ج.ر عدد 27 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

28 شعبان عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 21-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة التعليم العالي والبحث العلمي… 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة

مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها.. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، من الفساد ومكافحته.

يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاض.. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، الفساد ومكافحته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 يتضمن إنهاء مهام مدير إعداد الميزانية في

يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من

، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن ( كنفدرالية سويسرا)…. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب أمين عام مساعد.. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، بوزارة الشباب والرياضة.

يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص

قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب….

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه

    • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال. 2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :

تنظيمية

  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
  • برمجة زيارات عمل وتفقد الوزير وتحضيرها ومتابعة القرارات المتخذة،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية والتشريفات وتنظيمها،
  • اقتراح سياسة الاتصال المؤسساتي للقطاع وتنظيم علاقات الوزير مع وسائل الإعلام وتحضيرها ومتابعة النشاطات المرتبطة بالقطاع في شبكات التواصل الاجتماعي، -تنظيم العلاقات ما بين القطاعات ومتابعة الأعمال المقررة
    • تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
  • متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع متابعة الشكاوى والعرائض. . أربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للتعليم والتكوين
  • المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي يحكمها نص خاص، مديرية الموارد البشرية مديرية المالية، مديرية الوسائل والممتلكات والعقود مديرية الحياة الطلابية مديرية التعاون والتبادل الجامعي مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة مديرية التخطيط والاستشراف مديرية الشؤون القانونية. المادة 2 : المديرية العامة للتعليم والتكوين، وتكلف بما يأتي :

28 شعبان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م تصميم السياسة الوطنية في مجال التعليم والتكوين العاليين،

  • تصميم استراتيجية تطوير التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
  • اقتراح عناصر خارطة التكوين الجامعية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية
  • تحديد شروط إنشاء مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ووحدات التعليم والتكوين والبحث التي تتشكل منها،
  • إدارة وقيادة برنامج التعليم والتكوين العاليين في إطار تطبيق المقاربة الجديدة لتسيير الميزانية، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
  • تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها، والمصادقة على برامج التكوين العالي في الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث،
  • تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة معارف وانتقال الطلبة،
  • المشاركة في كل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين،
  • متابعة التكوين في العلوم الطبية في مرحلة التدرج وما بعد التدرج، وضع آليات تقييم عروض التكوين ومشاريع البحث التكويني، والسهر على التقييم بصفة منتظمة،
  • ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة
  • السهر ، في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى،
  • تحديد شروط إنشاء مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص ومنح التراخيص والاعتمادات لإنشائها،
  • السهر ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على احترام دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص تحيين طرق التعليم وتنويعها وتكييفها،
  • السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين طبقا للتنظيم المعمول به
  • وضع آليات تنظيم التربصات في الوسط المهني للشعب والتخصصات المعنية،
  • السهر على احترام الشروط المطلوبة في مرافقة الطالب، خاصة عن طريق الإشراف
  • المشاركة في تقييم التعليم والتكوين العاليين والتصديق على الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
  • تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
  • إبداء رأي مسبق في مشاريع اتفاقيات الاعتراف بمعادلة شهادات التعليم العالي الأجنبية التي تبرم بين الجزائر والدول الأخرى،
  • المشاركة في تحديد المعايير المرتبطة بترقية الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين
  • اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم أربع (4) مديريات، وهي : 1 - مديرية التعليم في الطورين الأول والثاني، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في اقتراح عناصر خارطة التكوين الجامعية بالتنسيق مع الهياكل المعنية تصميم عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
  • إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
  • السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات
    • تحديد دفتر شروط عروض التكوين والسهر على تكييفها مع السياسة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين،
    • تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وغلقها،
  • متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
  • طلب إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين، القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين من غير الطور الثالث،

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتوسيع كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية
  • اقتراح طرق ووسائل تطوير أنماط التعليم، لا سيما منها التعليم عن بعد
  • المشاركة في إعداد برامج التكوين عن بعد وضمان متابعته. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتعليم في الطور الأول، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
  • تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهر على تحيينها دوريا، تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وغلقها،
  • تنسيق النشاطات البيداغوجية والعلمية في الطور الأول لمؤسسات التعليم العالي ومتابعتها، تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي في الطور الأول،
  • السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتوسيع كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية
  • تحديد الإطار العام للمراقبة وتقييم المعارف وانتقال الطلبة،
  • اقتراح طرق ووسائل تدعيم التعليم عن بعد في الطور الأول وتطويره. ب - المديرية الفرعية للتعليم في الطور الثاني، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ معايير توجيه الطلبة والقبول والانتقال بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
  • تنفيذ مسارات التكوين في مختلف مجالات التكوين العالي والسهر على تحيينها دوريا،
  • اقتراح طرق ووسائل تدعيم التعليم عن بعد في الطور الثاني وتطويره،
  • تنسيق النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي ومتابعتها، تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وغلقها، للجمهورية الجزائرية / العدد 27-5
    • تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي في الطور الثاني. ج - المديرية الفرعية للعلوم الطبية والبيطرية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين الطبي والبيطري،
  • اقتراح كل تدبير في مجال تنظيم دراسات التكوينات الطبية والبيطرية وتقييمها،
  • اقتراح كل تدبير تنظيمي في مجال تنظيم وبرمجة التكوينات الطبية والبيطرية، بالتشاور مع الهيئات المعنية، ووضعها حيز التنفيذ
  • المشاركة مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية في وضع إجراءات تقييم التكوين الطبي ومتابعتها حيز التنفيذ،
  • السهر على أن تكون مراكز المحاكاة مناسبة وضرورية للتكوين والتربصات
  • تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم،
  • السهر على التحيين الدوري لمسارات التكوين بالتشاور مع قطاعي الصحة والفلاحة،
  • تنسيق النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي المعنية ومتابعتها،
  • المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي في العلوم الطبية والعلوم البيطرية. د - المديرية الفرعية للمدارس العليا، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الأقسام التحضيرية في المدارس العليا والشعب والتخصصات، وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المطابقة لها وتنظيمها وغلقها، تحديد معايير الالتحاق بمختلف الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، السهر على توسيع كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية،
  • متابعة سير المدارس العليا تقييم التعليم الذي تقدمه هذه المؤسسات، السهر على المطابقة التنظيمية لسير المدارس العليا. 2 - مديرية التكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي : تصميم سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه وتنفيذها في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 27 28 شعبان عام 1442 ه

  • إعداد المخطط المتعدد السنوات للتكوين في الدكتوراه بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين في الدكتوراه
  • اقتراح فتح مدارس الدكتوراه، ضمان التقييم المنتظم للتكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته
  • وضع الآليات العملية المناسبة لمتابعة السير الحسن للتكوين في الدكتوراه، لاسيما إنجاز البحوث وإدماج طلبة الدكتوراه في مخابر البحث والتقييم الدوري لأعمالهم،
  • إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
  • متابعة التكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وتقييمه واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتكوين في الطور الثالث، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح عناصر المخطط المتعدد السنوات للتكوين في الدكتوراه
  • تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين في الدكتوراه، تحديد شروط تأهيل مختلف أنماط التكوين ومدارس الدكتوراه، اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه وتنفيذه، اقتراح كل تدبير يتعلق بتنظيم دراسات التكوين في الدكتوراه، وتقييمها وحسن سيرها. ب - المديرية الفرعية للإقامة والدكتوراه في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي : تحديد الاحتياجات لفتح مناصب الإقامة بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومصالح الوزارة المكلفة بالصحة، تنظيم المسابقات الوطنية للإقامة وإعداد النصوص المطابقة لها، متابعة اللجان البيداغوجية الوطنية المكلفة بإعداد الأسئلة بغرض تزويد البنك الوطني للمعطيات بأسئلة مسابقات الإقامة والمصادقة عليها، 11 أبريل سنة 2021 م تحيين الدليل الوطني لطلبة الإقامة وطلبة الدكتوراه في العلوم الطبية
  • إعداد الحصائل وتحديد المؤشرات من أجل تقييم التكوين في العلوم الطبية
  • متابعة رعاية ميادين التربصات التي لا تستفيد من أساتذة ذوي مصف الأستاذية -متابعة التكوين للحصول على شهادة دكتور في العلوم الطبية. ج - المديرية الفرعية للبحث التكويني، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج البحث التكويني وضمان متابعته وتقييمه
  • تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث التكويني،
  • إعداد إعلانات تقديم الطلبات لمشاريع جديدة للبحث، إعداد برنامج سنوي للبحث التكويني لكل مؤسسة ولكل ميدان
  • إعداد الحصيلة السنوية للبحث التكويني. 3 - مديرية التكوين العالي، وتكلف بما يأتي : ضمان انسجام المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين بواسطة ممارسة الوصاية البيداغوجية
  • تقييم تنفيذ الاتفاقيات ما بين القطاعات
  • السهر على احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تقدمه مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
  • المشاركة في إعداد الإطار القانوني لسير التربصات الميدانية للطلبة و في الوسط المهني
  • التقييم الدوري لسير التكوين في جميع الأطوار ولدى كل مؤسسات التعليم العالي الخاصة والخاضعة للوصاية البيداغوجية،
  • المشاركة ، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية في إعداد المخطط الوطني للتكوين المتواصل للمكونين، وضمان متابعته وتقييم تنفيذه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للدوائر الوزارية الأخرى،

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • السهر على احترام الإجراءات المرتبطة بمنح الوصاية البيداغوجية وممارستها،
  • ضمان التنسيق مع اللجان القطاعية للوصاية البيداغوجية،
  • التقييم الدوري لسير الوصاية البيداغوجية. ب - المديرية الفرعية للمؤسّسات الخاصة للتكوين العالي، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح الآليات والتدابير المناسبة لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الجهد الوطني للتعليم العالي
  • إعداد التراخيص الضرورية لفتح مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
  • اعتماد التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
  • التقييم الدوري لمدى احترام شروط فتح مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص والتكوينات التي تقدمها. ج - المديرية الفرعية للتربصات والعلاقة مع المؤسسة وتكلف بما يأتي :
  • السهر على حسن سير تربصات الطلبة في الوسط المهني ومتابعتها ووضع الآليات الملائمة لذلك،
  • السهر على تثمين وتعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الاجتماعي الاقتصادي من خلال التكفل بحاجات التكوين الجامعي المتواصل،
  • السهر على حسن سير التوجيه وإدماج الطلبة من أجل فرص العمل الأحسن
  • ترقية روح المقاولاتية وإنشاء النشاطات ذات الصلة وتشجيعها،
  • المساهمة في وضع أدوات وأجهزة الدعم لتحيين مرجعية المهن الموجودة والتي يجب الاحتفاظ بها،
  • ضمان التحسين المستمر لنوعية الموارد البشرية بواسطة إعداد سياسة ملائمة للتكوين المتواصل
  • المشاركة في وضع برامج التكوين المتواصل وضمان متابعتها. 4 - مديرية الشهادات والمعادلات، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة
  • التصديق على الوثائق البيداغوجية التي تسلّمها مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7
  • تنفيذ سياسة القطاع في مجال الاعتراف بمعادلة الشهادات الجامعية التي تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية،
  • إعداد وتطوير المعايير والشروط الضرورية بصفة متواصلة من أجل الاعتراف بالشهادات التي تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية
  • تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالشهادات وبالإجازات الأجنبية، والسهر على عصرنتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين، وهما : أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة
  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال منح الشهادات،
  • السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة مع الشهادات المسلمة،
  • المصادقة والتصديق على الشهادات التي تسلمها المؤسسات الجامعية،
  • مسك البطاقية الوطنية للمتخرجين وشهادات التعليم العالي وتحيينها. ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتكلف بما يأتي : إعداد قائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية وتحيينها،
  • الفصل في طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الأجنبية مع الشهادات التي تسلّمها المؤسسات الجزائرية العمومية للتعليم العالي،
  • الفصل في طلبات الاعتراف بشهادات التعليم العالي التي تسلّمها مؤسسات التعليم العالي الجزائرية الخاضعة للقانون الخاص
  • التصديق على الشهادات الجامعية الجزائرية والوثائق البيداغوجية ذات الصلة،
  • مسك البطاقية الوطنية لشهادات الاعتراف بالمعادلة التي تم تسليمها. المادة 3 : مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد سياسة توزيع الموارد البشرية للقطاع، وتطويرها وتثمينها،

28 شعبان عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 27

  • اقتراح السياسة العامة لتوظيف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين وترقيتهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع إليها المسارات المهنية لمستخدمي القطاع،
  • مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في تسيير المسارات المهنية للمستخدمين وضمان المتابعة -تنظيم مع الهيئات المعنية دورات تقييم الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين من أجل ترقيتهم،
  • تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ومتابعة إجرائها،
  • تحديد معايير شغل المناصب العليا والوظائف العليا وتقييم أداء الإطارات السامية في القطاع،
  • إعداد الخطوط التوجيهية لبرامج تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
  • القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية بوضع نظام رقمي لتسيير مستخدمي القطاع،
  • تحديد آليات توزيع المناصب المالية لمستخدمي القطاع على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية وإدارة الخدمات الجامعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يتعلق بالمسارات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للأساتذة والباحثين، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ سياسة توظيف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية المتعلقة بالتأطير والبحث التي تقوم بها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
  • إعداد سياسة توزيع المناصب المالية وتعدادات الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، بالتنسيق مع المديرية العامة للتعليم والتكوين والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تحديد معايير ترقية الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين بالتنسيق مع المديرية العامة للتعليم والتكوين والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 11 أبريل سنة 2021 م
  • ضمان سير هيئات التقييم من أجل ترقية الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين وتولي أمانتها، متابعة كل ملف محل نزاع مرتبط بالمسارات المهنية للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • القيام بتوظيف الأساتذة والباحثين من جنسية أجنبية ومتابعة مساراتهم المهنية،
  • تفعيل بنك المعطيات لكفاءات القطاع من ضمن الأساتذة والباحثين،
  • تفعيل نظام تسيير آلي لاستعمال المناصب المالية وحركية الأساتذة والباحثين ومتابعة مساراتهم المهنية بالاتصال مع الهيكل المعني. ب - المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها المسارات المهنية للموظفين الإداريين والتقنيين وعمال المصالح والأعوان المتعاقدين على مستوى مؤسسات القطاع،
  • مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في تسيير المسارات المهنية لمستخدميها، وضمان المتابعة
  • ضمان تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية،
  • المشاركة في وضع تسيير رقمي لمسارات مستخدمي القطاع، بالتنسيق مع الهيكل المعني
  • إعداد النصوص التي تحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة في مجال تسيير مسارات مستخدمي القطاع، وكذا لجان الخدمات الاجتماعية
    • تنظيم اجتماعات لجان الطعن المختصة بالنسبة لمستخدمي القطاع وتولي أمانتها. ج - المديرية الفرعية للإطارات، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح معايير التعيين في المناصب العليا والوظائف العليا على مستوى القطاع
  • إعداد البطاقية القطاعية للمناصب والوظائف العليا للقطاع، والسهر على ضمان شغلها القانوني،
  • متابعة الإجراءات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا و في الوظائف العليا على مستوى الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع،

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • ضمان متابعة المسارات المهنية للإطارات السامية في القطاع،
  • اقتراح مؤشرات ومعايير تقييم أداء الإطارات
  • إعداد تقرير تحليلي سنوي حول المعطيات المختلفة المتعلقة بالإطارات. د - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي : -جمع العناصر لتحديد المحاور القطاعية التوجيهية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع، مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في وضع مخططهم للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وضمان المتابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي الإدارة المركزية، وضمان تقييم فعاليتهم،
  • إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمي والنوعي لنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف على مستوى القطاع،
  • إعداد كل نص يتعلق بالتكوين المتخصص وإطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لمستخدمي القطاع. المادة 4 : مديرية المالية ، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانية القطاع وتقييمها،
  • تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
  • تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات التطوير القطاع في مجال المنشآت الأساسية والتجهيزات -تنفيذ التمويلات المحصل عليها لإنجاز أهداف ومخططات تنمية القطاع، القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للقطاع. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير القطاع، -تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
  • تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 ب - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي : – دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات التطوير القطاع،
    • تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز وتحضير مقررات تفريدها، القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
  • ضمان تنسيق وتنفيذ نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع. ج - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة تنفيذ برامج استثمارات القطاع غير الممركزة،
  • تحديد المحتوى المادي للاحتياجات التي تسمح بتحضير الدخول الجامعي، إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع
  • المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمارات
  • مساعدة مختلف المتدخلين في القيام بعمليات الاستثمار. د - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي : ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية
  • المشاركة في تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادي والمالي والمحاسبي
  • متابعة التقارير التي تُعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة واستغلالها،
  • المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في اقتراح تدابير تحسين التسيير المادي والمالي والمحاسبي. المادة 5 : مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، وتكلف بما يأتي :
  • تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها،
  • السهر على ترشيد استعمال وسائل القطاع

