مرسوم تنفيذي رقم 22-398 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة
المادة الأولى
فتح المادةتحل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-20 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-303 المؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمون والوسائل، مهما تكن طبيعتها، التي كانت تحوزها المؤسستان اللتان تم حلّهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي :
– جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
– حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةتبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتتكفل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، بصفة انتقالية، بضمان مواصلة تكوين طلبة المدرستين اللتين تم حلّهما بموجب المادة الأولى أعلاه، إلى غاية انتهاء مراحل التكوين الجارية.
المادة 6
فتح المادةتستمر المدرستان اللتان تم حلّهما في دفع رواتب المستخدمين إلى غاية انتهاء عملية التحويل.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-20 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–303 المؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.