مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 134-4 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةالمحروقات المعنية بأحكام هذا المرسوم هي :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– فترة التعريفة : الفترة متعدّدة السنوات المغطاة بحساب تعريفة النقل وتطبيقها،
– اقتراح التعريفة : الملف الذي يحتوي على مجموع تعريفات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي تغطي فترة التعريفة، الذي يعرضه صاحب الامتياز على موافقة سلطة ضبط المحروقات،
– الدخل المستحق : الدخل المطلوب، الذي يعاد حسابه على أساس الإنجازات المسجلة من طرف صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب،
– الدخل المحقق : الدخل الذي يسجله صاحب الامتياز في حسابات النتائج لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، المستمد من تطبيق تعريفة النقل،
– الدخل المطلوب : الدخل الذي يُحسب على أساس التقديرات التي من شأنها تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال، بما في ذلك اعتمادات التخلي ودفع الضرائب والحقوق والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة،
– تعريفة النقل : مكافأة خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 4
فتح المادةيعبر عن تعريفات النقل :
– بالدينار الجزائري لكل طن متري (دج / ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة،
– بالدينار الجزائري لكل ألف متر مكعب قياسي (دج / 10 3 م ق 3) بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة (15) درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تأخذ مبادئ تحديد تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بعين الاعتبار المعايير الآتية :
– منح أدنى تعريفة ممكنة لمستعملي منشآت النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وضمان استمرارية الخدمة،
– تمكين صاحب الامتياز من تغطية تكاليف الاستغلال، بما في ذلك اعتمادات التخلي، ودفع الضرائب والحقوق والرسوم، واهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تمكن تعريفة النقل صاحب الامتياز من توفير، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، دخل مطلوب من شأنه تغطية جميع التكاليف التي توافق عليها سلطة ضبط المحروقات مع ضمان مكافأة لصاحب الامتياز على رؤوس الأموال المستثمرة. 20 يونيو سنة 2021 م يحدد الدخل المطلوب لسنة استغلال معتبرة حسب الصيغة الآتية :
د م = أ إ + إ ت + ت ع + ت م + ض ر + م أ حيث يكون :
د م : الدخل المطلوب لسنة الاستغلال المعتبرة، أ إ (أعباء الاهتلاك) : المبلغ التقديري المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، إ ت (اعتماد التخلي) : المبلغ التقديري لاعتماد التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية لسنة الاستغلال المعتبرة، ت ع (التكاليف العملية) : الأعباء التقديرية المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال السنوات المالية السابقة وإلى فرضيات تطور هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة، ت م (التكاليف المالية) : المبلغ التقديري المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة، ض ر (الضرائب والرسوم) : المبلغ التقديري للضرائب والرسوم لسنة الاستغلال المعتبرة، المحددة وفقا للتشريع الجبائي المعمول به، م أ (مكافأة الأصل المستثمر) : المبلغ التقديري المخصّص لمكافأة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 7
فتح المادةيتم الحصول على مكافأة الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة المكافأة بقيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، ويحدد حسب الصيغة الآتية :
م أ = ن م × أ م حيث يكون :
ن م : نسبة المكافأة السنوية للأصل المستثمر، أ م : قيمة حصة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تمكّن نسبة المكافأة السنوية للأصل المستثمر، الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات بناءً على اقتراح صاحب الامتياز، من أن تموّل تكاليف دين هذا الأخير، وتضمن له مردودية للأموال الشخصية تكون مماثلة لتلك التي يمكن أن يتحصل عليها من استثمارات بمخاطر مماثلة. 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةيحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة الذي تحدد المكافأة على أساسه، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك :
أ م = قمص + إسج + إجم حيث يكون :
قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إسج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا :
أ م = %10 قأم + إسج + إجم حيث يكون :
قأم : القيمة الأصلية للاستثمار، المقومة بنسبة التضخم السنوية، كما هي منشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو، احتمالا، منذ آخر إعادة تقييم قانونية منجزة.
المادة 10
فتح المادةيحدد فارق المداخيل لسنة الاستغلال المعتبرة حسب الصيغة الآتية : ∆ د = الدخل المحقق – (الدخل المستحق – ∆ د 0) حيث يكون : ∆ د : فارق المداخيل لسنة الاستغلال المعتبرة، ∆ د 0 : حصة سنة الاستغلال المعتبرة من مجموع فوارق المداخيل المتعلقة بفترة التعريفة السابقة.
