مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 24–225 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب……………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 24–226 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين……………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 24–201 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 24–204 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات……………………………………………………… 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوري ة… 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية بني عباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّعبي ّة…………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بني ونيف في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة الإشراف على التأمينات. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة الدستورية…………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوري ة……. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية للرقمنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات…… 27
28 ذو الحجة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 يوليو سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 …………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية… 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة الدستورية………… 28 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية……………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة – سابقا.. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بعنابة…….. 29 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
4 28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 4 يوليو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عيسى……………. 30 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”…………………………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري……………………………………………………………. 33
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 4 يوليو سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّ ر.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصد ر، تدعى في صلب النص ”الجائزة“، والتي تحدد شروط منحها طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تهدف ”الجائزة“ إلى تكريم المتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاط التصدير تقديرا للمجهودات المبذولة ومساهمتهم في تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. المادة 3 : تتمثل الجائزة في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدّ ر يندرج ضمن الفئات الآتية : – مصدّرو المنتجات الصناعية والصيدلانية، – مصدّرو المنتجات الفلاحية، تنظيميّة – مصدّرو الخدمات، – المصدّرون نحو القارة الإفريقية، – المصدّر الأصغر سنا، – النساء المصدّرات. المادة 4 : تمنح الجائزة كل سنة على أساس المعايير الآتية : 1 – رقم الأعمال للتصدير للسنة السابقة، 2 – عدد البلدان وجهة التصدير، 3 – عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، 4 – معدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير مقارنة بالسنة السابقة. المادة 5 : يجب أن تتوفر في المصدّ ر شروط الترشح الآتية : – التمتع بالحقوق المدنية والوطنية، – ألاّ يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، – استيفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب وهيئات الضمان الاجتماعي، – ألاّ يكون موضوع منع قانوني. المادة 6 : تنشأ على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات، لجنة وزارية مشتركة تدعى في صلب النص ”لجنة التحكيم“. المادة 7 : يرأس لجنة التحكيم الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية، – ممثل الوزير المكلف بالعمل، – ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – ممثل عن محافظ بنك الجزائر، – ممثل عن المدير العام للجمارك، – ممثل عن المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – ممثل عن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. تتولى مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أمانة لجنة التحكيم. المادة 8 : يعيّن أعضاء لجنة التحكيم بموجب مقرر من الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات لعهدة مدتها سنة (1) قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها، وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يلتزم أعضاء لجنة التحكيم بعدم تسريب أي معلومة عن المصدّرين المترشحين للتتويج بجائزة أحسن مصدر. المادة 10 : تعد لجنة التحكيم نظامها الداخلي وتصادق عليه، ويجب أن يتضمن ملف ترشح وكذا نظام تقييم يعد على أساس المعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مع وضع معيار الترجيح في حالة تساوي المترشحين. الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م المادة 11 : تكلف لجنة التحكيم بدراسة ملفات المترشحين للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المطلوبة. تقوم لجنة التحكيم بتقييم وانتقاء المصدّ ر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي. المادة 12 : تقوم مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات بإعلام المصدرين بشروط وكيفيات وآجال الترشح عبر كل الوسائل الملائمة. المادة 13 : يكون الترشح لنيل جائزة أحسن مصدر اختياريا. تودع ملفات الترشح لدى أمانة لجنة التحكيم في الآجال المحددة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات. تسجل الترشيحات في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة. المادة 14 : يتوّج المترشح الذي تم انتقاؤه من طرف لجنة التحكيم، بلقب ”فائز بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر“. المادة 15 : يتم التكفل بمصاريف تنظيم حفل تتويج أحسن مصدّ ر في إطار محفظة البرامج لوزارة التجارة وترقية الصادرات، أما التكفل بمصاريف الجائزة فيكون من حساب التخصيص الخاص رقم 153–302 الذي عنوانه ”الصندوق الخاص لترقية الصادرات“. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–225 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه،
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 4 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر ( 18 ) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة أو يقل عنها. المادة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم ثلاث (3) سنوات، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التجمهر المسلح والتحريض عليه، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 99 و 100 (الفقرة 2) من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة ودفع حيوان على مهاجمة الغير والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 3 و 4) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على الق صّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع أو شراء الأطفال وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القص ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات،
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 4 يوليو سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 176 مكرر و 177 و 177 مكرر و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 382 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 13 و 15 و 16 و 16 مكرر 1 و 17 و 18 و 19 و 20 (الفقرة الأولى) و 21 و 27 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، والمادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76–101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3/1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1/2 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين غير المسبوقين قضائيا والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث. المادة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24–226 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. إن رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثانية والستين ( 62 ) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2023–2024، على النحو الآتي : عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة، أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة،
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 4 يوليو سنة 2024 م تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني أو الحرفي المختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2023–2024، على النحو الآتي : عفوا كليا للعقوبة لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي عشرين شهرا ( 20 ) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادة 8 أدناه. تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة عشرين ( 20 ) شهرا لفائدة : – الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشرين ( 20 ) شهرا ويساوي ثلاثين ( 30 ) سنة، أو يقل عنها. المادة 4 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06–01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92–03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 18 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والتواطؤ على الهروب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 191 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم، وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمادة 44 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 06–01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والاعتداء على الموظفين ومؤسسات الدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها وعلى رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 و 149 مكرر إلى 149 مكرر 6 و 149 مكرر 15 إلى 149 مكرر 21 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تقليد أو تزوير أختام الدولة والدمغات والطوابع والمطارق والعلامات وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 214 و 215 و 216 و 242 و 243 من قانون العقوبات، وبالمواد 31 و 32 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 63 و 64 من القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وبالمادة 416 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم القتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة ودفع حيوان على مهاجمة الغير والقتل الخطأ وتعريض حياة الغير للخطر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 (الفقرتان 3 و 4) و 265 و 266 مكرر (النقطتان 3 و 4) و 266 مكرر 2 و 275 و 276 و 288 و 290 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح القتل و/أو الجرح الخطأ عند السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 68 و 70 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداء بالضرب العمدي على الأصول والاعتداء بالضرب العمدي على القصّر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 267 و 269 و 270 و 271 و 272 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 و 336 و 337 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20–15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 4 و 303 مكرر 5 و 303 مكرر 16 و 303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و 303 مكرر 19 و 303 مكرر 20 من قانون العقوبات، الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 23–04 المؤرخ في 17 شوال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023 والمتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم السحر والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 303 مكرر 42 و 303 مكرر 43 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات بيع أو شراء الأطفال وترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل واختطاف وإبعاد القصّ ر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 317 (المطة 4) و 318 و 319 مكرر و 321 و 326 من قانون العقوبات، – الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 176 مكرر و 177 و 177 مكرر و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 382 مكرر من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات وضع النار عمدا في الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 395 و 396 و 396 مكرر و 397 و 398 و 399 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التخريب أو الإتلاف العمدي لمنشآت قاعدية أو عتاد أو أملاك أو منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 407 مكرر من قانون العقوبات،
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 4 يوليو سنة 2024 م – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 394 مكرر 3 و 394 مكرر 5 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 17 و 18 و 19 و 20 (الفقرة الأولى) و 21 و 27 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21–15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التمييز وخطاب الكراهية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 39 من القانون رقم 20–05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التهرب الضريبي، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالأمر رقم 76–101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح التنقيب والاستكشاف المنجمي دون ترخيص، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 من القانون رقم 14–05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20–03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 166 و 167 و 168 و 170 من القانون رقم 05–04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم. المادة 5 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون الذين سبق لهم أن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين وكذا الذين سبق لهم أن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة. المادة 6 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 7 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية للتنفيذ. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1/2 ) العقوبة المحكوم بها نهائيا، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( 65 ) سنة والنساء والأحداث.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة ومن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادة 10 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادة 11 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1445 الموافق 4 يوليو سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24–201 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يتضمن تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات.
إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم رقم 80–99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، – وبعد الاستماع إلى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف الطرق الوطنية وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80–99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف وإعادة تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات. المادة 2 : تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم، ضمن صنف الطرق الوطنية. المادة 3 : يعاد تصنيف مقاطع الطرق المحددة في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم، والمصنفة سابقا ضمن صنف الطرق الوطنية، إلى طرق حضرية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 4 يوليو سنة 2024 م أ م م ال ت ي ب ب ل و س ة ا ق ة ي ال ال ط ط ر ر ر ق ي ر ي م ق ق ق ال م ال 8 و 6 و 4 لا لا ئ ئ ي ي ط ط ن ن ن . و . . . ك . ط ك و ك ط 8 ( ن 0 4 0 0 + 3 + . + 0 0 ك ط 0 1 0 ( ن 0 0 7 0 . و 0 ( ن 0 . 3 1 ال ك 1 ط ا . ك ا ل + ل ت ت 9 ت 2 ق 4 ق 0 8 ق 2 ا 1 ا 0 ا ط 5 ط + ط 5
- ع 0 ع ) ع 0 0 م 0 م 0 م 6 ع ع ع ) ) ن ن . ك و . ح لا ك د ن س 6 ي و + ة 0 د . ك و 0 أ 1 و ق 0 م + 8 0 ا 0 لا 1 أ ل 5 ي ه ح ب ة + ر و 5 0 د ح م 0 اس و ا ق ي 5 د ي د ل و و ة لا د ي ة 0 0 0 5 7 0 5 8 0 0, 9, 6, 1 2 ط . و ط
ت ق ع ع ن ن . ك ب د ( ا ونل ( 0 ن لا ت + ن ن . ك ق 0 . ن . ك . ي ا 0 ك ك ة 9 ط 0 . ك 9 أ م 4 ع ) 3 2 0 1 ل 3 0
-
- ا ل + م + + 0 0 ب ع 0 0 و 0 مجم 0 0 7 0 اق 0 ط 0 0 8 0 ل 0 ي ) . و ط ط . و و و و ت 3 ط لا لا ق ت 3 و ي و ي س 1 لا ة لا ة 1 ي أ م ي س ة م ك ة ال م ت و م ب ا ت ب ق ي ق س ل و ي ع أ ة ا ق أ ت ع ن ة ه ي ع ر ي ن . د ك ا س : ( ا ل 0 ( ت 4 ن ن ن بنق + ن . . و . ا ط 0 . . ك ك لا ك 2 ك ك ي ع 4 0 9 2 ) 9 3 4 2 ة 5 م ل 3 3
-
- م + ع + + 0 0 ي 0 0 0 2 7 ل 0 ط مجم 0 0 4 8 ة 6 . ل 0 ) و 0 ط ط 0 . و 0 ط
أ ا ل ه س و و ر ر اس و ق لا ق ل ة ي ة ال ت ال لم ط ا ل ع ط ل ر ط ي ر د ين ي ي ر ر ي ن ق ر ي ق ق ة ا ق ق ا م ال ت لا م ل 1 و و ج 0 ا ل ط ق ت 8 ب لا ر ن ل ر ئ د ي ي ت ا ب ي ي ق ط ا ل ن . ن ن ن . ك و . ك ق . ط ط ( ن ك 0 0 ا . م + 6 + لا ة ك ع 0 1 ب
- ط 0 0 ب ا 8 ط 0 0 ( ن 0 ت ل 0 . ب 0 0 د ك 2 . . ي ن 1 و 0 ا ل ك ا ل ا
- ط ال 0 ت ت ئ ل 0 8 ق 1 ق ي و ك 1 ت ا 3 ا ة م 0 1 ق ط 6 ط 5 8 ا + ت ا ) ط ع + ع ر ل ع 0 ت م 7 م ي ح ع 3 ع ة ) د ي د ي ن ط ا ل ة ن ن ط . ك . . ل و ك ق ل ح . ط ط ط د و 3 1 م و 3 3 1 ا ة ر ق ل + + ن ل ق د 6 0 ( 0 . ن ا ا و 0 ن 0 ك ه ل ط لا ( . 1 ك ق ن 0 ك 5 1 ا ي ب ع ي . ا ا + ئ ة ك ل ت 3 ل 0 ي ل ل ا ت 4 ت 0 ة و ل ب 6 ق 5 ق م ا ط س + ا ط ا 2 ل 0 + ط ت ت ر ة 0 ع 0 ع ر ص ق 0 0 ) م 8 م ي ع ) ع ة ن ا لم ي ا ف ص لم ب ل ن ل ا ح ل ف 0 0 ك ا ة ق 0 ل 0 1 0 ي ط ض ا 0 5 2 ل لأ 3, 1, 1, و و 3 1 م ل م و م ل ن ل ت ر ا ل ط 6 ما ط 1 ت ط ا ا ل ر . ا د لج ت ق و لم اد . و ر ط ا ط د ا و ط ق ل 2 ج ي ي و 1 . 6 د ط 1 و و 1 م د ط د ن ي ( ن ت ة ق ب . ك ع د ع ن ا 8 . ي 2 ن ك ة 1 د
- ال ( ح ا ل ن 0 د ن 0 ت + و ن 0 ق 0 . ق ك 5 ا د ك ) ط 0 ( ط 0 و 7 ا ب ع ) لا ة ل و ل ي 8 ت لا م ة 5 ا ح ع + ل ي ا 0 ك د ة ط مجم ل و 0 ي ي س . ل ا 0 ل د و د ) و و ط ط ي ي ق م ة 1 . و ت و أ 8 ط ر ا لج ت ه 8 ط ق ر 2 ي س ا ة د س 1 ي م 1 ك د م ط ة ا ن ل ي . و ه ل أ ( ا ط ت ن ط ت ي ي . 2 ق ر ك ع ة ق : 1 ع ا ل 0 1 ن ت ا ل 1 ع . ( ن ق ن ن ب 1 ن ك ا . ع
- ن . ك ط ك ق 0 د ( ط د 0 ا ل 9 ع ( 5 ت 3 3 م 4 ة ا ق + 4 م 4 ل ) ا 5 ع 6 ا ت ب ط 0 + ط + ل ص و 0 ط ك ع 0 0 0 لا ) 0 . و 8 ي ن ي م ل 8 ط 0 ل ي ة ع ) ) و ف ت ط 3 م ب . مجم . ت س و ل 1 ر ة ط 3 ي 2 ة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ب ب إ ي ا س ل ت ك ي ن ر ز ة ة ي ال ط ط ط ر ر ر ر ي ي ق ي ق ق م ق ب ب 3 ا ل ل ل 7 و د د 4 لا ي ي أ ئ ي ط ن ن . . و ن ك . ك ( ط و . ك ن 0 0 لا . ط + 3 + 0 ك 0 ( 0 ي 0 . و 0 ن 0 ة + 4 . ب 0 1 ط 0 . ك 0 س 0 1 ا ل ا ل 0 + 6 ت 8 ت ك ح 0 4 ق 4 ق ر 0 ا 6 ا ة د 7 أ ط 1 ط و ) ع + ع د 0 م 0 م ع 0 ع ) ( ن ن ن . ك . ك . ن ك . 6 1 م 7 و ك 4 5 ع 1 1 1 لا 7 +
- ط + ي 3 0 0 0 ة + 0 . و 0 0 0 5 3 ب 0 9 ط ا ت 0 ق ) ال 0 ر م 0 ت ن ح 7 ق ة ي د ا د ة و ط و ت ك ع د ر ا ل ات 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7, 7, 6, 1 3 4
ط ط ط ا لم . و ا م . و . و و ط ت ط ط ج د و 6 اد 6 3 د 4 ا 4 ب أ أ ت ن ( ق . ن ع ك . ك ن ( ع . 0 ن ك + 2 د 1 ال ( 0 ( ن 0 ن 4 ت + 0 ن + . ك 0 . . ن ق 0 ) ك ك 0 ا ط 0 8 ال . ك 0 0 1 6 ع ) 4 ت 5 5 0 6 ل 6 ق 1 + + ) م 1 ا ط
- 0 0 ب ع + 0 0 و مجم ع 0 لا ط 0 0 2 0 ل 0 م 7 ي . و 0 ع ة و ط ) ا ط . ط و ل و و ت 3 ط . و و و ا د و لا ق ي ط لا لا س 6 ي ي ي م 4 3 ة ة ة أ ب ال ك ب س و م ا ت اد ا 6 ت ن ك ي 4 ق ة ر ي أ 1 أ ع ة ت 5 ع ن ي + ن ن . 0 د . ك ك : 5 ا ل ( ن ن 9 ت ( 9 6 . . ن ) ق 6 4 ك ك . بم ا 1 ك ط 1 + 9 1 د + 0 6 5 6 و ع 0 0 1 1 5 ك م 0 0
-
-
- ا ع 0 ) 0 0 ل ) 0 0 0 وطل ق 0 0 ر 0 7 2 لا . و ي ي و ة ة ط مجم ل ت ب 0 ر ا ت 7 ط ا ت ن ( . ةنو . ك ط 28 ذو الحجة عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 45 4 يوليو سنة 2024 م أ م ا ا ل ل ب و ب ا ت و ن ن لا ا ق ة ي ي ة ت ال ال ال ع ط ط ط ي ر ر ر ر ين ر ي ر ي ق ي ق ق ق ق م ق م م ا ل ا ل ا ل 5 ا ل 6 و 6 و 6 و ط 2 لا 2 لا 1 لا ر ئ ئ أ ئ ي ي ي ي ق ط ط ا ل ن ن ن . و . . و . ق ح ك ك ل ط ط د 5 5 0 ا و ن 6 2 3 + لا ة د . 1 + 0 و ك 0 ( 0 ب ا أ 0 ن 0 ت ل لا 9 ( 1 . 0 د ك ي 4 ن ك ال ي ن ة + . ا ل ا ك ت 7 ت ئ ل ك ب 0 ق 7 ق ي و ا 0 4 ا 1 ا ة م ت 0 1 ط + ط ا ن + ع 0 ع ت ل ة 0 0 ر ت 0 م 5 م ح 1 ع 3 ع ي ) ) ة د ي د ن ي . ك ا ل ة ط ن ن ط 6 . ل ن . و ك ق ل 0 6 و ل ط ط
-
- لا . ك ل 4 م 0 0 6 1 ا ة ر ق 1 0 ي 6 + ل ق ( ة 9 2 ن ا ا ن 9 4 ( 0 ل ط ا أ م + ن 0 ه ك ق . ك ل 0 1 ا ع ت ا ل . ك ئ ي ب 0 ق ب 0 ال ي ل ل ا 6 ا ط و 0 5 ت و ل
- ا ح 2 ق ة م ا ط 0 ع ق + ا ط ل ي د ت ت ر 0 م و 0 ع ر ص ق 0 ع د 0 ا ) 1 م ي لم ط ) ع ة ن ا ي لم . و ل ف ح ص ح ب ق ا ن ل ف ا لأ 0 0 0 ك ا ل ة 0 0 0 ي ط ض و 9 9 1 ل ل 7, 3, 4, و و و 1 2 1 م ل م ( م ن ت ت ا ر ب ا ب ل ع ط ) ط ا ا ل ر . لج ت ق و ر ط د ا ق ل 4 ي ي و 1 د م ط