28 شعبان عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م

  • السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة للقطاع والقيام بعصرنة متابعتها، مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في إجراءات إعداد الصفقات والعقود
  • ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضع آليات وتدابير ترشيد استعمال الوسائل المادية للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها وتطويرها، ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية، بالاتصال مع الهيكل المعني، ضمان جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية
  • السهر على ضمان جرد الممتلكات المنقولة والعقارية لمؤسسات القطاع،
  • اقتراح تدابير ترشيد استعمال الوسائل المادية على مستوى مؤسسات القطاع،
  • إجراء تقييم دوري لاستعمال الوسائل واقتراح تدابير التقويم والتحسين المناسبة. ب - المديرية الفرعية لممتلكات القطاع، وتكلف بما يأتي : تقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها، متابعة عملية تحويل الممتلكات
  • إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الموجودة وتحيينها دوريا، ضمان الوضعية القانونية لممتلكات القطاع ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالتسوية، -عصرنة آليات متابعة وضعية ممتلكات القطاع بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال صيانة ممتلكات القطاع والمحافظة عليها،
  • إعداد بطاقية السكنات الوظيفية التابعة للقطاع والقيام بتحيينها دوريا. ج - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي : ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ومسك أمانتها،
  • ضمان تنفيذ الصفقات والعقود ومتابعتها مسك البطاقية القطاعية للمتعاملين مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في إجراءات إبرام الصفقات والعقود. المادة 6 : مديرية الحياة الطلابية، وتكلف بما يأتي :
  • تصميم عناصر استراتيجية قطاعية ترمي إلى تحسين ظروف حياة الطلبة ودراستهم في مؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية
  • المشاركة في تحديد السياسة القطاعية في مجال تطوير الخدمات الجامعية وضمان تقييمها الدوري،
      • قيادة إصلاح النظام الوطني للخدمات الجامعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان متابعة إصلاحات القطاع في مجال الخدمات الجامعية،
  • إدارة وقيادة برنامج الحياة الطلابية في إطار تطبيق المقاربة الجديدة لتسيير الميزانية، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
  • إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، دراسات تقييم نوعية الخدمات وسير النظام الوطني للخدمات الجامعية،
  • السهر على الانسجام الشامل لأهداف الخدمات الجامعية ونشاطاتها ووسائلها،
    • ضمان تحليل وتلخيص أشغال التقييم والحصائل والتقارير المنجزة من طرف الهيئات المؤهلة للتقييم في مجال الحياة الطلابية،
  • السهر على تحسين نوعية الخدمات لفائدة الطلبة،
  • ترقية النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية لفائدة الطلبة وتطويرها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، مسك سجل قطاعي للجمعيات الطلابية والرياضية والثقافية والنوادي العلمية،
  • إعداد برامج الوقاية من الأخطار في مؤسسات القطاع بالاتصال مع الهيئات المعنية وتنسيق تطبيقها،

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م -ضمان تنظيم الوقاية الصحية للطلبة، مع الهياكل المختصة للصحة العمومية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية لظروف الدّراسة ومعيشة الطلبة وتكلف بما يأتي : ضمان مرافقة الطلبة في جميع الفضاءات الجامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي ضمان استقبال الطلبة الأجانب المسجلين بانتظام في مؤسسات التعليم العالي، ترقية نظام للإعلام والتوثيق لفائدة الطلبة، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية،

  • السهر على متابعة سير نشاطات الخدمات الجامعية وتقييمه خاصة في مجال الإطعام والإيواء والمنح طبقا للمعايير المطلوبة،
  • المشاركة في نشر كل معلومة تتعلق بالمقاولاتية لفائدة الطلبة وفرص العمل والإدماج المهني للمتخرجين. ب - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات لفائدة الطلبة،
  • إعداد وتنفيذ نظام معلومات حول الخدمات الجامعية، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية،
  • القيام أو طلب القيام بكل دراسة استشرافية من أجل تطوير الخدمات الجامعية
  • القيام بكل عملية تقييم لأنشطة الإقامات الجامعية واقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين تنظيمها وسيرها،
  • اقتراح كل تدبير لترشيد استعمال الموارد البشرية والمادية والمالية المرصودة للخدمات الجامعية. ج - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي، لا سيما العلمية منها والثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة الطلبة تنظيم نشاطات التبادل العلمي والثقافي التي تطورها المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتنسيقها، مرافقة الطلبة لإنشاء نواد علمية وجمعيات ثقافية ورياضية في الوسط الجامعي جمع المعطيات الخاصة بالجمعيات الطلابية المعتمدة ومعاينة نشاطاتها المرتبطة بظروف الدراسة والمعيشة. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 د - المديرية الفرعية للوقاية الصحية والأمنية في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي : -ضمان تنظيم الوقاية الصحية للطلبة، مع الهياكل المتخصصة للصحة العمومية
  • السهر على مطابقة الخدمات المقدمة للطلبة في مجال النظافة والأمن،
  • المساعدة في وضع دليل الوقاية من الأخطار الفائدة الطلبة، بالتنسيق مع الهياكل المتخصصة،
  • إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها،
  • السهر على تطبيق التدابير التي يفرضها التنظيم المعمول به في مجال الوقاية من الأخطار والأمن في مؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية، دعم تنظيم حملات التوعية والإعلام والوقاية، وخاصة في مجالات الصحة والنظافة والأمن والوقاية من الأخطار في مؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية
  • المساهمة في إجراءات مرافقة وإدماج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. المادة 7 : مديرية التعاون والتبادل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج في إطار الحركية الدولية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
    • تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها
  • البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة
  • رصد التمويلات الدولية التي يمكن المؤسسات الجامعية والبحثية الاستفادة منها ضمن برامج التبادل والتعاون
  • السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
  • اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج في الجهد الوطني للتكوين والبحث،
  • رصد أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم وإعداد بنك معطيات خاص بالعملية،
  • اقتراح كل نص تنظيمي ذي علاقة بمهامها.

28 شعبان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية لحركية الطلبة والمستخدمين، وتكلف بما يأتي :

  • تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
  • ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من المنح والأساتذة والباحثين، والمستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، مع تفضيل التمويلات الخارجية تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
  • تحيين بطاقيات الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة والباحثين، وكل المستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج،
  • اقتراح أي نص تنظيمي يحدد تنظيم التكوين وتحسين المستوى وسيره في الخارج، وتقديم تصوّر حول تكييف النصوص القانونية المعمول بها في هذا المجال مع قوانين الشركاء المانحين لمنح التعاون. ب - المديرية الفرعية للطلبة الأجانب، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة الأجانب في الجزائر ، بالتشاور مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
  • دراسة واقتراح أي عملية تهدف إلى تنظيم التعاون في مجال تكوين الطلبة الأجانب وتشجيعه
  • تنفيذ البرنامج السنوي للمنح لفائدة الطلبة الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وإدارة الخدمات الجامعية، متابعة تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب وضمان المتابعة البيداغوجية
  • إعداد بطاقية الطلبة والمتربصين والمتخرجين الأجانب وضبطها دوريا. ج - المديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحثية وتكلف بما يأتي :
  • البحث عن فرص التعاون والشراكة ذات الطابع الدولي في مجال التكوين والبحث وترقيتها،
  • تحضير اتفاقات التعاون والشراكة الدولية، والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
  • اقتراح وتنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان ظهور المؤسسات الجامعية والبحثية على المستوى الدولي،
  • مرافقة المؤسسات الجامعية والبحثية في تحضير وإبرام اتفاقات التعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية
  • مرافقة المؤسسات الجامعية والبحثية في الاندماج ضمن الشبكات الدولية التي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبلاد – جمع وتجميع كل المعطيات المتعلقة بمشاركة القطاع ضمن اللجان المشتركة بين الحكومات للتعاون
  • العمل على استقطاب الخبرة الدولية من أجل امتلاك المعارف والتقنيات الضرورية للابتكار أو العصرنة،
  • إعداد وتنفيذ سياسة للمساهمة الفعالة للجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميادين التكوين والتأطير البيداغوجي والبحث. د - المديرية الفرعية لبرامج التعاون الجامعي والبحثي، وتكلف بما يأتي :
  • البحث عن فرص التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وترقيتها،
  • تمكين المؤسسات الجامعية والبحثية من كل المعلومات المتعلقة بفرص التعاون التي تتيحها المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية
  • وضع التدابير والآليات التي من شأنها تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحثية في برامج التعاون التي توفرها المؤسسات والمنظمات الدولية والجهوية
  • نشر كل دراسة تنجزها هذه المؤسسات والمنظمات وكذا كل معلومات أخرى مفيدة لمؤسسات القطاع،
  • ضمان مشاركة القطاع الفعالة ضمن نشاطات المنظمات والهيئات الدولية ومتابعتها،
    • تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع، في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أو المعروضة للتنافس الدولي، -ضمان تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتحليلها ومتابعتها،
  • تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية لمشاركة القطاع في الأحداث العلمية الدولية الكبرى. المادة 8 : مديرية الشبكات وتطوير الرقمنة، وتكلف بما يأتي :

