ج.ر عدد 75 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“……………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم تنفيذي رقم 24-362 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم تنفيذي رقم 24-363 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، إلى مؤسسة عمومية استشفائية……………………………………… 40 مرسوم تنفيذي رقم 24-364 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة العمومية الإستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال.. 41 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة… 42 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات…………….. 43 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 قرارات، مقرّرات، آراء عمادة جامع الجزائر مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها……………………………………………………………………………………………. 44

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-359 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-106 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”أوراسكوم تيلكوم الجزائر“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-314 المؤرخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-63 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم،

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“. المادة 2 : يرخص لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة ضمن الشروط التقنية والتنظيمية والمدة كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، من طرف شركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“ الفهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة …………………………………………………………………………………………………………………. 8 المادة الأولى : المصطلحات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………………………………………. 9 1.2 تعريف الموضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 2.2 مجال التطبيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 المادة 3 : النصوص المرجعية …………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 المادة 4 : موضوع الرخصة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT ……………………………………………………………………………………………………….. 10 1.5 شبكة التراسل الخاصة …………………………………………………………………………………………………………………………. 10 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة …………………………………………………………………………………………. 10 3.5 احترام المقاييس …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 4.5 هيكلة الشبكة ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 5.5 منظومات ذات سواتل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي …………………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ……………………………………………………………………………………………………………………… 11 المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا ……………………………………………………………………………………………………………… 11 1.8 احترام المقاييس والمصادقة ……………………………………………………………………………………………………………….. 11 2.8 وصل التجهيزات المطرفية ………………………………………………………………………………………………………………….. 11

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 5 10 نوفمبر سنة 2024 م المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ……………………………………………………………………………………………………………. 11 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة …………………………………………………………………………………………………….. 11 2.9 شروط استعمال الذبذبات …………………………………………………………………………………………………………………… 11 3.9 التشويش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 المادة 10 : مجموعات الترقيم …………………………………………………………………………………………………………………………… 11 1.10 منح مجموعات الترقيم ……………………………………………………………………………………………………………………… 11 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني …………………………………………………………………………………………………………… 11 المادة 11 : التوصيل البيني ………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 1.11 حق التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………………………… 12 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………………. 12 المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية ……………………………………………………………………………… 12 1.12 تأجير سعات التراسل ………………………………………………………………………………………………………………………… 12 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية ………………………………………………………………………………………………………………….. 12 3.12 المنازعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة ……………………………………………………………………….. 12 1.13 حق المرور والارتفاقات ……………………………………………………………………………………………………………………… 12 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة …………………………………………………………………………………………………… 12 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية ……………………………………………………………………………………………… 12 المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات ………………………………………………………………………………… 12 المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ……………………………………………………………………………………………. 13 1.15 الاستمرارية ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 2.15 النوعية ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 3.15 التوفر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 4.15 تواتر التجهيزات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري ………………………………………………………………………………………………………… 13 المادة 16 : المنافسة المشروعة …………………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 17 : المساواة في معاملة المشتركين ………………………………………………………………………………………………………….. 13 المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية …………………………………………………………………………………………………………………….. 13 المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق ……………………………………………………………………………………………………………… 13 1.19 تحديد التعريفات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 2.19 تسويق الخدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة …………………………………………………………………………………………………………. 13 1.20 مبدأ تحديد التعريفة …………………………………………………………………………………………………………………………… 13 2.20 تجهيزات التسعير ………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 3.20 محتوى الفواتير ………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 4.20 تفريد الخدمات المفوترة ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م 5.20 الاحتجاجات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 6.20 معالجة المنازعات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 7.20 منظومة التوثيق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 المادة 21 : إعلان التعريفات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات ………………………………………………………………………………………………………… 14 2.21 شروط الإعلان …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات …………………………………………………………………………………………………………… 14 المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم ………………………………………………………………………………………………………. 14 1.22 التعرف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 2.22 حماية المرتفقين ………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم …………………………………………………………………………………………………………………. 15 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي ………………………………………………………………………… 15 3.22 سرية المكالمات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 4.22 حيادية الخدمات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 5.22 سلامة شبكات الزبائن ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ……………………………………………………………………… 15 المادة 24 : الترميز والتشفير …………………………………………………………………………………………………………………………… 16 المادة 25 : إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ………………………………….. 16 1.25 مبدأ المساهمة ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل …………………………………………………………………………………………………….. 16 المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 16 1.26 دليل المشتركين العام …………………………………………………………………………………………………………………………. 16 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية …………………………………………………………………………………………………………………… 16 3.26 سرية المعلومات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 المادة 27 : نداءات الطوارئ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ …………………………………………………………………………………………………. 16 2.27 مخططات الطوارئ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات ………………………………………………………………………………….. 16 الفصل الخامس : الأتاوى والمقابل المالي ………………………………………………………………………………………………………….. 17 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية …………………………………………………………………… 17 المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 1.29 المبدأ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2.29 كيفيات التسديد ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 7 10 نوفمبر سنة 2024 م المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ……………………………………………………………………………. 17 1.30 كيفيات التسديد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2.30 التحصيل والمراقبة …………………………………………………………………………………………………………………………… 17 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط …………………………………………………………….. 17 المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم …………………………………………………………………………………………………………. 17 الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات ……………………………………………………………………………………………. 17 المادة 32 : المسؤولية العامة …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات ………………………………………………………………………………………………. 17 1.33 المسؤولية …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 2.33 إلزامية التأمين …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 المادة 34 : الإعلام والمراقبة ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 1.34 المعلومات العامة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.34 المعلومات الواجب تقديمها ……………………………………………………………………………………………………………….. 18 3.34 التقرير السنوي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 4.34 المراقبة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة……………………………………………………………………………………………………………………. 18 الفصل السابع : شروط الرخصة …………………………………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها …………………………………………………………………………………………… 18 1.36 سريان المفعول ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.36 المدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 3.36 التجديد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 37 : طبيعة الرخصة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 1.37 الطابع الشخصي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 2.37 التنازل والتحويل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية ………………………………………………………………………………………. 19 1.38 الشكل القانوني ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة …………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي …………………………………………………………………………………………………….. 19 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ………………………………………………………………………………………………… 19 2.39 مساهمة صاحب الرخصة ……………………………………………………………………………………………………………………. 19 الفصل الثامن : أحكام ختامية …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 40 : تعديل دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله …………………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 42 : لغة دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 43 : اختيار الموطن ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 44 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية والتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : ”سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. ”دفتر الشروط“ : يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ “ETSI : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. ”المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها المتعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. ”الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. ”القانون” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزير“ : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. ”المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. ”رقم أعمال المتعامل“ : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. ”الخدمات“ : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. ”شبكة V.SAT “ : تعني شبكة المواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT . الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م ”المحطة HUB “ : تعني محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشفير الشبكة. ”محطة V.SAT “ : تعني محطات أرضية مطرفية ذات فتحة صغيرة جدا للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط في حزم الخدمة الثابتة عبر الساتل، وتتشكل مما يأتي : – هوائي، – وحدة لاسلكية خارجية، – وحدة لاسلكية داخلية. ”المقطع الفضائي“ : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. ”الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( ” : خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل واحد أو أكثر. وقد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة موجودة في مناطق معينة في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل ويمكن أن تشمل الخدمة الثابتة عبر الساتل كذلك روابط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية. ”مركز مراقبة الشبكة“ : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. ”شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة“ : تعني مجموع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن، عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين. ”مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة“ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. ”صاحب الرخصة” : يعني المستفيد من الرخصة، أي : شركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، الخاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري ( 164.002.000.000 دج) والكائن مقرها بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، بلدية الدار البيضاء – الجزائر، المقيّدة في السجل التجاري تحت رقم B13 0991890-00/16 RC .

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م ”الاتحاد“ : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. ”منطقة التغطية“ : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. ”القوة القاهرة“ : تعني كل حادث لا يقاوم غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. ”المرتفقون الجوالون“ : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). ”المرتفقون الزائرون“ : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 مجال التطبيق تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 9 – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخصة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”أوراسكوم تيلكوم الجزائر“، – المرسوم التنفيذي رقم 14-314 المؤرخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة لإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 20-63 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى : الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات في النطاق العريض، – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية، – الإسعاف في حالة كارثة طبيعية. يمكن صاحب الرخصة توفير كل الخدمات الإضافية التي يعرضها في عرضه كما هو وارد في ”عرض الخدمات “(2) المرفق بدفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT . يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية، شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إنّ منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل )SFS( . يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المتوقع استعمالها منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، وأن تكون قد تحصلت، حسب الحالة، على موافقة أو رأي الإدارة الجزائرية طبقا للوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات. يجب أن ترسل أسماء المنظومات ذات سواتل المتوقع استعمالها كما بلغت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، قبل استغلالها من طرف صاحب الرخصة إلى سلطة الضبط. على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني. يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ما هو منصوص عليه في ”عرض الخدمات “(2) المرفق بدفتر الشروط هذا. ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 11 المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة، ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية، مع أخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة طبقا للتنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. يجب على المتعامل في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة V.SAT الخاصة به، وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد الشروط التقنية والمالية والإدارية للتوصيل البيني في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه هو كذلك أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الأملاك العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة V.SAT، ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد الدولى للاتصالات )UIT( . 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لا سيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المه يمنة. المادة 17 : المساواة في معاملة المشتركين يعامل المشتركين بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 13 تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات، إلخ.). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المتعلق بالممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة مما يأتي : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و – الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري، تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المحصلة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي : – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و )iii( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون، على الأقل، مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه ويقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط. الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنه باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات إن تبيّن أن هذه التغييرات لا تحترم، خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين ( 30 ) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية، ج) تسلم أو ترسل إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية :

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م – الإسم / الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك وقبل تقديم أي خدمة. يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها، وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه : – الإسم / الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك. 2.22 حماية المرتفقين 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه ومشتركيه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه، أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.22 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وكذا سرّية مكالماتهم، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 15 4.22 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 5.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، و – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على إذن من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 24 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و / أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ المساهمة يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إنّ مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة S.U ) محددة بثلاثة بالمائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ الشامل. المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة V.SAT . تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين، بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين، بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالاسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات، بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين : – إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم، إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية، – مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0.2 % من رقم أعمال المتعامل، – يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة، وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 17 – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 أعلاه. يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية. – المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 25 و 29 أعلاه. يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بمن في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT . 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط وفق الأشكال وفي الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات، – التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات، – المعطيات حول الحركة ورقم الأعمال، – المعلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام، – أي معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة، – عدد المشتركين في نهاية كل شهر، – الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة، – شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) (5%، 10 %، 15 %، إلخ.) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا، ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط هذا من طرف صاحب الرخصة. ويدخل الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل سنة 2024 . 2.36 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 3.36 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب على التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إنّ الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو تصفية قضائية، أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في ”أسهمية صاحب الرخصة ”(1) المرفق بدفتر الشروط هذا. تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط، كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 19 يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، وفقط، في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي : لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن بالطريق الولائي بمجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، بلدية الدار البيضاء، الجزائر. المادة 44 : ترفق بدفتر الشروط هذا وتشكل جزءا لا يتجزأ منه : – (1) أسهمية صاحب الرخصة، – (2) عرض الخدمات. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد المدير العام والاتصالات الإلكترونية محمد الهادي حناشي محي الدين علوش وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة (1) أسهمية صاحب الرخصة ”أوبتيموم تليكوم الجزائر”، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري ( 164.002.000.000 دج) والكائن مقرها الإجتماعي بالطريق الولائي – تجزئة رقم 37/4، الدار البيضاء – الجزائر. المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 0991890B13-00/16 RC . توزع الأسهم الاثنان والثمانون مليونا والألف ( 82.001.000 سهما) المشكلة لرأسمال ”أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم“، كما يأتي : .1 اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون ( 82.000.994 ) سهما، تمثل مائة وأربعة وستين مليارا ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري ( 164.001.988.000 دج) (أي 99.99 % من رأس المال) تملكها شركة ” أومنيوم تيلكوم الجزائر“ TELECOM OMNIUM ALGERIE . .2 سهم واحد يحمل رقم 995، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يملكه السيد نيتشي فانسانزو فرانسيسكو غايتانو أنطونيو ماريا FRANCESCO VINCENZO NESCI MARIA ANTONIO GAETANO . .3 سهم واحد يحمل رقم 996، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد بينيدت غوميز سانتياغو SANTIAGO GOMEZ BENEDIT . .4 سهم واحد يحمل رقم 997، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) تمكله شركة ”أوراتيل انترناسيونال ليميتد LIMITED INC. INTERNATIONAL ORATEL . .5 سهم واحد يحمل رقم 998، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد فيسكوفيك أوجان VISCKOVIC EUGENE . .6 سهم واحد يحمل رقم 999، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد يوجيش سانجيف ماليك MALIK SANJEEV YOGESH . .7 سهم واحد يحمل رقم 1000، يمثل ألفي دينار جزائري ( 2.000 دج) يمكله السيد مامبريني فابريزيو FABRIZIO MAMBRINI . (2) عرض الخدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية : الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات على النطاق العريض، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية، – الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية : – النفاذ إلى الإنترنت، – روابط دولية مخصصة، – روابط متخصصة، – شبكات خاصة، – المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، – الإنترنت العالي التدفق، – الشبكة العنكبوتية الداخلية، – المحاضرة عن بعد، – الطب عن بعد، – المراقبة عن بعد، – التعلم عن بعد. H مرسوم تنفيذي رقم 24-360 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-306 المؤرخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 21 اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-62 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة ” اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“. المادة 2 : يرخص لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية والمدة كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م الملحق دفتر شروط يتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، من طرف شركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“ الفهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة ………………………………………………………………………………………………………………… 26 المادة الأولى : المصطلحات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط ………………………………………………………………………………………………………………………… 27 1.2 تعريف الموضوع ………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 2.2 مجال التطبيق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 المادة 3 : النصوص المرجعية …………………………………………………………………………………………………………………………… 27 المادة 4 : موضوع الرخصة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 الفصل الثاني : شروط إقامة الشبكة واستغلالها……………………………………………………………………………………………….. 28 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT ……………………………………………………………………………………………………….. 28 1.5 شبكة التراسل الخاصة …………………………………………………………………………………………………………………………. 28 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة …………………………………………………………………………………………. 28 3.5 احترام المقاييس ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 4.5 هيكلة الشبكة ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 5.5 منظومات ذات سواتل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي ……………………………………………………………………………………………………………………. 29 المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ………………………………………………………………………………………………………………………. 29 المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا ……………………………………………………………………………………………………………… 29 1.8 احترام المقاييس والمصادقة ……………………………………………………………………………………………………………….. 29 2.8 وصل التجهيزات المطرفية ………………………………………………………………………………………………………………….. 29 المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ………………………………………………………………………………………………………………… 29 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة ……………………………………………………………………………………………………. 29 2.9 شروط استعمال الذبذبات …………………………………………………………………………………………………………………… 29 3.9 التشويش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 المادة 10 : مجموعات الترقيم …………………………………………………………………………………………………………………………… 29 1.10 منح مجموعات الترقيم ……………………………………………………………………………………………………………………… 29 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني…………………………………………………………………………………………………………… 29

