مرسوم تنفيذي رقم 21-258 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 134-5 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظّم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– السعة التعاقدية : السعة التي يكتتبها المستعمل في إطار عقد نقل،
– السعة المتوفرة : الحصة من السعة الحقيقية غير الممنوحة في إطار عقود نقل،
– السعة الحقيقية : السعة القصوى التي يمكن أن يعرضها صاحب الامتياز على المستعملين بالنظر إلى سلامة شبكة النقل ومتطلبات استغلالها،
– السعة المحجوزة : الحصة من السعة الحقيقية الممنوحة في إطار عقود نقل،
– عقد النقل : عقد خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، المبرم بين صاحب الامتياز والمستعمل،
– نقطة الخروج : نقطة شبكة النقل حيث يضع صاحب الامتياز السائل تحت تصرف المستعمل، طبقا لعقد نقل،
– شبكة النقل : مجموع أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
– المستعمل : الطرف الذي أبرم عقد نقل مع صاحب الامتياز.
المادة 3
فتح المادةيُعبّر عن سعات النقل :
– بالطن المتري (ط م) لكل وحدة زمنية بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي (المكثفات) وغازات البترول المميعة،
– بالمتر المكعب القياسي (م 3 ق) لكل وحدة زمنية بالنسبة للغاز الطبيعي، الذي يتم قياسه بدرجة حرارة خمس عشرة (15) درجة مائوية وبضغط مطلق قدره 1,01325 بار.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يسمح صاحب الامتياز للغير، في حدود السعات المتوفرة وعلى أساس مبدأ المتعهد الأوّل أولى بالخدمة، بالاستعمال الحر لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب مقابل تسديد تعريفة غير تمييزية، طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — قانون الشبكة والعقدان النموذجيان
المادة 5
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز إعداد ''قانون الشبكة'' وعرضه على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن ''قانون الشبكة'' خصوصا المعلومات الآتية :
– الوصف التقني لشبكة النقل وكذا الطريقة العملية لاستغلالها،
– الآلية المتعلقة بتخصيص السعات،
– المواصفات التقنية لوصل شبكة النقل،
– القواعد المتعلقة بحسن السيرة.
المادة 6
فتح المادةينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، ''قانون الشبكة'' والمذكور في المادة 5 أعلاه، فور الموافقة عليه من سلطة ضبط المحروقات.
يخضع كل تعديل في ''قانون الشبكة'' إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليه ولنشره.
المادة 7
فتح المادةينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، مرّة واحدة (1) في السنة، على الأقل، وثيقة تتضمن خصوصا، المعلومات الآتية :
– وصف شبكة النقل،
– السعة الحقيقية والسعة المحجوزة والسعة المتوفرة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
– تعريفات النقل المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز أن يقدّم خدمات نقل لجميع مستعملي شبكة النقل على أساس غير تمييزي وبالشروط التعاقدية المكافئة والمحددة في العقدين النموذجيين للنقل.
المادة 9
فتح المادةيقوم صاحب الامتياز بإعداد عقد نموذجي لنقل المحروقات السائلة (البترول الخام، سوائل الغاز الطبيعي ''المكثفات'' وغازات البترول المميع) وعقد نموذجي لنقل الغاز الطبيعي، يحدّدان شروط وكيفيات خدمة ''النقل'' ويعرضهما على سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليهما.
ويتضمن هذان العقدان النموذجيان للنقل، على الخصوص، ما يأتي :
– الشروط العامة : وهي نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدد خصوصا حقوق والتزامات الطرفين والمبادئ العامة التي تنظم خدمة النقل،
– الشروط العملية : وهي نفسها بالنسبة لجميع المستعملين، تحدّد خصوصا برامج الشحن والتحصيل وإجراءات البرمجة وقياس السائل الواجب نقله وقواعد تحديد كمياته وطريقة تحديد وتقسيم خسائر السائل المسجلة خلال عملية النقل بواسطة الأنابيب والإجراءات العملية لتنفيذ عقد النقل، ولاسيما منها التنسيق ووسائل توصيل المعطيات وطرقها،
– الشروط الخاصة : تحدّد العناصر الخاصة بكل مستعمل، ولاسيما منها تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ ومدته وقيم السعات المكتتبة ونقطة القياس ونقطة الدخول ونقاط الخروج والمواصفات الخاصة بالنوعية وشروط توصيل السائل الواجب نقله والتعهدات فيما يخص استمرارية الخدمة وكيفيات الفَوْترة والتسديد.
المادة 10
فتح المادةينشر صاحب الامتياز، بكل الوسائل، العقدين النموذجيين للنقل، المذكورين في المادة 9 أعلاه، فور موافقة سلطة ضبط المحروقات عليهما.
يخضع كل تعديل في العقدين النموذجيين للنقل إلى نفس الشكل المقرر للموافقة عليهما ولنشرهما.
المادة 11
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يعلم سلطة ضبط المحروقات، في أجل خمسة (5) أيام، بكل نشر له علاقة بهذا المرسوم. 20 يونيو سنة 2021 م
الفصل الثالث — آلية منح السعة
المادة 12
فتح المادةيرسل كل طلب لاستعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى صاحب الامتياز ويتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية :
– اسم صاحب الطلب واسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
– السعة السنوية والتوقيت المطلوب،
– طبيعة السائل الواجب نقله ونوعيته،
– التاريخ التقديري لبداية الشحن،
– نقطة القياس ونقطة الدخول ونقاط الخروج،
– المظهر العام للتدفق على المديين المتوسط والبعيد،
– الضغط ودرجة حرارة السائل في نقطة الدخول،
– ضغط السائل في نقاط الخروج.
المادة 13
فتح المادةيقوم صاحب الامتياز فور استلام الطلب، بتقديم إشعار بالاستلام لصاحب الطلب، مع دعوته للاطلاع على بنود العقد النموذجي للنقل المتعلق بالسائل الواجب نقله، والمذكور في المادة 9 أعلاه.
لصاحب الامتياز أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام، لدراسة الطلب وإعلام صاحب الطلب بقراره.
ويمكن صاحب الامتياز، خلال مدة الأجل المحدد أعلاه، طلب معلومات تكميلية من صاحب الطلب.
المادة 14
فتح المادةفي حالة الموافقة على الطلب، يدعو صاحب الامتياز صاحب الطلب إلى التوقيع على عقد النقل الذي يتمّ إعداده طبقا لبنود العقد النموذجي المذكور في المادة 9 أعلاه.
وفي حالة رفض الطلب، يبلّغ صاحب الامتياز صاحب الطلب بقراره مع توضيح السبب.
وفي كلتا الحالتين، يقوم صاحب الامتياز بإعلام سلطة ضبط المحروقات بقراره بالموافقة أو بالرفض المبرر.
المادة 15
فتح المادةفي حالة عدم إمكانية الموافقة على استعمال كل السعة المطلوبة، يقترح صاحب الامتياز على صاحب الطلب مستوى السعة التي يمكن أن يضمنها له ويعلمه بالشروط والآجال لتلبية الطلب بمجمله. وتُدمج هذه الحاجة الجديدة فورا في مخطط تنمية شبكة النقل. 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م
المادة 16
فتح المادةلا يمكن تبرير رفض استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلا للأسباب الآتية :
– نقص مثبت للسعة المتوفرة في التاريخ المطلوب،
– أسباب تقنية تتعلق بحالة أنظمة النقل بواسطة الأنابيب وبسلامتها وأمنها.
المادة 17
فتح المادةيمكن صاحب الطلب، في حالة عدم رد صاحب الامتياز في الأجل المحدد في المادة 13 أعلاه، أو في حالة رفض جزئي أو كلي لطلبه، أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات، التي يتوفر لها أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام العريضة لدراستها وإعلام الطرفين بقرارها.
المادة 18
فتح المادةيعتبر استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بالنسبة للسعة التعاقدية الموجودة، مكتسبا للمستعملين الذين قد تمّ ربطهم بهذه المنشآت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 19
فتح المادةيتعين على المستعملين موافاة صاحب الامتياز، في الآجال المعقولة المحدّدة من طرفه، بجميع المعلومات التي يحتاج إليها قصد تخطيط شبكة النقل واستغلالها وصيانتها.
الفصل الرابع — أحكام خاصة بالأنابيب الدولية
المادة 20
فتح المادةتحدّد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير بالنسبة لامتيازات النقل فيما يخص الأنابيب الدولية، المبينة في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في قرار الوزير المكلف بالمحروقات المتضمن منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-77 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-259
مرسوم تنفيذي رقم 21-259 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.