قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم تنفيذي رقم 2000-73 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه الموافق أول أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو.
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 ، المساجين. يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف
وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرخان في 23 و 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 و 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة
2000 ، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب.ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى “ بن عزوز “ بولاية سكيكدة. 11 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000
، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 14 قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل.
قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 15 قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1420 الموافق 23 مارس سنة 2000 ، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وربوعه.
27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-73 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو. إن رئيس الحكومة،
-
بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-355 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن الانضمام إلى بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونريال في 16 سبتمبر سنة 1987 وإلى تعديلاته لندن 27 و 29 يونيو سنة 1990 ( ،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه، فصل أول ، عنوانه كما يأتي : “ الفصل الأول : المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمنشآت التي تنتجها والمواد التي تحتوي عليها . المادة 1.8 : تطبق أحكام هذا الفصل على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وعلى مزيجها وعلى المنشآت التي تنتجها والمواد التي تحتوي عليها . المادة 2.8 : يحظر إنتاج واستيراد وتصدير المواد وأمزجتها المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. غير أنه وبصفة انتقالية وخلال الآجال المنصوص عليها في أحكام بروتوكول مونريال ، المذكور أعلاه، يخضع استيراد هذه المواد الرخصة استيراد مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالبيئة بناء على طلب يحتوي على المعلومات الآتية :
-
الاسم واللقب أو العنوان التجاري للهيئة الطالبة،
-
العنوان والهاتف والفاكس
-
رقم السجل التجاري، الاسم الكيميائي والتجاري للمادة المستوردة، الكمية المستوردة،
-
اسم الممون،
-
مجال الاستعمال. المادة 3.8 : يحظر استيراد وتصدير المواد المستعملة وكذا المواد المجددة المذكورة في الملحق الأول من هذا المرسوم. المادة 4.8 : لتفادي العقوبات المحددة في المادتين 55 و 56 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحظر استعمال المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم لصناعة المواد المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم بعد الآجال المحددة في بروتوكول مونريال والمذكور أعلاه. الملحق اسم المادة ثلاثي كلوروفليوروميثان (11-CFC) ثنائي كلورو ثنائي فليوروميثان (12-CFC) ثلاثي كلوروثلاثي فليوروايثان (113-CFC) ثنائي كلورو رباعي فليوروايثان (114-CFC) كلورو خماسي فليوروايثان (115-CFC) بروموكلوروثنائي فليوروميثان (Halon1211) برومو ثلاثي فليوروميثان (1301 Halon) ثنائي برومو رباعي فليور وايثان (2402 Halon) كلورو ثلاثي فليوروميثان (13-CFC) خماسي كلورو فليورو ايشان (111-CFC) رباعي كلورو ثنائي فليورو ايثان (112-CFC) سباعي كلورو فليورو بروبان (211-CFC) سداسي كلورو ثنائي فليورو بروبان (212-CFC) المادة 5.8 : يحظر بناء المنشآت المخصصة لإنتاج المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 6.8 : يحظر إنتاج واستيراد وتصدير المنتجات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم والتي تعمل بواسطة المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 7.8 : يحظر استيراد وتصدير الأجهزة الصناعية المخصصة لإنتاج المواد المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم وكذا المواد التي تحتوي عليها “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. أحمد بن بيتور الأول التركيب الكيميائي رقم التعريفة الجمركية CFCI3 29034100 CF2CI2 29034200 C2F3CI3 29034300 C2F4CI2 29034400 C2F5CI 29034400 CF2BrCI 29034600 CF3Br 29034600 C2F4Br2 29034600 CF3CI 29034500 C2FCI5 29034500 C2F2CI4 29034500 C3FCI7 29034500 C3F2CI6 29034500
27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 ( تابع ) اسم المادة التركيب الكيميائي | رقم التعريفة الجمركية خماسي كلورو ثلاثي فليورو بروبان (213-CFC) رباعي كلورو رباعي فليورو بروبان (214-CFC) ثلاثي كلورو خماسي فليورو بروبان (215-CFC) ثنائي كلورو سداسي فليورو بروبان (216-CFC) كلورو سباعي فليورو بروبان (217-CFC) رباعي كلور الكربون 111 ثلاثي كلورو ايثان ( الميثيل كلوروفورم) المزيج الذي يحتوي على الهيدروكربونات اللاحلقية بيرهالونات بالفليور والكلور فقط R500 ) R501 R502 R503 R504 R505 R506 C3F3C15 29034500 C3F4CI4 29034500 C3F5CI3 29034500 C3F6CI2 29034500 C3F7CI 29034500 CCI4 29031400 C2H3CI3 29031900 ) % 74 ( 12 - CFC 38247100 % 26 ( HCFC152a ) % 75 ( 22 - HCFC 38247100 ) % 25 ( 12 - CFC ) % 49 ( 22 - HCFC 38247100 ) % 51 ( 115 - CFC ) % 40 ( 23 - HFC 38247100 ) % 60 ( 13 - CFC ) % 48 ( 32 - HFC 38247100 ) % 52 ( 115 - CFC ) % 78 ( 12 - CFC 38247100 ) % 22 ( 31 - HCFC ) % 55 ( 31 - HCFC 38247100 ) % 45 ( 114 - CFC
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثاني المنتجات التي تحتوي على المواد القانونية 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه رقم التعريفة الجمركية 1- أجهزة تكييف الهواء في السيارات والشاحنات ( سواء أدخل 87012010 الجهاز في السيارة أم لا) 2 أجهزة التبريد ومكيفات/ مضخات حرارية للاستعمال والتجاري : الثلاجات المجمدات أجهزة الحد من الرطوبة مبردات الماء آلات صنع المثلجات 87012090 87019090 87021010 87021090 87029090 87031000 87039000 87041010 87049000 87051000 87059090 87060010 87060090 المنزلي 84181000 84182900 84185000 84186100 84186900 84181000 84182900 84183000 84184010 84184090 84185000 84186100 84186900 84151010 84151090 84158390 84248900 84798900 84196000 84198900 84142900 84181000 84183000 84184010 84184090 84185000 84186100 84186900 84798900
27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 الملحق الثاني ( تابع المنتجات التي تحتوي على المواد القانونية أجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية ) رقم التعريفة الجمركية 84151010 84151090 84158390 84186100 84186900 84189900 3 - منتجات الأيروسولات غير تلك المستعملة لأغراض طبية : المواد الغذائية الدهانات والطلاء والمواد الملونة بالماء المستحضر، وكذا الصبغة مستحضرات العطور ومواد التجميل أو الزينة مستحضرات الأجسام السائلة المفرطة في التمدد مستحضرات مزيتة 04049000 15179000 21069010 21069090 32081010 32081020 32082010 32082020 32089010 32089030 32091010 32091020 32099010 32099020 32100010 32100020 32100030 32129020 33030010 33030030 33030040 33043000 33049900 33051000 33059000 33061000 33069000 33071010 33071090 33073000 33074900 33079000 34022000 34031110 34031120 34031910 34031920 34039100 34039910 34039900
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الثاني ( تابع المنتجات التي تحتوي على المواد القانونية مواد الصيانة لوازم و مواد قابلة للإحتراق مبيدات الحشرات، وسائل مقاومة القواضم، مبيدات الفطر الأعشاب، الخ … مواد التجهيز والصقل المحللات العضوية المركبة إلخ سوائل مستحضرة من أجل الإذابة منتجات الصناعة الكيمياوية وكذا الصناعات المرتبطة بها سيليكونات على شكلها الأولي الأسلحة ( الأيروسولات ) 4 - أجهزة الإطفاء السهلة النقل 5 - صفائح عازلة صفائح ووسائل حماية الأنابيب 6 - المركبات الكيميائية المكثفة 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه ) رقم التعريفة الجمركية 34051000 34052000 34053000 34054000 34059010 34059090 36061000 ومبيدات 38081010 38081090 38082010 38082090 38083010 38083090 38084010 38084090 38089010 38089090 38091000 38099100 38099300 38140000 38200000 3824 39100000 93040000 84241010 84241099 39172100 39174000 39201000 39209990 39211100 39219000 39251000 39259000 39269010 39269090 39011000 39119000
27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية جمهورية الجزائرية / العدد 18 9 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000، يحدد شروط قراءة الصحافة الوطنية من طرف المساجين. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، لا سيما المادة 57 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-129 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 والمتضمن تحديد قائمة الجرائد والمجلات الدورية الوطنية التي يمكن المساجين قراءتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمكن المساجين قراءة الجرائد والمجلات الدورية الوطنية. المادة 2 : يجوز لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بطلب من مدير المؤسسة في أي وقت كان بسبب الأمن أو إعادة التربية، منع أو تأجيل قراءة جريدة أو مجلة دورية على مسجون أو فئة معينة أو جميع المساجين. المادة 3 : تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة كيفية توزيع الجرائد والمجلات الدورية. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1420 الموافق 31 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى وزارة الطاقة والمناجم قراران مؤرخان في 23 و 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 و 29 فبراير سنة 2000، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخين في 4 أكتوبر سنة 1999،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8 (بوصة) وطولها 11,752 كم تربط ما بين ن . ك 483 للأنبوب 42 ) بوصة ) أ . ك 2 حاسي الرمل - سكيكدة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب المدينة الجديدة لعين الباي ) ولاية قسنطينة ). / العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7 كم تربط ما بين ن . ك 1387 للأنبوب 12 ( بوصة ) تلاغمة بني منصور ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال المدينة الجديدة للحمادية ( ولاية برج بوعريريج ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 فبراير سنة 2000. شكيب خليل إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز،
- وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 16 أكتوبر و 17 نوفمبر سنة 1999، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,868 كم تربط ما بين ن. ك 431,464 للأنبوب 42 (بوصة ) أ. ج. 1 حاسي الرمل - برج منايل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة شعبة العامر ) ولاية بومرداس ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 7,434 كم تربط ما بين ن. ك 31 للأنبوب 42 (بوصة ) أ.ج. 1 حاسي الرمل - برج منايل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة وادي بليل ( ولاية الأغواط ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000. شكيب خليل مهورية الجزائرية / العدد 18 11 قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يتعلّق بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب ل ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى بن عزوز بولاية سكيكدة . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، . وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
12 أ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب. ل. ز بتاريخ 16 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب. ل. ز رخصة بحث عن منجم الرمل في المكان المسمى “ بن عزوز “ بمساحة إجمالية قدرها 105 هكتار، الواقع في تراب بلدية بن عزوز، بولاية سكيكدة. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 1/50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ، ب، ج، د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س: 10500 س 10100 س أ ج 407800 ع : 406600 ع س : 9911200 س: 909500س ب د 407200 ع 407300 ع المادة 3 : تمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب. ل. ز رخصة البحث لمدة سنة (1) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000. شكيب خليل / العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 يعين، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- الآنسة دليلة صالح، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد طه حيدر خالدي، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية السيد رشاد بتة ممثل الوزير المكلف بالتعمير، السيد سعيد سنوسي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- السيدة رشيدة سليمانو ، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان،
- السيد عمار خليف، ممثل الوزير المكلف بالثقافة السيد محمد زغلامي، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد شريف بهاز ، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- السيد سيد علي رمضان، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13
- السيد خالد بوقرة، مدير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، السيد محمد مكاوي، مدير الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية. قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 يعين بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-94 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- السيد الطاهر بوشارب، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد الشريف بهاز ، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط،
- السيد عبد الخالق شرفاء ، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- السيد جعفر أورليسان، ممثل الوزير المكلف بالتعمير،
- السيد مسعود نسالة، ممثل الوزير المكلف بالري،
- السيد سعيد سنوسي، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- الآنسة حورية عودية، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- السيد سيد علي رمضان، ممثل الوزير المكلف بالبيئة. وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل .- إن وزير العمل والحماية الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد خياط، مفتشا عاما للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد خياط المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000. سلطاني بوقرة
الج للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد منور ربيعي، مديرا للإدارة العامة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد منور ربيعي، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000. سلطاني بوقرة / العدد 18 27 ذو الحجة عام 1420 ه قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية التشغيل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سعيد عنان، مديرا لترقية التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد عنان مدير ترقية التشغيل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000. سلطاني بوقرة
27 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 1.5 قراران مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد بوعلام نيراك، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوعلام نيراك، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000. سلطاني بوقرة إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعيدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أحسن سعيدي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000. سلطاني بوقرة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1420 الموافق 23 مارس سنة 2000، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-273 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-152 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 18 27 ذو . الحجة عام 1420 ه القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسب الآتية : معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 6%،
- معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1997 : 4 المادة 2 : تطبق النّسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو مرض مهني بنسبة 5%. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1999، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1420 الموافق 23 مارس سنة 2000. سلطاني بوقرة عبد القادر بن مبارك الجزائر