مرسوم تنفيذي رقم 23-327 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي برنامج ''التكوين المهني''، البرنامج الفرعي '' التكوين المهني الأولي''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي برنامج ''التعليم المهني''، البرنامج الفرعي'' التعليم المهني''، الباب الرابع ''نفقات التحويل''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.