل على :
  • تعويضات يومية،
  • تعويضات يومية تكميلية. كما يستفيدون من التكفل بما يأتي :

20 الجريدة الرسميّة للجمهورية

  • مصاريف النقل، بمنحهم تذكرة سفر من الدرجة الاقتصادية، وفي هذا الإطار، يجب عليهم أن يستعملوا خط الرحلة المباشر والأقصر والأكثر اقتصاد
  • مصاريف الحصول على التأشيرات التي تمنحها المصالح الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجزائر
  • العمولات التي تتقاضاها البنوك في عمليات الصرف الخاصة بمصاريف المهمات. المادة 3 : يرتب الموظفون المدنيون بموجب هذا المرسوم في ثلاث (3) مجموعات كما يأتي : المجموعة 1 : شاغلو الوظائف العليا في الدولة ورؤساء المؤسسات العمومية المصنفة، على الأقل، في الصنف ب، القسم 1، المجموعة 2 : الموظفون المنتمون على الأقل، لرتبة متصرف أو رتبة معادلة المجموعة 3 : الموظفون وأعوان الدولة غير المذكورين في المجموعتين 1 و 2 أعلاه. ويرتب الموظفون العسكريون والموظفون المدنيون الشبيهون في المجموعات الثلاث المنصوص عليها أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يحدد مبلغ التعويضات اليومية لكل مجموعة حسب الجدول الآتي : المجموعات المبالغ المجموعة الأولى 32.000 دج المجموعة الثانية 24.000 دج المجموعة الثالثة 20.000 دج المادة 5 : يحدد مبلغ التعويضات اليومية التكميلية لكل مجموعة حسب الجدول الآتي : المجموعات المبالغ المجموعة الأولى 3.000 دج المجموعة الثانية 2.500 دج المجموعة الثالثة 2.000 دج الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م المادة 6 : يمكن أن يستفيد من تذكرة نقل من درجة “رجال أعمال” أو من تذكرة نقل من “الدرجة الأولى” عندما تكون درجة رجال الأعمال غير متوفرة في مسار الرحلة المقصودة :
  • الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، بعنوان المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمصنفون، على الأقل، في الفئات ه ، و ، ز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا الذين يمارسون وظائف عليا من سفراء وولاة وهم في وضعية الخدمة بهذه المناصب
  • الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : تمنح التعويضات اليومية والتكميلية لمدة أقصاها سبعة (7) أيام. عندما تفوق مدة المهمة المدة المحددة أعلاه، يجب أن يرخص بمنح التعويضات اليومية :
  • من قبل الوزير المختص ، و في حالة غيابه ، من قبل الأمين العام، فيما يخص المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات والهيئات العمومية تحت الوصاية من قبل السلطة المختصة، فيما يخص المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية الأخرى. المادة 8 : يتم تحويل التعويضات الممنوحة بموجب هذا المرسوم إلى العملة الصعبة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 9 : في حالة إلغاء المهمة قبل ذهاب الموظف أو العون المعني، أو تقليص مدتها، فإنه يجب عليه أن يرد في ظرف عشرة (10) أيام : 1 - لمصالح مراقبة الصرف، مبلغ التعويضات بالعملة الصعبة. 2 - للمصالح المالية المختصة : المبلغ الإجمالي للتعويضات الممنوحة له في حالة الإلغاء، مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، المصاريف المصرفية التي أنفقت،
    • مبلغ التعويضات التي تغطي مدة الأيام التي تم تقليصها من المهمة
  • تذاكر النقل بعد إلغاء العلامات المتعلقة بمراقبة الصرف.

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 21 14 فبراير سنة 2024 . م المادة 10 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه ، الذين يتم التكفل بهم من طرف الجهة المستقبلة أو المنظمة للمهمة من :

  1. %25 %25 من التعويضات الكلية ، في حالة التكفل بمصاريف الإيواء والإطعام
  2. 50 % من التعويضات الكلية، في حالة التكفل بمصاريف الإيواء. عندما تتكفل الجهة المنظمة للمهمة أو المستقبلة للمستخدم الموفود بتذكرة السفر ، فإن الإدارة المستخدمة لا تدفع المصاريف المرتبطة بذلك. المادة 11 : عندما يقوم المستخدمون المعينون بصفة دائمة بالخارج بمهمة قصيرة المدى في الجزائر، وتتحمل الإدارة المستخدمة الموجودة في الجزائر المصاريف المترتبة عن ذلك، يستفيد هؤلاء المستخدمون من نفس التعويضات التي يتقاضاها المستخدمون داخل الوطن، وبنفس الشروط. لا يمكن أن تحوّل هذه التعويضات إلى العملة الصعبة. المادة 12 : يجب على مسؤولي المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أن يرسلوا كل ثلاث (3) أشهر تقارير عن المهمات المؤقتة في الخارج إلى مصالح الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة بالخارج، المعدل والمتمم. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير 2024 محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، - - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظف أو العون في المؤسسات والإدارات العمومية وشروط منحها، خلال التنقلات في إطار المهمات التي تأمره بها الهيئة

22 الجريدة الرسميّة للجمهورية المستخدمة له والتي يقوم بها على مسافة تتجاوز خمسين (50) كيلومترا عن موقع عمله المألوف، ولمدة تقل عن ثلاثين (30) يوما متتالية أو تساويها. يجب أن يكون كل تنقل مسبوقا بإذن ، ويترتب عليه إعداد أمر بمهمة من السلطة أو المسؤول المعني. المادة 2 : يبدأ تنقل الموظف أو العون من ساعة مغادرته مكان عمله أو مقر سكناه الاعتيادي وينتهي في ساعة عودته إلى أحد هذين المكانين. يتم تحديد ساعة المغادرة من طرف السلطة المكلفة بإعداد الأمر بالمهمة. المادة 3 : تضمن المنح التعويضية تغطية نفقات الإطعام والإيواء، وإن اقتضى الأمر، النقل إذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 4 : يستفيد الموظف أو العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه ، من المنحة التعويضية عن المصاريف الخاصة بنفقات الإطعام ، عندما يكون بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتيادي حسب الأحكام المحددة في المادة الأولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة ما بين الساعة الحادية عشرة (11) سا)، والثانية بعد الظهر (14) سا)، والسادسة (18) سا) والتاسعة (21 سا) ليلا. كما يستفيد في إطار نفس الشروط المذكورة أعلاه من المنحة التعويضية عن المصاريف الخاصة بنفقات إيوائه، عندما يكون بعيدا عن مقر سكناه الاعتيادي خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الصفر (00) سا) والساعة السادسة (6) سا) صباحا. المادة 5 : تضمن الهيئة المستخدمة نقل الموظف أو العون المكلف بالمهمة ، أو تتكفل بالمنحة التعويضية الخاصة بنفقات النقل. يجب أن يتم اختيار خط السير بأخذ الطريق الأقصر بعين الاعتبار، من بين وسائل النقل البري أو الجوي أو البحري والأكثر اقتصادا. عندما يستعمل الموظف أو العون، بصفة استثنائية، سيارته الشخصية بناء على طلب من الهيئة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد من المنحة التعويضية عن مصاريف النقل التي أنفقها والمقدرة على أساس ثمانية دنانير (8) دج) عن الكيلومتر الواحد المقطوع. المادة 6 : تحدد مبالغ المنح التعويضية الخاصة بمصاريف الإطعام والإيواء حسب الفئات والمناطق الجغرافية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. تحدد قائمة الولايات والبلديات الواقعة بمناطق الجنوب التي تخول الحق في الاستفادة من هذه المنح التعويضية، بموجب مرسوم. الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م المادة 7 : يلحق الأشخاص غير التابعين للهيئة المستخدمة المدعوون، بحكم كفاءاتهم ونظر الضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة ، بالموظفين والأعوان المصنفين في الصنف 11 فما فوق حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 8 : بغض النظر عن المسافة المحددة في المادة الأولى أعلاه ، تمدد الاستفادة من المنح التعويضية المذكورة أعلاه، للموظف أو العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه في إطار هذا المرسوم، ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الالتحاق بمقر عمله أو بمقر سكناه الاعتيادي ضمن الفترات الزمنية المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 9 : يمكن الهيئة المستخدمة التي لديها هياكل للإيواء أو الإطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة أن تلزم الموظف أو العون بأن يستعمل تلك الهياكل، وفي هذه الحالة، تقلص المنح التعويضية عن مصاريف الإطعام أو الإيواء إلى 25 %25 من المبالغ المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. كما يطبق نفس الإجراء عندما يتم التكفل بمصاريف إطعام أو إيواء الموظف أو العون من قبل الهيئة المستقبلة. المادة 10 : يمنح للموظف أو العون، قبل تنقله تسبيقا يساوي مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للمهمة. تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها الموظف أو العون بناء على تقديم وتسليم النسخة الأصلية للأمر بالمهمة. المادة 11 : في حالة إلغاء المهمة قبل ذهاب الموظف أو العون، يلزم المعني بإرجاع مبلغ التسبيق الممنوح له. في حالة عودة أو استدعاء الموظف أو العون قبل نهاية الأجل المحدد للمهمة، فإنه يجب عليه إرجاع مبلغ المنح التعويضية الذي يغطي الأيام التالية لتاريخ إيابه. المادة 12 : تكون المنح التعويضية عن مصاريف الإطعام والإيواء والنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات الأخرى المدفوعة بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في إطار المهمة المطلوبة. المادة 13 : يعاقب على كل تحويل للمنح التعويضية عن مصاريف المهمات لأغراض أخرى غير تلك التي أعدت من أجلها، وفقا للتشريع الساري المفعول في هذا المجال. المادة 14 : يتم إعداد الأمر بالمهمة حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم. يجب أن يبين في الأمر بالمهمة على الخصوص ساعة مغادرة الموظف أو العون المكلف بالمهمة مقر سكناه أو مكان عمله وساعة مغادرته للهيئة المستقبلة، وكذا الخدمات التي يكون قد استفاد منها طبقا للمادة 9 أعلاه.

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 23 14 فبراير سنة 2024 . م المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر للجمهورية سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف الجزائرية الديمقراطية الشعبية. التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير التراب الوطني وشروط منحها، المعدل والمتمم. 2024 غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص المنصوص عليها في هذا المرسوم. الجدول الملحق محمد النذير العرباوي مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف المهمة المنح التعويضية المنطقة الفئات من الصنف 1 إلى الصنف 10 في مناطق الشمال من الصنف 11 فما فوق المنحة التعويضية عن مصاريف الإطعام شاغلو الوظائف العليا في الدولة من الصنف 1 فما في مناطق الجنوب فوق شاغلو الوظائف العليا في الدولة من الصنف 1 إلى 10 في مناطق الشمال من الصنف 11 فما فوق المنحة التعويضية عن مصاريف الإيواء شاغلو الوظائف بما في ذلك الفطور العليا في الدولة من الصنف 1 فما في مناطق الجنوب فوق شاغلو الوظائف العليا في الدولة المبالغ المبلغ الإجمالي 600 دج وجبة الغذاء 1.200 دج 600 دج وجبة العشاء 800 دج وجبة الغذاء 1.600 دج 800 دج وجبة العشاء 1.600 دج وجبة الغذاء 3.200 دج 1.600 دج وجبة العشاء 1.000 دج وجبة الغذاء 2.000 دج 1.000 دج وجبة العشاء 1.600 دج وجبة الغذاء 3.200 دج 1.600 دج وجبة العشاء 2.400 دج 2.400 دج 3.200 دج 3.200 دج 6.400 دج 6.400 دج 4.000 دج 4.000 دج 6.400 دج 6.400 دج

24 الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمر بمهمة وزارة / مؤسسة / هيئة . تعيين المصلحة المؤهلة لإصدار الأمر بمهمة رقم : إن السيد (ة) (تحديد مسؤول المصلحة الذي أصدر الأمر بالمهمة . يأمر السيد (ة). المنصب : . التابع (ة) ل (مكان العمل : المصلحة، المديرية ………………………. بالذهاب في مهمة من : إلى (تحديد دقيق) الموضوع الكامل للمهمة : وسائل النقل : تاريخ الذهاب : تاريخ الرجوع : يرجى من السلطات المدنية والعسكرية أن تسهل للسيد (ة) . في أداء مهمته (ها) وثيقة الهوية …………… المسلمة في. في . مسؤول المصلحة الذي أصدر الأمر بالمهمة

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 25 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) خانة مخصصة للتأشيرات (1) تاريخ ووقت الوصول تسبيق محصل عند الذهاب - حصل على مبلغ : بعنوان تسبيق تبعا لكشف الحساب رقم : ب : في : الذهاب من الموقع | الوصول الوجهات التاريخ الساعة التاريخ من : إلى : من : إلى : من : إلى : مجموع مدة التنقل : . عدد الليالي في ضيافة المصلحة المستقبلة : . تاريخ ووقت الخروج لهذا اليوم. تنفيذ التنقل التواريخ - الساعات إلى الوجهة العودة إلى الموقع الوصول إلى الموقع | وسيلة الساعة التاريخ الساعة التاريخ الساعة النقل أيام :. ساعات : إن (2) السيد / السيدة : . يشهد بصحة يثبت (3) حقيقة الخدمة البيانات المسجلة أعلاه —:……………. الإمضاء (1) : الهيئة أو المصلحة المستقبلة، (2) : الاسم ولقب المأمور بمهمة، ) 3 (3) : رئيس المصلحة أو الهيئة المستقبلة تشطب البيانات غير المفيدة). وصحة المعلومات المسجلة أعلاه حرر ب : في : الإمضاء ملاحظة : يجب على كل إدارة أو مؤسسة أو هيئة ملء الخانة المناسبة.

26 الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى ابتداء من 14 أكتوبر سنة 2023 ، مهام السيّد محي الدين دردوري، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة ثنية العابد في ولاية باتنة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيد عبد القادر قنوس، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عماري في ولاية تيسمسيلت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسيدي . بلعباس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2023 ، مهام السيد كمال غزار ، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسيدي بلعباس، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيد مخطار سالمي ، بصفته أمينا عاما لجامعة مستغانم. 14 فبراير سنة 2024 . م فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التعاون بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيّدة خديجة بن قويدر بصفتها مديرة للتعاون بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيد دحمان عظيمي، بصفته مدير المؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات بوزارة الشباب والرياضة لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيد العربي عياد بصفته نائب مدير لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية بوزارة الشباب والرياضة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيد فريد أويحي، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، بناء على طلبه.

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 27 14 فبراير سنة 2024 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى ابتداء من 4 سبتمبر سنة 2023 ، مهام السيّدة كاهنة نايت عبد السلام بصفتها نائبة مدير لتطوير أنظمة المعلومات بوزارة الرقمنة والإحصائيات، بناء على طلبها. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • صالح شوف، في ولاية البيض عبد الحميد ساري، في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيد عبد الحق جزيري، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيد إبراهيم بولفرون، بصفته مديرا للصناعة في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهي مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة السكن والعمران والمدينة : -صليحة شرفاوي، مديرة لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات الاجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى،
  • لخضر بلحلو، مديرا لمتابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين لإحالتهما على التقاعد :
  • أحمد غيموز، في ولاية تلمسان
  • علي عبادة ، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد صالح رشيد، بصفته مديراللتجهيزات العمومية في ولاية تلمسان لتكليفه بوظيفة أخرى.

28 الجريدة الرسميّة للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد سيد أحمد بيبان، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بشار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، تنهى مهام السيدة سامية محمد بوكريطاوي، بصفتها نائبة مدير التربية المائيات البحرية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يعيّن السيد بغداد عثماني، نائب مدير ، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنة 1. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يعيّن السيّد أنس عرعار ، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة باتنة 1. الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التعاون بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يعيّن السيّد دحمان عظيمي، مديرا للتعاون بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن تعيين مدير المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يعيّن السيّد العربي عياد، مديرا للمنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :

  • صالح شوف، في ولاية سكيكدة، عبد الحميد ساري، في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1445 الموافق 4 فبراير سنة 2024 ، يعيّن السيد صالح رشيد، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سطيف.

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 11 29 14 فبراير سنة 2024 . م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. إن الوزير الأول، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب ، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 1 المادة 2 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023. وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي

30 الجريدة الرسميّة للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 ، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية. إن الوزير الأول، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية الجزائرية / العدد 11 4 شعبان عام 1445 ه 14 فبراير سنة 2024 . م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة المعدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و98 و 133 و172 و197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، كما يأتي : توزيع المناصب العليا الشعب المناصب العليا المديرية العامة للخزينة | الوكالة المحاسبية | المجموع والتسيير المحاسبي المركزية للخزينة للعمليات المالية للدولة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة العامة الإدارة المركزية مكلف بالاستقبال والتوجيه الترجمة - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الترجمة الفورية الفورية مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة مسؤول المنظومات المعلوماتية الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية الوثائق المكلف بالبرامج الوثائقية والمحفوظات المجموع 10 10 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 21 4 25

4 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 11 31 14 فبراير سنة 2024 . م المادة 2 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة المعدل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023. وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد عبد الوهاب لعويسي وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية “القراءة في احتفال”. إن وزيرة الثقافة والفنون

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته ، المعدل والمتمم تؤسس مهرجانات ثقافية محلية سنوية “القراءة في المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد احتفال” في ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال و بني عباس و إن صالح وإن قزام و تو قرت و جانت والمغير والمنيعة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023. صورية مولوجي

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023 ، يتضمن تأسيس مهرجانات ثقافية محلية للفنون والثقافات الشعبية. إن وزيرة الثقافة والفنون بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته المعدل والمتمم، تؤسس مهرجانات ثقافية محلية سنوية للفنون والثقافات الشعبية في ولايات تيميمون و برج باجي مختار وأولاد جلال و بني عباس و إن صالح وإن قزام و تو قرت و جانت والمغير والمنيعة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 12 نوفمبر سنة 2023. صورية مولوجي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة