مرسوم تنفيذي رقم 23-18 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستة وثمانين مليارا وتسعمائة وواحد وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألف دينار 86.931.697.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بواحد وتسعين مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألف دينار 91.711.697.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-498
مرسوم تنفيذي رقم 23-498 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 23-338
مرسوم رئاسي رقم 23-338 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-327
مرسوم تنفيذي رقم 23-327 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 23-162
مرسوم رئاسي رقم 23-162 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.