المادة 11
فتح المادةتتمثل تعريفة النقل لنظام النقل بواسطة الأنابيب لسنة استغلال معتبرة، في نسبة الدخل المطلوب تطرح منه الحصة من مجموع فوارق المداخيل المتعلقة بفترة التعريفة السابقة، على الكمية المتوقعة للسائل الواجب نقلها، وتحدد حسب الصيغة الآتية :
ت = (د م - ∆ د 0) / ك حيث يكون :
ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية التقديرية الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة.
المادة 12
فتح المادةتحدد فترة التعريفة بخمس (5) سنوات.
في حالة حدوث تغير مهم في المعايير و/أو العناصر التي استخدمت كأساس لحساب تعريفات النقل، يمكن إطلاق فترة تعريفة جديدة من قبل سلطة ضبط المحروقات، قبل انقضاء فترة التعريفة السارية.
المادة 13
فتح المادةتحسب تعريفة النقل لنظام نقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة والمستعملة في المحاسبة التحليلية لصاحب الامتياز، حسب الصيغة الآتية :
ت ف = [ت (س) x ك (س)] / ك (س) ∑ ∑ حيث يكون :
ت ف : تعريفة النقل لفترة التعريفة المعتبرة، ت (س) : تعريفة النقل لسنة الاستغلال ‘س’، ك (س) : الكمية المتوقعة الواجب نقلها لسنة الاستغلال ‘س’، س : سنة استغلال في فترة التعريفة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يعرض صاحب الامتياز في كل فترة تعريفة، اقتراح التعريفة على موافقة سلطة ضبط المحروقات، طبقا للإجراء الذي تعده هذه الأخيرة.
ويجب أن يتضمن اقتراح التعريفة هذا، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب ولكل سنة من فترة التعريفة، على الخصوص المعلومات الآتية المبررة على النحو الواجب :
– المعطيات الأساسية التي استخدمت في إعداد اقتراح التعريفة،
– قائمة الاستثمارات الجديدة التقديرية لكل سنة من فترة التعريفة، مع التمييز بين استثمارات تجديد الأصول الثابتة واستثمارات الامتداد و/أو الاتساع،
– اقتراح نسبة المكافأة السنوية للأصل المستثمر،
– الكميات الواجب نقلها والكميات الواجب فوترتها،
– المعايير الاقتصادية الكلية المستعملة،
– حساب فوارق المداخيل المسجلة خلال كل سنة من فترة التعريفة السابقة وتحليلها،
– حساب النتائج التقديرية.
المادة 15
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بالتحفظات المحتملة المتعلقة اقتراح التعريفة التي يجب عليه رفعها في الآجال المحدّدة في الإجراء المذكور في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات عندما يكون اقتراح التعريفة مطابقا، صاحب الامتياز بموجب مقرر تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب لفترة التعريفة المعتبرة.
المادة 17
فتح المادةتحدّد سلطة ضبط المحروقات تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل انطلاقا من تعريفات النقل الموافق عليها لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، لفترة التعريفة المعتبرة.
المادة 18
فتح المادةتحسب تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، المطبقة من أجل فوترة الكميات المنقولة للسائل المعتبر، للمستعملين، من نقطة الدخول إلى نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، حسب الصيغة الآتية :
تفس = ∑ [ت ف (ن) x ك ف (ن)] / ∑ كفف (ن) حيث يكون :
تفس : تعريفة النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، ت ف (ن) : تعريفة النقل لفترة التعريفة لنظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، ك ف (ن) : الكميات المتوقعة الواجب نقلها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، كفف (ن) : الكميات المتوقعة الواجب فوترتها خلال فترة التعريفة عن طريق نظام نقل بواسطة الأنابيب ‘ن’ ناقل للسائل المعتبر، والمحددة من خلال طرح الكميات التي سبق لها المرور عبر نظام آخر للنقل بواسطة الأنابيب، ن : نظام نقل بواسطة الأنابيب ناقل للسائل المعتبر.
المادة 19
فتح المادةتحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة المعتبرة، المحسوبة وفقا للصيغة المذكورة في المادة 18 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 20
فتح المادةتحدد منهجية حساب تعريفة النقل بالنسبة لامتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية، المذكورة في 20 يونيو سنة 2021 م المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في قرار الوزير المكلف بالمحروقات المتضمن منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-228 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 22
فتح المادةتبقى أحكام القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2019-2023 معمولا بها في الفترة المذكورة، ما لم تتعارض مع منهجية حساب تعريفة النقل المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-258
مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.