مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر…. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-227 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات.. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-222 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 23-223 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-224 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية تيارت….. 17
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 15 يونيو سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قضاة…………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دائرة أبو الحسن في ولاية الشلف… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية توقرت… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية الأغواط….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم…….. 20
26 ذو القعدة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 يونيو سنة 2023 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية تيسمسيلت…… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية……………………………. 20 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم……………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 المجلس الأعلى للشباب مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 15 يونيو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–226 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسّسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمّال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 12 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر، التي تدعى في صلب النص “العمادة”. المادّة 2 : تشتمل العمادة، تحت سلطة عميد جامع الجزائر، على ما يأتي : – ديوان العميد، – هيكل المتابعة والمراقبة والتقييم، – هياكل إدارية، وتضمّ : • مديرية متابعة الاستغلال، • مديرية العلاقات والتعاون والحوار، • مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية، • مديرية الموارد البشرية والوسائل. تنظيميّة المادّة 3 : يضمّ ديوان عميد جامع الجزائر مديرا للديوان، ويساعده خمسة (5) مديري دراسات وأربعة (4) مكلّفين بالدراسات والتلخيص. يدير مدير الديوان الهياكل الإدارية للعمادة، ويلحق به مكتب البريد. توزع المهام بين مساعدي مدير الديوان بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر. المادّة 4 : يوضع هيكل المتابعة والمراقبة والتقييم تحت الإشراف المباشر لعميد جامع الجزائر. ويكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بعمليات المتابعة والرّقابة والتّقييم لأعمال مؤسّسة تسيير جامع الجزائر والهيئات المدمجة، – مراقبة الجودة وتحسينها في مستوى مختلف مؤسّسات جامع الجزائر وهيئاته ومرافقه، – إعداد التقارير عن المهام الموكلة إليه، ومركزة البيانات المتعلّقة بمهامه، وضمان استغلالها. يدير هيكل المتابعة والمراقبة والتقييم رئيس هيكل، ويساعده ثلاثة (3) مراقبين. المادّة 5 : تكلّف مديرية متابعة الاستغلال، على الخصوص، بما يأتي : – الّس هر على التنسيق في استغلال المنشآت الأساسية لجامع الجزائر ومرافقه، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – برمجة استغلال المنشآت الأساسية لجامع الجزائر، في إطار نشاطات العمادة وباقي الهيئات المدمجة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مؤسّسة تسيير جامع الجزائر والجهات الأخرى المعنية، – السّهر على احترام الأحكام التشريعية والتّنظيمية في استغلال منشآت جامع الجزائر، – السّهر على المحافظة على المنشآت المستغلّة وتثمينها، – السّهر على التحسين المستمر لخدمات المنشآت الأساسية المستغلّة، – متابعة استثمارات مؤسسات جامع الجزائر وعمليات استغلال ممتلكاته ومنشآته الأساسية. وتضمّ مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية للبرمجة والتنسيق، – المديرية الفرعية للمتابعة.