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • تصميم استراتيجية القطاع وتحديدها والمصادقة عليها في مجال تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض التعليم والبحث، وضمان تنفيذها وتقييمها،
  • دعم و مرافقة تطوير القطاع في تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتعليم والبحث
    • ترقية التسيير الأمثل لموارد الإعلام الآلي والاتصال للقطاع، من خلال تسهيل الوصول إلى أدوات قوية وخدمات عالية الجودة، على أسس تكنولوجية متقدمة وبنية تحتية فعالة
  • تحديد السياسة القطاعية في مجال تأمين الهياكل القاعدية وأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع
  • دعم الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع من أجل تطوير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والأساتذة والباحثين وعمال التأطير والدعم والمواطن،
  • قيادة وتنفيذ النظام المعلوماتي المؤسساتي للقطاع مع ضمان تطويره واستغلاله وتسييره وصيانته،
  • المساهمة في ترقية وتطوير الشبكة الأكاديمية والبحثية للقطاع، وشبكات التواصل الاجتماعي للمؤسسات تحت الوصاية،
  • تنظيم اليقظة الاستراتيجية والإعلامية ومتابعة التطورات المفاهيمية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال للتعليم والبحث – وضع سياسة تكوينية للمستخدمين المكلفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتعليم والبحث في القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية،
  • اقتراح كل نص تنظيمي ذي علاقة بمهامها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات وتكلف بما يأتي :
  • ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية، ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المعلوماتية للقطاع في إطار ميثاق
  • إجراء الدراسات من أجل إعداد دفاتر المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات،
  • ضمان اليقظة المفاهيمية والتكنولوجية في مجال البنية التحتية والأنظمة والشبكات المعلوماتية وجودة الخدمة بهدف تأهيلها دوريا. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 ب - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على تسيير النظام المعلوماتي المدمج للقطاع وصيانته وتطويره،
  • جرد التطبيقات المعلوماتية المطورة أو المكتسبة من طرف مؤسسات القطاع والتصديق عليها من أجل دمجها ضمن النظام المعلوماتي المدمج، مع المحافظة على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضمان إنتاج الخدمات عبر الإنترنت وترقيتها لفائدة الأسرة الجامعية والمواطن في إطار الحكومة الإلكترونية،
  • وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة ونشرها داخل القطاع،
  • تسيير الموقع الإلكتروني للوزارة ومتابعة المواقع الإلكترونية لمؤسسات القطاع،
  • وضع نظام للتسيير الإلكتروني للوثائق على مستوى الإدارة المركزية والسهر على تنفيذه وتطويره. ج - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على ضمان الأمن المعلوماتي للقطاع طبقا للقواعد المطبقة، من خلال وضع مخططات الأمن المادي لمواقع الإعلام الآلي، وضمان تطبيقها،
  • وضع سياسة لحماية النظام المعلوماتي المدمج للقطاع وتنفيذها،
  • وضع آليات تصفية المحتويات
  • تطوير طرق ووسائل تحديد الآليات الوقائية والعلاجية لمعالجة الهشاشة والتنبيهات والهجمات على الشبكات والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
  • ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
  • ضمان اليقظة المفاهيمية والتكنولوجية في مجال أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة، بهدف تأهيلها دوريا. د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة والرقمنة، وتكلف بما يأتي :
  • تعزيز إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري في إطار ميثاق بيداغوجي وطني
  • مرافقة إقامة التعليم عن بعد
  • الإشراف على حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
  • قيادة أعمال إنشاء المكتبات الافتراضية وتعزيزها وربطها بالشبكة

28 شعبان عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م

  • ترقية إنشاء الإعلام العلمي والتقني ونشره، تعزيز إنتاج الأدوات الرقمية للأعمال التطبيقية للطلبة. المادة 9 : مديرية التخطيط والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
  • وضع أنظمة التحليل والتخطيط وفقا للأهداف والنتائج الكفيلة بضمان اليقظة الاستراتيجية ضمان إعداد ومتابعة تنفيذ المؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة ببرامج القطاع المرتبطة بالتعليم والبحث والحياة الطلابية والحوكمة رصد التطورات والمؤشرات على الصعيد الدولي في مجالات التعليم والبحث والحياة الطلابية والحوكمة الجامعية وكذا العمل على إدماجها ضمن مخططات تطوير القطاع،
  • المشاركة في تقييم مشاريع وأعمال القطاع من حيث الجدوى والتناسق والفعالية والنجاعة والأثر والاستمرارية
  • وضع معايير ضمان الجودة في القطاع ومتابعة تطبيقها، القيام بالتحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع ضمان جمع المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع وتنظيمها وحفظها،
  • إجراء دراسات إحصائية متعلقة بتطورات القطاع في الميادين المختلفة تصميم مخطط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، تزويد هياكل الإدارة المركزية بالتقديرات ذات الصلة بمهامها والتي تساعدها في اتخاذ القرار، وضع منظومة النجاعة ومتابعتها وترقيتها،
  • اقتراح أي نص تنظيمي ذي علاقة بمهامها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للإحصائيات والتحليل، وتكلف بما يأتي : تنظيم جمع المعطيات الإحصائية للقطاع عبر وضع نظام مركزي موحد لها،
  • معالجة المعطيات الإحصائية وتخزينها ضمن بنوك معطيات مرجعية، وضمان سيرها وتحيينها وتحليلها،
  • إعداد منشورات دورية عن نتائج تحليل المعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع
  • رصد التقنيات الحديثة في مجال التحليل الإحصائي والعمل على اعتمادها، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة، لتحسين نوعية جمع المعطيات وتحليلها،
  • المشاركة، في إطار ضبط التدفقات الطلابية، في تحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة، بالتشاور مع الهياكل المعنية. ب - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة، وتكلف بما يأتي :
  • الإشراف على عمليات التقييم الدوري المشاريع وأعمال القطاع من حيث الجدوى والتناسق والفعالية والنجاعة والأثر والاستمرارية
  • إعداد منشورات دورية حول نتائج التقييم ونشرها،
  • رصد التطورات الحاصلة في تقنيات التقييم وضمان إدراجها ضمن مناهج العمل
  • مرافقة الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية في مجال التقييم عبر التكوين وتوفير الدلائل والمناشير المتعلقة بتقنيات التقييم متابعة ضمان الجودة في القطاع وتنفيذه وتعزيزه بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية
  • تنسيق كل النشاطات المرتبطة بضمان الجودة في مؤسسات القطاع ومتابعتها والعمل على انسجامها. ج - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
  • إجراء دراسات استشرافية حول التطورات الكمية والنوعية ذات الصلة بمهام التعليم العالي والبحث العلمي والحوكمة،
  • تعزيز قدرات المحاكاة وإعداد سيناريوهات استشرافية فيما يخص خارطة التكوين الجامعية ومستقبل الموارد في القطاع،
  • إعداد مناهج العمل وترقيتها لفائدة الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع،
  • إعداد التقديرات الكمية والنوعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في مجال الموارد والتدفقات، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • تصميم لوحات القيادة واستغلالها لتزويد هياكل الإدارة المركزية بعناصر التوجيه المتاحة
  • وضع المؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار ومتابعتها،
  • المشاركة في عمليات تقييم مشاريع القطاع من حيث الجدوى والتناسق والفعالية والنجاعة والأثر والاستمرارية

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • وضع الآليات المناسبة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، لرصد وضعية منتوج التعليم العالي، لا سيما خريجي المدارس العليا وحائزي الدكتوراه. المادة 10 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تقترحها الهياكل المعنية، ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
  • ضمان تقديم الاستشارة والخبرة والمساعدة القانونية لفائدة الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، ومتابعتها أمام الجهات القضائية المختصة،
  • ضمان اليقظة القانونية وتحري المعلومة القانونية وجمعها وضمان نشرها
  • إجراء كل دراسة قانونية وعمل بحثي ذوي صلة بنشاطات القطاع، ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
  • اقتراح النصوص التطبيقية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بالقطاع وتحيينها، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
  • تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتقنينها،
  • اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية. ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، ومتابعة إجراءات المصادقة عليها، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15
  • ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، بدراسة النصوص المقدمة وفحصها وإبداء الرأي فيها،
  • القيام بكل أعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون
  • المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية، مساعدة الإدارة المركزية في التكفل بالقضايا المدنية والإدارية التي هي طرف فيها أمام الجهات القضائية المختصة،
  • ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية. ج - المديرية الفرعية للمراقبة واليقظة القانونية وتكلف بما يأتي : ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراح النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية، والسهر على مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه
  • اقتراح نصوص تطبيقية للنصوص التشريعية المعمول بها ذات الصلة بنشاطات القطاع،
  • اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية
  • إبداء الرأي في مطابقة مشاريع الاتفاقيات التي تبرمها هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية للتشريع والتنظيم المعمول بهما. د - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي:
  • السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة -جمع كل وثيقة قانونية ذات علاقة بنشاط القطاع وحفظها ونشرها
  • اقتراح مخطط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل المعنية
  • السهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتعمل على تقنينها،
  • السهر على إعداد مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلق بنشاط القطاع وتحيينه ونشره باستعمال كل الوسائل والتقنيات المناسبة،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 27 28 شعبان عام 1442 ه

  • تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع والقيام بنشرها وتوزيعها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 13 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات 11 أبريل سنة 2021 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-80 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 مؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وضبط سير الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : تكلف المفتشية العامة، في مجال النشاطات البيداغوجية ونشاطات التعليم والتكوين والبحث، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بهذه النشاطات في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث والمؤسسات التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت الوصاية البيداغوجية ومؤسسات التعليم العالي الخاضعة للقانون الخاص. وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم الالتحاق بالطورين الأول والثاني،
  • السهر على تطبيق الشروط والقواعد التي تحكم الالتحاق بالطور الثالث وسير التكوين في الدكتوراه

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التقييم والانتقال وتوجيه الطلبة في الأطوار المختلفة،
  • السهر على تطبيق برامج التعليم في كل الأطوار والميادين والشعب والتخصصات على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة للقطاع والخاضعة لوصايته البيداغوجية والخاضعة للقانون الخاص
  • السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية اللازمة وضمان المطابقة والتجانس الإجمالي لسير البيداغوجيا والتنبيه عن كل تقصير ،
  • المساهمة في ملاحظة وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية وتقدير التطورات المسجلة ودرجات تحقيق الأهداف في مجال التعليم والتكوين والبحث
  • اقتراح الأدوات والمناهج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين أداءات تسيير التعليم والتكوين والبحث
  • اقتراح التدابير لتصحيح الاختلالات بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • السهر على احترام المهام القانونية الأساسية للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين
  • السهر على السير الحسن والتجديد العادي والمنتظم للهياكل والكيانات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والإداري والمتمثلة في المجالس العلمية، والفرق البيداغوجية، و فرق ميدان التكوين، وفرق الشعب، وفرق التخصصات، وانتخاب اللجان البيداغوجية، وسير مهمة الإشراف، ولجان المداولات، ومجالس الإدارة ، ومجالس التوجيه، وكل الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسات القطاع،
  • السهر على احترام تطبيق دفتر الشروط الذي يحكم مؤسسات التعليم العالي الخاضعة للقانون الخاص،
  • التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين في مجالات التعليم والتكوين والبحث
  • السهر على عملية وضع نظام أمن الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، متابعة تعميم تنفيذ التعليم عن بعد وضمان مطابقة سيره. المادة 4 : تكلف المفتشية العامة في مجال النشاطات الإدارية والمالية بعنوان المصالح المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع، بما يأتي :
  • التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والهيئات التي تشكل تنظيم المؤسسات تحت الوصاية والتنبيه إلى كل تقصير، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17
  • التأكد من احترام الإجراءات التنظيمية في مجال التسيير المحاسبي والمالي وإبرام الصفقات العمومية،
  • السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل الموضوعة تحت تصرف المؤسسات تحت الوصاية والحفاظ عليها،
  • المشاركة في وضع آليات الحوكمة الجامعية بتقديم الاقتراحات التي ترمي إلى تحسين أداءات التسيير، القيام، بصفة منتظمة، بالتدقيق والتقييم الذي يسمح بتقدير أداءات التسيير ودرجات تحقيق الأهداف المحددة واقتراح تدابير لتصحيح الاختلالات
  • التأكد من مطابقة الخدمات المقدمة للطلبة في مجال الخدمات الجامعية من ناحية الكمية والنوعية مع المقتضيات التنظيمية، لا سيما قواعد النظافة والأمن
  • متابعة تطور المناخ الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والمساهمة في تسوية النزاعات
  • التنبيه للاختلالات في سير وتسيير الخدمات العمومية، توجيه ومساعدة المسيرين للسماح لهم بحسن أداء مهامهم في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، متابعة وضع نظام أمن الجودة في مجال الحوكمة،
  • إعداد بطاقة تقييم تضم عناصر تقدير ومؤشرات تسمح بقياس نسبة الحوكمة الحسنة،
  • إعداد دلائل للعمليات وكتيبات الإجراءات لكل ميدان تدخل
  • المشاركة في العملية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الالتحاق بالخدمات العمومية وضمان احترام تنفيذهما،
  • السهر على تطبيق توصيات الهيئة المكلفة بمكافحة الفساد،
  • السهر على متابعة عملية التصريح بممتلكات أعوان الدولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذين يشغلون وظائف ومناصب عليا
  • السهر على دعم وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وأدوات الرقمنة
  • السهر على تطبيق القواعد في مجال الوقاية الصحية والأخطار الأمنية في الوسط الجامعي. المادة 5 : يمكن أن يُطلب من المفتشية العامة، زيادة عن المهام المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه ، القيام بأي عمل تفكيري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 27 28 شعبان عام 1442 ه

كما يمكن للمفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والهيئات المنشأة على مستوى القطاع. المادة 6 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه. ويمكنها التدخل بصفة فجائية ، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقوم بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 7 : تتوّج كل مهمة تقييم أو تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، والامتناع خصوصا عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. المادة 8 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر (12) مفتشا. المادة 9 : يخول المفتشون الحق في الحصول على طلب جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة. ولهم زيادة على ذلك الحق في الولوج لنظام الإعلام في الإدارة المركزية. المادة 10 : يعين المفتش العام :

  • من بين الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين الذين ينتمون إلى رتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي أو مدير بحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي و/أو في الإدارة المركزية، وخبرة بصفة مدير مؤسسة جامعية و / أو بحثية، – أو من بين الموظفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في الإدارة العمومية، من ضمنها خبرة بصفة مدير في الإدارة المركزية أو وظيفة عليا مماثلة. المادة 11 : يعين المفتشون كما يأتي : من بين الأساتذة الباحثين أو الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين أو الباحثين الدائمين الذين يثبتون 11 أبريل سنة 2021 م خمس (5) سنوات على الأقل، من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي و / أو في الإدارة المركزية،
  • ومن بين الموظفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الأقل، من الخدمة في وظائف عليا و / أو مناصب عليا في الإدارة العمومية. المادة 12 : تنظم المفتشية العامة وفق الميادين الآتية :
  • التعليم والتكوين والبحث
  • المحاسبة والمالية والعقود وتسيير الممتلكات،
  • الإدارة وتسيير الموارد البشرية. المادة 13 : يمارس المفتش العام السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها. المادة 14 : يسهر المفتش العام، في إطار المهام المسندة إليه، على أن يتحلى المفتشون ضمن التزاماتهم المهنية بقيم الحياد والولاء والنزاهة والسرية والمسؤولية. المادة 15 : يحدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 16 : يمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام في حدود صلاحياته. المادة 17 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-79 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 13-80 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل 2021 سنة عبد العزيز جراد

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل سنة 2021، يتضمن تغيير ألقاب. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدّل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : قبيب علي المولود في 20 مارس سنة 1982 ببني سنوس (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00201، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب علي. قبيب فيصل، المولود في 11 ديسمبر سنة 1996 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 05539 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب فيصل. ترممو الطاهر، المولود في 24 فبراير سنة 1980 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00162، متزوج في 23 أبريل سنة 2005 بالرقيبة (ولاية الوادي)، عقد الزواج رقم 00129، وأولاده القصر :

  • إيناس، المولودة في 4 يونيو سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 03387،
  • عبد المؤمن، المولود في 16 فبراير سنة 2011 بالرقيبة (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 00140،
  • إيمان، المولودة في 30 غشت سنة 2013 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00709،
  • إشراق، المولودة في 27 مارس سنة 2016 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 02815، ويدعون من الآن فصاعدا : هارون الطاهر ، هارون إيناس هارون عبد المؤمن، هارون إيمان، هارون إشراق ترممو عبد الكريم، المولود في 20 نوفمبر سنة 1981 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00640، متزوج في 24 نوفمبر سنة 2008 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00259 وأولاده القصر :
  • علي، المولود في 22 سبتمبر سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00696،
  • عبد المهيمن، المولود في 27 أكتوبر سنة 2012 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00831،
  • معاوية، المولود في 4 يونيو سنة 2014 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00481،
  • وسيم، المولود في 15 مارس سنة 2017 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00277، ويدعون من الآن فصاعدا : هارون عبد الكريم، هارون علي، هارون عبد المهيمن، هارون معاوية، هارون وسيم. ترممو عبد العالي، المولود في 25 مارس سنة 1983 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00254، متزوج في 22 أبريل سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00160، وأولاده القصر :
  • عبد الصمد المولود في أول فبراير سنة 2012 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00090،
  • سجى، المولودة في 20 أكتوبر سنة 2013 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00857،
  • محمد البشير، المولود في 13 نوفمبر سنة 2015 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01035 ، ويدعون من الآن فصاعدا : هارون عبد العالي، هارون عبد الصمد، هارون سجى، هارون محمد البشير.
  • ترممو سعد، المولود في 11 ديسمبر سنة 1984 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00609، متزوج في 21 أبريل سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00158، وأولاده القصر :
  • ياقوتة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2013 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06891،
  • شعيب، المولود في 12 يونيو سنة 2015 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00510،

28 شعبان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م

  • عثمان، المولود في 15 أبريل سنة 2017 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03342، ويدعون من الآن فصاعدا : هارون سعد، هارون ياقوتة هارون شعيب، هارون عثمان
  • ترممو حنان، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1988 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00396، متزوجة في 21 أكتوبر سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00212 وتدعى من الآن فصاعدا : هارون حنان.
  • ترممو امينة، المولودة في أول يونيو سنة 1991 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00827، متزوجة في 5 نوفمبر سنة 2008 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00240، وتدعى من الآن فصاعدا : هارون امينة.
  • ترممو أسماء ، المولودة في 23 مايو سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00420، وتدعى من الآن فصاعدا : هارون أسماء. ترممو صبرين، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1995 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00916، وتدعى من الآن فصاعدا : هارون صبرين. – ترممو السعيد، المولود في سنة 1956 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 15878، متزوج في 23 سبتمبر سنة 1978 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00123 ومتزوج في 23 غشت سنة 1980 بالرقيبة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00104، ويدعى من الآن فصاعدا : هارون السعيد.
  • بوحمارة بوحمارة ، المولود في 30 سبتمبر سنة 1964 بسيدي عبد الرحمان (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00214، متزوج في 28 غشت سنة 1989 بسيدي قادة (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00053 ، وولداه القاصران :
  • نور الدين، المولود في 20 مايو سنة 2002 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00976
  • محمد، المولود في 16 يونيو سنة 2008 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01808، ويدعون من الآن فصاعدا : علاوي بوحمارة، علاوي نور الدين، علاوي محمد. بوحمارة غريسي، المولود في أول يونيو سنة 1993 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01360، ويدعى من الآن فصاعدا : علاوي غريسي. بوحمارة نعيمة، المولودة في 24 أبريل سنة 1994 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01033، وتدعى من الآن فصاعدا : علاوي نعيمة. بوحمارة عامر، المولود في 13 سبتمبر سنة 1997 بتغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02028، ويدعى من الآن فصاعدا : علاوي عامر.
  • بعرة علي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1969 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01166، متزوج في 29 ديسمبر سنة 2003 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00920، وأولاده القصر :
  • ميسون مباركة، المولودة في 14 فبراير سنة 2009 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00983 ،
  • مصطفى أمين، المولود في 15 يوليو سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02757،
  • سلسبيل عائشة، المولودة في 18 فبراير سنة 2013 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00814،
  • أشواق ، المولودة في 14 جانفي سنة 2016 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00232، ويدعون من الآن فصاعدا : مومن علي، مومن ميسون مباركة، مومن مصطفى أمين، مومن سلسبيل عائشة، مومن أشواق.
  • جرو مبروك، المولود في 13 مارس سنة 1978 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00234، متزوج في 22 يونيو سنة 2008 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00273، وولداه القاصران :
  • آية نسرين، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2009 بحاسي بحبح (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01952،
  • حسام، المولود في 10 ديسمبر سنة 2013 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 10845، ويدعون من الآن فصاعدا : بلهاني مبروك، بلهاني آية نسرين، بلهاني حسام. – بلوذنين فاطمة، المولودة في 12 يونيو سنة 1972 بالعريشة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00121، وتدعى من الآن فصاعدا : نهاري فاطمة.
  • بلوذنين وجدي، المولود في 6 مارس سنة 1974 بالعريشة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00026، متزوج في 27 غشت سنة 2008 بأولاد ميمون (ولاية تلمسان) عقد الزواج رقم 00213، وأولاده القصر :
  • حكيم، المولود في 17 يونيو سنة 2009 بأولاد ميمون (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00321،
  • أمال، المولودة في 29 مارس سنة 2011 بأولاد ميمون (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00184،

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • آية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2016 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 13421، ويدعون من الآن فصاعدا : نهاري وجدي نهاري حكيم نهاري أمال، نهاري آية. بلوذنين العربي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1976 بالعريشة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00276 ، متزوج في 3 فبراير سنة 2010 بأولاد ميمون (ولاية تلمسان) عقد الزواج رقم 00015 ، وأولاده القصر :
  • مريم ملاك، المولودة في 14 جانفي سنة 2012 بأولاد ميمون (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00039 ،
  • أيوب، المولود في 11 يونيو سنة 2013 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 05692 ،
  • عبد الفتاح، المولود في 31 غشت سنة 2015 بأولاد ميمون (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00429 ويدعون من الآن فصاعدا : نهاري العربي، نهاري مريم ملاك، نهاري أيوب، نهاري عبد الفتاح.
  • لبزة مصطفى، المولود في 24 مايو سنة 1970 بسيدي عامر (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00154، متزوج في 4 مارس سنة 2007 بعين الحجل ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00049 ، وأولاده القصر :
  • سندس، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2008 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00756 ،
  • إسلام، المولود في 5 سبتمبر سنة 2011 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00534 ،
  • علي نوح، المولود في 14 مارس سنة 2014 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00193، ويدعون من الآن فصاعدا : عاشور مصطفى، عاشور سندس، عاشور إسلام، عاشور علي نوح. بجاوي خنفر محمد السعيد، المولود في 8 غشت سنة 1956 بفوغالة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01038، متزوج في 10 مارس سنة 1988 ببرج بن عزوز (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00012 ، وأولاده القصر :
  • اسماء، المولودة في 17 جانفي سنة 2003 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00149،
  • انيس، المولود في 6 أكتوبر سنة 2008 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02837، ويدعون من الآن فصاعدا : بجاوي محمد السعيد، بجاوي أسماء ، بجاوي انيس. بجاوي خنفر عبد الوهاب، المولود في 8 مايو سنة 1989 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00979 ويدعى من الآن فصاعدا : بجاوي عبد الوهاب. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 21 بجاوي خنفر عبد الفتاح، المولود في 11 يوليو سنة 1992 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01931، ويدعى من الآن فصاعدا : بجاوي عبد الفتاح.
  • بجاوي خنفر صفية، المولودة في 13 يوليو سنة 1997 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01922، وتدعى من الآن فصاعدا : بجاوي صفية.
  • خرقاق وفاء ، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1998 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00649، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وفاء.
  • خرقاق براهيم ، المولود في سنة 1936 شهادة الميلاد رقم 02455 المحررة في 16 مارس سنة 1956 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، متزوج في أول جانفي سنة 1971 عقد الزواج رقم 00004 المحرر في 28 جانفي سنة 1985 بششار (ولاية خنشلة). ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان براهيم.
  • خرقاق وهيبة ، المولودة في 21 مايو سنة 1991 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 01435، متزوجة في 29 غشت سنة 2012 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00237 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وهيبة.
  • خرقاق سعاد، المولودة في 12 أبريل سنة 1986 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00204، متزوجة في 14 غشت سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00177، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد. خرقاق فاطمة، المولودة في 23 يونيو سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00230، متزوجة في أول جانفي سنة 1987 عقد الزواج رقم 00085 المحرر في 4 يوليو سنة 1993 بششار (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فاطمة.
  • خرقاق الوردي، المولود في 2 غشت سنة 1977 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00289، متزوج في 15 يوليو سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00043، وأولاده القصر:
  • محمد، المولود في 3 ديسمبر سنة 2003 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00786 ،
  • أسامة، المولود في 22 نوفمبر سنة 2006 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00995،
  • سليم، المولود في 16 نوفمبر سنة 2009 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00707،
  • ملاك، المولودة في 23 مارس سنة 2013 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 02471 ،

28 شعبان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م

  • خلود، المولودة في 18 غشت سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة شهادة الميلاد رقم 00297، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الوردي، بن عثمان محمد، بن عثمان أسامة بن عثمان سليم، بن عثمان ملاك، بن عثمان خلود.
  • خرقاق السبتي ، المولود في 12 جانفي سنة 1963 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00011 ، متزوج في أول جانفي سنة 1987 عقد الزواج رقم 00085 المحرر في 4 يوليو سنة 1993 بششار (ولاية خنشلة)، وأولاده القصر :
  • رباب، المولودة في 23 يوليو سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00176،
  • أشرف، المولود في 7 أبريل سنة 2005 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00346،
  • إلهام، المولودة في 28 غشت سنة 2006 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00675 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان السبتي، بن عثمان رباب، بن عثمان أشرف، بن عثمان إلهام. – خرقاق ليلى، المولودة في 5 يونيو سنة 1999 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00410، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان ليلي. خرقاق وسيلة، المولودة في سنة 1988 شهادة الميلاد رقم 00119 المحررة في 11 مارس سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، متزوجة في 18 يوليو سنة 2010 ببابار (ولاية خنشلة عقد الزواج رقم 00114 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان وسيلة. خرقاق ناجية، المولودة في 25 أبريل سنة 1991 بكوينين (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00005، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان ناجية.
  • خرقاق عادل، المولود في 14 سبتمبر سنة 1994 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00695 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عادل. خرقاق عبلة، المولودة في سنة 1989 شهادة الميلاد رقم 00120 المحررة في 11 مارس سنة 1995 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عبلة.
  • بوحمار بن يعقوب، المولود في سنة 1983 شهادة الميلاد رقم 00047 المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، متزوج في 26 ديسمبر سنة 2005 بمهدية (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00490 ، وأولاده القصر :
  • صلاح الدين، المولود في 23 غشت سنة 2005 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01095
  • سعاد، المولودة في 21 نوفمبر سنة 2007 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01647،
  • أحمد، المولود في أول مايو سنة 2010 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00691
  • عبد القادر ، المولود في 15 أكتوبر سنة 2012 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01849،
  • كمال خليل، المولود في 13 غشت سنة 2014 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01445، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد بن يعقوب بن أحمد صلاح الدين بن أحمد سعاد بن أحمد أحمد، بن أحمد عبد القادر ، بن أحمد كمال خليل.
  • بوحمار الجيلالي، المولود في 10 نوفمبر سنة 1981 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00180، متزوج في 8 سبتمبر سنة 2004 بالحمادية (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00088 ، وأولاده القصر :
  • بلال، المولود في 29 يوليو سنة 2005 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00973
  • حنان ميمونة، المولودة في 21 مارس سنة 2007 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00380 ،
  • عبد القادر، المولود في 15 أبريل سنة 2009 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00601،
  • ثلجة نصيرة، المولودة في 10 فبراير سنة 2012 بالسوقر (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00424 ،
  • رابح، المولود في 18 ديسمبر سنة 2013 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02136 ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد الجيلالي بن أحمد بلال بن أحمد حنان ميمونة بن أحمد عبد القادر ، بن أحمد ثلجة نصيرة، بن أحمد رابح. – بوحمار فاطيمة ، المولودة في سنة 1994 شهادة الميلاد رقم 00052 المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بالناظورة (ولاية تيارت)، متزوجة في 20 أكتوبر سنة 2013 بالناظورة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00075 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد فاطيمة. بوحمار الطيب المولود في 24 مارس سنة 1987 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00030 ، متزوج في 29 أكتوبر سنة 2013 ببوقرة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00086 ، وولداه القاصران :
  • عادل، المولود في 24 يوليو سنة 2014 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01299 ،
  • رابح، المولود في 4 يونيو سنة 2017 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00806 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد الطيب بن أحمد عادل بن أحمد رابح.

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م بوحمار خيرة، المولودة في 29 مارس سنة 1980 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00079 ، متزوجة في ديسمبر سنة 1999 بالاغواط (ولاية الاغواط) عقد الزواج رقم 00032 ومتزوجة في 10 أبريل سنة 2013، عقد الزواج رقم 00096 المحرر في 20 جانفي سنة 2013 بمهدية (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد خيرة. بوحمار أحمد، المولود في 10 مايو سنة 1958 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00104، متزوج في سنة 1982 ، عقد الزواج رقم 00043 المحرر في 11 يوليو سنة 1998 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) ، وابنته القاصرة :

  • زهيرة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 2003 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01289 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد أحمد، بن أحمد زهيرة.
  • بوحمار مروة ، المولودة في 25 مارس سنة 2002 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00330، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد مروة. بوحمار مهني، المولود في سنة 1988 شهادة الميلاد رقم 00049 ، المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، متزوج في 28 أكتوبر سنة 2015 بالناظورة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00074 وولده القاصر :
  • نور الدين، المولود في 29 ديسمبر سنة 2016 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02371، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد مهني بن أحمد نور الدين. – بوحمار تركية ، المولودة في سنة 1989، شهادة الميلاد رقم 00050 المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، متزوجة في 31 يوليو سنة 2011 بمهدية (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00312، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد تركية. بوحمار محمد، المولود في سنة 1985، شهادة الميلاد رقم 00048 المحررة في 6 ديسمبر سنة 1999 بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، متزوج في 23 مايو سنة 2013 بالناظورة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00027، وولده القاصر :
  • بومدين سيف الدين، المولود في 3 ديسمبر سنة 2014 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02135 ويدعيان من الآن فصاعدا : بن أحمد محمد، بن أحمد بومدين سيف الدين.
  • بن جربة لمين ، المولود في 3 يونيو سنة 1980 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01135، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمران لمين. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 بن جربة قدور، المولود في 23 يونيو سنة 1974 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00924 ، متزوج في 12 جانفي سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00051، وولده القاصر :
  • محمد عبد القادر الحاج عيسى، المولود في 10 فبراير سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00660 ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عمران قدور بن عمران محمد عبد القادر الحاج عيسى. بن جربة أحمد، المولود في 13 سبتمبر سنة 1971 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01288 ، متزوج في 12 فبراير سنة 2004، عقد الزواج رقم 00048 المحرر في 12 فبراير سنة 2004 بالأغواط ولاية الأغواط) وولداه القاصران :
  • نور الهدى، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03435،
  • عبد القادر ، المولود في 18 أبريل سنة 2008 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01403، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عمران أحمد بن عمران نور الهدى بن عمران عبد القادر.
  • بن جربة عثمان، المولود في 26 فبراير سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00536، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمران عثمان
  • بن جربة نجوة، المولودة في 18 فبراير سنة 1990 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00473، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمران نجوة. بن جربة هاجر، المولودة في 17 يونيو سنة 1987 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01511، متزوجة في 2 نوفمبر سنة 2011 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 01290 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمران هاجر. بن جربة محمد المولود في 16 يوليو سنة 1958 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00249، متزوج في 10 سبتمبر سنة 1986 بفوكة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00118، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمران محمد.
  • بن جربة شيماء، المولودة في 2 يوليو سنة 1998 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01753، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمران شيماء.
  • دجال سليمان، المولود في 6 غشت سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01280 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سليمان.

28 شعبان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م دجال لالة، المولودة في 7 مايو سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00783 ، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي لالة.

  • دجال آسية، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02057، متزوجة في 16 مارس سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00202، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي آسية.
  • دجال حفصة ، المولودة في 5 فبراير سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00237، متزوجة في 8 مارس سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00127، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي حفصة.
  • دجال باحمد، المولود في 17 أبريل سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00710 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باحمد. دجال بية، المولودة في 26 يونيو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 00953، متزوجة في 18 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01066، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي بية. دجال نانه، المولودة في 16 يوليو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01308، متزوجة في 26 يوليو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00548، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي نانه. دجال عمر، المولود في 28 يونيو سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00766، متزوج في 15 أبريل سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00262، وأولاده القصر :
  • سارة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 01897،
  • مريم، المولودة في 28 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 01159
  • عبد الهادي، المولود في 31 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01128 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي عمر، حكيمي سارة، حكيمي مريم ، حكيمي عبد الهادي. دجال جابر، المولود في 6 أكتوبر سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01230، متزوج في 20 سبتمبر سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00815 ، وابنتاه القاصرتان :
  • هاجر، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04236 ،
  • إكرام، المولودة في 31 جانفي سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00572 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي جابر، حكيمي هاجر، حكيمي إكرام. دجال عمر، المولود في 22 أكتوبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01268 ، متزوج في 28 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00216، وأولاده القصر :
  • حفصة، المولودة في 22 سبتمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 03135
  • محمد، المولود في 27 أكتوبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03834
  • سندس، المولودة في 24 يونيو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01888 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي عمر ، حكيمي حفصة، حكيمي محمد، حكيمي . سندس دجال داود، المولود في 21 مايو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00572، متزوج في 23 يونيو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00548 ، وابنتاه القاصرتان :
  • سارة، المولودة في 14 مارس سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01238
  • مريم، المولودة في 13 مايو سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 01821 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي داود، حكيمي سارة، حكيمي مريم.
  • دجال منير، المولود في 20 يونيو سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01002 ، متزوج في 8 يونيو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00469، وولداه القاصران :
  • فهيمة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03445،
  • محمد، المولود في 17 أبريل سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01582 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي منير، حكيمي فهيمة، حكيمي محمد.
  • دجال ابراهيم، المولود في 20 جانفي سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00090 ، متزوج في 7 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00070، وولده القاصر :

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م

  • محمد، المولود في 25 مارس سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01082، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي ابراهيم حكيمي محمد.
  • دجال نعيمة ، المولودة في 10 فبراير سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00307، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي نعيمة.
  • دجال الياس، المولود في 10 فبراير سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00187، متزوج في 18 نوفمبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00893، وولداه القاصران :
  • إدريس، المولود في 14 مايو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01689،
  • سندس، المولودة في 20 غشت سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02983، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي الياس، حكيمي إدريس، حكيمي سندس.
  • دجال فطيمة ، المولودة في 27 مارس سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00529، متزوجة في 2 يوليو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية)، عقد الزواج رقم 00518، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فطيمة.
  • دجال خضير ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1965 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01296 ، متزوج في 3 غشت سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00447 وابنتاه القاصرتان :
  • كلثوم، المولودة في 26 يوليو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01126
  • اروى، المولودة في 2 مايو سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01557، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي خضير، حكيمي كلثوم، حكيمي اروى.
  • دجال خوله، المولودة في أول جانفي سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00051، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي خوله.
  • دجال أسماء ، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01411، متزوجة في 17 غشت سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00605، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي أسماء. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 25
  • دجال حفصه ، المولودة في 29 جانفي سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00205، متزوجة في 16 يونيو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00507، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي حفصه. – دجال باية، المولودة في 12 جانفي سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00058، متزوجة في أول يونيو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00221، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي باية.
  • دجال أحمد، المولود في 28 يوليو سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00601، متزوج في 19 مارس سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00083، ويدعى من الآن فصاعد : حكيمي أحمد.
  • دجال لالة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01519، متزوجة في 4 أكتوبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00667، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي لالة.
  • دجال جابر، المولود في أول أبريل سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00379، متزوج في 29 ديسمبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00988، وأولاده القصر :
  • رضوان، المولود في 13 أكتوبر سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01533
  • ياسين، المولود في 23 يونيو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 02135
  • ياسمين، المولودة في 13 جانفي سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 00262 ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي جابر، حكيمي رضوان، حكيمي ياسين، حكيمي ياسمين.
  • دجال عبد الله ، المولود في 11 أبريل سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00461، متزوج في أول سبتمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00576، وأولاده القصر :
  • إيمان، المولودة في 20 غشت سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01222
  • عبد الهادي، المولود في 4 يونيو سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 00734 ،
  • محمد، المولود في 16 غشت سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02869 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي عبد الله، حكيمي إيمان، حكيمي عبد الهادي، حكيمي محمد.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 27 28 شعبان عام 1442 ه

