مرسوم رئاسي رقم 21-341 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة لسنة 2021، باب رقمه 44–17 وعنوانه “مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 632.500.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 632.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44–17 “مساهمة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر”.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.