26 ذو القعدة عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 المادّة 6 : تكلّف مديرية العلاقات والتعاون والحوار، على الخصوص، بما يأتي : – ترقية نوعية تفاعلات جامع الجزائر مع محيطه والمشاركة في كلّ النشاطات التي من شأنها تطوير هذه العلاقات، – ترقية الحوار والتشاور مع مختلف أطياف المجتمع المدني والنخب العلمية والدينية، – التكفّل بالعلاقات الخارجية للعمادة وترقية التبادل والحوار، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، – تنظيم وتنسيق مشاركة جامع الجزائر في المهام والنشاطات في الخارج، – ربط علاقات تعاون، مع المؤسّسات المماثلة، في المستويين الجهوي والدولي، والعمل لتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة، – المشاركة في تنظيم ملتقيات وندوات دينية وفكرية وثقافية إسلامية، وطنية ودولية، قصد ترقية دور جامع الجزائر، – تنسيق برامج التعاون الدولي لمؤسسات جامع الجزائر وهيئاته المدمجة. وتضمّ مديريتين فرعيتين (2) : – المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، – المديرية الفرعية للعلاقات العامّة والحوار. المادّة 7 : تكلّف مديرية الإعلام والنشر والوثائق والمعلوماتية، على الخصوص، بما يأتي : – برمجة علاقات تواصل العميد والهيئات المدمجة لجامع الجزائر مع مختلف وسائل الإعلام، – إعداد مختلف المواد الإعلامية ونشرها عبر الوسائط المناسبة، – تسيير عمليات الاتصال عبر الشبكات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، – ترقية المحتويات والخدمات الإلكترونية الموجهة للجمهور ومستعملي المواقع الإلكترونية لجامع الجزائر، وتطويرها، – تسيير مواقع الإنترنت والمنصّات الإلكترونية التابعة لجامع الجزائر، – إصدار منشورات جامع الجزائر وضمان توزيعها وحسن استغلالها، – حفظ وثائق جامع الجزائر وأرشيفه وبياناته الرقمية، وحمايتها وضمان استغلالها، 15 يونيو سنة 2023 م – ضمان أمن الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتّصال الخاصّة بجامع الجزائر، – تسيير حظيرة الإعلام الآلي وصيانتها. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للإعلام والاتّصال، – المديرية الفرعية للنشر والوثائق والأرشيف، – المديرية الفرعية للمعلوماتية. المادّة 8 : تكلّف مديرية الموارد البشرية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد البرامج السنوية لتسيير وتكوين الموارد البشرية للعمادة، وتنفيذها، – برمجة عمليات التوظيف، وتنفيذها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إعداد مشروع ميزانية العمادة وتنفيذها، – مسك محاسبة العمادة وفقا للتشريع المعمول به، – إعداد التقارير المالية والمحاسبية، – توفير الوسائل العامّة للعمادة وتسييرها، والسهر على صيانتها والمحافظة عليها، – جرد الأملاك العقارية والمنقولة للعمادة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – التنسيق مع مؤسّسة تسيير جامع الجزائر في مجال اقتناء الوسائل العامة المرتبطة بتسيير جامع الجزائر، واستعمالها وحفظها. وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للموارد البشرية، – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، – المديرية الفرعية للوسائل العامّة. المادّة 9 : تكلّف مصلحة الأمن الداخلي لعمادة جامع الجزائر، على الخصوص، بما يأتي : – تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي وتدابير الحماية والرقابة في محيط الجامع، – السهر على مطابقة الترتيبات المعدة من أجل الأمن الداخلي وتنفيذها وتقييمها، – إعداد كل عملية إعلام وتكوين وتنظيم وتقييس ودراسة وتلخيص، ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في جامع الجزائر، – تدعيم وتطوير الجوانب المتعلقة بأمن وسلامة الممتلكات والأشخاص.
