مرسوم تنفيذي رقم 23-379 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-135 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، كما يأتي : ''المادّة 8 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة عشر (16) مفتشا''. ''المادّة 15 : يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام.
يراعى في توزيع المهام على المفتشين وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية والخدماتية والبحثية وتغطية الندوات الوطنية والجهوية للجامعات بغية المرافقة الآنية والفعالة لهذه المؤسسات''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.