ن ي ت ة ق ب ( ع د ن ن ا ي . ك ع . ة ن ك 7 د ( ا ل ن 7 ا ل 0 ن ن ن 1 ت + ق ك . + ق 0 ط ك . ك 0 ا 0 ا 5 ط 0 ة ل 8 0 ع ) ت 3 3 ل ا ح
-
- ) م ل 0 0 ب ع ك د 0 0 و مجم ي ي 0 0 لا ط ل ي . ل و د ة و ط ي ط م ة و و ب . ت ت ا ت 3 و ا لا ق ط ر لج ي و س ن ي ة ة 4 لا م 1 ة د أ م ي 1 ي ا ة ك د ل ب ب م ت ة و ا ا ق ن ت ي ( ع ن ل اق ن أ ن ن ه ل ي ة ت . ع ا ط ي ك ن . ك ي د ة ر : 0 ق 6 ا ل ( 5 ا
- ت 5 ل ن 0 ق + ن ب ن 0 ا 0 ق ع . . ك 0 ط 0 ط د ك ) ط 8 ع 9 ا 5 ب م ) ة ل 5 3 و ل ت
-
- لا ع ا ل 0 ي ط ك ص 0 0 ة 0 0 . مجم ي ن 9 ل م أول ل ي ال ط ط و ف ب 0 . م و 0 و ت اق 1 ط ر ي 4 ي 1 ة
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 4 يوليو سنة 2024 م م ب ع س س ك ك ر ر ة ال ال ال ال ا ل ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ق ي ر ي ر ي ر ي ر ي م ق ق ق ق ق ق ق ق ق م م م م 8 ا ل 8 ا ل 2 ا ل 1 ا ل ال 5 و 5 و 1 و 6 و 3 ب أ لا لا لا لا ل ئ ئ ئ ئ د ي ي ي ي ي ط ط ن ط ن ط ن ن . ن . . . ك ط و . و ك . ك . . ك . ك ط ك ط و و . 0 ط 4 ط 0 ن ب 0 6 0 7 + 2 + + 4 + 0 6 + 7 . ك 3 0 ( 1 0 ك 0 ب ن 0 ( ن 2 ( ن 0 2 ( 0 0 . 0 0 ن 0 0 ك ا . 5 . 0 . ( ن ا ل ك ا ك ا ل 1 ك ا ل ل 1 ت ل ت ت + ت . ك ت 0 ق 3 ت 3 ق 8 3 ق ق 1 ا 7 ق 8 ا 8 + ا ا ط + ا + ط 0 ط 4 ط
- 0 ط 0 5 4 0 ع ع ع 0 ع + ع 0 م 0 0 0 0 م 5 6 م 0 م ) م ع ) ) ع ع 0 ع ) ع 5 ) ن ط ن ن ط ن . ك ط ح . . ك . ك . و . ك 3 و ك . و م + د ط 8 ط 4 ط 6 1 و ط ن د 6 0 د ن 3 3 2 ي 6 4 0 . + 6 + . ك ن 4 + ( ن 0 و ك 9 3 ( 1 ة أ 0 لا ( 0 ( ن 2 3 ( 0 . ا ل 1 ن أ و ( ن ك ت ي 1 0 . 5 0 0 ق ة + . ك ال ك ال 1 لا . ال 5 ا
- د ك + ط س 0 3 ت 4 ت ت 2 ق 7 ق 1 ج 8 ق 0 ع ع 4 2 ا + ا 9 لا 7 ا 0 ي + ط 0 ط 9 + ط 1 م د 0 ع 0 ع ل 0 ع ) ع ة 5 4 5 ط 6 م ) م 1 م ) ع ع ) ع . و ل 0 2 1 3 0 0 2 8 2 0 0 0 4 4 5 4 0 0 1, 3, 4, 1, 6, 3, 1 1 2 4 ط ط ط . . . و و و ط ط ط 8 7 6 5 5 1
7 ت ق ( ع ن ا ن . ك ن ا ل ع . ك ط . ت 1 ن ك ق د ( . و ا 0 0 ( ( ط 1 ا ل + ط 0 ن ن
- ت 0 + ع . 0 ق 7 0 . ك ك 0 ا 0 ( 0 م 5 ط 0 ن 0 4 ع ( ) ع ) . ) 4 ط 0 ل ك ال + 0 ب م ت 0 . 0 و ع 3 و + لا مجم 8 ق 0 ط 0 ط + ا ط 5 ) ي ل 0 ) 6 ة . و ع 4 م ط 0 ط . 0 م ب ع . و ) ع س ط ك ر 8
ت ق ( ( ع ن ن ن . . ك ع . ك ن ك ا ال 9 د ل 8 ت 3 ( ت 7 ق ا ل 8 ( ق ن + ا ن 1 ت 9 ن ا 0 ط
- ق + ط . ك 5 . ك 0 ا 0 . ك ع 1 ع 0 ط 9 ( ) م ( 8 ع 7 3 م 9 م ع 9 ) ) 2 ع 3 د 4 ب م ل + ط + ي ط + و ع 0 6 ن . 0 لا ط 5 . و 0 ة و 0 ي مجم 6 ط 4 أ ط 0 ة . و ل ) ط ) و ) س ط ط 3 لا 6 ط د 4 . 9 أ ع 6 . و ج ي ط لا د ل ة 8
أ م م ا ب ل ال ب و ب ا ك ت و ن لا ا ق ة ي ي ة ت ال ال ال ع ط ط ط ط ي ر ر ر ين ر ي ر ي ر ي ق ق ق ق ق ق م م م ا ل ا ل 8 ا ل 0 ا ل ط 9 و 1 و و 2 و لا لا لا ر ئ ئ ئ ي ي ي ي ي ق ط ط ط ا ل ن ط ن ن ن . و . ك . و . ك . و . ك ق ط ل ط 0 ط 0 0 ا 2 + 0 + 8 + لا ة 3 0 2 0 8 0 ب ا ( 0 ( 0 ( 0 ت ل ن 0 ن 0 ن 0 ك . ا . . ا د ي ن ك ا ل ك ا ل ك ل ا ت ت ت ئ ل 9 ق 7 ق 6 ق ي و ك 6 ا 1 ا 4 ا ط ة م
- ط + ط + ا 0 ع 0 ع 0 ع ت ل 0 ر ت 0 م م 5 م ح 0 ع 8 ع 0 ع ي ) ) ) ة د ي د ي ا ل ة ط ن ن . ل ن ن . ك ق ل و و ط ط . ك لا . ك ل 7 م و 1 ا ة ر ق لا 2 ي 3 8 + ل ق ة 1 0 ن ا ا ي 2 أ 1 ه ل ط ة + م + ( 0 ه ك ق 0 ا 0 ن 8 ا ي ب ع ب 0 ا ل 0 . ئ ا 0 ب 0 ك ال ي ل ل ا ت 0 و 0 ت و ل ن ح ا ح 0 ق ة ا ط ة ا ق + ا م ل د ي د 0 ط ت ت ر و و 0 ع ر ص ق د د 0 ي ا ) م ن ا لم ع ة لم ي ل ف ح ص ح ب ق ا ن ل ف ا لأ 0 0 0 ك ا ل ة 0 0 0 ي ط ض و 0 0 8 ل ل 2, 3, 7, و و 2 1 1 م ل م ( م ن ت ت ا ر ب ا ب ل ع ط ) ط ا ا ل ر . لج ت ق و و ر ط ا د ا ق ل 5 ي ي و 1 د م ط
ن ي ة ت ب ق د ع ن ا ( ن ع ن ي . ن . ة كدك ا ل ن 6 ا ل ( 0 ن ن 4 ت + ق ك ن + ق 0 ط . ك . 0 ا 0 ك 5 ط 0 ا ل 0 0 ع ) ة ت 3 0 ) ل ا ح
-
- ب م ل 0 0 و ع ك د 0 0 لا ط مجم ي ي 8 0 ل د ي . ل و ة و ط ي ب ط م ة و ا . و ت ا و ت ت 8 ر لج لا ق ن 8 ط و س ة ي ي لا 5 ة د ة م 1 ي أ ي 1 م ة ك د ا ل ب م ت ة ب ا ت ا ق ن ل و ن ي ( ن ع ه ل ا ة أ ت ن ا ط ق ي . ك ع ي ي ن . ك ر 9 د ة ق : 6 (
- ا ل 2 ا ل ن ن 0 ت 5 ن ب 0 ق + ق ع . ك . ك 0 ا 0 د ) ط 0 ط 2 0 ب ع 8 ا 5 3 ) ة ل و م ل ا ت
-
- لا ع ا ل 0 0 ي ك ص 0 0 ي ط 8 8 ة مجم ي ن أ م . و ل ل ي ال ط ط و ف ب م و 2 . و ت اق 3 ط ر ي 5 ي 1 ة
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أ م ت ال ت ب ب ب س و س ة اق ة ي ال ال ال ال ال ط ط ط ط ط ط ر ر ر ر ر ر ر ي ر ي ر ي ي ر ي ر ي ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق م م م ا م م ا ل 1 ا ل ا ل ب ا ل 6 ا ل 1 و و 1 و ل 1 و 3 و لا أ لا لا د لا لا ئ ئ ئ ي ئ ئ ي ي ي ي ي ط ن ط ط ن ط ن ط ن ط ن . . ن ا . و . ك و . . ل . ك و . ك . . ك . . ك ط ط ك و ش ط و و 3 ط ر 0 3 ط 3 ل 8 6 2 8 0 ن + 6 2 3 1
-
- . 3 ي + 2 + 5 + 1 + 8 0 ك 8 ع 0 1 9 1 ( 0 ( 0 ة 0 ( 0 0 ( 0 ن 0 ن 0 1 ( ن / 0 ن 0 ( ن 9 ن 0 . 0 . 1 ل و . 0 7 . 8 ك ا ك ا ل 1 . ك ت ك ا . ك ا ك ا ل ت + ق س ل ل ل 7 ت 5 ق 0 2 ا 9 ت 9 ت 8 ت 1 ق 2 ا 0 4 ط ط 1 ق 6 ق 1 ق 3 ا ط 1 ط ع 3 ا ط ا ط + ا ط
-
- 4 + ع م + + ع ع 0 م د 0 ع 0 ع 0 ع 0 ع 0 0 ي 0 0 4 0 م 0 م 0 ع ن 0 م 9 م 7 م 0 ع 2 ع ) ة 0 ع ) ع ) ع ) ) ) ن ن . ك . ك ن ن ط ن ط ن ط ن . ط و 0 4 ك . . ك س . . ك . . ك . . ك
-
- و س و ك و ك و 0 1 ل 6 ط ط 6 ط 4 ط 3 0 2 1 9 7 3 0 0 أ 1 1 3 6 2 0 9 م + + م 8 + + 9 + ( ن 0 د 0 ( 0 0 ا لح ح ا ل 0 0 ي ( 0 ن 0 ( 9 د ب 0 . ك 0 ن ن 0 . 7 ن 7 و و 0 ة . ك . د ا ل ك ا ل ا ل ك ا ل و د ا ق ح 1 ت ال ت 9 ت ت د و ي د 1 ق ش 2 ق 3 ق 9 ق ا لا و 1 ا 4 ا 1 ا 6 ا ل ت ي د + ط ر + ط + ط + ط و ة و 0 ع ي 0 ع 0 ع 0 ع ن ت لا 0 ع 0 0 0 س ب 4 م ة 0 م 8 م 9 م س ي ) ع ) ع ) ع ) ع ي ة ة ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 9 6 0 0 9 9 3, 4, 9, 6, 3, 0, 4, 2 1 7 4 1 ط 7 ط . و 1 ر . و ط
أ ط 7
م م ع ع ي ت ط ن ط ق . ط ع . ك ب . و و ب . و ن ط ( و و ط 3 ن ن لا ط . ك ن 6 2 . ي 7 .
