مرسوم تنفيذي رقم 21-380

يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.