مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضبط سير الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، في مجال النشاطات البيداغوجية ونشاطات التعليم والتكوين والبحث، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بهذه النشاطات في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت الوصاية البيداغوجية ومؤسسات التعليم العالي الخاضعة للقانون الخاص.
وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم الالتحاق بالطورين الأول والثاني،
- السهر على تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم الالتحاق بالطور الثالث وسير التكوين في الدكتوراه 28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التقييم والانتقال وتوجيه الطلبة في الأطوار المختلفة،
- السهر على تطبيق برامج التعليم في كل الأطوار والميادين والشعب والتخصصات على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة للقطاع والخاضعة لوصايته البيداغوجية والخاضعة للقانون الخاص
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية اللازمة وضمان المطابقة والتجانس الإجمالي لسير البيداغوجيا والتنبيه عن كل تقصير ،
- المساهمة في ملاحظة وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية وتقدير التطورات المسجلة ودرجات تحقيق الأهداف في مجال التعليم والتكوين والبحث
- اقتراح الأدوات والمناهج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين أداءات تسيير التعليم والتكوين والبحث
- اقتراح التدابير لتصحيح الاختلالات بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على احترام المهام القانونية الأساسية للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين
- السهر على السير الحسن والتجديد العادي والمنتظم للهياكل والكيانات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والإداري والمتمثلة في المجالس العلمية، والفرق البيداغوجية، و فرق ميدان التكوين، وفرق الشعب، وفرق التخصصات، وانتخاب اللجان البيداغوجية، وسير مهمة الإشراف، ولجان المداولات، ومجالس الإدارة ، ومجالس التوجيه، وكل الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسات القطاع،
- السهر على احترام تطبيق دفتر الشروط الذي يحكم مؤسسات التعليم العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين في مجالات التعليم والتكوين والبحث
- السهر على عملية وضع نظام أمن الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة تعميم تنفيذ التعليم عن بعد وضمان مطابقة سيره.
المادة 4
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في مجال النشاطات الإدارية والمالية بعنوان المصالح المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، بما يأتي :
- التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والهيئات التي تشكل تنظيم المؤسسات تحت الوصاية والتنبيه إلى كل تقصير،
- التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية في مجال التسيير المحاسبي والمالي وإبرام الصفقات العمومية،
- السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف المؤسسات تحت الوصاية والحفاظ عليها،
- المشاركة في وضع آليات الحوكمة الجامعية بتقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين أداءات التسيير، القيام، بصفة منتظمة، بالتدقيق والتقييم الذي يسمح بتقدير أداءات التسيير ودرجات تحقيق الأهداف المحددة واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات
- التأكد من مطابقة الخدمات المقدمة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية من ناحية الكمية والنوعية مع المقتضيات التنظيمية، لا سيما قواعد النظافة والأمن
- متابعة تطور المناخ الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والمساهمة في تسوية النزاعات
- التنبيه للاختلالات في سير وتسيير الخدمات العمومية، توجيه ومساعدة المسيرين للسماح لهم بحسن أداء مهامهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، متابعة وضع نظام أمن الجودة في مجال الحوكمة،
- إعداد بطاقة تقييم تضم عناصر تقدير ومؤشرات تسمح بقياس نسبة الحوكمة الحسنة،
- إعداد دلائل للعمليات وكتيبات الإجراءات لكل ميدان تدخل
- المشاركة في العملية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الالتحاق بالخدمات العمومية وضمان احترام تنفيذهما،
- السهر على تطبيق توصيات الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد،
- السهر على متابعة عملية التصريح بممتلكات أعوان الدولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا
- السهر على دعم وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وأدوات الرقمنة
- السهر على تطبيق القواعد في مجال الوقاية الصحية والأخطار الأمنية في الوسط الجامعي.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يُطلب من المفتشية العامة، زيادة عن المهام المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه ، القيام بأي عمل تفكيري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما يمكن للمفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والهيئات المنشأة على مستوى القطاع.
المادة 6
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل بصفة فجائية ، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقوم بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 7
فتح المادةتتوّج كل مهمة تقييم أو تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، والامتناع خصوصا عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
المادة 8
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-379 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-379 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
ولهم زيادة على ذلك الحق في الولوج لنظام الإعلام في الإدارة المركزية.
المادة 10
فتح المادةيعين المفتش العام :
- من بين الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين الذين ينتمون إلى رتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي أو مدير بحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي و/أو في الإدارة المركزية، وخبرة بصفة مدير مؤسسة جامعية و / أو بحثية،
– أو من بين الموظفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في الإدارة العمومية، من ضمنها خبرة بصفة مدير في الإدارة المركزية أو وظيفة عليا مماثلة.
المادة 11
فتح المادةيعين المفتشون كما يأتي :
من بين الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين الذين يثبتون 11 أبريل سنة 2021 م خمس (5) سنوات على الأقل، من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي و / أو في الإدارة المركزية،
- ومن بين الموظفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الأقل، من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في الإدارة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتنظم المفتشية العامة وفق الميادين الآتية :
- التعليم والتكوين والبحث
- المحاسبة والمالية والعقود وتسيير الممتلكات،
- الإدارة وتسيير الموارد البشرية.
المادة 13
فتح المادةيمارس المفتش العام السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.
المادة 14
فتح المادةيسهر المفتش العام، في إطار المهام المسندة إليه، على أن يتحلى المفتشون ضمن التزاماتهم المهنية بقيم الحياد والولاء والنزاهة والسرية والمسؤولية.
المادة 15
فتح المادةيحدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-379 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-379 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام في حدود صلاحياته.
المادة 17
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 13-80 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل 2021 سنة عبد العزيز جراد 28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-379
مرسوم تنفيذي رقم 23-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 13-79
- يلغي مرسوم رقم 13-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.