  • دجال بشيرة، المولودة في 29 مايو سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00604، متزوجة في 14 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00428، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي بشيرة. دجال عمر، المولود في 11 يوليو سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01004 ، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عمر. دجال عائشة، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1952 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00578 متزوجة في 17 جانفي سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00020، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عائشة. دجال فطيمة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1954 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00710، متزوجة في 21 جانفي سنة 1974 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00016، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فطيمة. – دجال مامة، المولودة في 16 جانفي سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00054، متزوجة في 11 يونيو سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00232، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي مامة.
  • دجال منة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00920، متزوجة في 20 ديسمبر سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00369، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي منة.
  • دجال محمد ، المولود في 28 سبتمبر سنة 1958 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00605 ، متزوج في 5 أبريل سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00125، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي محمد.
  • دجال سعيد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1950 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00356، متزوج في 24 أبريل سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00127، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سعيد. دجال مصطفى المولود في أول يونيو سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00851، متزوج في 24 مايو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00389، وولداه القاصران :
  • معاذ، المولود في أول يوليو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02254 ،
  • ريحانة، المولودة في أول مايو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01494، 11 أبريل سنة 2021 م ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي مصطفى، حكيمي معاذ، حكيمي ريحانة.
  • دجال خديجة، المولودة في 8 غشت سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01280، متزوجة في 20 مارس سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00157، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي خديجة. دجال وهيبة، المولودة في 7 مايو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00703، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي وهيبة. دجال عمر الفاروق، المولود في 5 أبريل سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00550، متزوج في 19 نوفمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00998 ، وابنتاه القاصرتان :
  • وسام، المولودة في 18 أبريل سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01372 ،
  • إكرام، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 05243 ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي عمر الفاروق، حكيمي وسام، حكيمي إكرام.
  • دجال صفية، المولودة في 19 يوليو سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01295، متزوجة في 2 ديسمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00871، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي صفية. دجال فطيمة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01726، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي فطيمة. دجال عبد الرحمان، المولود في أول مايو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00645، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عبد الرحمان. دجال أيوب، المولود في 21 مايو سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00624، متزوج في 7 أبريل سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00273، وأولاده القصر :
  • سارة، المولودة في 18 مارس سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 00399،
  • أسامة، المولود في 7 سبتمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03190،
  • جابر، المولود في 13 ديسمبر سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04117،

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي أيوب، حكيمي سارة، حكيمي أسامة، حكيمي جابر. دجال سعيد، المولود في 14 يوليو سنة 1980 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00765 ، متزوج في 7 أبريل سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00274، وولداه القاصران :

  • عمر، المولود في أول أكتوبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 02582 ،
  • عبد النور، المولود في 25 نوفمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04228، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي سعيد، حكيمي عمر، حكيمي عبد النور. دجال يحي، المولود في 28 يونيو سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00809، متزوج في 29 يونيو سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00360 ومتزوج في 10 فبراير سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00029 ، وولداه القاصران :
  • طه، المولود في 19 مارس سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01011
  • محمد الأمين، المولود في 28 ديسمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 03880 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي يحي، حكيمي طه، حكيمي محمد الأمين.
  • دجال زكرياء ، المولود في 4 ديسمبر سنة 2000 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01928، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي زكرياء. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1442 الموافق 5 أبريل 2021 عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية / العدد 27 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، تنهى مهام اللواء الصالح عورة ، بصفته مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021 ، يعين العميد عبد الحفيظ بخوش مديرا للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهي مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفهما بوظائف أخرى :
  • إيمان مازة ، بصفتها مديرة دراسات
  • عز الدين قاوي، بصفته رئيس دراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة خديجة بن قويدر ، بصفتها نائبة مدير للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 27 28 شعبان عام 1442 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفهما بوظائف أخرى : سليمان طيابي، بصفته مدير دراسات.

  • كمال مزياني ، بصفته نائب مدير المنشآت القاعدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاض. قاض بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 11 غشت سنة 2020 ، مهام السيد ياسين زنايدي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إعداد الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد أبو بكر طالبي، بصفته مديرا لإعداد الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :
  • إيمان مازة، رئيسة لقسم الوثائق والتحاليل والتحسيس، عز الدين قاوي، مدير دراسات. 11 أبريل سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن كنفدرالية سويسرا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 ، يعين السيد صالح لبديوي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيرن ( كنفدرالية سويسرا) ، ابتداء من 10 نوفمبر 2020 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب أمين عام مساعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد حسن رابحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت تصرف جامعة الدول العربية في منصب أمين عام مساعد، ابتداء من 27 يوليو سنة 2020. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في وزارة العدل :
  • كمال مزياني، مدير دراسات،
  • سليمان طيابي، مديرا للبحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة خديجة بن قويدر مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 27 29 قرارات، مقررات، آراء وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب. إن الوزير الأول، وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 محرم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة، في مكاتب. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للبريد مديريتين (2) : 1- مديرية الخدمات البريدية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتطوير الشبكة والنشاطات البريدية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تطوير الشبكة البريدية مكتب تطوير النشاطات البريدية مكتب الطوابعية. ب المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للبريد وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إعداد برنامج الخدمة الشاملة للبريد، مكتب متابعة وتحليل برنامج الخدمة الشاملة للبريد. 2- مديرية الخدمات المالية البريدية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب عصرنة الخدمات المالية البريدية مكتب الإدماج المالي والإدخار البريدي. ب - المديرية الفرعية لتقييس الخدمات المالية البريدية، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة المقاييس الدولية والوطنية للخدمات المالية البريدية – مكتب متابعة الأنشطة المالية البريدية. المادة 3 : تضم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال مديريتين (2) :

28 شعبان عام 1442 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م 1- مديرية تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة تنفيذ مشاريع المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مكتب دراسات تطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال مكتب تأهيل المؤسسات. ب - المديرية الفرعية لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب مخطط النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مكتب الوقاية من الأخطار الكبرى مكتب متابعة تأمين المنشآت القاعدية وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ج - المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب إعداد برنامج الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية مكتب إجراءات منح مشاريع الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية – مكتب متابعة تنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. 2- مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الدراسات واليقظة التكنولوجية مكتب متابعة تسيير طيف الذبذبات مكتب المواقع الراديو كهربائية والارتفاقات المرتبطة بها. ب - المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب طلبات التراخيص – مكتب الاعتمادات مكتب الصرف من الخدمة. المادة 4 : تضم المديرية العامة لمجتمع المعلومات، مديريتين (2) : 1- مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب ترقية وتطوير المحتوى على الخط، مكتب ترقية وتطوير الخدمات على الخط. ب - المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التقييس المتعلق بمجتمع المعلومات، مكتب اليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات. ج - المديرية الفرعية لتسيير المشاريع، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب دعم تسيير المشاريع، مكتب متابعة المشاريع. 2- مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تصميم أنظمة الإعلام مكتب تسيير أنظمة الإعلام. ب - المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تطوير الأمن السيبراني، مكتب الوقاية من المخاطر المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والإنترنت. ج - المديرية الفرعية للتوثيق ورقمنة الأرشيف وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التوثيق مكتب رقمنة الأرشيف. المادة 5 : تضم مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف مديريتين (2) فرعيتين :

28 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2021 م أ- المديرية الفرعية للإحصاء، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب جمع البيانات الإحصائية مكتب تحليل ومتابعة ومعالجة البيانات الإحصائية. ب - المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم المشاريع،

  • مكتب الاستشراف واليقظة الاقتصادية. المادة 6 : تضم مديرية التنظيم والشؤون القانونية مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مكتب الدراسات القانونية مكتب نشر وتعميم النصوص القانونية. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب المنازعات مكتب المساعدة القانونية. المادة 7 : تضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من مكتبين (2) : مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية. ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب اللجان المشتركة
  • مكتب متابعة الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج. المادة 8 : تضم مديرية الموارد البشرية مديريتين (2) فرعيتين : أ- المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الإطارات مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين مكتب تطور تعدادات القطاع. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 31 ب المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات – مكتب متابعة مؤسسات التكوين. مكتب ترقية الكفاءات. المادة 9 : تضم مديرية إدارة الوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب ميزانية التسيير، مكتب التجهيز مكتب المحاسبة. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التموين مكتب الجرد، مكتب الصيانة وحظيرة السيارات. ج - المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) :
  • مكتب الصفقات العمومية، مكتب الممتلكات. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 محرم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس 2021 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

28 شعبان عام 1442 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 أبريل سنة 2021 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-181 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ويحدد تنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-181 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد المادة 2 : تنظم المديريات الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة البريد، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب تنسيق ومتابعة نشاطات البريد 2 – مكتب متابعة تطوير خدمات البريد والخدمات المالية البريدية 3 - مكتب متابعة تأمين المنشآت البريدية. 2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2 – مكتب متابعة تطوير مجتمع المعلومات 3 - مكتب الإحصائيات ومتابعة تنفيذ مشاريع القطاع. 3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم مكتبين (2) : 1 - مكتب المستخدمين والشؤون القانونية 2 - مكتب الميزانية والوسائل العامة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس

وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة