مرسوم تنفيذي رقم 21-33

مرسوم تنفيذي رقم 21-33 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-462

    مرسوم تنفيذي رقم 21-462 مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 17 نوفمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية

  • مرسوم رئاسي رقم 21-111

    مرسوم رئاسي رقم 21-111 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة تسيير وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 5 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.