مرسوم تنفيذي رقم 21-22

مرسوم تنفيذي رقم 21-22 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخّص صة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-476

    مرسوم تنفيذي رقم 21-476 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة 12 سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 15

  • مرسوم رئاسي رقم 21-409

    مرسوم رئاسي رقم 21-409 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 10 سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

  • مرسوم رئاسي رقم 21-341

    مرسوم رئاسي رقم 21-341 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.