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م يسيّر مصلحة الأمن الداخلي مكلّف بالدراسات والتلخيص، ويساعده رئيسا دراسات .(2) المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-227 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيّد أندري ياكوفلفيتش بافلينكو. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر، المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يوضع المجلس العلمي تحت سلطة عميد جامع الجزائر. المادّة 3 : يكون مقر المجلس العلمي بجامع الجزائر. المادّة 4 : يتولى المجلس العلمي مهمة بث الإشعاع الديني والعلمي لجامع الجزائر، على الصعيدين الوطني والدولي، مع إبراز الخصوصية الدينية للمجتمع الجزائري. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان الانسجام بين النشاطات الدينية والعلمية والثقافية للهيئات المدمجة على مستوى جامع الجزائر، – المشاركة في إعداد الأبحاث الفقهية المتعلقة بمستجدات العصر وبالمسائل المتصلة بالمواطن والمجتمع، ووضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة، – تقديم الاستشارة لمصالح الدولة في المسائل ذات الصلة بالجوانب الشرعية، – الإسهام في الرد على الأفكار الدخيلة التي تخالف المرجعية الدينية الوطنية، – المشاركة في الحوار العلمي حول المواضيع الدينية الكبرى، – الإسهام في تنشيط الفضاءات الإعلامية الدينية بالاستناد إلى الأدلة والقواعد الشرعية،
26 ذو القعدة عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 – المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات الدينية والعلمية، الوطنية منها والدولية، ذات الصلة بمهامه، – الإسهام في مختلف العمليات التكوينية الموجهة لموظفي القطاعات والمؤسسات المعنية، – متابعة الأنشطة الدينية والعلمية في العالم الإسلامي للاستفادة منها، – إبداء رأيه في كل مشاريع البرامج والأنشطة ذات الطابع الديني والعلمي التي تبادر بها الهيئات المدمجة بجامع الجزائر، – إقامة علاقات تعاون ديني وعلمي وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وطنيا ودوليا، بعد أخذ رأي عميد جامع الجزائر، – فحص كل مسألة ذات طابع ديني وعلمي تعرض عليه. المادّة 5 : يبدي المجلس العلمي آراء وتوصيات واقتراحات، ويعد التقارير الخاصة بمجال تدخله. كما يرفع تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى عميد جامع الجزائر. المادّة 6 : ينظم المجلس العلمي تظاهرات دينية وعلمية، وينشر إصدارات ومجلات ومؤلفات قصد الترويج لنشاطاته وإنجازاته، لا سيما المتعلقة منها بالرسالة الحضارية لجامع الجزائر. الفصل الثاني تنظيم المجلس العلمي وسيره القسم الأول تنظيم المجلس العلمي المادّة 7 : يتشكل المجلس العلمي من : – المكتب، وهو جهاز التداول بالمجلس العلمي، – رئيس المجلس. المادّة 8 : يضم مكتب المجلس العلمي : – ممثلا (1) عن عميد جامع الجزائر، – ممثلا (1) عن المجلس الإسلامي الأعلى، – رؤساء الأجهزة العلمية و/أو التوجيهية التابعة للهيئات المدمجة والمؤسسات الناشطة على مستوى جامع الجزائر، – ثلاثة (3) أساتذة باحثين يقترحهم عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – إحدى عشرة (11) شخصية من ذوي الكفاءة في الميدان الشرعي والعلمي والفقهي، ومن ممثلي الزوايا، يقترحهم عميد جامع الجزائر، بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 15 يونيو سنة 2023 م يمكن المجلس العلمي أن يستعين بأي شخص له كفاءات دينية وعلمية، من داخل الوطن أو خارجه، من شأنه أن يفيده في أشغاله. المادّة 9 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر. المادّة 10 : يفقد أعضاء المجلس العلمي صفة العضوية عندما تنهى مهامهم في وظائفهم الأصلية. المادّة 11 : زيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يدرس مكتب المجلس العلمي ويصادق على ما يأتي : – مشروع برنامج نشاطاته، – حصيلة نشاطاته، – التقرير السنوي، – مشروع النظام الداخلي. كما يدرس المكتب كل مسألة تندرج ضمن مهامه لإبداء رأيه فيها، لا سيما المتعلقة منها بالتعاون الدولي. المادّة 12 : يمكن مكتب المجلس العلمي أن يحدث بصفة مؤقتة لجانا ومجموعات استشارة وخبرة. المادّة 13 : يعيّن رئيس المجلس العلمي بموجب مرسوم بناء على اقتراح من عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 14 : يكلّف رئيس المجلس العلمي بما يأتي : – رئاسة مكتب المجلس وتسيير أشغاله، – ضبط جدول أعمال اجتماعات المكتب واللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس ورفعه إلى عميد جامع الجزائر. المادّة 15 : تتولى عمادة جامع الجزائر أمانة المجلس العلمي. القسم الثاني سير المجلس العلمي المادّة 16 : يجتمع مكتب المجلس العلمي برئاسة رئيس المجلس أربع (4) مرات في السنة، في دورة عادية، بناءً على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من عميد جامع الجزائر أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المكتب مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية، دون أن يقلّ عن ثمانية (8) أيام. المادّة 17 : لا تصحّ مداولات مكتب المجلس العلمي إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 18 : تدوّن مداولات مكتب المجلس العلمي في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس. المادّة 19 : يستفيد أعضاء مكتب المجلس العلمي من تعويضات وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 20 : يعد مكتب المجلس العلمي نظامه الداخلي الذي يتضمن، على الخصوص، ما يأتي : – حقوق أعضاء مكتب المجلس العلمي وواجباتهم، – ضوابط إحداث اللجان ومجموعات الاستشارة والخبرة ومهامها، – دورية الاجتماعات، – نظام المداولة، – قواعد النصاب القانوني، – قواعد الانضباط والأخلاقيات، – كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير. المادّة 21 : تتم المصادقة على النظام الداخلي من قبل مكتب المجلس العلمي، ويوافق عليه عميد جامع الجزائر بموجب مقرر. الفصل الثالث أحكام مالية وختامية المادّة 22 : تسجل اعتمادات تسيير المجلس العلمي بعنوان ميزانية عمادة جامع الجزائر. المادّة 23 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-221 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
26 ذو القعدة عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–89 المؤرخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021 والمتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22–163 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات، وتحرر كما يأتي: “المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. يتولى المركز القيام ببحوث ودراسات متخصصة في مجال العلوم الدينية وحوار الحضارات”. “المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية عميد جامع الجزائر”. “المادة 7 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز، الذي يرأسه عميد جامع الجزائر، بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة : – ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 15 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-222 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14–01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر وتحديد قانونها الأساسي،
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 6 و 7 و 8 و 10 و 11 و 14 و 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : توضع مكتبة جامع الجزائر تحت وصاية عميد جامع الجزائر”. “المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي لمكتبة جامع الجزائر بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. “المادة 7 : يحدد تصنيف مكتبة جامع الجزائر بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. “المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من : – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – ممثل وزير المالية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، عضوا، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – أستاذين باحثين (2) معروفين باهتمامهما بالكتاب وبعلم المكتبات. …………………………. (الباقي بدون تغيير)………………….”. “المادة 10 : …………………………………. (بدون تغيير حتى) ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من المدير العام. ………………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 “المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. ………………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………”. “المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى السلطة الوصية لتوافق عليها”. “المادة 16 : يعيّن المدير العام للمكتبة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. “المادة 17 : ………………………………… (بدون تغيير حتى) ويعيّنون بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. “المادة 18 : يسيّر المدير العام مكتبة جامع الجزائر، ويقوم في هذا الإطار، بما يأتي : …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – يعد التقرير السنوي عن نشاطات المكتبة، ويرسله إلى السلطة الوصية، بعد أن يصادق عليه مجلس التوجيه، – يسهر على احترام النظام الداخلي وتطبيقه. المدير العام هو الآمر بالصرف الرئيسي لمكتبة جامع الجزائر”. “المادة 21 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح المدير العام”. “المادة 22 : يتقاضى أعضاء المجلس العلمي تعويضات طبقا للتنظيم المعمول به”. “المادة 23 : تحدد تكاليف الاشتراك في مكتبة جامع الجزائر والخدمات المقدمة، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
26 ذو القعدة عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مرسوم تنفيذي رقم 23-223 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14–01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يوضع المتحف تحت وصاية عميد جامع الجزائر”. 15 يونيو سنة 2023 م “المادة 7 : يتكون مجلس توجيه المتحف الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة والفنون، – ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-224 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره،
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 الذي يحدد القانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 22–166 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يوضع الفضاء المسجدي تحت الإشراف المباشر لعميد جامع الجزائر”. “المادة 6 : يعين مدير الفضاء المسجدي بموجب مرسوم، بناء على اقتراح عميد جامع الجزائر، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. “المادة 7 : يكلف المدير، بصفته المسؤول الأول عن الفضاء المسجدي، بما يأتي : بعنوان تسيير الفضاء المسجدي : ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – يعد التقرير السنوي عن نشاطات الفضاء المسجدي، ويرفعه إلى عميد جامع الجزائر وإلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. ………………………… (الباقي بدون تغيير)…………………..”. “المادة 8 : يساعد مدير الفضاء المسجدي رؤساء أقسام. يعين رؤساء الأقسام بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بناء على اقتراح مدير الفضاء المسجدي. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 “المادة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للفضاء المسجدي بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية وعميد جامع الجزائر والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. “المادة 11 : يتم إعداد النظام الداخلي للفضاء المسجدي من قبل مديره، بعد التشاور مع رؤساء الأقسام. ويوافق عليه بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف”. “المادة 12 : يتم تحويل بعض الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، بناء على طلب من عميد جامع الجزائر، قصد تأطير الفضاء المسجدي، والاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم”. “المادة 14 : تسجّل الاعتمادات المالية المتعلقة بمرتبات وعلاوات مستخدمي الفضاء المسجدي المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه، بعنوان ميزانية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وتسجل الاعتمادات الأخرى المتعلقة بتسيير الفضاء المسجدي في ميزانية عمادة جامع الجزائر”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
26 ذو القعدة عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 165 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22–24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، لا سيما المادة 72 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–510 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 الذي 15 يونيو سنة 2023 م يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. المادّة 2 : الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. يكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه : في باب الإيرادات : – جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، – الهبات والوصايا. – في باب النفقات : – التكفل بنفقات نقل جثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج. تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 المذكور أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : يحدد مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات المخصصة للتكفل بنفقات الحساب المذكورة في المادة 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م المادة 6 : تحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين الرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–510 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-226 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها. المادّة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادّة 4 مكرر : يؤهل المفتش العام والمفتشون لمصالح السجون أثناء ممارسة مهامهم للإطلاع على كل المعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة’’. المادّة 3 : تعدل وتتمم المادتان 7 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادّة 7 : يشرف على المفتشية العامة لمصالح السجون مفتش عام، ويساعده عشرون (20) مفتشا. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادّة 10 : يتعيّن على المفتش العام ومفتشي مصالح السجون المحافظة على سرّية الوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، حتى بعد انتهاء مهامهم’’. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
26 ذو القعدة عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – صالح عطية، بصفته مديرا عاما للموارد، ابتداء من 3 أبريل سنة 2023، – محمد أوزروحن، بصفته مديرا للمالية، ابتداء من 9 مارس سنة .2023 H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد المالك بوفنوش، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية، ابتداء من 16 أبريل سنة 2023، – محمد عالم، مديرا للجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 6 مايو سنة 2023، – محمد رضا بولعسل، مديرا للموارد البشرية، ابتداء من 4 مايو سنة 2023، – الوحيد عبد الباقي، مديرا للمصالح التقنية، ابتداء من 16 أبريل سنة .2023
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد المجيد أميني، بصفته مديرا للاتصال والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى. 15 يونيو سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا : – خالد خيالي، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على التقاعد، – ليندة حمراوي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – صفوان زمولي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – إلياس محي الدين، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – رشيد بلهادف، بصفته نائب مدير للعقار والتعمير والتهيئة الحضرية في المديرية العامة للجماعات المحلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – مسعود غرزي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – محمد بن يحي، بصفته نائب مدير للعرائض والعلاقات العمومية، – محمد سكودارلي، بصفته نائب مدير للصيانة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد ضو، بصفته مفتشا بمفتشية المصالح في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية تيارت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 25 غشت سنة 2021، مهام السيّد محمد دحماني، بصفته كاتبا عاما لولاية تيارت، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرحيم فراقي، بصفته رئيسا لدائرة بني سليمان في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي مجناح، بصفته رئيسا لدائرة أبو الحسن في ولاية الشلف، بناء على طلبه. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين : – إلياس بلمختار، – سلمى بدري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 5 أبريل سنة 2023، مهام السيّد جمال نجاي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال عبدلي، بصفته مديرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الغاني ياسف، بصفته نائب مدير للمنشآت القاعدية والدعم اللوجيستي في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللّجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين داودي، بصفته رئيسا للّجنة المديرة للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد أعمر حاج اعراب، بصفته مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