- ك . ك ة 8 1 ( ك 1 0 8 1 0 ( 0 4 0 أ م ( + 1 ن + + ن ع 0 1 . 0 + ا ل ن 0 + ك ) 0 0 ب . ك د 0 0 ا 0 0 و 0 7 ل ت 9 0 ا 5 ال ) 2 1 ق ا ق ت ل 4 ي 2 ق 3 ا ط 1 ا
- ط + ط 0 ع و 0 ع مجم 0 و ت 0 ل 0 و لا ق 2 و ) لا ي س ) ة لا ي م ي ة أ م ك ة ت ا م س ب ل ب ا س و ي ع اق أ ( ي ة ت ن ت د ي ي . ق ة ك ط ع : . ن الح 9 و ن 1 ط . ك ن 3 م ن د . . ك ن + ع 7 ( و ك . 0 3 . ك د ك ط 1 0 ( 3 0 ط 1 ا ل 0 0 4 0 . 1 8 ت + 1 + ) و ع + 9 و 0 + 0 ط ن 0 + ن ب د 0 0 0 0 0 و ال 5 9 س 0 0 9 لا 6 ) 5 1 ت ) 7 ي ي ق ل ة ة و ا ت ط ب ع مجم س ل ة 28 ذو الحجة عام 1445 ه / العدد 45 4 يوليو سنة 2024 م س ا س ل ع و ي لا د ي ة ة ت ال ال ال ع ط ط ط ي ر ر ر ين ر ي ر ي ر ي ق ق ق ق ق ق م م م ا ل 5 ا ل 6 ا ل 8 ا ل ط 1 و 3 و 5 و لا لا لا ر ئ ئ ئ ي ي ي ي ق ن ا ل ط ط ن ط ن ن . . ك . . و . و ك . و ك ق ل 1 ل 0 ل 0 ط 6 1 + + ا لا ة 3 + 8 0 6 0 0 5 0 3 0 ب ا ( ن 0 ( 0 ( 3 ت ل 6 ن ن د ك . ك . ا ل . ا ل ي ن ا ل ك ت ك ت ا ئ ت ل ك 8 ق 0 ق 0 ق ي و 1 ا ا ط ا ط ة م
- ط + ط + ا 0 0 ع 0 ع ت ل 0 ع 0 0 ر ت 8 م 3 م 0 م ح ) ع ) ع ي ) ع ة د ي د ي ا ل ة ط ن ن . ل . و ك ح ق ل د ط ط ل 8 و م ن 5 1 د ن ا ة ر ق . 1 + ن ل ق ك 1 و . ن ا ا ( 0 لا ك ل ط 8 ن 0 ه ك ق 1 . 8 ي 5 ا ي ب ع
- ك ا ة + ئ ل م 0 ي ل ل ا 0 1 ت 3 و ل 4 1 ق ع 3 ة م ا ط 7 ا س 8 ل
- ط ت ت ر 0 ع ك ر ص ق 0 ر ا 6 م ي لم ) ع ة ن ا لم ي ل ف ح ص ح ب ق ا ن ل ف ا لأ 0 ك ا ل ة 0 0 0 ي ط و 4 8 3 ض ل 1 8, 5 ل و 7, 5, و م 1 م ل ( ن ت ت ن ا ر ب ر ب ا ع ل ط ) ط ا ا ل ر لج ت ق . و 1 ر ط د ق ا ل ي ي و 8 1 د م ط 5 م ن ي ة ب د ا ي ة ا ل ن ن ق ك ن ط . ك ا ل ة ت 0 ا ح
- ل 0 ك د 0 ي ي 0 ل د و ي م ة و ت ا و ت ر لج ق لا س ي ي م ة د ة ي م ك د ع م ة س ا ن ي ن ل ك أ ه ل ر ت ا ط ي ي ة ر : ق ا ل ن ن ب . ق ع ك ط د 1 ة ا ل 1 ت
- ا ل 0 ك ص 2 ي 4 ن ل ي و ا ف م ت ر ي ة
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 يوليو سنة 2024 م و ه ر ا ن ط ط ط . . ط ط ط ط . و و و ط ط . و . . و . ط و و ط ط ط ط 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 2 أ أ أ ك أ م ل 8 0 3 8 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2
-
-
-
- 4 + + + + 0 0 0 0 + 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0
-
-
0 2 9 3 3 2 1 4 2 7 3 3 2
-
-
-
- 4 + + + + 5 0 5 0 + 0 4 0 0 2 9 8 0 0 0 9 0 0 2 2 4 4 0 1 1 3 0
-
-
5 0 5 0 0 6 4 0 0 2 9 8 0 5 0 9 0 0 2 2 4 9 7 9 1 3 0 3, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, الجزائريّة / العدد 45 19 و ب ا و ل ر س و ق ك لا ل ر ي ة ة ة ت ع ط ط ط ط ي ين . و . و . و . و ط ط ط ط ا ل ط 6 1 3 6 1 3 8 4 ر ي ق م ق ا ط ع ا ل ط ب ر د ق ي ا ا ة ل ة ل و ا ط ل ط ن ق ن 1 4 6 5 ق ي 7 3 4 2 7 ط ا 0 6 1 3 2 ة لم
-
-
-
-
- ة ا 0 ا لم ل 0 0 0 0 0 ل ح 2 7 0 0 0 ك ع ق 3 0 6 0 ي ا ل د ا و ل ت ل م ث ص ا ت ن ر ن ي ي ي ة ف ه ا إ لى ط ن ر ه ق ا ي ة ح ة ا ض ل ن ر 2 3 8 9 ق ي 6 3 5 2 7 ط 1 2 ة
-
-
-
- 6 1 3 ة
-
-
- + 0 0 0 0 0 ا 0 0 0 0 0 ل 4 ك 5 7 6 0 ي ل و م ت ر ي ة ا ل ط و ل 0 0 0 0 0 ب 0 3 0 0 0 ا 2 1 7 0 0 ل 9, 1, 9, 2, 4, ك ي ل و م ت ر
-
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه مرسوم تنفيذي رقم 24–204 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات.
إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 4 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات. المادة 2 : تعي ّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 214 هكتارا و 42 آرا و 99 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الملحق قائمة الولايات والبلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف عدد المراكز الجوارية الولاية البلدية المساحة لتخزين الحبوب بوزغاية 1 1 هكتارا و 50 طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 حسين عيشوبة بنايرية 2 3 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 سي معروف الشلف سنجاس 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 سي يوسف أبو الحسن 2 3 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 بلخديم صبحة 2 3 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 22 بارودي حرشون 2 3 هكتارات المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 09 علي شعشوع
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) عدد المراكز الجوارية الولاية البلدية المساحة لتخزين الحبوب آفلو 1 1 هكتارا و 50 آرا الأغواط تاجموت 1 1 هكتارا و 50 آرا بن ناصر بن شهرة 1 1 هكتارا و 50 آرا الجازية 1 1 هكتارا و 50 آرا فكيرينة 1 1 هكتارا و 50 آرا عين بابوش 1 1 هكتارا و 50 آرا عين الزيتون 1 1 هكتارا و 50 آرا أم البواقي بئر الشهداء 1 1 هكتارا و 50 آرا هنشيرتومغاني 1 1 هكتارا و 50 آرا الفجوج بوغرارة 1 1 هكتارا و 50 آرا سعودي قصر الصباحي 1 1 هكتارا و 50 آرا عيون العصافير 1 1 هكتارا و 50 آرا باتنة الجزار 1 1 هكتارا و 50 آرا سقانة 1 1 هكتارا و 50 آرا أولاد سلام 1 1 هكتارا و 50 آرا بسكرة أوماش 4 6 هكتارات 1 1 هكتارا و 50 آرا البليدة الشبلي 4 6 هكتارات موزاية 2 3 هكتارات البويرة الهاشمية 4 6 هكتارات تاغزوت 2 3 هكتارات تبسة الماء الأبيض 1 1 هكتارا و 50 آرا العقلة 1 1 هكتارا و 50 آرا الجزائريّة / العدد 45 21 طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 بعطوط محمد ملك خاص للدولة وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية نوي لحمادي - سابقا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية عبد الصمد صالح - سابقا ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك بلدي ملك بلدي ملك بلدي وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية الشبلي - سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 خليفي علي وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي الهاشمي - سابقا ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه الملحق (تابع) عدد المراكز الجوارية الولاية البلدية المساحة لتخزين الحبوب الفحول 1 1 هكتارا و 50 آرا عين نحالة 1 1 هكتارا و 50 آرا عمير 1 1 هكتارا و 50 آرا تلمسان عين تالوت 1 1 هكتارا و 50 آرا سيد عبد اللي 1 1 هكتارا و 50 آرا زناتة 1 1 هكتارا و 50 آرا العريشة 1 1 هكتارا و 50 آرا فريحة 1 1 هكتارا و 50 آرا تيزي وزو 37 آرا ذراع الميزان 1 و 16 سنتيارا 1 هكتارا و 12 آرا و 84 سنتيارا الجزائر الرويبة 1 1 هكتارا و 50 آرا تاشودة 1 1 هكتارا و 50 آرا عين أزال 1 1 هكتارا و 50 آرا بني حسين 1 1 هكتارا و 50 آرا سطيف عين أرنات 1 1 هكتارا و 50 آرا بازر الصخرة 1 1 هكتارا و 50 آرا عين أولمان 1 1 هكتارا و 50 آرا حمام السخنة 1 1 هكتارا و 50 آرا سعيدة دوي ثابت 1 1 هكتارا و 50 آرا مجاز أدشيش 1 1 هكتارا و 34 آرا سكيكدة و 89 سنتيارا بني ولبان 1 1 هكتارا و 58 آرا و 10 سنتيارات 4 يوليو سنة 2024 م طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية حاج صافي قادة المستثمرة الفلاحية الجماعية الإخوة زيتوني المستثمرة الفلاحية الجماعية براهيمي قويدر المستثمرة الفلاحية الجماعية سنوس أحمد وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية العقيد لطفي- سابقا المستثمرة الفلاحية الجماعية لالي محمد ملك خاص للدولة المستثمرات الفلاحية الجماعية رقم 01 و 02 و 03 و 04 و 06 سي مولود موصليحة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 عيسات إيدير ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 12 حمادي جيلالي ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 عصام براهيم ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 بغريش ظريف
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 4 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) عدد المراكز الجوارية الولاية البلدية المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية لتخزين الحبوب سيدي دحو 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية بوعريشة بن عتو الزاير سيدي بلعباس مولاي سليسن 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية قندوز ابراهيم عين البرد 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية قوريش عبد القادر سحالة ثاورة 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية فيزازي الحبيب سيدي علي 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية بن رمضان سعيد بن يوب تلموني 1 1 هكتارا و 50 آرا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي زيدان - سابقا نشماية 1 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة عين مخلوف 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية دردار جهيدة قالمة وادي الزناتي 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 بوشعالة رأس العقبة 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 بن شتيوي أحمد وادي الشحم 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 بوقطاية العيد عين بن بيضاء 1 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة قسنطينة زيغود يوسف 2 3 هكتارات المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 02 بن جدو يوسف عين عبيد 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 18 قروج حسين عوامري 1 1 هكتارا و 50 آرا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي ضاوي احمد - سابقا المدية دراق 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 سي اللوحي بوسكن 1 1 هكتارا و 50 آرا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي عنتر - سابقا سيدي علي 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 سي دلال غربي ستيدية 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 07 سي بوعمامة مستغانم بوقيراط 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 سي عبد الكريم وادي الخير 1 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 سي ناصر سيدي بلعطار 1 1 هكتارا و 50 آرا وحدة للإنتاج الفلاحي المزرعة النموذجية سي عبد الكريم - سابقا بوطي السايح 1 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة أولاد منصور 1 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة المسيلة مجدل 1 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة عين الملح 1 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة بن سرور 1 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه عدد المراكز الجوارية الولاية البلدية لتخزين الحبوب معسكر عوف 1 برج الياشير 1 بوعريريج مجانة 1 ثنية الحد 1 تيسمسيلت 1 برج بونعامة 1 أولاد بسام 1 تيسمسيلت عماري 1 العيون 1 برج الأمير 1 عبد القادر المحمل 1 تامزة 1 متوسة 1 انسيغة 1 خنشلة عين الطويلة 1 بابار 1 الرميلة 1 أولاد رشاش 1 سوق أهراس بئر بوحوش 1 تيبازة الناظور 1 سيدي عمر 1 قرارم قوقة 1 ميلة سيدي مروان 1 عين البيضاء 1 حريش بوحاتم 1 4 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) المساحة طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 13 سي مخفي 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية راشدي راشد 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية بلخزناجي فرحات 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 حطاب 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 مكور مختار 60 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 سي غالم و 24 سنتيارا 89 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سي غالم و 76 سنتيارا 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 بلقندوز يحي 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 غلاف جلول 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 سي بن يوسف 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية نمر سليمان 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية تمرابط الوردي 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية بوخالفة مبارك 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 50 آرا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 47 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية (المحلة) و 10 سنتيارات رقم 35 حمداني إبراهيم 2 آرا و 90 سنتيارا ملك خاص للدولة 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية (المحلة) رقم 01 بقديش 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 بولعسل قوقة 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 مخلوفي فقراوي 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 بوفنيزة العربي 1 هكتارا و 50 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 بلهروس عبد الرحمان
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 4 يوليو سنة 2024 م الملحق (تابع) عدد المراكز الجوارية الولاية البلدية المساحة لتخزين الحبوب عين الدفلى 1 1 هكتارا و 50 آرا روينة 1 1 هكتارا و 50 آرا عين الدفلى العامرة 1 1 هكتارا و 50 آرا جليدة 1 1 هكتارا و 50 آرا برج الأمير خالد 1 1 هكتارا و 50 آرا عين لشياخ 1 1 هكتارا و 50 آرا جندل 2 3 هكتارات ولهاصة الغرابة 1 1 هكتارا و 50 آرا العامرية 1 1 هكتارا و 50 آرا الحساسنة 1 1 هكتارا و 50 آرا عين تموشنت تارقة 1 1 هكتارا و 50 آرا الأمير عبد القادر 1 1 هكتارا و 50 آرا أغلال 1 1 هكتارا و 50 آرا تامزورة 1 1 هكتارا و 50 آرا سيدي بن عدة 1 1 هكتارا و 50 آرا سيدي خطاب 1 1 هكتارا و 50 آرا بلعسل بوزقزة 1 1 هكتارا و 50 آرا وادي السلام 2 3 هكتارات غليزان حد الشكالة 1 1 هكتارا و 50 آرا أولاد يعيش 1 1 هكتارا و 50 آرا سيدي امحمد 1 1 هكتارا و 50 آرا بن علي 1 1 هكتارا و 50 آرا أولاد جلال البسباس 1 1 هكتارا و 50 آرا الدوسن 1 1 هكتارا و 50 آرا طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 18 بوزكار ملك خاص للدولة - فائض عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية خرفي- سابقا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 17 خضراوي المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 26 رايس المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 14 بن يوسف المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 سي لخضر المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 تاتي المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 بلبشير أحمد المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 عبار سليمان المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 مقلولي لعرج المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 /أ بوخوخة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 /أ سي بلعباس المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 09 /ب خرافي عبد القادر المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 /أ سي عبد الهادي المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 /أ يحياوي الحاج ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 /ب بوخاتم المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 27 سي عبد المومن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 سي توفيق المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 05 بن ساحلي المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 07 سي يبو ملك خاص للدولة ملك خاص للدولة
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوري ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد رضا مازوني، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوري ة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد أحمد العرابي، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية بني عباس (المقاطعة الإدارية بني عباس – سابقا). H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى ابتداء من 30 أبريل سنة 2024، مهام السيد نجيب مهدي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواغادوغو (جمهورية بوركينافاسو)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد الحاج ضيف، بصفته نائب مدير للاتصالات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 4 يوليو سنة 2024 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة بني ونيف في ولاية بشار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد صالح حمايدي، بصفته رئيسا لدائرة بني ونيف في ولاية بشار، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد محند أكلي بوعزيز، بصفته مديرا للدراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة الإشراف على التأمينات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوالزرد، بصفته رئيسا للجنة الإشراف على التأمينات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد فوزي هوام، بصفته مديرا عاما للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 4 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بالمحكمة الدستورية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – سامية مزاري، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، – شهرزاد مكرود، بصفتها رئيسة للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوري ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تعين السيدة غنية تيرة، مديرة للدراسات برئاسة الجمهوري ة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية للرقمنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تعين السيدة أسماء قندوزي، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمحافظة السامية للرقمنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 .
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد حسين عبد الستار، مديرا للمركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد عمر قادري، مديرا عاما للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد عبد الحفيظ بوعظمة، مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد حاج محمد سبع، رئيسا للجنة الإشراف على التأمينات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد حسان بوالفلفل، مديرا عاما للوكالة الوطنية للطيران المدني.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد محمد إسلام دحمري، مديرا عاما للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد مسعود تباني، مديرا عاما للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد محمد معزوز، مديرا للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين الأمين العام للمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السيد محند أكلي بوعزيز، أمينا عاما للمحكمة الدستورية. الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تعين السيدتان الآتي اسماهما، بالمحكمة الدستورية : – سامية مزاري، مديرة للإخطارات والإحالات، – شهرزاد مكرود، نائبة مدير للترجمة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حمودي فرطاس، في ولاية البليدة، – عبد العزيز محروقي، في ولاية تبسة، – سيدي محمد ألاشاهير، في ولاية تيارت، – نور الدين بورزام، في ولاية ميلة، – رضا بن مقدم، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدة أسماء قندوزي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات، لتكليفها بوظيفة أخرى.
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 29 4 يوليو سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيدة غنية تيرة، بصفتها نائبة مدير لليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد سد أحمد فلاحي، بصفته مديرا لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد إسلام دحمري، بصفته مديرا للدراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للبيئة بعنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، تنهى مهام السيد مسعود تباني، بصفته مفتشا جهويا للبيئة بعنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – عبد العزيز محروقي، في ولاية بسكرة، – سيدي محمد ألاشاهير، في ولاية تلمسان، – حمودي فرطاس، في ولاية الجزائر، – نور الدين بورزام، في ولاية قسنطينة، – الحاج ضيف، في ولاية المدية، – هشام بوزنون، في ولاية الطارف، – رضا بن مقدم، في ولاية تيبازة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (المطة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 25 جانفي سنة 2024 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الإسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024 . وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة العدل قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سيدي عيسى. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سيدي عيسى، فرع يكون مقره ببلدية عين الحجل، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات عين الحجل وسيدي هجرس وبوطي السايح. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024 . عبد الرشيد طبي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو :
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 31 4 يوليو سنة 2024 م السيدتان والسادة : – حموش فاتح، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق رئيسا، – بشينية عبد الغني، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – موكلي طاريق، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – مصباحي فازية، ممثلة وزير المالية، – حافظي لحسن، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – سالمي عمار، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – لعلاوي محمد، ممثل وزير التربية الوطنية، – قومزيان نبيلة، ممثلة وزيرة الثقافة والفنون، – قادة سليمان، ممثل وزير الاتصال، – فتاك مهدي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – طاهير عزيز، ممثل وزير الشباب والرياضة، – فكيك بلعيد، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – خوجة رابح، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – عزام عمار، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-406 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر”، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-236 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-136 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023 الذي يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، – وبناء على النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي قم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : تُمنح لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، الحصص رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 28 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 67 و 68 و 69 و 70 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة، والمذكورة في الملحق الثاني بالقرار المؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة 3 : تضمن شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه، وفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024 . كريم بيبي تريكي الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه 4 يوليو سنة 2024 م قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 المتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر”، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-237 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-246 المؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-358 المؤرّخ في 11 صفرعام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال
28 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 33 4 يوليو سنة 2024 م شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023 الذي يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، – وبناء على النتائج النهائية لإجراء المزايدة بإعلان المنافسة، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : تُمنح لشركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، الحصص رقم 1 و 2 و 3 و 13 و 14 و 15 و 19 و 27 و 29 و 38 و 66 و 71 و 82، موضوع المزايدة بإعلان المنافسة، والمذكورة في الملحق الثاني بالقرار المؤرخ في 19 شوال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة. المادة 3 : تضمن شركة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، تقديم الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، بشبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة، بالنسبة للحصص المذكورة أعلاه، وفق الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1445 الموافق 6 يونيو سنة 2024 . كريم بيبي تريكي وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الر ي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 28 ذو الحجة عام 1445 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الر ي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 الذي يحدد الشٌّعب 4 يوليو سنة 2024 م عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 9 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 3 مساعد بالديوان
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 2 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18
ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024 . وزير الري وزير المالية طه دربال لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة