ج.ر عدد 23 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الر للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 23 18 محرم عام 1421 ه مرسوم رئاسي رقم 2000-82 مؤرّخ في 15 محرم عام 1421 الموافق 20 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “ شلتير - أفريك “. . . . . . . 3 مرسوم تنفيذي رقم 2000-83 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 الوطنية للطعن. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

أبريل سنة 2000 ، يتعلق بسير اللجنة

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 6 محرم عام 1421 الموافق 11 أبريل سنة 2000 ، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين وزارة المالية

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 37 قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن اعتماد شركة “ البركة والآمان للتأمين وإعادة التأمين “. . . . . .

18 محرم عام 1421ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-82 مؤرخ في 15 محرم عام 1421 الموافق 20 أبريل سنة 2000، يتضمّن الموافقة على مساهمة الجزائر في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا شلتير - أفريك”.

- إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 26 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-60 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 والمتضمن الموافقة على انضمام الجزائر إلى شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا شلتير - أفريك “، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك”. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 تنظيمية المادة 2 : يتم دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1421 الموافق 20 أبريل سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 2000-83 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-16 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث جداول ميزانيتي تسيير الوزارتين الآتيتين : الصيد والموارد الصيدية المبينة أبوابها في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم

  • الفلاحة المبينة أبوابها في الجدول “ ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000، اعتماد قدره ستة عشر مليارا ومائة وأربعة وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف دينار (16.134.111.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري سابقا كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-16 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2000، اعتماد قدره :
  • مائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 142.154.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد والموارد الصيدية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم،
  • خمسة عشر مليارا وتسعمائة وواحد وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار (15.991.957.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد والموارد الصيدية ووزير الفلاحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 أحمد بن بيتور الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 18.726.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة. 8.056.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ أ “ ( تابع رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 23 5 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.690.000 مجموع القسم الأول 28.472.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية مجموع القسم الثالث للبيان للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية .. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. 878.000 للبيان 6.671.000 581.000 القسم الثالث 8.130.000 1.720.000 500.000 1.500.000 1.381.000 40.000 414.000 500.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … مجموع 10.000 القسم الرابع 6.065.000

6 الجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج ) 348.000 مجموع القسم الخامس 348.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات لمدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 29.434.000 06-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية 82-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول المائيات. المائيات …….. 8.200.000 الصيد وتربية 8.250.000 مجموع القسم السادس 45.884.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. 0.2-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 550.000 1.570.000 مجموع القسم السابع 2.120.000 مجموع العنوان الثالث 91.019.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 الجدول “ أ “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد……………. 100.000 مجموع القسم الرابع 100.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ……… 53.000 مجموع القسم السادس 53.000 مجموع العنوان الرابع 653.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 91.672.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 21.000.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح | 9.400.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 3.130.000 مجموع القسم الأول 33.530.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……….. 22.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. للبيان مجموع القسم الثاني 22.000

8 الجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.700.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. للبيان 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 7.500.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 840.000 مجموع القسم الثالث 10.040.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 1.020.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث . 700.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 700.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.189.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة . 30.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات.. 235.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 170.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 70.000 مجموع القسم الرابع 4.114.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.042.000 مجموع القسم الخامس 1.042.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 1.664.000 مجموع القسم السابع 1.664.000 مجموع العنوان الثالث 50.412.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 الجدول “ أ “ ( تابع رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس ) الاعتمادات المخصصة (دج ) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم الفئات الاجتماعية المحرومة. المباشر لمداخيل 70.000 مجموع القسم السادس 70.000 مجموع العنوان الرابع 70.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 50.482.000 مجموع الفرع الأول 142.154.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 142.154.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 69.274.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح المختلفة. 29.444.000

10 هورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول ب “ رقم الأبواب العناوين ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 9.710.000 81-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية. 2.000.000 82-31 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 800.000 مجموع القسم الأول 111.228.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ….. 250.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 220.000 مجموع القسم الثاني 470.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية… 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 4.922.000 77.000 25.179.000 الاجتماعية. 063.000 : 3 مجموع القسم الثالث 33.241.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة .. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 9.700.000 1.700.000 3.700.000 6.276.000 119.000 2.406.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 23.911.000

18 محرم عام 1421 ه المجريد مهورية الجزائرية / العدد 23 11 الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.045.000 مجموع القسم الخامس 1.045.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات. 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 30.390.000 82.785.000 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 180.500.000 57.000.000 05-36 إعانات لمدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 29.434.000 06-36 إعانة للمعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات……… 8.200.000 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي و صرف المياه. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية 34-36 إعانات لمراكز التكوين و الإرشاد الفلاحي. 61.500.000 30.800.000 210.000.000 28.800.000 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 125.200.000 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب. 82-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول المائيات. 311.300.000 143.000.000 94.400.000 42.900.000 الصيد وتربية 8.250.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 32.000.000 94-36 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 28.500.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها . 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات. 28.000.000 110.920.000 مجموع القسم السادس 1.643.879.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 2.700.000 6.130.000 القسم السابع 8.830.000 مجموع العنوان الثالث 1.822.604.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين… 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 01-44 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض والتدخلات 500.000 02-44 الإدارة المركزية - مساهمة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناء اعي والتحسين الوراثي. 24-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد . 32-44 إعانة لحديقة التسلية. 35-44 إعانة لصندوق ضمان أسعار الإنتاج الفلاحي. 4.000.000 8.500.000 24.000.000 7.000.000.000 36-44 إعانة للصندوق الوطني للتنمية الفلاحية وتدعيم ترقية وإنتاج حليب البقر النيء . 37-44 علاوات لنسب الفوائد في المواسم الفلاحية. 38-44 إعانة لصندوق حماية الصحة الحيوانية. مجموع 500.000.000 700.000.000 70.000.000 القسم الرابع 8.307.000.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 1.3 رقم الأبواب الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - المحرومة. الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 97.000 02-46 تدخل الدولة في حالة وقوع حوادث أو نكبات.. 700.000.000 03-46 تعويض عن الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. للبيان مجموع القسم السادس 700.097.000 مجموع العنوان الرابع 9.011.597.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.834.201.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 1.529.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية 594.000.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 48.000.000 مجموع القسم الأول 2.171.000.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية 12-32 المصالح اللامركزية الجسدية. التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………. 880.000 التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار 1.250.000 مجموع القسم الثاني 2.130.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 175.810.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 1.152.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي …………. 530.400.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 54.000.000 مجموع القسم الثالث 761.362.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات …… 16.524.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث .. 6.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 13.350.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 23.363.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة . 2.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 37.117.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار .. 1.300.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 720.000 مجموع القسم الرابع 100.874.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 11.813.000 مجموع القسم الخامس 11.813.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 1.5 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 132.540.000 مجموع القسم السابع 132.540.000 مجموع العنوان الثالث 3.179.719.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.181.719.000 مجموع الفرع الأول 14.015.920.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للغابات - الأجور الرئيسية. 25.054.000 02-31 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح المختلفة. 12.000.000 03-31 المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون . الأجور ولواحقها . 1.172.000 مجموع القسم الأول 38.226.000

16 للجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون 01-32 المديرية العامة للغابات - 02-32 المديرية العامة للغابات - المعاشات والمنح ريوع حوادث العمل.. للبيان معاش الخدمة والأضرار الجسدية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون 01-33 المديرية العامة للغابات - 02-33 المديرية العامة للغابات - 03-33 المديرية العامة للغابات - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية. 1.200.000 المنح الاختيارية. 50.000 الضمان الاجتماعي. 9.200.000 04-33 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 933.000 مجموع القسم الثالث 11.383.000 القسم الرابع الأدوات 01-34 المديرية العامة للغابات - 02-34 المديرية العامة للغابات - 03-34 المديرية العامة للغابات - 04-34 المديرية العامة للغابات - 05-34 المديرية العامة للغابات - 07-34 المديرية العامة للغابات - 90-34 المديرية العامة للغابات - 97-34 المديرية العامة للغابات - وتسيير المصالح تسديد النفقات. 1.622.000 الأدوات والأثاث. 500.000 اللوازم…. 1.600.000 التكاليف الملحقة. 1.600.000 الألبسة. 95.000 ألبسة الموظفين التقنيين. 50.000.000 حظيرة السيارات ……. 943.000 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - - التعويضات المترتبة على الدولة. 200.000 مجموع القسم الرابع 56.560.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للغابات - 02-35 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني. 500.000 مكافحة الحشرات المضرة بالغابات 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.500.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج ) 01-37 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 02-37 المديرية العامة للغابات - الدفع الجزافي. 03-37 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - مجموع 2.300.000 المراقبة 8.000.000 القسم السابع 11.300.000 مجموع العنوان الثالث 127.969.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الثالث 500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد … 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 01-46 المديرية العامة للغابات - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة. والتضامن لمداخيل الفئات 70.000 مجموع القسم السادس 70.000 مجموع العنوان الرابع 1.570.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 129.539.000

18 مهورية الجزائرية الجدول “ ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني / الغدد 23 18 محرم عام 1421 . ) الاعتمادات المخصصة (دج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرئيسية 777.600.000 12-31 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح المختلفة…… 292.500.000 13-31 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 44.515.000 مجموع القسم الأول 1.114.615.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل.. 2.000.000 12-32 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 1.250.000 مجموع القسم الثاني 3.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية. 92.400.000 670.000 13-33 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي. 267.500.000 14-33 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 28.050.000 مجموع القسم الثالث 388.620.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم. 14.280.000 10.000.000 12.000.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ب ( تابع رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 23 19 ) الاعتمادات المخصصة (دج ) 14-34 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة. 15.900.000 15-34 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة. 91-34 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار … 1.400.000 . 26.775.000 1.785.000 98-34 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة … 1.500.000 مجموع القسم الرابع 83.640.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 1.1-35 المصالح اللامركزية للغابات – صيانة المباني. 12-35 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات 17.373.000 50.000.000 مجموع القسم الخامس 67.373.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات 119.000.000 12-37 المصالح اللامركزية للغابات - الدفع الجزافي. 66.000.000 مجموع القسم السابع 185.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.842.498.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية للغابات - الدعم المباشر الاجتماعية المحرومة. لمداخيل الفئات 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.846.498.000 مجموع الفرع الثاني 1.976.037.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة 15.991.957.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 2000-84 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لاسيما المادة 81 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-21 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث جداول ميزانيتي تسيير الوزارتين الآتيتين : الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه
  • التكوين المهني المبينة أبوابها في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم
  • العمل والحماية الاجتماعية المبينة أبوابها في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ستة وأربعون مليارا وتسعمائة وتسعة وستون مليونا ومائة وثلاثة عشر ألف دينار (46.969.113.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا ، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 2000-21 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره :
  • ثمانية ملايير وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (8.038.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم، ثمانية وثلاثون مليارا وتسعمائة وثلاثون مليونا وستمائة وثلاثة وستون ألف دينار (38.930.663.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 أحمد بن بيتور

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل الصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الجزائرية / العدد 23 21 الاعتمادات المخصصة (دج) 35.333.000 16.800.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 1.070.000 مجموع القسم الأول 53.203.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل… للبيان 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 730.000 مجموع القسم الثاني 730.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 100.000 13.033.000 05-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.390.000 مجموع القسم الثالث 17.023.000

22 الجمهورية الجزائرية / الغدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………. الاعتمادات المخصصة (دج) 4.522.000 1.000.000 4.600.000 4.313.000 115.000 1.430.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 70.000 مجموع القسم الرابع 16.050.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني 1.113.000 مجموع القسم الخامس 1.113.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين 55.100.000 275.000.000 5.847.000.000 المهني. 968.124.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني. 33.500.000 09-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للوسائل الفلاحية ببوقرة. 18.490.000 10-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للوسائل الفلاحية بتلمسان. 25.870.000 11-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي 12-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للتبريد. مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 02-37 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات. 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…. 68.840.000 18.290.000 السادس 7.310.214.000 3.128.000 1.100.000 1.230.000 مجموع القسم السابع 5.458.000 مجموع العنوان الثالث 7.403.791.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 2.3 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين… 350.000 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 350.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مركز الدراسات والبحث حول المهن والتأهيلات.. 4.000.000 02-44 المساهمة في المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد . 16.000.000 03-44 المساهمة في المعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته…. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. مجموع القسم 120.000 السادس 120.000 مجموع العنوان الرابع 26.470.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.430.261.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 300.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 107.100.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 5.470.000 مجموع القسم الأول 412.570.000

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل ……….. 10.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. القسم 187.000 مجموع القسم الثاني 197.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 24.000.000 للدولة - الضمان الاجتماعي. 101.700.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. القسم 11.064.000 مجموع القسم الثالث 136.764.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة 12-34 المصالح اللامركزية التابعة 13-34 المصالح اللامركزية التابعة 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 15-34 المصالح اللامركزية التابعة 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد ..النفقات… 5.920.000 للدولة - الأدوات والأثاث ………… 3.000.000 للدولة - اللوازم. 7.500.000 للدولة - التكاليف الملحقة. 5.840.000 للدولة - الألبسة. 1.130.000 للدولة - حظيرة السيارات ………….. 6.736.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 القسم أشغال 11-35 المصالح اللامركزية المباني مجموع القسم الرابع 30.636.000 الخامس الصيانة التابعة للدولة - صيانة 2.432.000 مجموع القسم الخامس 2.432.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 2.5 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 24.450.000 مجموع القسم السابع 24.450.000 مجموع العنوان الثالث 607.049.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1.140.000 مجموع القسم السادس 1.140.000 مجموع العنوان الرابع 1.140.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 608.189.000 مجموع الفرع الأول 8.038.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين المهني 8.038.450.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 51.417.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 20.700.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 4.110.000 مجموع القسم الأول 76.227.000

26 للجمهورية الجزائرية / الغدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ ب “ ( رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) والمنح 150.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 50.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات 2.657.000 18.000.000 الاجتماعية. 1.667.000 مجموع القسم الثالث 22.324.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدّولة. 10.759.000 500.000 3.100.000 4.327.000 150.000 3.044.000 483.000

  • نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 22.373.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 3.100.000 مجموع القسم الخامس 3.100.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة مهورية الجزائرية / العدد 23 27 الجدول “ ب “ ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 05-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني بخميستي. 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 152.000.000 للمعوقين جسديا 28.000.000 المتخصصين في الطفولة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. 17.300.000 07-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. 08-36 إعانات للمراكز المتخصصة. 31.000.000 2.198.397.000 مجموع القسم السادس 2.426.697.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.000.000 4.324.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع. 400.000 مجموع القسم السابع 5.724.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 2.556.645.000 النشاط التربوي والثقافي 31-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التكوين. التدريب - نفقات 800.000 مجموع القسم الثالث 800.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 إعانة للصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب. 6.400.000.000 02-44 إعانة لصندوق دعم القروض الصغيرة. 500.000.000 مجموع القسم الرابع 6.900.000.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع 03-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 15.623.000 النقابي. 19.140.000 04-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 05-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين 200.000 ومرافقيهم والأشخاص عديمي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية، حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي….. 40.000.000 07-46 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 08-46 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة. 09-46 إعانة للصندوق الاجتماعي للتنمية. للبيان 11.450.000.000 14.200.000.000 مجموع القسم السادس 25.724.963.000 مجموع العنوان الرابع 32.625.763.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.182.408.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية………….. 187.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 73.472.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.700.000 مجموع القسم الأول 266.172.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……….. 87.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 270.000 مجموع القسم الثاني 357.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 23 29 الجدول ب ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 16.639.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………… 200.988.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 4.640.000 مجموع القسم الثالث 222.267.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…… 2.693.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …………. 1.363.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم… 3.479.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.712.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة. 300.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 3.568.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 372.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………. 15.000 مجموع القسم الرابع 15.502.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ذات الاستعمال الإداري. 1.529.000 مجموع القسم الخامس 1.529.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 15.147.000 مجموع القسم السابع 15.147.000 مجموع العنوان الثالث 520.974.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال الطفولة. الاعتمادات المخصصة (دج) والتضامن المسعفون وحماية 62.000.000 12-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الأمراض المزمنة. 140.000.000 13-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - منح خاصة 607.000.000 14-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 907.000 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100%. 1.963.000.000 مجموع القسم السادس 2.772.907.000 مجموع العنوان الرابع 2.772.907.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.293.881.000 مجموع الفرع الأول 38.476.289.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة الرئيسية. للعمل - الأجور 9.100.000 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 3.946.000 23-31 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 350.000 مجموع القسم الأول 13.396.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة المرن الجمهورية الجزائرية / العدد 23 31 الجدول ب رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 21-32 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل. للبيان 22-32 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل

  • المنح العائلية. 477.000 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 24-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة الخدمات الاجتماعية. 3.100.000 للعمل - المساهمة في 298.000 مجموع القسم الثالث 3.875.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل 22-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل 25-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل 91-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل
  • تسديد النفقات ………. 408.000
  • الأدوات والأثاث ………. 200.000
  • اللوازم. 540.000
  • التكاليف الملحقة. 270.000
  • الألبسة. 40.000
  • حظيرة السيارات ……. 205.000 98-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. ….. 20.000 مجموع القسم الرابع 1.683.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل
  • صيانة المباني. 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000

32 الم للجمهورية الجزائرية الجدول “ ب “ ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل والملتقيات… / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج)

  • المؤتمرات 100.000 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. 783.000 مجموع القسم السابع 883.000 مجموع العنوان الثالث 19.947.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 33-43 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …….. 26.000 مجموع القسم السادس 26.000 مجموع العنوان الرابع 3.026.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.973.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية 198.448.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 84.830.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 9.100.000 مجموع القسم الأول 292.378.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3.3 الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل…. 100.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 295.000 الموظفون مجموع القسم الثاني 395.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 22.810.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 67.995.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 7.356.000 مجموع القسم الثالث 98.161.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات … 3.876.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث …. 13-34 المصالح اللامركزية اللوازم. 1.250.000 التابعة للمفتشية العمة للعمل 4.500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح اللامركزية الألبسة. 5.410.000 التابعة للمفتشية العامة للعمل 310.000 80-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات….. 3.589.000 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل الإيجار . 2.225.000

رقم الأبواب 82-34 المصالح اللامركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه الجدول ب ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 11-35 المصالح اللامركزية المباني. 10.000 مجموع القسم الرابع 21.170.000 القسم الخامس أشغال الصيانة التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية الجزافي. التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدفع 16.997.000 مجموع القسم السابع 16.997.000 مجموع العنوان الثالث 430.601.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 431.401.000 مجموع الفرع الثاني 454.374.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية 38.930.663.000

18 محرم عام 1421 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 2000-85 مؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000، يتعلّق بسير اللجنة الوطنية للطعن. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 10 و 13 و 99 و 100 منه وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ، المحررة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983، وبمقتضى المرسوم رقم 88-132 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الذي يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها وصلاحيتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 35 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 13 من قانون الجمارك المتعلقة بسير اللجنة الوطنية للطعن التي تدعى في صلب النص “اللجنة “. المادة 2 : تتكون اللجنة من : قاض، رئيسا لها، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة، برتبة مدير مركزي على الأقل، عضوا، ممثل منتخب من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من وزيري العدل والصناعة ومن رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 3 : تجتمع اللجنة في مقر المديرية العامة للجمارك. يتولى أمانة اللجنة كاتب ضبط يعينه وزير العدل. يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بخبراء أو بأي شخص ذي كفاءة خاصة من شأنه أن يقدم توضيحات لأعضاء اللجنة. المادة 4 : تفصل اللجنة في الاحتجاجات المقدمة ضد مقررات إدارة الجمارك فيما يخص تصنيف البضائع وترتيبها طبقا للشروط المحددة في المادة 10 من قانون الجمارك، وفي الاحتجاجات المتعلقة بنوع البضائع المستوردة ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك. يجب أن يقدم الطعن في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الجمركي. المادة 5 : تفصل اللجنة كذلك في الاحتجاجات الناجمة عن عمليات المراقبة أو التفتيش اللاحقة والمتعلّقة بنوع البضائع وقيمتها ومنشئها. ولكي يقبل الطعن في هذه الحالة، يجب أن يقدم في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة أو المراجعة.

36 الجريد لرسمية للجمهورية وفي حالة ما إذا كان إخطار اللجنة مسبوقا بطعن سلمي، فإن أجل الشهرين (2) المحدد أعلاه يسري ابتداء من تاريخ تبليغ رد إدارة الجمارك. المادة 6 : يجب أن يخطر صاحب العريضة، اللجنة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ويجب أن تتضمن العريضة، على الخصوص، ما يأتي :

  • اسم صاحب العريضة وعنوانه وصفته،
  • عرض الوسائل. يجب أن تكون العريضة مرفقة بكل الوثائق الثبوتية كالمخططات والرسوم والأشكال والصور وشهادات التحاليل والفواتير والبيانات الوثائقية وعينات من البضائع الضرورية، عند الاقتضاء، لدراسة العريضة وكذا نسخة من المحضر المبين للمخالفة إن اقتضى الأمر ذلك. يجب على صاحب العريضة أن يعلم قابض الجمارك المعني بالأمر، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إيداع الطعن، طبقا للشروط المحددة في المادة 99 من قانون الجمارك. المادة 7 : يبلغ رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى المديرية العامة للجمارك التي يجب أن تدلي بملاحظاتها في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. المادة 8 : تقوم مصلحة الجمارك فور إبلاغ الطعن، برفع اليد عن البضائع المتنازع فيها وفق الشروط وحسب الطرق المنصوص عليها في المادة 100 من قانون الجمارك. المادة 9 : تقوم مصلحة الجمارك بحضور صاحب العريضة أو الشخص المعين لتمثيله بأخذ ثلاث (3) عينات من البضائع التي كانت قيمتها أو نوعها أو منشؤها موضوع احتجاج. إذا تم التصريح ببضاعة من نفس النوع، ذات نوعية مختلفة يمكن أن تقتطع مجموعة من ثلاث (3) عينات من كل نوعية من السلع. الجزائرية / العدد 23 18 محرم عام 1421 ه عندما يتعذر أخذ العينات، يمكن تقديم ثلاث (3) نسخ من المخططات أو أشكال أو صور من السلعة موضوع الاحتجاج. المادة 10 : تكون العينات والوثائق المذكورة في المادة 9 أعلاه إما مرصصة وإما حاملة ختم مصلحة الجمارك المؤهلة. يتم تحرير محضر حضوري لاقتطاع العينات في نسختين (2) ويجب أن يحمل توقيع عون الجمارك وصاحب العريضة أو ممثله المعين. المادة 11 : يرسل قابض الجمارك بالمكتب الذي تم فيه تسجيل التصريح الجمركي العينات إلى اللجنة. يحفظ قابضو الجمارك العينات الثقيلة أو المزحمة حتى يسمح لأعضاء اللجنة، وعند الاقتضاء، للخبراء، بفحصها في عين المكان. المادة 12 : يجب أن تواصل مصلحة الجمارك فور استلام مقرّر اللجنة عمليات الفحص وتقوم بتصفية الحقوق والرسوم الجمركية الواجب أداؤها طبقا لمقرر اللجنة. المادة 13 : عندما يؤكد مقرر اللجنة بيانات التصريح الجمركي، تدعو مصلحة الجمارك صاحب العريضة لحضور اختتام عمليات فحص البضائع والقيام برفعها . المادة 14 : عندما ينفي مقرر اللجنة بيانات التصريح الجمركي تدعو مصلحة الجمارك صاحب العريضة لتوقيع إذعان بالمنازعة. إذا رفض صاحب العريضة توقيع الإذعان بالمنازعة، يعلن فورا بحجز البضائع ويحرر محضر بذلك في اليوم نفسه، وترفع القضية إلى العدالة. يجب أن يعلم مكتب الجمارك أمانة اللجنة برفض صاحب العريضة قرارها ويطلب أصل المقرر حتى يتسنى تقديمه للعدالة. المادة 15 : تردّ العينات والوثائق التي لم تتلف أو تفسد أثناء التحليل إلى صاحب العريضة

18 محرم عام 1421 ه الجريدة. ويجب أن يوقع هذا الأخير إبراء ذمة على التصريح أو على ورقة عادية ينبغي أن تظل ملحقة بالتصريح الجمركي. يجب على صاحب العريضة أن يسحب العينات في مدة أقصاها شهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر من اللجنة. عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر العينات متخلى عنها ولا يسمح بتقديم أي احتجاج بشأنها. وفضلا عن ذلك، لا يمكن أن تترتب على إتلاف أو تلف البضائع أو الوثائق المسلمة إلى اللجنة، الاستفادة من أي تعويض. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 المادة 16 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-132 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 6 محرم عام 1421 الموافق 11 أبريل سنة 2000، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1421 الموافق 11 أبريل سنة 2000، يعاد تجديد انتداب السيد طاع الله عوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة ابتداء من 16 مارس سنة 2000 ، رئيسا للمحكمة العسكرية بورقلة - الناحية العسكرية الرابعة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1421 الموافق 11 أبريل سنة 2000، يعاد تجديد انتداب السيد وابل الطيب، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة ابتداء من 16 مارس سنة 2000، رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 1.8 عام 1421 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ، يقرر ما ياتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمّن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تصدر سندات الخزينة حسب الصيغ المذكورة في المادة الأولى أعلاه في قسيمات ذات قيمة 10.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج تخصص للأشخاص الطبيعيين. فيما يكون اكتتاب الأشخاص المعنويين بمقرر تحدد وزارة المالية كيفيته بواسطة تعليمة “. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما ياتي : “ المادة 4 : يفتح اكتتاب سندات الخزينة حسب الصيغ للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لدى الصناديق الآتية :

  • الخزينة المركزية
  • الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية،
  • قباضات البريد والمواصلات”. المادة 4 : يكلّف المدير العام للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 عبد اللطيف بن أشنهو المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن اعتماد شركة · البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، تعتمد شركة “ البركة والأمان للتأمين وإعادة التأمين “ ، عملا بأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، قصد ممارسة عمليات وأصناف وفروع التأمين الآتية : 1.1 - تأمينات على السيارات 2.1 - التأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية 3.1 - التأمينات في مجال البناء، 4.1 - التأمينات من المسؤولية المدنية العامة، 5.1 - التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك، 6.1 - التأمينات من الخسائر المالية المختلفة، 1.2 - التأمين من البرد 2.2 - التأمين من هلاك الحيوانات 3.2 - التأمينات الزراعية الأخرى 1.3 - تأمينات النقل البري، 2.3 - تأمينات النقل عبر السكة الحديدية 3.3 - تأمينات النقل الجوي، 4.3 - تأمينات النقل البحري، 1.4 - التأمينات في حالة الحياة وحالة الوفاة والتأمين المزدوج، 2.4 - التأمين من الحوادث الجسمانية 3.4 - التأمين الجماعي، 4.4 - التأمين التراكمي، 5.4 - تأمين المساعدة 6.4 - تأمينات الأشخاص الأخرى 1.5 - تأمين القرض 2.5 - تأمين الكفالة 6 إعادة التأمين. عبد القادر بن مبارك الجزائر