مرسوم تنفيذي رقم 21-14

مرسوم تنفيذي رقم 21-14 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-389

    مرسوم تنفيذي رقم 21-389 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1443 الموافق 13 أكتوبر تسيير وزارة الثقافة والفنون

  • مرسوم رئاسي رقم 21-181

    مرسوم رئاسي رقم 21-181 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.