قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للمجلس التنفيذي للولاية، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”.
المادة 2
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي النموذجي قواعد سير المجلس وأمانته التقنية وكذا التزامات أعضائه.
الفصل الثاني — رئاسة المجلس
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس الوالي، أو الأمين العام للولاية في حالة غيابه. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– استدعاء المجلس التنفيذي وترأس اجتماعاته وإطلاع أعضائه بالتوجيهات العامة للحكومة ذات الصلة بأنشطتهم،
– السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي النموذجي للمجلس وقراراته، 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م
– توزيع المسائل ذات الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني التي تعني الولاية، على أعضاء المجلس حسب قطاعاتهم،
– متابعة وتقييم، عمل الأعضاء، بشكل دوري، فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن المجلس،
– إعداد تقييم شامل لنشاطات المجلس،
– تقييم وضعية تنفيذ قرارات المجلس موضوع الدورات السابقة،
– ضبط قائمة الأعضاء المعنيين بدورات المجلس وكذا الأعضاء المدعوين،
– السهر على حفظ وثائق المجلس،
– تسيير مناقشات أعضاء المجلس وتنظيم مداخلاتهم،
– السهر على انضباط أعضاء المجلس خلال الاجتماعات.
المادة 4
فتح المادةيستخلف الأمين العام للولاية الوالي في حالة حصول مانع مؤكد له، خصوصا في الحالات الآتية :
– الشغور المؤقت لمنصب الوالي،
– العطلة السنوية،
– العطلة المرضية،
– انشغال الوالي بتأدية مهام وظيفية.
الفصل الثالث — الأمانة التقنية
المادة 5
فتح المادةيتولى الأمين العام للولاية تسيير الأمانة التقنية للمجلس طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتولى الأمانة التقنية التحضير لأشغال واجتماعات المجلس. وتتكفل بهذه الصفة، خصوصا بما يأتي :
– تنفيذ المهام المسندة إليها من طرف رئيس المجلس،
– القيام بكل أعمال البحث والدراسة والتلخيص المرتبطة بنشاطات رئيس المجلس وأعضائه،
– إعداد جدول أعمال المجلس بالتنسيق مع مصالح ديوان الوالي،
– إرسال الاستدعاءات وجدول الأعمال لأعضاء المجلس،
– إعداد وتدوين محاضر وآراء وتوصيات المجلس،
– إعداد القائمة الاسمية للأعضاء الحاضرين في اجتماع المجلس،
– إعداد الوسائل الضرورية لتمكين متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة وكذا تقييم نتائجها،
– ضمان مسك وثائق وأرشيف المجلس والمحافظة عليها،
– إرسال نسخة من محاضر اجتماعات المجلس لأعضائه،
– مسك سجل اجتماعات المجلس،
– تحضير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتأكد من تسليمها لكل عضو،
– إعداد حصيلة شهرية عن تنفيذ قرارات المجلس، وعرضها خلال الدورة الموالية،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المجلس.
الفصل الرابع — التزامات أعضاء المجلس
المادة 7
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس، في إطار ممارسة وظائفهم، السهر على حسن تنفيذ نتائج اجتماعات المجلس.
المادة 8
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس السهر على حسن سير أشغاله بفعالية.
وبهذه الصفة، يجب عليهم التحضير الجيد للمواضيع المعنية باجتماعات المجلس، وتزويد أمانته التقنية بكل الوثائق والملفات ذات الصلة بهذه المواضيع، قبل يوم، على الأقل، من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
المادة 9
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس الالتزام بالمشاركة في أشغاله. وبهذه الصفة، يمكنهم تقديم اقتراحات جديدة أو مشاريع تعديل مكتوبة أو شفوية حول كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال أثناء المناقشة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على أعضاء المجلس حضور اجتماعاته في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء، ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد إلاّ في حالات المانع القانوني أو بترخيص من الوالي.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على عضو المجلس، في حالة وقوع مانع له، إخطار رئيس المجلس بذلك، فورًا وبأسرع وسيلة قبل عقد الاجتماع.
في حالة ما ثبت المانع القانوني للعضو، يمكن استخلافه بالموظف الذي يشغل أعلى منصب في مصلحته أو إدارته.
يتم إخطار السلطة المعنية، في حالة تكرار غياب العضو الذي يمثلها لمرتين متتاليتين دون وجود مبرر قانوني.
المادة 12
فتح المادةيقدّر الوالي، بصفته رئيس المجلس، مبررات غيابات أعضاء المجلس.
المادة 13
فتح المادةيتعيّن على أعضاء المجلس الالتزام بالسر المهني بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار نشاطات المجلس.
المادة 14
فتح المادةيعبر أعضاء المجلس عن آرائهم ووجهات نظرهم بخصوص كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال أثناء اجتماعات المجلس.
المادة 15
فتح المادةيمكن عضو المجلس الاطلاع، في أي وقت، على كل الوثائق التي يحوزها المجلس أو يحتفظ بها والتي تتعلق بقطاعه.
المادة 16
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس التقيد بأحكام هذا النظام الداخلي النموذجي، والسهر على تطبيقه.
الفصل الخامس — اجتماعات المجلس
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الشهر، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22-54 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه.
يضبط الوالي تاريخ كل دورة وجدول أعمالها قبل نهاية الشهر.
المادة 18
فتح المادةيمكن كل عضو في المجلس، اقتراح إدراج نقاط إضافية في جدول أعمال الدورة العادية.
ترسل هذه الاقتراحات كتابيا إلى الوالي الذي يفصل في إمكانية إدراجها في جدول أعمال الدورة المعنية.
المادة 19
فتح المادةيمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما تطلبت الوضعية ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه، خصوصا في الحالات الآتية :
– الانشغالات المحلية المتعلقة بالوضعية الاقتصادية والمالية في الولاية،
– تغيير أعضاء الحكومة وتلقي تعليمات جديدة،
– التقلبات والتغيرات المناخية التي يمكن أن تنتج عنها مخاطر طبيعية أو أخطار صناعية،
– الوضعيات الاستعجالية المتزامنة مع اقتراب المناسبات الدينية والأعياد الوطنية. 2 أكتوبر سنة 2022 م
المادة 20
فتح المادةتكون اجتماعات المجلس مغلقة وغير علنية.
المادة 21
فتح المادةترسل الاستدعاءات لأعضاء المجلس كتابيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، قبل ثلاثة (3) أيام كاملة من انعقاد الدورة.
يمكن تقليص هذه الآجال في الدورات غير العادية.
يحدد في الاستدعاءات تاريخ وساعة وجدول أعمال الدورة، وتدون في سجل اجتماعات المجلس.
لا يمكن إجراء أي تعديل في جدول الأعمال بعد إرسال الاستدعاءات إلى الأعضاء، إلاّ في الحالات الاستثنائية.
المادة 22
فتح المادةتتم معاينة الحضور في اجتماعات المجلس بالإمضاء على قائمة للحضور تعدها الأمانة التقنية للمجلس.
ترفق قائمة الحضور بمحضر اجتماع المجلس.
المادة 23
فتح المادةتدوّن نتائج اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الوالي، وتتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– طبيعة الدورة،
– تاريخ الاجتماع وتوقيته،
– اسم رئيس المجلس،
– أعضاء المجلس الحاضرين، المستخلفين والمدعوين،
– الأعضاء الغائبين،
– المكلفين بأمانة الاجتماع،
– جدول الأعمال،
– القرارات والنتائج المتخذة خلال الاجتماع،
– الآجال المحددة للتنفيذ،
– الصعوبات والحلول المقترحة،
– الجهات المكلفة بتنفيذ القرارات.
توقّع محاضر الاجتماعات من طرف رئيس المجلس والمسؤول عن الأمانة التقنية.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 كمال بلجود 6 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 أكتوبر سنة 2022 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.