ج.ر عدد 78 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22–314 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات المتقدمة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-398 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-399 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها……………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 22-400 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قضاة…………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التحليل الديموغرافي والتنمية البشرية بالمديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية…………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعاون والنشاطات العلمية بالمديرية العامة للأرشيف الوطني……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورّي ة في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بولاية الجزائر… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 3 24 نوفمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الطيران والأرصاد الجوية بوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.. 25 قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي…………………………………………………….. 26

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 24 نوفمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)……………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات ………………………………………………………………. 26 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مفتشية العمل للولاية…………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية المكلّفة برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية……………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية………………………. 28

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22–314 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للتكنولوجيات المتقدمة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى ‘’المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة’’، وتدعى في صلب النص ‘’المدرسة’’. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات التكنولوجيات المتقدمة، لاسيما في الهندسة الصناعية وهندسة النقل والآلية والإلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الميكانيكية والإلكتروتقنية وهندسة الطرائق. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الخاصة.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-398 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-20 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، 24 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–303 المؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-314 المؤرخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-20 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، والمدرسة العليا في العلوم التطبيقية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-303 المؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، والمذكورين أعلاه. المادّة 2 : تحول الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمون والوسائل، مهما تكن طبيعتها، التي كانت تحوزها المؤسستان اللتان تم حلّهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة. المادّة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، إعداد ما يأتي : – جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. – حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 4 : تبقى حقوق وواجبات المستخدمين الذين تم تحويلهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادّة 5 : تتكفل المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، بصفة انتقالية، بضمان مواصلة تكوين طلبة المدرستين اللتين تم حلّهما بموجب المادة الأولى أعلاه، إلى غاية انتهاء مراحل التكوين الجارية. المادّة 6 : تستمر المدرستان اللتان تم حلّهما في دفع رواتب المستخدمين إلى غاية انتهاء عملية التحويل. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-20 المؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–303 المؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-399 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 7 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 11 : يرأس المجلس والي ولاية عنابة، ويتشكل من : – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة، – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش، – رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة، – رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العنب.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. وعندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل له للمشاركة. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال’’. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 17 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها’’. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 19 : تزود المؤسسة برصيد مالي أولي في شكل مخصص مالي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمدينة. تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها’’. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 20 : تشمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : – في باب الإيرادات : – المخصص الأولي في شكل رأسمال اجتماعي في إطار التنظيم المعمول به، ………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’……………………….. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 24 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-400 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م ‘’المادة 11 : يرأس المجلس والي ولاية قسنطينة، ويتشكل من : – ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل وزير المالية، – ممثل وزير الطاقة والمناجم، – ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، – ممثل وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، – ممثل وزير البيئة والطاقات المتجددة، – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي، – رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة، – رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب، – رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين السمارة. يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. وعندما تتعلق أشغال المجلس بقطاع غير ممثل، يدعى هذا الأخير لتعيين ممثل له للمشاركة. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال’’. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 17 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها’’. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 19 : تزود المؤسسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمدينة. تمنح الدولة المؤسسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 9 المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 20 : تشمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : – في باب الإيرادات : – المخصص الأولي في شكل رأسمال اجتماعي في إطار التنظيم المعمول به، …………………… (الباقي بدون تغيير) .’’………………………. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-401 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحّة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص ‘’المرصد’’. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المرصد جهاز استشاري يوضع لدى الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 3 : يحدّد مقر المرصد بمدينة الجزائر. المادّة 4 : في إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المادة 11 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يكلّف المرصد، على أساس المعطيات العلمية والوبائية والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بالمساهمة، بالتشاور والتنسيق مع المؤسسة المكلفة بالأمن الصحي، في إعداد عناصر السياسة الوطنية للصحة وتحديد الأولويات الصحية التي يجب أن تستفيد من برنامج للصحة العمومية. كما يتولى مهام إبداء الرأي وتقديم توصيات في كلّ مسألة تتعلق بمجالات الصحة. وبهذه الصفة، يكلّف، على الخصوص، بما يأتي : – تفحص وتحليل كلّ دراسة وإحصاء ومعلومة ومؤشّر للصحة بما يسمح بتنوير الوزير المكلّف بالصحة حول المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بمجال الصحة، – القيام بكل دراسة وبحث وتحقيق، أو التكليف بإعدادها أو طلبها حول المسائل الصحيّة، لا سيما تلك المتعلقة بالحماية والوقاية، – المبادرة بالقيام بكلّ تفكير من شأنه توجيه وتحديد خيارات وأولويات المنظومة الوطنية للصحة وفقا للاحتياجات الصحية، 24 نوفمبر سنة 2022 م – المساهمة في تحديد البرامج الصحية ذات الأولوية وتقييمها على أساس المؤشرات الصحية، – اقتراح دمج المؤشرات الصحية في مختلف الأعمال والبرامج القطاعية، – رصد الحالة الصحية للمواطنين وعوامل خطر ظهور ونشوء الأمراض والأوبئة والجائحات استنادا إلى معطيات شبكات الرصد والإنذار، – المشاركة في تصور وإعداد تدابير وعمليات مواجهة الأحداث التي من شأنها أن تشكّل وضعا استعجاليا للصحة العمومية ذا بعد وطني أو دولي، – اقتراح كل تدبير يسمح بضمان توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والحصول عليها وكذا نوعيتها وفعاليتها وأمنها، – دراسة وإبداء رأيه في اختيار المقاييس والمراجع المتعلقة بتقييم وتنظيم وتمويل نشاطات مؤسسات وهياكل الصحة، وكذا مهنيي الصحة والممارسات الطبية، – دراسة واقتراح كلّ تدبير من شأنه المساهمة في تطوير المنظومة الوطنية للصحة وعصرنتها، – المساهمة في تصور وإعداد التدابير التشريعية والتنظيمية التي تمكن من ترقية المنظومة الوطنية للصحة وتحسين ترسانتها القانونية، – اقتراح الميادين ذات الأولوية التي يجب تطويرها في مجال الصحة في إطار شراكة أو تعاون وطني ودولي، – دراسة كلّ مسألة تتعلق بالصحة، لا سيما منها تحسين نوعية حياة المواطن. المادّة 5 : يمكن المرصد تنظيم أو تأطير كل تظاهرة أو ملتقى أو ندوة أو ورشة متخصصة في إطار المهام المسندة إليه. المادّة 6 : يتوفر المرصد على نقطة اتصال على مستوى كل مديرية للصحة والسكان للولاية. تكلّف نقطة الاتصال بضمان إرسال المعطيات والمعلومات الضرورية إلى المرصد من أجل القيام بمهمته على أكمل وجه. الفصل الثاني التشكيلة المادّة 7 : يتشكل المرصد الذي يرأسه خبير يعيّنه الوزير المكلّف بالصحة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م بعنوان الدوائر الوزارية : ممثل برتبة مدير، على الأقل، عن : – الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الوزارة المكلفة بالصحة، – الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، – الوزارة المكلفة بالري، – الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – الوزارة المكلفة بالبيئة، – الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. بعنوان الخبراء : – خبيران (2) في علم الأوبئة، – خمسة (5) خبراء عياديين، – خبير (1) في المجال الصيدلاني، – خبير (1) في الديموغرافيا، – خبير (1) في اقتصاد الصحة. بعنوان المؤسسات الوطنية، ممثل واحد عن : – المجلس الإسلامي الأعلى، – المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – اللجنة الوطنية للسكان، – المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة. بعنوان المؤسسات العمومية والخاصة : – المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، – المدير العام لمعهد باستور بالجزائر، – المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، – المدير العام للمركز الوطني لعلم السموم، – المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 11 – المدير العام للوكالة الوطنية للدم، – المدير العام للوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، – المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري، – ممثلان (2) عن الهياكل والمؤسّسات الخاصّة للصحة. بعنوان الشخصيات : – شخصيتان (2) وطنيتان يتمّ تعيينهما بالنظر إلى كفاءتهما واهتمامهما بمسائل ومشاكل الصحة العمومية. بعنوان المجتمع المدني، ممثل واحد عن : – جمعية ذات طابع علمي ناشطة في مجال الصحة، – جمعية ناشطة في مجال إعانة المرضى. يمكن المرصد أن يستعين بكل شخص من شأنه، أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته. المادّة 8 : يعيّن أعضاء المرصد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة بناء على اقتراح من السلطات والمؤسسات والهيئات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المرصد، يتمّ استخلافه وفق الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 9 : تتمثل أجهزة المرصد فيما يأتي : – الجمعية العامة، – الرئيس، – المكتب، – اللجان الموضوعاتية الدائمة. المادّة 10 : تتكوّن الجمعية العامة من الرئيس ومن كل أعضاء المرصد المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه. المادّة 11 : تكلّف الجمعية العامة، على الخصوص، بما يأتي : – المصادقة على النظام الداخلي الذي يحدّد كيفيات سيرها، خلال اجتماعها الأول، – المصادقة على برنامج نشاطها، – المصادقة على تقارير اللجان الموضوعاتية الدائمة،

