مرسوم تنفيذي رقم 02-261 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم، يتوفر على قدرات النقل البحري ووسائل بشرية ومادية وعقاريّة ضرورية للنشاط وتتوفر فيه الشروط المذكورة في المادتين 5 و 5 مكرر من هذا المرسوم.
غير أنه يمكن منح اتفاق مبدئي لكل صاحب طلب يرغب في ممارسة هذا النشاط، قبل منح الامتياز.
يسلّم الاتفاق المبدئي على أساس دراسة ملف الاستثمار.
لصاحب الطلب بعد حصوله على الاتفاق المبدئي أجل أقصاه سنة واحدة لإيداع طلبه في الامتياز ".
المادة 3
فتح المادةتضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرر تحرّر كما يأتي :
المادة 4 مكرر : يتضمن ملف الاستثمار المذكور أعلاه مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 5 و 5 مكرر أدناه، باستثناء تلك المتعلقة بترقيم السفن والسجل التجاري".
المادة 4
فتح المادةتعدل النقطتان 1 و 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 :
1- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن.
2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي لصاحب الطلب،
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين،
- شهادة الجنسيّة الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال
- نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري،
- وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن ".
المادة 5
فتح المادةتضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : يجب أن تتضمن الملفات المقدمة في إطار طلب الامتياز المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، زيادة على ذلك، دراسة تقنية اقتصادية توضح ما يأتي :
سياسة الاستثمار على المدى القصير، المعطيات عن السفن وطاقمها،
- المعلومات المتعلّقة بتنظيم الاستغلال المقرر ، برنامج النقليات والمواقيت المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين، تعريفات وشروط النقل المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5
"المادة 8 :
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز في توقيع اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها على أن تكون الحكومة على علم بذلك".
المادة 8
فتح المادةتعدّل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع الامتياز حيّز التنفيذ في أجل مدته سة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية".
المادة 9
فتح المادةتعدّل الفقرة الأولى من المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة مالية بتعريفات المسافرين وسيارات المسافرين".
المادة 10
فتح المادةتعدّل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 25 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت، والتعريفات المطبقة على المسافرين".
المادة 11
فتح المادةتعدّل الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 26 :. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2007 ، أن يمنح ترخيصا استثنائيا فيما يخص شرط السن الذي لا يمكن أن يفوق عشرين ( 20) سنة عندما تكون السفينة المكتسبة من طرف مجهز جزائري مقيدة في السجل الجزائري، وذلك في ظل احترام مقاييس الأمن البحري وتعليماته.
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار، شروط تنفيذ الفقرة السابقة وكيفيات ذلك".
المادة 12
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالامتياز الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 11 : يسري مفعول هذه الاتفاقية فور توقيعها طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000".
المادة 13
فتح المادةتلغى الإشارة إلى المصادقة المسبقة على اتفاقية الامتياز بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة على مستوى مقدمة الاتفاقية الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 2000-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.