مرسوم رئاسي رقم 21-409

مرسوم رئاسي رقم 21-409 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1443 الموافق 24 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. 10 سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.