26 ذو القعدة عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسان بلبشير، بصفته مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد طيفور مايدي، بصفته مديرا عاما للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عزوز عساسي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. 15 يونيو سنة 2023 م – محمد الشريف كورطة، مديرا عاما للموارد، – عبد الكريم ركايبي، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية، – الأمين فرعون، مديرا للمالية، – مختار أمين خليف، مديرا للموارد البشرية، – عبد المجيد أميني، مديرا للمصالح التقنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد جمال عمارة، مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد ضو، مفتشا عاما للمصالح بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد رشيد قتال، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دائرة أبو الحسن في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الرحيم فراقي، رئيسا لدائرة أبو الحسن في ولاية الشلف. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين عبد الباقي، مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد رشيد قتال، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسين لديواني واليين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – جمال سيدهومي، في ولاية أم البواقي، – رشيد مغاربة، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال بوقزاطة، بصفته مديرا للتكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال عمارة، بصفته مديرا للإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسين لديواني واليين في الولايتين الآتيتين : – جمال سيدهومي، في ولاية ميلة، – رشيد مغاربة، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية توقرت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكامل عنان، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية توقرت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عيسى ڤرفي، مديرا للتربية في ولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – لياس بن عبد الرحمان، مديرا للتكوين العالي، – جمال بوقزاطة، مديرا للتعليم في الطورين الأول والثاني، – عابد بوغابة، نائب مدير للوسائل العامة.
26 ذو القعدة عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد ريضا الجيلالي مرواني، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1444 الموافق 4 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الغاني ياسف، مديرا للإدارة العامة بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد عمار عامر، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الطارف. 15 يونيو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد بشير ڤليل، مديرا للتجارة في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد ياسين بلبالي، مديرا للموارد المائية في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّد سامي عيسى بابا عيسى، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية.
إنّ الوزير الأوّل، والأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–122 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد مهندسو دعم البحث 8 تقنيو دعم البحث 9 المكلّفون بالإعلام العلمي والتكنولوجي 24 مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي 6 معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي 14 المادة 2 : يضمن مركز المحفوظات الوطنية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهوريّة والبحث العلمي منجي عبد الله كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسي ّ رة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم. إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة والأسلاك الأخرى للإدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يمدد سريان أحكام المادة 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بشأن المدة المحددة لأجل تقديم طلب الاستفادة من التدابير الاستثنائية من طرف الرياضيين الذين يثبتون صفة رياضي النخبة أو المستوى العالي، لسنة واحدة (1) ابتداء من 15 أبريل سنة .2023
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة .2023 وزير الشباب عن الوزير الأوّل والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان حماد بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها. إنّ وزير الاتصال، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد سعيدي أحمد لعور مريم حمداني عبد القادر حواية عبد الرحمان مولة راضية طيب الزغيمي 26 ذو القعدة عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 41 15 يونيو سنة 2023 م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعون واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 78 و 80 ( المطة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعون واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مليكة كانة علي آزرو نبيلة كسال عبد الحكيم صوان لبنى عيشون فريدة منصور
26 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 يونيو سنة 2023 م المادة 3 : ترأس اللجنة التقنية السيدة مليكة كانة، نائبة مدير للوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة .2023 محمد بوسليماني وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1444 الموافق 2 مارس
سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1441
الموافق 29 يونيو سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية
لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
كما يأتي :
"........................(بدون تغيير حتى) مدير علاقات العمل،
– حسام الدين بن عيني، مدير الدراسات وأنظمة الإعلام،
– محمد مغراوي، نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل،
– سمير إدريسي، مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان
الوزير.
