الفصل الأول — تعريف المؤسسات الفندقية
المادة 12
المخيم هو مساحة مهيأة لضمان إقامة منتظمة للسياح في :
تجهيزات خفيفة يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان، عربات التخييم المقطورة.
يرتب المخيم في ثلاثة (3) أصناف.
يرخص بالتخييم الحر أو الفردي، في الأماكن الطبيعية للتخييم، بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا .
تسري على إنشاء أماكن التخييم واستغلالها أحكام المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.