قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحّج اب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة .2022 وزير الأشغال العمومية وزير المالية كمال ناصري عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ––––––––––– –––––––––––H قرارمؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يؤهل مديري الأشغال العمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال العمومية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
إنّ وزير الأشغال العمومية،
– بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 828 منه، 23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل مديرو الأشغال العمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال العمومية أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع.
المادة 2
فتح المادةيتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الأشغال العمومية في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة .2022 كمال ناصري وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.