مرسوم تنفيذي رقم 21-25 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة عشر مليارا وأربعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وسبعة وأربعين ألف دينار 16.429.247.000( دج) والمخصصّة لوزير الأشغال العمومية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصّة لوزير الأشغال العمومية لسنة 2021 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 162.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 179.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 32.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 373.000.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......................................................... 693.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية..................................... 15.000 مجموع القسم الثاني 708.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 2.500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية.............................................................. 45.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................... 85.250.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 7.685.000 مجموع القسم الثالث 95.480.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 20.104.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 1.540.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 3.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 11.026.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 364.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 1.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 4.000 مجموع القسم الرابع 38.138.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية....................................................... 220.000.000 مجموع القسم السادس 220.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................................... 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 733.826.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية............................ 860.000 مجموع القسم الثاني 860.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين........................................................................................................... 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.860.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 744.686.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط...................................................................................................... 2.900.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة.................................................................................................... 2.700.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.................................................................................................. 7.500.000.000 مجموع القسم الأول 13.100.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل.......... 8.000.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية..................................................................................................... 15.000.000 مجموع القسم الثاني 23.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية................... 133.100.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية.............. 900.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي........... 1.400.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................................................................................. 282.000.000 مجموع القسم الثالث 1.816.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات................ 97.200.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث................ 12.160.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم............................... 36.936.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة............. 89.865.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة............................. 60.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات............ 30.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار............................. 1.400.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 328.561.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني................ 85.000.000 مجموع القسم الخامس 85.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - مساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية............................................................. 12.000.000 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية.................................................................................................... 320.000.000 مجموع القسم السابع 332.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.684.561.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.684.561.000 مجموع الفرع الأول 16.429.247.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية.................... 16.429.247.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-289
مرسوم تنفيذي رقم 21-289 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.