مرسوم تنفيذي رقم 21-08
مرسوم تنفيذي رقم 21-08 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-08
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-390
مرسوم تنفيذي رقم 21-390 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة 5 سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6 سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.