مرسوم رئاسي رقم 24–155 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وستون مليون دينار ( 22.269.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وستة وثمانون مليون دينار ( 4.886.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وستون مليون دينار ( 22.269.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وستة وثمانون مليون دينار ( 4.886.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة تطوير المنشآت الأساسية للطرق صيانة الطرق مجموع الاعتمادات المفتوحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.