2 – بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
السيدات والسادة :
– فتيحة فنوش، المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية
من الأخطار المهنية،
– إيمان طويل، المكلفة بخلية اليقظة الاستراتيجية للصندوق
الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– صبرينة حمر راس، المديرة الفرعية للتكوين بالصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
– سليمة فلاح، مديرة التقنية والتطوير بهيئة الوقاية من
الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري،
– فرح فضيل شريف، الديوان الوطني لأعضاء المعوقين
الاصطناعية ولواحقها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23
– نوال قاصب، مكلفة بالدراسات والتلخيص بالصندوق
الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء
الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري،
– نزهة بن الحاج، ملحقة بمديرية الصندوق الوطني للتأمين
على البطالة،
– يحيى دهار، المدير العام للمعهد الوطني للعمل،
– رشيد ناش، مدير الإعلام الآلي والتنظيم بالصندوق
الوطني للتقاعد،
– حكيم أبيسان، مدير فرعي للدراسات بالوكالة الوطنية
للتشغيل،
– محمد وازيت، مدير تجاري بمؤسسة طب العمل،
– رضا أحمد زقادي، مدير الإدارة العامة والوسائل بالصندوق
الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
3 – بعنوان الشخصيات المختارة من طرف وزير
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس كفاءتها
العلمية :
السيدات والسادة :
– سكينة زهرة، أستاذة محاضرة، قسم "أ"، بجامعة معسكر
"مصطفى اسطمبولي"،
– رزيقة محجوب، باحثة بمركز البحث في الاقتصاد المطبق
من أجل التنمية،
– أحمد بنيني، أستاذ تعليم عالٍ بجامعة باتنة 1 "الحاج
لخضر"،
– يعقوب بيران، أستاذ محاضر، قسم "أ"، بالمدرسة العليا
للضمان الاجتماعي".
المجلس الأعلى للشباب
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق
27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات
الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ورئيس المجلس الأعلى للشباب،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–416 المؤرخ في
20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي
يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه
وسيره،
26 ذو القعدة عام 1444 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–08 المؤرخ في
19 محرم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدد
شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة
المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–402 المؤرخ في
29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 الذي
يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب
وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ذي القعدة
عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين
رئيس المجلس الأعلى للشباب،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم
التنفيذي رقم 22–402 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444
الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
المقرر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى
للشباب في مكاتب.
المادة 2 : تشمل مديرية الاتصال والإعلام والتعاون ما يأتي :
1 – المديرية الفرعية للاتصال، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الاتصال الداخلي،
– مكتب الاتصال الخارجي،
– مكتب التظاهرات.
2 – المديرية الفرعية للإعلام، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب العلاقات مع وسائل الإعلام،
– مكتب الوسائط الإعلامية والإلكترونية.
3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات العامة، وتضم
مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والتبادل،
– مكتب العلاقات العامة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
15 يونيو سنة 2023 م
المادة 3 : تشمل مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق
ما يأتي :
1 – المديرية الفرعية للبنى التحتية وتطوير البرمجيات،
وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تسيير البنى التحتية،
– مكتب تطوير البرمجيات.
2 – المديرية الفرعية لاستغلال الأنظمة المعلوماتية
والتوثيق، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب استغلال الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب التوثيق.
المادة 4 : تشمل مديرية الإدارة والمالية ما يأتي :
1 – المديرية الفرعية للمستخدمين وشؤون أعضاء
المجلس، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب شؤون أعضاء المجلس،
– مكتب التكوين.
2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم
مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم
مكتبين (2) :
– مكتب الوسائل العامة والصفقات العمومية،
– مكتب تسيير وصيانة الممتلكات.
المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل
سنة .2023
رئيس المجلس الأعلى للشباب وزير المالية
مصطفى حيداوي لعزيز فايد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة