مرسوم تنفيذي رقم 24-32 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير 69 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير 71 الموافق 6 جانفي سنة 2024 ، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثمانمائة وثلاثة وستين مليارا وسبعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثة آلاف دينار (863.783.003.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين وستين مليارا وستمائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثة آلاف دينار (862.683.003.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان عام م 2024 الثانية الجدول الملحق ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالدينار الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل سنة المجموع المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام 25 7 المفتشية العامة للعمل | 2940044000 000 044 940 2 000 924 154 مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية للعمل 01 العدد التسيير الإداري والمالي 000 044 940 2 000 044 940 2 000 924 154 دعم وتطوير التشغيل 000 800 134 / الولوج إلى سوق 000 800 134 الجزائرية التشغيل أجهزة التشغيل للجمهورية نظام الحماية الاجتماعية تنفيذ سياسة الضمان الاجتماعي الرسمية دعم نظام الضمان الاجتماعي الجريدة الإدارة العامة 000 490 648 2 000 490 648 2 000 482 70 تسيير الوزارة 000 978 478 000 978 478 000 482 70 الدعم الإداري 000 512 169 2 000 512 169 2 مجموع الاعتمادات 000 534 588 5 000 534 588 5 000 206 360 الموضوعة تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 74 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 924 154 000 000 69 000 000 69 000 968 163 3 000 968 163 3 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 000 69 000 924 154 000 968 094 3 000 968 094 3 000 800 134 000 700 1762 000 700 662 000 858 373 474 000 858 373 474 000 358 271 476 000 358 171 475 000 800 134 000 700 762 ' 1 1 000 700 662 000 080 746 10 000 080 746 10 000 580 643 12 000 580 543 11 000 778 627 463 000 778 627 463 000 778 627 463 000 778 627 463 000 505 914 380 000 505 914 380 000 505 914 380 000 505 914 380 000 505 914 380 000 505 914 380 000 505 914 380 000 505 914 380 000 482 70 000 200 560 000 200 560 000 000 154 000 000 154 000 172 433 3 000 172 433 3 000 482 70 000 200 560 000 200 560 000 000 26 000 000 26 000 660 135 1 000 660 135 1 000 000 128 000 000 128 000 512 297 2 000 512 297 2 000 206 360 000 900 391 2 000 900 291 1 000 363 442 855 000 363 442 855 000 003 783 863 000 003 683 862 7 جانفي سنة 2024 م 75
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-395
مرسوم تنفيذي رقم 24-395 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.