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – المصادقة على كل تقارير التقييم والتوصيات والآراء والدراسات والتحقيقات، – انتخاب أعضاء مكتب المرصد، – انتخاب أعضاء اللجان الموضوعاتية الدائمة. المادّة 12 : تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن الجمعية العامة أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي 2( / )3 أعضائها، على الأقل، أو بطلب من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 13 : يتولى رئيس المرصد، على الخصوص، ما يأتي : – رئاسة أشغال الجمعية العامة، – إدارة وتنسيق أشغال مكتب المرصد وتوزيع المهام بين أعضائه، – تحديد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب، – إرسال إلى الوزير المكلّف بالصحة التقرير السنوي للنشاط وكذا كل التقارير والدراسات والأشغال ذات العلاقة بمهام المرصد. المادّة 14 : يتشكل مكتب المرصد من تسعة (9) أعضاء يتم انتخابهم في جمعية عامة من بين الأعضاء الخبراء في المرصد. المادّة 15 : يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع النظام الداخلي للمرصد، – تحضير مشروع برنامج النشاط، وضمان متابعته، – تنسيق نشاطات اللجان الموضوعاتية الدائمة ومتابعتها، – دراسة وتقييم التقارير والتوصيات والآراء والدراسات المعروضة على الجمعية العامة. المادّة 16 : ينشئ المرصد، ضمنه، ست (6) لجان موضوعاتية دائمة قصد أداء مهامه : – لجنة الحماية والوقاية والصحة البيئية، – لجنة الأمراض المنتقلة والأوبئة والجائحات والاستعجالات، – لجنة الأمراض غير المنتقلة، – لجنة النشاط المعياري والتقييس في مجال الصحة، 24 نوفمبر سنة 2022 م – لجنة الصيدلة والمستلزمات الطبية، – لجنة تقييم الممارسات الطبية وتكنولوجيات الصحة. تنتخب كلّ لجنة من ضمنها رئيسا ومقرّرا. تُحَدَّد تشكيلة اللّجان الموضوعاتية الدائمة ومهامها وتنظيمها وسيرها في التنظيم الداخلي للمرصد. المادّة 17 : تدوّن نتائج اجتماعات وأشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاصّ يرقّمه رئيس المرصد ويؤشّر عليه. يمكن أن تنشر تقارير وأشغال المرصد عبر كل وسيلة ودعامة إعلامية. المادّة 18 : يزوّد المرصد بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 19 : تقدّم الإدارات والهيئات والمؤسّسات المعنية مساعدتها للمرصد، ويجب عليها أن تضع تحت تصرفه كل المعلومات والمعطيات الضرورية لإنجاز مهامه. المادّة 20 : يعد المرصد تقريرا سنويا عن الحالة الصحية للسكان ويعرضه على الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 21 : يتعيّن على الأعضاء الخبراء والمستخدمين العاملين على مستوى المرصد، التصريح بكلّ وضعية تعارض المصلحة والالتزام بواجب التحفظ، لا سيما فيما يتعلّق بالمعلومات والمعطيات المرسلة إليهم أو التي اطلعوا عليها في إطار مهامهم. ولا يمكنهم تبليغ هذه المعلومات والمعطيات إلاّ للسلطة المكلّفة بالصحة. المادّة 22 : يستفيد أعضاء المرصد من تعويض المصاريف المدفوعة بسبب مشاركتهم في أشغال المرصد، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 23 : تسجّل النفقات الضرورية لسير المرصد بعنوان ميزانية تسيير وزارة الصحة. المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 21 سبتمبر سنة 2022، مهام السيّد رضا مصباح، بصفته نائب مدير لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – بغداد مناعي، – علي هلالي، – محمد نجيب دلاباني، – الطيب بن عربية، – محمد عقاري، – يوسف الوافي، – عمر بوالطين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمار بوكنتوشة، بصفته قاضيا، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 13 فرديّة بصفتها مديرة للتحليل الديموغرافي والتنمية البشرية بالمديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة حدة ربوح، مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعاون والنشاطات العلمية بالمديرية العامة للأرشيف الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المالك طبوب، مديرا للتعاون والنشاطات العلمية بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مندوب محلي لوسيط الجمهورّي ة في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّد نور الدين معلم، مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية عين الدفلى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التحليل الديموغرافي والتنمية البشرية بالمديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 15 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة حدة ربوح، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بالمحكمة الدستورية :

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – حميد حماداش، نائب مدير لتنظيم مراقبة العمليات الانتخابية، – عقيلة جعيجع، نائبة مدير للبحث والوثائق، – صليحة رادي، نائبة مدير للعصرنة والرقمنة واليقظة الإلكترونية، – شهرزاد مكرود، رئيسة للدراسات، – صفية معان، رئيسة للدراسات، – مليكة ليلى بارك، رئيسة للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : – عبد الرحمان جلاوي، – عمرو زاوي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين بولاية الجزائر، لإحالتهما على التقاعد : – الوناس موهوب، – بوبكر بوستة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد السلام سيد المرابط، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية مستغانم. 24 نوفمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سماح عثمانية، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فطيمة بن عنتر، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد فريد خليفي، بصفته مديرا للنقل في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة سماح عثمانية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة الطيران والأرصاد الجوية بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة فطيمة بن عنتر، مديرة للطيران والأرصاد الجوية بوزارة النقل.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 15 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 22–18 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22–298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2 : يساعد المدير العام في ممارسة مهامه، مديران .(2) المادة 3 : يضمن الأمين العام، تحت سلطة المدير العام، التسيير الإداري والمالي للوكالة. تلحق بالأمين العام المديريات الفرعية الآتية : – المديرية الفرعية للموارد البشرية، – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، – المديرية الفرعية للوسائل العامة، – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف. وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين .(2) المادة 4 : يحدّد عدد مديري الدراسات بستة (6) : – مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون، – مدير الدراسات المكلّف بالمرافقة والتسهيلات وتبسيط الإجراءات، – مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر، – مدير الدراسات المكلّف بمتابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الإحصائية والدراسات الاستشرافية، – مدير الدراسات المكلّف بالتدقيق ومتابعة الشبابيك الوحيدة، – مدير الدراسات المكلّف بالشؤون القانونية والمنازعات. يساعد كل مدير دراسات مديران (2) وأربعة (4) رؤساء دراسات. المادة 5 : يساعد مدير الشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، رئيسا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء مكاتب. المادة 6 : يساعد مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي أربعة (4) رؤساء مكاتب. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة .2022 عن الوزير الأول وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول محمد سفيان حاج صدوق ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 24 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-251 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المصالح المركزية لوزارة المالية، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدل، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، طبقا للجدول الآتي :

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 17 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 9 حارس 2090 سائق سيارة من المستوى الأول 307 عامل مهني من المستوى الثاني 36 سائق سيارة من المستوى الثاني 5 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 524 عامل مهني من المستوى الرابع 4 المجموع العام 2980 المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعدادات الأعوان المتعاقدين العاملين بعنوان المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية. المادة 3 : تلغى أحكام : – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، 904 906 – 9 1 250 – 2090 – 307 2 269 – 36 3 290 – 5 – 3 5 338 – 524 – 4 6 365 904 3884 – القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم جمال والإصلاح الإداري كسالي بلقاسم بوشمال

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 24 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الجدول توزيع تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة الملحق الأول العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول 5 حارس 20 سائق سيارة من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 11 المجموع 48 (1) الجزئي (2) 10 10 – 5 1 250 – 20 – 11 2 269 – 1 3 290 – 11 5 338 10 58 الجدول الملحق الثاني توزيع تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الشلف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 90 90 – – – 1 250 226–226 30–30 2 269 2–2 3 290

1–1 5 338 38–38 1–1 6 365 298 90 388

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 19 24 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البليدة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 65 65 – – – 1 250 124–124 25–25 2 269 3–3 – – – 3 290

5 338 49–49 – – – 6 365 201 65 266 – 45 45 – – – 1 250 104–104 24–24 2 269 4–4 3 290

5 338

26–26 6 365

158 45 203 – 72 72 – – – 1 250 167–167 20–20 2 269 6–6 3 290

1–1 5 338 50–50 – – – 6 365 244 72 316

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 78 24 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تامنغست سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تلمسان سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الجزائر سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 41 41 – – – 1 250 48–48 21–21 2 269 1–1 3 290

– – – 5 338 17–17 – – – 6 365 87 41 128 – 75 75 – – – 1 250 195–195 20–20 2 269 3–3 3 290

5 338 44–44 – – – 6 365 262 75 337 1 96 97 3–3 1 250 224–224 22–22 2 269 3–3 2–2 3 290

5 338 66–66 – – – 6 365 321 96 417

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 21 24 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سطيف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عنابة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني قسنطينة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الرقم الصنف التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) 1 83 84 1–1 1 250 219–219 23–23 2 269 5–5 3–3 3 290

5 338 41–41 – – – 6 365 293 83 376 – 86 86 – – – 1 250 221–221 30–30 2 269

3 290

5 338 47–47 3–3 6 365 301 86 387 – 82 82 – – – 1 250 200–200 30–30 2 269 3–3 3 290

1–1 5 338 61–61 – – – 6 365 295 82 377

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 78 24 نوفمبر سنة 2022 م الجدول الملحق الثاني (تابع) المديريات مناصب الشغل الجهوية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول وهران عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الفرعي المجموع العام التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت )2+1( الاستدلالي الكامل (1) الجزئي (2) – 88 88 – – – 1 250 162–162 31–31 2 269 3–3 3 290

5 338 28–28 – – – 6 365 224 88 312 – 71 71 – – – 1 250 180–180 20–20 2 269 2–2 3 290

5 338 46–46 – – – 6 365 248 71 319 2932 894 3826

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب.

إنّ الوزير الأول ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 3 و 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لاسيما المادة 4 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 23 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية، كما يأتي : 1 – مديرية التوجيه الديني وإدارة المساجد، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للتوجيه الديني والإرشاد : وتضم أربعة (4) مكاتب : – مكتب الإرشاد الديني، – مكتب تنظيم نشاط الفتوى، – مكتب الأحاديث والحصص الدينية، – مكتب شهادات إثبات واعتناق الإسلام. ب– المديرية الفرعية لإدارة المساجد : وتضم مكتبين (2) : – مكتب البطاقية الوطنية للمساجد، – مكتب اللجان المسجدية والتبرعات. 2 – مديرية التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للتعليم القرآني وترقية هياكله، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المدارس القرآنية والزوايا، – مكتب برامج ومناهج التعليم القرآني، – مكتب الإقراء عن بعد. ب– المديرية الفرعية للمسابقات القرآنية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب تنظيم المسابقات القرآنية، – مكتب متابعة المسابقات القرآنية. 3 – مديرية الأوقاف والشعائر الدينية، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للأوقاف والزكاة، وتضم مكتبين (2) : – مكتب الأوقاف، – مكتب الزكاة.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 ب– المديرية الفرعية للمواقيت الشرعية والمناسبات الدينية، وتضم مكتبين (2) : –مكتب المواقيت الشرعية ورصد الأهلة، –مكتب إحياء الشعائر والمناسبات الدينية. ج– المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتضم مكتبين (2) : –مكتب الحج، –مكتب العمرة. 4 – مديرية الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب نشر المصحف الشريف وطبعه وتوزيعه، – مكتب إحياء التراث الإسلامي والمخطوطات، – مكتب متابعة الكتاب الديني. ب– المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات، وتضم مكتبين (2) : – مكتب النشاط الثقافي، – مكتب ترقية السياحة الدينية. ج– المديرية الفرعية للإعلام، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة الإعلام الديني، – مكتب التغطية الإعلامية والإنتاج السمعي البصري، – مكتب الإعلام الإلكتروني. د– المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الوثائق، – مكتب الأرشيف، – مكتب النشرة الرسمية. المادة 3 : تنظم المديرية العامة للإدارة والتكوين والتنظيم، كما يأتي : 24 نوفمبر سنة 2022 م 1 – مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للموارد البشرية والمسابقات، وتضم أربعة (4) مكاتب : – مكتب مستخدمي الإدارة المركزية، – مكتب متابعة مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية، – مكتب المسابقات والتوظيف، – مكتب الشؤون الاجتماعية. ب– المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة التكوين المتخصص، – مكتب البرامج والتربصات. ج – المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتضم مكتبين (2) : – مكتب التكوين التحضيري، – مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى. 2 – مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للتقنين والدراسات القانونية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب التنظيم، – مكتب الدراسات القانونية. ب– المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم مكتبين (2) : – مكتب منازعات الإدارة المركزية، – مكتب منازعات المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية. ج– المديرية الفرعية للتعاون، وتضم مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، – مكتب التعاون المؤسساتي. 3 – مديرية المالية وإدارة الوسائل، وتنظم كما يأتي : أ– المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الممتلكات، – مكتب التموينات، – مكتب الصيانة والعناية.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م ب– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم أربعة (4) مكاتب : – مكتب ميزانية التسيير، – مكتب ميزانية التجهيز، – مكتب المحاسبة، – مكتب ميزانية المصالح اللامركزية والمؤسسات تحت الوصاية. ج– المديرية الفرعية للرقمنة والعصرنة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب البرامج المعلوماتية، – مكتب الأمن المعلوماتي، – مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. د– المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب المشاريع، – مكتب الإحصائيات، – مكتب الصفقات العمومية. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 7 نوفمبر سنة .2022 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

بموجب قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – ربيع البكاي، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ H قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.

بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعدّل، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – فيروز بن دحمان، ممثلة الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسة، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة.

بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 10-214 المؤرخ

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية، في مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة، لمدة خمس (5) سنوات : – أوقاسي فلة، ممثلة عن الوزير المكلف بالفلاحة، – زوبار علي، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، – حميدوش صالح، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – مقراني أحمد، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – قميدي العيد، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – سليماني سارة، ممثلة عن الوزير المكلف بالصناعة، – طلابولمة رابح، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. H قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.

بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، كما يأتي : “……………………………………………….(بدون تغيير حتى) – دليلة حمام، ممثلة سلطة الصحة النباتية، رئيسة، –…………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – فتيحة فنوش، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، –…………………………..(بدون تغيير)………………………………. –…………………………..(بدون تغيير)………………………………. – زكية حمودي، مقرّرة لجنة التقويم البيولوجي، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………………”. H قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوّال 24 نوفمبر سنة 2022 م عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – زهية إبرسيان، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة).

بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، المعدل، كما يأتي : “…………………………………………………(بدون تغيير حتى) – لزهر بخوش، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات.

بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – سليمان عروسي، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”.

29 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2022 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مفتشية العمل للولاية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مفتشية العمل للولاية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مفتشية العمل للولاية، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 27 “ المادة 7 : ………………………………… (بدون تغيير حتى) عين الدفلى وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، في مصلحتين (2) كما يأتي : ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ابراهيم جمال كسالي يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ديوان وطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدات والسادة : – بن عيني حسام الدين، ممثل عن الوزير المكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيسا، – ريقط فيصل، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – صافي حورية، ممثلة عن الوزير المكلّف بالمالية، – زيتوني طاهر، ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة، – دربوشي صبيحة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتجارة،

29 ربيع الثاني عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 78 – بن يطو زوليخة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالمجاهدين، – عرابة الأخضر، ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، – الفياض ليلى، ممثلة عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، – عرعار سفيان، ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – بن طالب فيصل، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – دروة عبد العالي، رئيس المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، – جمعة نبيل، ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري، – المعمري عتيقة، رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعوقين، – بوزيد فاتح، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين ذهنيا، – أكنين آكلي، رئيس الجمعية الوطنية لمرضى الجهاز العصبي العضلي “ أمانة “، – علال محمد، رئيس الفدرالية الجزائرية للصم الجزائريين، – لحوالي محمد، رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، – رزقي رشيد، رئيس الجمعية الجزائرية للمصابين بأمراض سرطان المعدة، – فطومي حليم وزواقي لزهر، ممثلين عن مستخدمي الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. تستكمل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها من طرف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، بعد تعيينه. H قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية المكلّفة برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية المكلّفة برقابة مطابقة الوضعية المحاسبية المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 24 نوفمبر سنة 2022 م والمالية للتعاضديات الاجتماعية، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 19-152 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : – السيّد جودي عبد الحق، عضو ممثل عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – السيّدة فيلالي نورة، عضو ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – السيّد بلهواري توفيق، عضو ممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد، – السيّد بركة عبد الحميد، عضو ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – السيّد طاهي هشام، عضو ممثل عن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. H قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : “ ……………………… (بدون تغيير حتى) المكلّف بالصحة، – صافي حورية، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة