مرسوم تنفيذي رقم 09-20 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 09-20 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-398

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-20 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–303 المؤرخ »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-398

    مرسوم تنفيذي رقم 22-398 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.