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 23 10 نوفمبر سنة 2024 م المادة 11 : التوصيل البيني ……………………………………………………………………………………………………………………………… 30 1.11 حق التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني …………………………………………………………………………………………………………………. 30 المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية ……………………………………………………………………………… 30 1.12 تأجير سعات التراسل…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية ………………………………………………………………………………………………………………….. 30 3.12 المنازعات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة ………………………………………………………………………… 30 1.13 حق المرور والارتفاقات ……………………………………………………………………………………………………………………… 30 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة ……………………………………………………………………………………………………. 30 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية ……………………………………………………………………………………………… 30 المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات …………………………………………………………………………………. 30 المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها …………………………………………………………………………………………….. 31 1.15 الاستمرارية ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 2.15 النوعية ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 3.15 التوفر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 4.15 تواتر التجهيزات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري ………………………………………………………………………………………………………… 31 المادة 16 : المنافسة المشروعة …………………………………………………………………………………………………………………………. 31 المادة 17 : المساواة في معاملة المشتركين ………………………………………………………………………………………………………….. 31 المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية …………………………………………………………………………………………………………………….. 31 المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق ………………………………………………………………………………………………………………. 31 1.19 تحديد التعريفات ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 2.19 تسويق الخدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ………………………………………………………………………………………………………… 31 1.20 مبدأ تحديد التعريفة …………………………………………………………………………………………………………………………… 31 2.20 تجهيزات التسعير ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 3.20 محتوى الفواتير ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 4.20 تفريد الخدمات المفوترة ……………………………………………………………………………………………………………………. 32 5.20 الاحتجاجات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 6.20 معالجة المنازعات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 32 7.20 منظومة التوثيق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 المادة 21 : إعلان التعريفات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 32 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات …………………………………………………………………………………………………………. 32 2.21 شروط الإعلان …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات ………………………………………………………………………………………………………….. 32 المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم ………………………………………………………………………………………………………. 32 1.22 التعرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 2.22 حماية المرتفقين ………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم …………………………………………………………………………………………………………………. 33 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي …………………………………………………………………………. 33 3.22 سرية المكالمات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 4.22 حيادية الخدمات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 5.22 سلامة شبكات الزبائن ……………………………………………………………………………………………………………………….. 33 المادة 23 : التعليمات المفروضة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ……………………………………………………………….. 33 المادة 24 : الترميز والتشفير ……………………………………………………………………………………………………………………………. 34 المادة 25 : إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة …………………………………… 34 1.25 مبدأ المساهمة ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل ……………………………………………………………………………………………………… 34 المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 34 1.26 دليل المشتركين العام …………………………………………………………………………………………………………………………. 34 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية ……………………………………………………………………………………………………………………. 34 3.26 سرية المعلومات ………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 المادة 27 : نداءات الطوارئ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ …………………………………………………………………………………………………… 34 2.27 مخططات الطوارئ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات ………………………………………………………………………………….. 34 الفصل الخامس : الأتاوى والمقابل المالي …………………………………………………………………………………………………………… 35 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية …………………………………………………………………… 35 المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 1.29 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 2.29 كيفيات التسديد ………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ……………………………………………………………………………. 35 1.30 كيفيات التسديد …………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 2.30 التحصيل والمراقبة …………………………………………………………………………………………………………………………… 35 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط …………………………………………………………….. 35 المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم ………………………………………………………………………………………………………………. 35

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 25 10 نوفمبر سنة 2024 م الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات ……………………………………………………………………………………………. 35 المادة 32 : المسؤولية العامة ……………………………………………………………………………………………………………………………. 35 المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات ………………………………………………………………………………………………. 35 1.33 المسؤولية ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 2.33 إلزامية التأمين …………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 المادة 34 : الإعلام والمراقبة ……………………………………………………………………………………………………………………………… 36 1.34 المعلومات العامة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 2.34 المعلومات الواجب تقديمها ………………………………………………………………………………………………………………… 36 3.34 التقرير السنوي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 4.34 المراقبة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة …………………………………………………………………………………………………………………… 36 الفصل السابع : شروط الرخصة …………………………………………………………………………………………………………………………. 37 المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها …………………………………………………………………………………………… 37 1.36 سريان المفعول ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 2.36 المدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 3.36 التجديد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 المادة 37 : طبيعة الرخصة ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 1.37 الطابع الشخصي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 2.37 التنازل والتحويل ……………………………………………………………………………………………………………………………… 37 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية ……………………………………………………………………………………….. 37 1.38 الشكل القانوني ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة …………………………………………………………………………………………………………… 37 المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي ……………………………………………………………………………………………………… 37 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ………………………………………………………………………………………………… 37 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة …………………………………………………………………………………………………………………….. 37 الفصل الثامن : أحكام ختامية ……………………………………………………………………………………………………………………………. 38 المادة 40 : تعديل دفتر الشروط ………………………………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله …………………………………………………………………………………………………………….. 38 المادة 42 : لغة دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 المادة 43 : اختيار الموطن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 44 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، والتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : ”سلطة الضبط“ : تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشأت بموجب المادة 11 من القانون. ”دفتر الشروط“ : يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. ” ETSI ” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. ”المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. ”الرخصة ” : تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. ”القانون ” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزير“ : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. ”المتعامل :” يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. ”رقم أعمال المتعامل“ : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. ”الخدمات“ : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. ”شبكة V.SAT :” تعني شبكة المواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT . ”المحطة HUB “ : تعني محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشفير الشبكة. الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م ”محطة V.SAT “ : تعني محطات أرضية مطرفية ذات فتحة صغيرة جدا للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط، في حزم الخدمة الثابتة عبر الساتل، وتتشكل مما يأتي : – هوائي، – وحدة لاسلكية خارجية، – وحدة لاسلكية داخلية. ”المقطع الفضائي“ : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. ”الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( “ : خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل واحد أو أكثر. وقد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة موجودة في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، ويمكن أن تشمل الخدمة الثابتة عبر الساتل كذلك روابط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية. ”مركز مراقبة الشبكة“ : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة. ”شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة“ : تعني مجموع المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن، عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين. ”مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة“ : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. ”صاحب الرخصة :” يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره ستة ملايير ومائة وثمانية وخمسون مليون دينار جزائري( 6.158.000.000 دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 27 شارع احمد قارة – بئر مراد رايس– الجزائر والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / RC16 . ”الاتحاد“ : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. ”منطقة التغطية“ : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م ”القوة القاهرة“ : تعني كل حادث لا يقاوم غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. ”المرتفقون الجوالون“ : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). ”المرتفقون الزائرون“ : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة لاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 مجال التطبيق تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع المنافذ الدولية للشبكة الوطنية بواسطة البر والبحر والساتل، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 27 – القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية، – المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدل، – المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03-436 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، – المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المرسوم التنفيذي رقم 14-220 المؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، المعد ل، – المرسوم التنفيذي رقم 15-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، – المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المرسوم التنفيذي رقم 20-62 المؤرخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم“، – المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية، المعدل والمتمم، – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى : – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات في النطاق العريض، الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية، – الإسعاف في حالة كارثة طبيعية. يمكن صاحب الرخصة توفير كل الخدمات الإضافية التي يعرضها في عرضه كما هو وارد في ”عرض الخدمات “(2) المرفق بدفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT . يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل )SFS( . يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المتوقع استعمالها، منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT(، وأن تكون قد تحصلت، حسب الحالة، على موافقة أو رأي الإدارة الجزائرية، طبقا للوائح الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م يجب أن ترسل، أسماء المنظومات ذات سواتل المتوقع استعمالها كما بلغت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( قبل استغلالها من طرف صاحب الرخصة إلى سلطة الضبط. على صاحب الرخصة إعلام سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني. يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ما هو منصوص عليه في ”عرض الخدمات“ (2) المرفقة بدفتر الشروط هذا. ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. على صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 29 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. يجب على المتعامل في حالة حدوث تشويش، إعلام الوكالة الوطنية للذبذبات التي تقوم باتخاذ كل الإجراءات التقنية التي تراها مناسبة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 20-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 والمتعلق بالاتصالات الراديوية. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة V.SAT الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 11 : التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد الشروط التقنية والمالية والإدارية للتوصيل البيني في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية. 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الأملاك العمومية أو الخاصة. 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة V.SAT، ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد اللازم لإقامة واستغلال شبكة V.SAT ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلا في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( . 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألا تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لاسيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المه يمنة. المادة 17 : المساواة في معاملة المشتركين يعامل المشتركون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 31 تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات…، إلخ). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة التشريع المتعلق بالممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة ممّا يأتي : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و – الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و – احترام سرية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية يقوم صاحب الرخصة بما يأتي :

32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المحصلة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي : – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و )iii( الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لا سيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT منظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم، خاصة، قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين ( 30 ) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية، ج) تسلم أو ترسل إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن العناصر الآتية :

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م – الإسم / الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف عند اكتتاب الاشتراك وقبل تقديم أي خدمة. يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها، وذلك بالنسبة لجميع زبائنه ومشتركيه : – الإسم / الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – العنوان، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشترك عند كل اشتراك. 2.22 حماية المرتفقين 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه ومشتركيه، وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.22 سرية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وكذا سرية مكالماتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرية المكالمات الصوتية والمعطيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 33 4.22 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 5.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسر المهني، و – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة.

34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلا من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على إذن من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. المادة 24 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية المساهمة في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ المساهمة يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة S.U ) محددة بثلاثة بالمائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ الشامل. المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات الصوتية وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة V.SAT . تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك. بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد أتاوة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين : – إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية، – مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0.2 % من رقم أعمال المتعامل، و – يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.29 ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة، وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 35 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 28 أعلاه. يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية. – المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 25 و 29 أعلاه. يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا وفي العرض، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT، وتشغيلها،

36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT . 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال وفي الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، – وصف جميع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات، – التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات، – المعطيات حول الحركة ورقم الأعمال، – المعلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لا سيما، الذبذبات والأرقام، – أي معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة، – عدد المشتركين في نهاية كل شهر، – الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة، – شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة V.SAT والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف لخمسة (5) (5%، 10 %، 15 %، إلخ.) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وخدماته وفقا لدفتر الشروط هذا، ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2024 . 2.36 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 3.36 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 37 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية، أو تصفية قضائية، أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في ”أسهمية صاحب الرخصة “(1) المرفقة بدفتر الشروط هذا. يجب أن تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.

38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، وفقط، في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 27 شارع احمد قارة - بئر مراد رايس - الجزائر. المادة 44 : ترفق بدفتر الشروط هذا وتشكل جزءا لا يتجزأ منه : – (1) أسهمية صاحب الرخصة. – (2) عرض الخدمات. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024 في خمس (5) نسخ أصلية. وقعه : رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد الرئيس المدير العام والاتصالات الإلكترونية محمد الهادي حناشي ياسين سلاحي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م (1) تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم رأسمال شركة ”اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم” بالكامل. (2) عرض الخدمات .1 الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية : – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات على النطاق العريض، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية، – الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. .2 الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص الخدمات الآتية : – النفاذ إلى الإنترنت، – روابط دولية مخصصة، – روابط متخصصة، – شبكات خاصة، – المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، – الإنترنت العالي التدفق، – الشبكة العنكبوتية الداخلية، – المحاضرة عن بعد، – الطب عن بعد، – المراقبة عن بعد، – التعليم عن بعد.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي. المادّة 2 : تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 6 : تتكون اللجنة من : – المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني أو ممثله، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 39 – مسؤول المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاحين للوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا، – طيارين (2) عن الطيران المدني، يعينهما المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوين، – طيار (1)، تعينه وزارة الدفاع الوطني، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) .’’………………………. ‘’المادّة 9 : تتولى أمانة اللجنة المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاّحين للوكالة الوطنية للطيران المدني، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’………………………… ‘’المادّة 10 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك’’. المادّة 3 : تستبدل العبارتين ‘’السلطة المكلفة بالطيران المدني’’ و’’مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية’’ المذكورتين على التوالي في المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة ‘’ الوكالة الوطنية للطيران المدني’’. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-362 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أولّ صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-489 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 47 : تتشكل اللجنة التقنية للمياه الحموية من : – الوزير المكلف بالمياه الحموية أو ممثله، رئيسا – ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي، – شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمياه الحموية بالنظر إلى كفاءتهما في هذا المجال. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في مداولاتها نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية. تتولى أمانة اللجنة التقنية مصالح الوزارة المكلفة بالمياه الحموية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-363 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، إلى مؤسسة عمومية استشفائية.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحول المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية استشفائية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المذكور أدناه : ‘’الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية ……………………………. (بدون تغيير) ………………………….. 45 / - ولاية النعامة – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – عين الصفراء (المستشفى الجديد). ……………………. (الباقي بدون تغيير) .’’………………………. المادّة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، فيما يخص المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 41 مرسوم تنفيذي رقم 24-364 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة العمومية الاستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول المؤسسة العمومية الاستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد، طب الأطفال وجراحة الأطفال تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المذكور أدناه :

42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م ‘’الملحق قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الاختصاص التسمية الموقع الولاية ……………………… (بدون تغيير) ………………………. طب النساء والتوليد ………… (بدون تغيير) ………… …………………… …………………… طب الأطفال مستشفى الأم والطفل للمشرية المشرية النعامة جراحة الأطفال ……………………… (الباقي بدون تغيير) ‘’………………………. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، فيما يخص المؤسسة العمومية الاستشفائية للمشرية، ولاية النعامة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 . محمد النذير العرباوي مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سليم بن زاوي، في ولاية تامنغست، – شناز أميرة زايدي، في ولاية جيجل، – رشيد رحامنية، في ولاية وهران، – أحمد إيرزاغ، في ولاية تندوف، – أحمد سبكي، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – طيب عماري، في ولاية أدرار، – علي عطاف، في ولاية بسكرة، – منير جلال، في ولاية بشار، – عبد العزيز عليوة، في ولاية سكيكدة، – محمد بن عمار، في ولاية وهران، – العربي خشاملي، في ولاية تيسمسيلت، – أحمد ابن سديرة، في ولاية ميلة، – أحمد شفيق عيسى عبدي، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية تبسة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، تنهى ابتداء من 20 أكتوبر سنة 2024، مهام السيد لخضر صيد، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تبسة، بسبب الوفاة.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، تعين السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : – سعيدة أبركان، نائبة مدير لمساعدات الدولة، – سمية بكيس، نائبة مدير لتنشيط ومتابعة المؤسسات العمومية، – فتيحة خياط، نائبة مدير للتحقيقات والإحصاءات الفلاحية، – ميسون بن الشيخ الحسين، نائبة مدير لزراعة الخضروات والزراعات الصناعية، – طارق بن عيسى، نائب مدير للابتكار والمقاولاتية الفلاحية. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للغابات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للغابات : – السعيد سي علي، مديرا لحماية الحيوانات والنباتات، – السعيد فريطاس، نائب مدير لحماية الأملاك الغابية، – نفيسة محي الدين، نائبة مدير للصيد والحيوانات البرية، – رتيبة عربادي، نائبة مدير للسد الأخضر والمناطق السهبية والصحراوية، – مصطفى تمطاوسين، نائب مدير للوسائل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 43 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، تعيّ ن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – أحمد سبكي، في ولاية باتنة، – أحمد إيرزاغ، في ولاية تامنغست، – شناز أميرة زايدي، في ولاية عنابة، – رشيد رحامنية، في ولاية قالمة، – دحمان بن غربي، في ولاية البيض، – سليم حومري، في ولاية عين الدفلى، – سليم بن زاوي، في ولاية إن قزام. H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعيّ ن السادة الآتية أسماؤهم، محافظين للغابات في الولايات الآتية : – أحمد شفيق عيسى عبدي، في ولاية أدرار، – علي عطاف، في ولاية الشلف، – محمد بن عمار، في ولاية بشار، – عمر حمزة، في ولاية البيض، – أحمد ابن سديرة، في ولاية تيسمسيلت، – منير جلال، في ولاية سوق أهراس، – العربي خشاملي، في ولاية ميلة، – طيب عماري، في ولاية عين تموشنت، – عبد العزيز عليوة، في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعين السيد كمال لعراس، محافظا للغابات في ولاية بسكرة.

44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء عمادة جامع الجزائر مقرر مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“، المعدل والمتم م، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ”دار القرآن“ وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص ”المدرسة“. المادة 2 : يسيّر المدرسة مدير، ويساعده كل من : – مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – الأمين العام، – مدير المكتبة، – رئيس قسم التكوين في الدكتوراه. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، بما يأتي : – متابعة وتقييم التكوين وسير التعليم والتربصات، – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل القسم مع مخطط تنمية المدرسة، – السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م – السهر على احترام التنظيم المعمول به والإجراءات في مجال تسليم الشهادات، – التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة، – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات القطاعات التي لها علاقة بمجالات تخصص المدرسة. ويساعده كل من : – رئيس مصلحة التعليم والشهادات والتربصات، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل. المادة 4 : يكلف المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية بما يأتي : – تنظيم سير التكوين في الطور الثالث ومتابعته، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – الإسهام في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها، – متابعة نشاطات البحث في مخابر البحث ووحداته وفرقه، – القيام بكل نشاط لتثمين نتائج البحث، – جمع المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة ونشرها، – ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات الأساتذة، والسهر على انسجامها، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة ونشاط اللجنة العلمية، – إعداد أنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، في مجال التكوين والتعليم والبحث، – الاستجابة لحاجات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث، – ضمان تقديم الاستشارات والخبرات في مجال اختصاص المدرسة، – تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية. ويساعده كل من : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، – رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية. المادة 5 : يكلف المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 45 – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال، – ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومات داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة، – متابعة أنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، – ضمان تنظيم التظاهرات العلمية ومتابعتها. ويساعده كل من : – رئيس مصلحة الإعلام والاتصال، – رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة العلاقات الخارجية. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – السهر على السير الحسن للمصالح التقنية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر البحث ووحداته، – ضمان شروط الإيواء والإطعام ومنح الطلبة، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها، – ضمان متابعة اقتناء التجهيزات، – التنسيق مع مصلحة الأمن الداخلي لجامع الجزائر من أجل تنفيذ مخطط الأمن الداخلي، – السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل التسيير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – التنسيق مع مؤسسة تسيير جامع الجزائر فيما يتعلق بالصيانة الدورية لهياكل المدرسة وكذا استغلال مرافقها، – السهر على مسك سجلات الجرد،

46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية. ويساعده كل من : – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل والإيواء والإطعام والمنح. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ، – وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية، – متابعة الملفات القانونية وكذا المنازعات وحفظ الأرشيف. ويساعده كل من : – رئيس مصلحة المستخدمين، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية والوسائل والإيواء والإطعام والمنح بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، – ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم، – السهر على تسيير المنح، – متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر البحث ووحداتها وفرقها، – المسك اليومي لسجلات الجرد، الجزائريّة / العدد 75 8 جمادى الأولى عام 1446 ه 10 نوفمبر سنة 2024 م – ضمان نظافة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها، – ضمان تنفيذ برامج التجهيز للمدرسة. ويساعده كل من : – رئيس مصلحة المالية، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الإيواء والإطعام والمنح، – رئيس مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تشتمل المصالح التقنية للمدرسة على ما يأتي : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد. المادة 10 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي : – طبع كل وثيقة إعلامية تتعلق بالمدرسة، – طبع كل وثيقة ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي والعلمي، – الدعم التقني لتسجيل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين (2) الآتيين : – فرع الطبع، – فرع السمعي البصري. المادة 11 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد بما يأتي : – استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها، – استغلال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير البيداغوجي، وتطويرها، – متابعة المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد وتنفيذها، – الدعم التقني في تصميم الدروس عبر الإنترنت وإنتاجها، – تكوين المساهمين في التعليم عن بعد وتأطيرهم. ويشمل الفروع الآتية : – فرع الأنظمة، – فرع الشبكات، – فرع التعليم عن بعد.

8 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 نوفمبر سنة 2024 م الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 12 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، – تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية أطروحات الدكتوراه، – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها، – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية، – التنسيق والتعاون مع مكتبة جامع الجزائر في مجال تخصصها. ويساعده كل من : – رئيس مصلحة الاستقبال والاقتناء والمعالجة، – رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية. الفصل الرابع رئيس قسم التكوين في الدكتوراه المادة 13 : يكلف رئيس قسم التكوين في الدكتوراه بما يأتي : – السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 75 47 – وضع الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين تحت تصرف الأساتذة والطلبة، – تخطيط النشاطات البيداغوجية للقسم وتنسيقها، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم. ويساعده كل من : – رئيس مصلحة التكوين في الدكتوراه، – رئيس مصلحة نشاطات البحث العلمي. ويساعده، عند الاقتضاء، مديرو المخابر و/أو مديرو وحدات البحث. المادة 14 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024 . وزير المالية عميد جامع الجزائر لعزيز فايد محمد المأمون القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة